حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430534507
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٤ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470019265/1444
رقم الحكم:4430534507
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470019265 لعام 1444 ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430534507 التاريخ: ١٤ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٠١٩٢٦٥ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: شركة(.....) المدعى عليه: شركة(....) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأنه تقـدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى ضد المدعى عليها، ذكر فيها (إنه بتاريخ ١٤٤٣/١٠/٢٨هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٥/٢٩م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه توصيلات كهربائية وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/١٠/٢٨هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٥/٢٩م بثمن إجمالي قدره (٤٨,٠٠٠.٠٠) ثمانية وأربعون ألفًا ريال سعودي سدد منه (٣٠,٠٠٠.٠٠) ثلاثون ألفًا ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/١٠/٢٨هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٥/٢٩م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فواتير البضاعة المسلمة للمدعى عليها). ٢- أضرار تقاضي متمثلة برفض سداد المديونية مما أدى إلى (الاضطرار لتوكيل محامية والترافع في القضية)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٥,٠٠٠.٠٠) خمسة آلاف ريال سعودي.)؛ انتهى فيها إلى طلب أولاً: تسليم الثمن وقدره (١٨,٠٠٠.٠٠) ثمانية عشر ألفًا ريال. ثانياً: التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥,٠٠٠.٠٠) خمسة آلاف ريال؛ فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة في ٠٤/٠٢/١٤٤٤هـ، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيثُ عُقِد لها جلسة في ١٠/٠٢/١٤٤٤هـ، حضرت وكيلة المدعية بموجب الوكالة رقم (....) كما حضر وكيل المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (....) ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى ثم عرضت الدائرة الصلح على الأطراف وانتهاء الدعوى ودياً فذكرت وكيلة المدعية بأنه تعذر الوصول الى صلح حسب تقرير المصالحة المرفق ثم سألت الدائرة وكيلة المدعية عن طلبها في هذه الدعوى فأجابت قائله بأن دعواها وطلباتها على وفق صحيفة الدعوى الإلكترونية وبسؤالها عن بينتها وأدلتها التي تستند إليها في طلبها فأجابت قائله بأن بينة موكلتها على الدعوى هي فواتير البضاعة وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها طلب مهلة للإجابة. وفي جلسة ٢٢/٠٣/١٤٤٤هـ فيها حضر طرفي الدعوى وكالة، وقد ذكر وكيل المدعى عليها بأنه قد أرفق ما قد طلب مهله لأجله في خانه الطلبات بتاريخ اليوم ١٤٤٤/٣/٢٢ هـ ونصها: (فجواباً عما أوردته المدعية في تحرير دعواها المقيدة في نظام ناجز، ملخصا بما يلي: أولاً: ما ذكرته المدعية من اتفاقها مع موكلتي على توريد توصيلات كهربائية غير صحيح، فلم يصدر من موكلتي أي أوامر شراء أو توقيع عقد توريد مع المدعية. ثانياً: عن البضاعة – محل الدعوى – فإن حقيقة التعامل بين موكلتي والمدعية هو بيع تحت التصريف، فقد أودعتها المدعية لدى موكلتي لبيعها تحت التصريف، وقد تم بيع جزء منها وسداد قيمته للمدعية، وأما البقية فقد