حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430577414
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٤ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470609759/1444
رقم الحكم:4430577414
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470609759 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430577414 التاريخ: ٩ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٦٠٩٧٥٩ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) للخدمات البيئية (شركة شخص واحد) المدعى عليه: مغاسل (...) لغسيل الملابس الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٨/٠٨/١٤٤٣ه الموافق ٢١/٠٣/٢٠٢٢م اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعية للمدعى عليها حاوية جمع نفايات لمدة (١) سنة ميلادية وقيمة الأجرة (٤,٠٠٨.٠٠) أربعة آلاف وثمانية ريالات، بثمن إجمالي قدره (٤,٠٠٨.٠٠) أربعة آلاف وثمانية ريالات، على أن يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعة رقم واحد قيمتها (٢,٠٠٤.٠٠) ألفان وأربعة ريالات الحالة بتاريخ ١٨/٠٨/١٤٤٣ه، المسددة بتاريخ ١٨/٠٨/١٤٤٣ه، والدفعة رقم اثنين قيمتها (٢,٠٠٤.٠٠) ألفان وأربعة ريالات الحالة بتاريخ ٢٥/٠٢/١٤٤٤ه والمبالغ حالة السداد هي (٢,٠٠٤.٠٠) ألفان وأربعة ريالات، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٨/٠٨/١٤٤٣ه الموافق ٢١/٠٣/٢٠٢٢م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليها العين المؤجرة بتاريخ ٠٨/٠٨/١٤٤٢ه الموافق ٢١/٠٣/٢٠٢١م، وما زال العقد مستمراً، ولم تسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ٢٥/٠٢/١٤٤٤ه الموافق٢١/٠٩/٢٠٢٢م حتى٢٩/٠٨/١٤٤٤ه الموافق ٢٠٢٣/٠٣/٢١م. وطالب بإلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (٢,٠٠٤.٠٠) ألفان وأربعة ريالات. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- إقرار استلام حاوية على مطبوعات المدعية بتاريخ ٢٠/٠٨/١٤٤٣ه الممهور بتوقيع المدعى عليها. ٢- اتفاقية خدمة على مطبوعات المدعية برقم العقد (...) وبتاريخ بتاريخ ٢١/٠٣/٢٠٢٢م الممهور بتوقيع المدعى عليها. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ٠٨/٠٧/١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعية، فيما لم يحضر من يمثل المدعى عليها مع تبلغها، وفيها سألت الدائرة وكيل المدعية- بعد التحقق من الاختصاص والشكل وفق المادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية- عن دعواه فأحال إلى صحيفة الدعوى ومرفقاتها، وبعد الاطلاع على ملف القضية، أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وبما ان المدعي يهدف من إقامة هذه الدعوى الى إلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (٢,٠٠٤.٠٠) ألفان وأربعة ريالات. وفق ما هو مفصل في الواقعات أعلاه وحيث إن هذه الدعوى تتعلق بمنازعة بين تاجرين، وذلك مندرج ضمن المادة (١٦) من نظام المحكمة التجارية واما من حيث الموضوع وبما أن المدعى عليها تخلفت عن الحضور مع عدم تقديمها عذرًا يمنعها من ذلك، رغم علمها بالدعوى وتبلغها بها، وفق ما هو مثبت في وقائع هذا الحكم، وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/ ٩٣ وتأريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه) على أنه (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما أن التبليغ عن طريق نظام أبشر تعده الدائرة تبليغا لشخص المدعى عليها، وحيث قدم وكيل المدعية من المستندات ما يرى أنها تُثبت استحقاق موكلته لمبلغ المطالبة وهي إقرار المدعى عليها باستلام الحاوية، بالإضافة إلى العقد الذي ثبت التعاقد مع المدعى عليها الممهور بتوقيعها، ولمّا كان الوفاء بالعقود واجبا في الشريعة لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} المائدة: ١ ولقوله ﷺ: ((المسلمون على شروطهم)) أخرجه أبو داود وصححه الألباني. وبما أن الثابت عدم حضور من يمثل المدعى عليها، رغم علمها بالدعوى لإبداء أو تقديم ما يثبت خلو ذمتها وتخلصها من هذا الالتزام الأمر الذي تعده الدائرة من قبيل النكول عن الجواب الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة بالزام المدعى عليها مغاسل (...) لغسيل الملابس سجل تجاري رقم (...) ان تدفع للمدعية شركة (...) للخدمات البيئية (شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (٢,٠٠٤.٠٠) ألفان وأربعة ريال لما هو موضح بالأسباب.