حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430486455
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٤ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470385777/1444
رقم الحكم:4430486455
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470385777 لعام 1444 ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430486455 التاريخ: ١٤ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدللهوالصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم 4470385777 لعام 1444 ه المدعي: شركة خماسسي التقنيه للمقاولات العامة المدعى عليه: شركة اليسر للمقاولات الصناعية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدمت المدعية وكالة بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكرت فيها: إنه بتاريخ (١٤٤١/٠٥/٢٦هـ) الموافق (٢٠٢٠/٠١/٢١م) اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعية للمدعى عليها معدات لمدة (١)سنة هجرية وقيمة الأجرة (١٥٧,٨٥٥.٢٦) مائة وسبعة وخمسون ألفًا وثمان مئة وخمسة وخمسون ريال وستة وعشرون هللة، سددت منه (٣,٢٨١.٢٥) ثلاثة آلاف ومئتان وواحد وثمانون ريال وخمسة وعشرون هللة، والمبالغ حالة السداد هي (١٥٤,٥٧٤.٠١) مائة وأربعة وخمسون ألفًا وخمس مئة وأربعة وسبعون ريال وواحد هللة، وطالبت إلزام المدعى عليها بـ: ١-الأجرة المتبقية وقدرها (١٥٤,٥٧٤.٠٠) مائة وأربعة وخمسون ألفًا وخمس مئة وأربعة وسبعون ريال، عن الفترة من (١٤٤١/٠٨/١١هـ) الموافق (٢٠٢٠/٠٤/٠٤م) إلى (١٤٤٢/٠٤/٥هـ) الموافق (٢٠٢٠/١١/٢٠م). ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٥,٠٠٠.٠٠) خمسة عشر ألفًا ريال. وقدمت سنداً لطلبها المستندات الآتية: 1-فاتورة ضريبية صادره على مطبوعات المدعية، بمبلغ وقدره (6,562.50) ستة آلاف وخمسمائة وإثنان وستون ريالاً وخمسون هللة، برقم (0675-20)،2- -فاتورة ضريبية صادره على مطبوعات المدعية، بمبلغ وقدره (12,923.06) إثناعشر ألفاً وتسعمائة وثلاثة وعشرون ريالاً وست هللات، برقم (073920)، 3-فاتورة ضريبية صادره على مطبوعات المدعية، بمبلغ وقدره (6,562.50) ستة آلاف وخمسمائة وإثنان وستون ريالاً وخمسون هللة، برقم (074020) 4- فاتورة ضريبية صادره على مطبوعات المدعية، بمبلغ وقدره (16,800.00) ستة عشر ألفاً وثمانمائة ريال، برقم (074120)،5- فاتورة ضريبية صادره على مطبوعات المدعية، بمبلغ وقدره (6,562.50) ستة آلاف وخمسمائة وإثنان وستون ريالاً وخمسون هللة، برقم (074220)، 6-فاتورة ضريبية صادره على مطبوعات المدعية، بمبلغ وقدره (14,599.99) أربعة عشر ألفاً وخمسمائة وتسعة وتسعون ريالاً سعودياً وتسع وتسعون هللة، برقم (074320)، 7- فاتورة ضريبية صادره على مطبوعات المدعية، بمبلغ وقدره (6,562.50) ستة آلاف وخمسمائة وإثنان وستون ريالاً وخمسون هللة، برقم (076720)،8- فاتورة ضريبية صادره على مطبوعات المدعية، بمبلغ وقدره (16,800.00) ستة عشر ألفاً وثمانمائة ريال، برقم (076820)،9- فاتورة ضريبية صادره على مطبوعات المدعية، بمبلغ وقدره (7,187.00) سبعة آلاف ومائة وسبعة وثمانون ريالاً، برقم (077820)، 10- - فاتورة ضريبية صادره على مطبوعات المدعية، بمبلغ وقدره (18,400.00) ثمانية عشر ألفاً وأربعمائة ريال، برقم (077920)، 11- فاتورة ضريبية صادره على مطبوعات المدعية، بمبلغ وقدره (6,486,75) ستمائة وثمانية وأربعون ألفاً وستمائة وخمسة وسبعون ريالاً، برقم (078620)، 12- فاتورة ضريبية صادره على مطبوعات المدعية، بمبلغ وقدره (16,355.55) ستة عشر ألفاً وثلاثمائة وخمسة وخمسون ريالاً وخمس وخمسون هللة، برقم (078720)، 13- فاتورة ضريبية صادره على مطبوعات