تم إشعار المدعية باستلامها عن طريق الواتساب بتاريخ ٣١-٠٧-٢٠٢٢م – مرفق صورة منه – ووافقت المدعية على استلام المرتجع من البضاعة، وعليه فإن الأصل عدم لزوم البيع لأن يد موكلتنا يد أمانة، فإن تمكنت من بيع البضاعة أوفت للمدعية بحقها من قيمة البيع، وإن تعذر البيع ردت البضاعة إلى المدعية لأن العلاقة بيع تحت التصريف. ثالثاً: الأصل هو استلام المدعية لمرتجع البضاعة، وعليه لا مانع لدى موكلتي من تسليم البضاعة – محل المطالبة – للمدعية فوراً. وبناء على ما سبق بيانه، وحيث لم تقدم المدعية بينة على اتفاقها مع موكلتي على التوريد ولا أوامر شراء، فإنني اطلب من فضيلتكم: أولاً: رد دعوى المدعية لعدم الاستحقاق. ثانياً: إلزام المدعية بأتعاب المحاماة مبلغاً وقدره (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال.) وبعرضه على وكيلة المدعية طلبت مهله للإجابة. وفي جلسة ١٩/٠٤/١٤٤٤هـ فيها حضر طرفي الدعوى وكالة، وقد ذكرت وكيلة المدعية بأنه قد أرفقت ما قد طلبت مهله لأجله في خانه الطلبات بتاريخ ٢٨/٣/١٤٤٤ ونصها:(نتقدم بمذكرتنا الماثلة ردا على ما ذكرته المدعى عليها في مذكرتها المقدمة في نظام ناجز، وذلك كما يلي: ما ذكرته المدعى عليها من انه قد تم الاتفاق بينها وبين موكلتي على أن بيع البضاعة المسلمة لها كان تحت التصريف وهذا غير صحيح جملة وتفصيلا حيث كان البيع نهائي ومنجز وليس تحت التصريف فهذا يخالف سياسات موكلتي في البيع ويخالف ما ورد بفواتير البضاعة المستلمة علما بأن موافقة موكلتي على ارتجاع جزء من البضاعة كان بعد طلب المدعى عليها ذلك من موكلتي حرصا على استمرار العلاقة التجارية بين الطرفين ورغم أن ذلك الارتجاع غير ملزم لموكلتي لعدم وجود أي عيوب في البضاعة الموردة للمدعى عليها وقد اشترطت موكلتي لقبول ارتجاع البضاعة أن تكون بحالتها كما هي وكما استلمتها المدعى عليها ولكن تبين لموكلتي عند ايفاد مندوبها للمدعى عليها ان البضاعة المتبقية تالفة وغير صالحة للبيع ولذلك لا يمكن ارتجاعها (مرفق لفضيلتكم صور تثبت ذلك) وبناءا على ما سبق نلتمس من فضيلتكم إلزام المدعى عليها بما يلي:- ١-تسليم الثمن وقدره (١٨,٠٠٠.٠٠) ثمانية عشر ألفًا ريال سعودي. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥,٠٠٠.٠٠) خمسة آلاف ريال سعودي) فعقب وكيل المدعى عليها بأنه قد أرفق جوابه عليها بتاريخ هذا اليوم ١٩/٤/١٤٤٤ ونصها:(فجوابا عما أورده المدعي وكالة في مذكرته المرفقة في ناجز بتاريخ ٢٨-٠٣-١٤٤٤هـ، ملخصا بما يلي: أولا: ما ذكره المدعي وكالة بأن البيع منجز ونهائي غير صحيح، لأن موكلتي لم يصدر منها أي أوامر شراء للبضاعة – محل الدعوى – كما لم يبرم عقد مكتوب بين موكلتي والمدعية. ثانيا: أقر المدعي وكالة بصحة الاتفاق بين موكلته المدعية وبين موكلتي المدعى عليها على ارجاع البضاعة – محل الدعوى – والٌقرار حجة قاطعة كافية، وما أورده بأن البضاعة – محل الدعوى – تالفة وغير صالحة لإعادة البيع غير صحيح، وما أرفقه من صورة للبضاعة غير كاف لأن البضاعة المستردة كلها في حالتها المستلمة من المدعة – مرفق صورة للبضائع المستردة وتظهر وهي بصورتها الجديدة – وقد قامت موكلتي بإرجاعها بموافقة المدعية على ذلك ولكون البضاعة لم تلقَ قبولا لدى عملاء موكلتي. وبناء على ما سبق، واستنادا إلى نص الفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام الإثبات المتضمن نصها: (٢- لا يعتد باتفاق الخصوم المنصوص عليه في هذا النظام ما لم يكن مكتوباً.) واستنادا إلى الفقرة (١) من المادة السابعة عشرة المتضمن نصها: (الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه.) والفقرة (١) من المادة الثامنة عشر من ذات النظام المتضمنة: (يلزم المقر بإقراره، ولا يقبل رجوعه عنه.)، ولأن الأصل براءة الذمة، ولأن العلاقة هي بيع تحت التصريف، وحيث لم تتمكن موكلتي من بيع البضاعة، وأقرت المدعية على اتفاقها مع موكلتي على ارجاع البضاعة، وبناء عليه يثبت لفضيلتكم عدم استحقاق المدعية لما تطلبه من قيمة البضاعة المسترجعة، وبإمكانها استلام البضاعة فورا. وعلى ذلكم كله نطلب من أصحاب الفضيلة ما يلي: أولا: صرف النظر عن الدعوى لعدم الاستحقاق. ثانيا: الحكم لموكلتي بأتعاب المحاماة مبلغاً وقدره (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال.) وبعرضها على وكيلة المدعية طلبت مهله للإجابة. وفي جلسة ١٠/٠٥/١٤٤٤هـ فيها حضر طرفي الدعوى وكالة، وقد ذكرت وكيلة المدعية بأنها قد أرفقت ما قد طلبت مهله لاجلها في خانه الطلبات بتاريخ ٩/٥/١٤٤٤ ونصها:(الموضوع: مذكرة رد في الدعوى رقم ٤٤٧٠٠١٩٢٦٥ المقامة من موكلتي المدعية / شركة(....) - سجل تجاري رقم (...) - ضد المدعى عليها / شركة (....) - سجل تجاري (...)، ونتقدم لفضيلتكم بخالص الاحترام والتقدير ونوجز مذكرتنا على النحو التالي:- ١- ما ذكرته المدعى عليها في مذكرتها المقدمة في نظام ناجز من انه قد تم الاتفاق بينها وبين موكلتي على أن يدها على البضاعة المسلمة لها يد أمانة وكان البيع تحت التصريف فهذا غير صحيح جملة وتفصيلا ويخالف الأصل في البيوع أنها نهائية وناجزة فالاتفاق بين الطرفين يعتبر عقد لازم وغني عن البيان أن الأصل في عقود البيع اللزوم سواءا كانت عقود بيع شفهية أم محررة وسواء كانت بموجب طلبات شراء أم بطلبات أم بدون وليس تحت التصريف وما ذكرته المدعى عليها يخالف ما ورد بالحديث الشريف عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: (البَيِّعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبيَّنا بُورِك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما مُحقت بركةُ بيعهما) كما يخالف سياسات موكلتي في البيع ويخالف ما ورد بفواتير البضاعة المستلمة من المدعى عليها، ويكون على المدعى عليها تقديم ما يثبت مخالفة الأصل استنادا إلى نص الفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام الإثبات المتضمن: (٢- لا يعتد باتفاق الخصوم المنصوص عليه في هذا النظام ما لم يكن مكتوباً.). ٢- حيث سبق أن ذكرت موكلتي بأن موافقتها على ارتجاع جزء من البضاعة كانت بموجب اتفاق لاحق لاتفاق البيع مع المدعى عليها حرصا على استمرار العلاقة التجارية بين الطرفين ورغم أن ذلك الارتجاع غير ملزم لموكلتي لعدم وجود أي عيوب في البضاعة الموردة للمدعى عليها وأن موكلتي قد اشترطت في هذا الاتفاق اللاحق للبيع أن تكون البضاعة المرتجعة بحالتها كما هي وكما استلمتها المدعى عليها لذا لا يسوغ تجزئة الإقرار الصادر عن موكلتي بالمخالفة لما ورد في نص المادة ١١٠ من نظام المرافعات الشرعية الذي جاء مانعا لتجزئة الإقرار عن صاحبه بما هو نصه ((لايتجزأ الإقرار على صاحبه، فلا يؤخذ منه الضار به ويترك الصالح له، بل يؤخذ جملة واحدة، إلا إذا انصب على وقائع متعددة، وكان وجود واقعة منها لا يستلزم حتمًا وجود الوقائع الأخرى.)) ٣- وحيث تبين لموكلتي عدم التزام المدعى عليها بشرط اتفاق الارتجاع اللاحق على البيع لان البضاعة المتبقية تبين أنها صارت تالفة وغير صالحة للبيع ولذلك لا يمكن قبول ارتجاعها وسبق أن أرفقنا