المدعية، بمبلغ وقدره (12,266.66) إثناعشر ألفاً ومائتان وستة وستون ريالاً وست وستون هللة، برقم (078620)، 14- فاتورة ضريبية صادره على مطبوعات المدعية، بمبلغ وقدره (6,562,50) ستمائة وستة وخمسون ألفاً ومائتان وخمسون ريالاً، برقم (078320)، 15- كشف حساب صادر على مطبوعات المدعية، بتاريخ (22/07/2022م)، وبمبلغ وقدره (157,855.26) مائة وسبعة وخمسون ألفاً وثمانمائة وخمسة وخمسون ريالاً وست وعشرون هللة، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 12/6/1444هـ وملخصها: حضرت وكيلة المدعية، وحضر وكيل المدعى عليها، وبسؤال المدعية وكالة ذكرت بأنه تم التوصل للصلح مع المدعى عليها وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها قرر صحة ذلك، ثم رغب الطرفان اثبات الصلح المبرم بين الطرفين و القاضي بالتزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغا وقدره (107.714.90) ريال، وذلك على ثلاثة دفعات الأولى بتاريخ (31 / 01 /2023 م) بمبلغ (35.904) خمسة وثلاثون ألفاً وتسعمائة وأربعة ريالات و الثانية بتاريخ (28 / 02 / 2023م) بمبلغ (35.904) خمسة وثلاثون ألفاً وتسعمائة وأربعة ريالات، و الثالثة بتاريخ (31 / 03 / 2023م) بمبلغ (35.906.90) خمسة وثلاثون ألفاً وتسعمائة وستة ريالات وتسعون هللة، على أنه في حال تخلف المدعى عليها عن سداد أي قسط من الأقساط فإن المبلغ المتبقي يحل كاملا ويعد هذا الصلح بمثابة المخالصة النهائية بين طرفي النزاع، هكذا اتفقا وطلبا امضائه وبطلاع الدائرة على وكالة طرفي النزاع تبين أنها تخولهم حق الصلح، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصرت المدعية طلباتها في: إلزام المدعى عليها بـ: ١-الأجرة المتبقية وقدرها (١٥٤,٥٧٤.٠٠) مائة وأربعة وخمسون ألفًا وخمس مئة وأربعة وسبعون ريال، عن الفترة من (١٤٤١/٠٨/١١هـ) الموافق (٢٠٢٠/٠٤/٠٤م) إلى (١٤٤٢/٠٤/٥هـ) الموافق (٢٠٢٠/١١/٢٠م). ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٥,٠٠٠.٠٠) خمسة عشر ألفًا ريال. وحيث اتفق الطرفان على حل النزاع القائم بينهما صلحًا وذلك بموجب وثيقة الصلح المشار إليها في وقائع هذه الدعوى، وأبرم هذا الصلح ممن يملك الحق في إبرامه، ولا يبقى لأي طرف أية مطالبة في مواجهة الطرف الآخر فيما يخص هذا النزاع وطلب الطرفان إثبات هذا الصلح وإجراء مضمونه وإصدار حكم بموجبه، وحيث ندب الشرع المطهر للصلح كما قال سبحانه: {لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس}، وقال سبحانه {والصلح خير}، واستنادًا للمادة رقم (70) من نظام المرافعات الشرعية ونصها: "للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك"، ولما كان الصلح جائزًا بين المسلمين إلا صلحًا أحل حرامًا أو حرم حلالاً، وحيث ثبت ذلك؛ فإن الدائرة تحكم في مواجهتهم بإثبات الصلح وإجراء مضمونه وإلزامهم بمقتضاه)، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بأثبات الصلح بين الطرفين والقاضي بالتزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغا وقدره 107.714.90 (مائة وسبعة الاف و سبعمائة وأربعة عشر ريال وتسعون هللة) ريال وذلك على ثلاثة دفعات الأولى بتاريخ 31 / 01 /2023 م بمبلغ 35.904ريال (خمسة وثلاثون الف و تسعمائة وأربعة ريالات) و الثانية بتاريخ 28 / 02 / 2023 بمبلغ 35.904ريال (خمسة وثلاثون الف و تسعمائة وأربعة ريالات) والثالثة بتاريخ 31 / 03 / 2023 بمبلغ 35.906.90 ريال (خمسة وثلاثون الف و تسعمائة وستة ريالات وتسعون هللة)، على أنه في حال تخلف المدعى عليها عن سداد أي قسط من الأقساط فإن المبلغ المتبقي يحل كاملا ويعد هذا الصلح بمثابة المخالصة النهائية بين الطرفين، والله الموفق.