لفضيلتكم صور ومحادثات تثبت ذلك أما مزاعم المدعى عليها بكون البضاعة المتبقية لا تزال في حالة جيدة فهذا كلام مرسل يكذبه الواقع ويفتقر الى السند. الطلبات: وبناء على ما سبق نلتمس من فضيلتكم إلزام المدعى عليها بما يلي:- ١-تسليم الثمن المتبقي وقدره (١٨٠٠٠ ريال) ثمانية عشر ألفًا ريال. ٢-دفع أتعاب المحاماة المستحقة في الدعوى الماثلة بمبلغ قدره (٥٠٠٠ ريال) خمسة آلاف ريال.) وبعرضه على وكيل المدعى عليها طلب مهله للإجابة وفي جلسة ٢٦/٠٥/١٤٤٤هـ فيها حضر طرفي الدعوى وكالة، وقد ذكر وكيل المدعى عليها بأنه قد أرفق ما قد طلب مهله لأجله في خانه الطلبات بتاريخ هذا اليوم ٢٦ / ٥ / ١٤٤٤هـ ونصها:(فجوابا عما أورده المدعي وكالة، ملخصا بما يلي: أولا: ما ذكره المدعي وكالة من لزوم البيع قد أجبنا عنه مسبقا بأن موكلتي لم تعقد اتفاقية شراء مع المدعية، وأن العلاقة إنما هي بيع تحت التصريف متى ما بيعت البضاعة استحقت المدعية تحصيل قيمة ما تم بيعه فقط، أما ما تعذر بيعه فلا تستحق قيمته بل ترد إليها بضاعتها المتبقية، وهذا ما تم التوافق عليه مع المدعية بأن وافقت على ارجاع البضاعة كما أثبتناه في المذكرة الجوابية السابقة، وبما أن الإقرار حجة قاطعة فإن المدعية ملزمة بإرجاع البضاعة ولا تستحق مبلغ المطالبة في الدعوى. ثانيا: ما أورده المدعي وكالة من تسبيب عدم ارجاع البضاعة بأنها لم تكن سليمة غير صحيح، والصحيح ما حررناه لفضيلتكم من سلامة البضاعة تماما من أي عيوب أو إهمال، وقد أرفقنا صورا توثق حالة البضاعة كما هي حال استلامها من المدعية، ولا ينال من ذلك وجود قطعة أو اثنتين من البضاعة تأثر مظهرها الخارجي من لاصق التسعيرة الذي وضع عليها،فهاتان القطعتان تمت إعادتهما من المعرض بعد نزع لاصق التسعيرة – خاصة موكلتي – وأما بقية البضاعة فسليمة من أي تلف لا بمغلفاتها الخارجية ولا بمحتواها من البضاعة – محل الدعوى. وبناء على ما سبق الجواب عنه في مذكرتنا السابقة، وحيث أقرت المدعية بموافقتها على إرجاع البضاعة ولم تقدم سببا مشروعا لعدم استلامها، وبما أنه ثبت بأن العلاقة بيع تحت التصريف فإننا نطلب من فضيلتكم: أولا: رد دعوى المدعية لعدم الاستحقاق. ثانيا: دفع أتعاب المحاماة بمبلغ وقدره (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال.) وبعرضه على وكيلة المدعية طلبت مهله للإجابة. وفي جلسة ١٠/٠٦/١٤٤٤هـ فيها حضر طرفي الدعوى وكالة، وقد ذكرت وكيلة المدعية بأنها قد أرفقت ما قد طلبت مهلة لأجلها في خانة الطلبات بتاريخ يوم أمس ٠٩/ ٠٦/ ١٤٤٤هـ ونصها:(حيث أن المدعى عليها قد زعمت امرا على خلاف الأصل وهو كون البيع تحت التصريف والاصل ان البيع لازم ولم تقدم المدعى عليها أي بينة موصلة على ما تدعيه و الاتفاق اللاحق على ارجاع البضاعة بشرط السلامة لا ينهض دليلا على ذلك بل العكس فان هذا الاتفاق يؤكد صحة ما ذكرته موكلتي من كون البيع لازم والا ما كانت هناك اية حاجة أصلا لهذا الاتفاق، هذا وقد اقرت المدعى عليها بوجود تخريب في تغليف البضاعة وهي مستوردة من الخارج بغلافها الذي يوضح ماركة البضاعة والذي يتيح بيعها مرة أخرى ولا يمكن إعادة التغليف من قبل موكلتي لانه قد تم في بلد المنشأ ولذلك رفضت موكلتي الاستلام بسبب حالة البضاعة الموجودة لدى المدعى عليها والتي تخالف شرط السلامة المتفق عليه وعليه تتمسك موكلتي بطلباتها المرصودة في الدعوى من قبل.) وبعرضه على وكيل المدعى عليها أجاب بما نصه: (غير صحيح ما أوردته المدعية وكالة من أن موكلتي أقرت بوجود تلف في غلاف البضاعة، بل إن ما أقررنا به فقط هو لعدد من القطع لا يتجاوز عددها ٤ قطع بسبب وجود لاصق التسعيرة الذي تم نزعه، أما عن البضاعة كاملة فهي سليمة، وبإمكان المدعية استلامها فورا) وبعرض ذلك على وكيلة المدعية قررت الاكتفاء بما سبق تقديمه وطلبت ندب خبير لمعاينة البضاعة فعقب وكيل المدعى عليها بأن طلب وكيلة المدعية ندب خبير هو إقرار بأن علاقة موكلي مع المدعية هو بيع تحت التصريف. وفي جلسة ٢٤/٠٦/١٤٤٤هـ فيها حضر طرفي الدعوى وكالة، وقد قرر طرفي الدعوى الاكتفاء، وبالله التوفيق. وفي جلسة ٢٥/٠٦/١٤٤٤هـ فيها حضر طرفي الدعوى وكالة، وقد ذكر وكيل المدعى عليها بأن البضاعة محل الدعوى موجودة الان لدى موكلته وهى بقيمة مبلغ المطالبة في هذه الدعوى ونطلب رد البضاعة للمدعية لكون البيع بيع تحت التصريف والبضاعة كلها سليمة ماعدا أربع قطع علما أنه لا يوجد عقد ولا أمر شراء هكذا ذكر فعقبت وكيلة المدعية قائلة: بأن البيع ليس تحت التصريف ولم يقدم وكيل المدعى عليها البينة على ان البيع تحت التصريف ويوجد فواتير ولم يذكر فيها أن البيع تحت التصريف ولوكان البيع تحت التصريف لما وجد اتفاق لاحق على ارجاع البضاعة محل الدعوى ولكن بعد أن تبين لموكلتي أن البضاعة غير سليمة بالكامل لم توافق على الارجاع وقد أقر وكيل المدعى عليها بوجود بعض التلفيات في القطع ونحصر دعوى موكلتنا في طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ المطالبة في هذه الدعوى والبالغ قدره (١٨٠٠٠) ثمانية عشر ألف ريال. ولصلاحية الفصل في الدعوى عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وتأسيسًا على ما سبق ضبطه في وقائع هذه الدعوى، وبما أن المدعي وكالة حصر دعوى موكلته في طلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته مبلغًا قدره (١٨٠٠٠) ثمانية عشر ألف ريال، يمثل قيمة البضاعة. ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع حتى ولو لم يدفع به أحد الخصوم لتعلق ذلك بالولاية القضائية إذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدائرة بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ. كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى. وحيث أن وكيل المدعية قدّم من المستندات ما يرى أنها تُثبت استحقاق موكلته لمبلغ المطالبة حيث ذكر بأن بينة موكلته على الدعوى هي فواتير البضاعة، وأجمل وكيل المدعى عليها دفعه بأن البضاعة محل الدعوى موجودة الان لدى موكلته وهى بقيمة مبلغ المطالبة في هذه الدعوى وطلب رد البضاعة للمدعية لكون البيع بيع تحت التصريف والبضاعة كلها سليمة ماعدا أربع قطع علما أنه لا يوجد عقد ولا أمر شراء. ولما كان وكيل المدعية قد دفع بأن البيع ليس تحت التصريف ويوجد فواتير ولم يذكر فيها أن البيع تحت التصريف ولوكان البيع تحت التصريف لما وجد اتفاق لاحق على ارجاع البضاعة محل الدعوى ولكن بعد أن تبين لموكلته أن البضاعة غير سليمة بالكامل لم توافق على الارجاع وقد أقر وكيل المدعى عليها بوجود بعض التلفيات في القطع. وحيث أن وكيل المدعى عليها لم يقدم للدائرة البينة على أن البيع تحت التصريف وحيث الأصل أن البيع لازم، الامر الذي تنتهي معه الدائرة لما هو وارد في منطوقها ادناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركة (....) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (.....) سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (١٨٠٠٠) ثمانية عشر ألف ريال، وذلك لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق.