حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في أبها رقم 4430594446
أحكام محكمة الاستئنافتجاريأبها١٤ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470503230/1444
رقم الحكم:4430594446
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470503230 لعام 1444 ه المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 4430594446 التاريخ: ١٤ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدللهوالصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الطلبات والأوامر الأولى وبناء على القضية رقم 4470503230 لعام 1444 ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذا الطلب بالقدر اللازم للفصل فيه أنه تقدم وكيل المستدعين إلى المحكمة التجارية بأبها مستدعياً على المستدعى ضده وتضمن استدعاؤه ما يلي: (إن العلاقة مع المدعى عليه/ـا تعاقديه وقد نشأ نزاع متعلق بـ (خيانة الأمانة واخفاء مستندات والتستر على تحويل أموال للمدير مبالغ مبيرخ)، وسفر المدعى عليه يعرض حق المدعي للخطر ويؤخر أداء الحق وذلك لاستشعارنا بعد ان بانت بعض التجاوز الخطيرة والتستر على المدير وكذلك تستر الاخر عليه، ومستعد بتقديم تأمين)، وانتهى الى طلبه منع المدعى عليه من السفر، وبقيد الطلب أحيل إلى هذه الدائرة، فأجرت الدائرة اللازم نظاما، وجرى تحديد جلسة هذا اليوم 8/6/1444 هـ والمنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي افتتحت الدائرة هذه الجلسة لسماع دعوى الطلب المستعجل وفيها حضر وكيل المدعين (...) سجل مدني رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) وتاريخ 1444/06/04 هـ وحضر لحضوره وكيل المدعى عليه (...) سجل مدني رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) وتاريخ 1444/6/7 هـ وبسؤال وكيل المدعين عن طلبه قدم نسخة من لائحة الطلب عبر البرنامج المعد للتواصل مع الأطراف (التيمز) وقد جاء في نصه: (بسم الله الرحمن الرحيم صاحب الفضيلة / رئيس دائرة الطلبات والأوامر الأولى بالمحكمة التجارية بأبها وفقه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته, وبعد: إشارة للدعوى المقيدة بالمحكمة برقم 4470503230 لعام 1444هـ والمقامة من موكلي المدعي / (...) سعودي الجنسية بالهوية رقم (...) ضد المدعى عليه / (...) والمنظورة لدى دائرتكم الموقرة والمقرر انعقاد جلسة لنظرها في هذا اليوم الخميس الموافق 05/06/1444هـ وتحريراً للدعوى نتقدم بهذه اللائحة وألخصها فيما يلي: حيث يعمل المدعى عليه مديراً للإدارة المالية بشركة مستشفى (...) الطبي سجل تجاري رقم (...) وموكلي شريك في هذه الشركة وفق ما نص عليه عقد التأسيس،وحيث توجد العديد من المنازعات المالية بين موكلي وبين الشريك في الشركة والمدير لها (...) كما توجد العديد من الدعاوى المتبادلة بين موكلي وبين الشركة وكذلك تخضع كافة المستندات المالية للمراجعة والتدقيق لوجود أخطاء وتجاوزات مالية متعددة،وكافة المستندات المالية والمحاسبية تقع تحت يد ومسئولية المدعى عليه،لذا فإن موكلي قد أقام هذه الدعوى وبصفة عاجلة احترازا من سفر المدعى عليه وضياع ما تحت يديه من مستندات ومعلومات عن الشركة وكافة ما فيها وما يتبع ذلك من الفصل في الدعاوى المذكورة. كذلك فإن المدعى عليه وبحكم موقعه الوظيفي مسئول عن أي خطأ مالي أو تجاوز محاسبي نشأ في فترة توليه هذه الإدارة. علماً بأن موكلي مستعد لدفع مبلغ التأمين الذي تقدره المحكمة لإصدار هذا القرار وفق قواعد التقدير المتبعة في مثل هذه الحالات. صاحب الفضيلة / لما سبق بيانه فإن موكلي يطلب من فضيلتكم الحكم بمنع المدعى عليه من السفر احترازاً من ضياع الحقوق وتحفظاً من هدر المسئولية عن التجاوزات أو الأخطاء،هذه دعوى موكلي. وفقكم الله وسدد خطاكم المحامي(...) وبعرضه على وكيل المدعى عليه قدم جوابه عبر البرنامج المعد للتواصل مع الأطراف (التيمز) وقد جاء في نصه: ([١١:٠٦ ص] المحامي / (...) صاحب الفضيلة رئيس دائرة الأوامر والطلبات الأولى بالمحكمة التجارية بابها حفظه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مذكرة رد على الدعوى رقم: 4470503230 والمقامة من المدعين كلا من:(...)و(...) ضد المدعى عليه: (...) وموضوعها: دعوى منع من السفر - دعوى مستعجلة ونجيب صاحب الفضيلة بناء على دعوى المدعيين وما ورد بها من ادعاءات باطلة وواهية مسقطين وجود علاقة تعاقدية بنص الاتي: بيان دعوى المدعين: إن العلاقة مع المدعى عليه/ـا تعاقديه وقد نشأ نزاع متعلق بـ (خيانه الأمانة واخفاء مستندات والتستر على تحويل أموال للمدير مبالغ...)، وسفر المدعى عليه يعرض حق المدعي للخطر ويؤخر أداء الحق وذلك لاستشعارنا بعد ان بانت بعض التجاوزات الخطيرة والتستر على المدير وكذلك تستر الاخر عليه، ومستعد بتقديم تأمين؛ ونتقدم الى فضيلتكم بجوابنا باختصار على النحو الاتي: - أولا: الدفوع الشكلية , الدفع بعدم الاختصاص للمحكمة التجارية وفق الدائرة المختصة بنظر الدعوى لواقعة الاستعجال المشار اليها بالدعوى ضد المدعى عليه. وحيث جاء نص المادة: المادة الخامسة والثلاثون ينقضي الحكم الصادر في الطلبات المستعجلة في الحالات الآتية: أ- إذا لم يتقدم من صدر لمصلحته الحكم بدعواه الأصلية خلال (سبعة) أيام من تاريخ صدور القرار. ب- إذا ترك المدعي الخصومة، أو حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن، وفق أحكام النظام. ج- إذا لم يحكم للمدعي بطلباته الأصلية في الدعوى المرتبطة بالطلب المستعجل. لكل ذي مصلحة طلب إلغاء الحكم الصادر في الطلب المستعجل في الحالات الآتية: أ- زوال حالة الاستعجال.ب- وقف السير في الدعوى بناءً على طلب الخصوم. ج- انقطاع سير الخصومة.د- شطب الدعوى. وتسري على طلب الإلغاء إجراءات نظر الطلب المستعجل. وتأسيسا الى نص المادة الثلاثون من نظام المرافعات الشرعية:اختصاص محاكم المملكة يستتبع الاختصاص بنظر المسائل الأولية والطلبات العارضة على الدعوى الأصلية، وكذا نظر كل طلب يرتبط بهذه الدعوى ويقتضي حسن سير العدالة أن يُنظر معها. وحيث ان المدعين أشاروا في مستهل دعواهم وجود نزاع متعلق بخيانة امانة واخفاء مستندات الى اخر دفوعهم الباطلة. وهذا الادعاء غير صحيح جملة وتفصيلا ويحمل الباطل البين ولم يتحقق ضد موكلي أي تهمة او جرم مما يدعون. وقوله تعالى قل: هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. سورة البقرة،وبالتدقيق حيال اختصاص المحكمة التجارية وحالة الدعوى باللصاق صفة الاستعجال نجد مخالفة الدعوى وموضوعها وعدم صحة ما ورد بها لصفة الاستعجال واختصاص المحكمة التجارية وفق موضوع الدعوى بموجب ما أورده المشرع السعودي عن حالات الاستعجال وسلامة توافق التطبيق اتجاه الدعوى ثانيا: الدفوع الموضوعية: 1- لا يوجد أي علاقة تعاقدية بيني وبين المدعين مقيمي الدعوى – وانني اعمال بشركة مستشفى (...) (شركة مسؤولية محدودة) لها نظامها الإداري والنظامي ولها رئيس مجلس إدارة ومدير معلوم وقائم وهو و الممثل القانوني والنظامي للشركة وليس ضمن او احد المدعين. وفق عقد تأسيس الشركة والموضح به من لديه الصفة الحقيقة في الشركة التي كنت اعمل بها). وبهذا فان الادعاء من قبل المدعين بوجود علاقة تعاقدية بيني وبينهم ادعاء واهي ولا دليل عليه كون ان الشركة التي اعمل بها شركة مستقبل وتعد كائن اعتباري مستقل. ولا تحرك الدعاوى الا باسم الشركة ومن قبل مديرها المكلف. مما يتحقق معه عدم وجود صفة للمدعين بهذه الدعوى. ومما يتحقق معه أيضا تطبيق نص المواد النظامية من: المادة الخامسة والسبعون: الدفع ببطلان صحيفة الدعوى و لمادة السادسة والسبعون: الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها ولانعدام الصفة من نظام المرافعات الشرعية اتجاه بطلان الدعوى وموضوعها وانعدام الصفة اتجاه خصوم الدعوى , 2- عدم تحقق صفة الاستعجال المشار اليها بالدعوى لعدم ثبوت وجود أي تعاملات مباشرة او غير مباشرة مع المدعين وان طلبهم لدعوى منع موكلي من السفر دون تحقق موجاتها له انتهاك للحقوق الشرعية والنظامية والإنسانية التي تهدف المملكة العربية السعودية للحفاظ عليها كونها دولة نظام وقانون. وانه لتعدي وتعسف باستخدام القضاء لتحقيق اهداف مريضة لا يستقيم معها الشرع ولا النظام في دولة العدل والميزان بلاد الحرمين الشريفين وتحت مظلة ملك الإنسانية والعدل الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله ورعاه. وحيث ان قدرة المدعين المالية على تقديم ضمان جعلتهم غافلين عن حقوق العباد وعدم تجاوز حرمة المساس بسمعتهم وحقوقهم في المقام الأول. 3- اثبات كيدية الدعوى المقدمة من قبل المدعين ضد المدعى عليه. حيث تقدم المدعين بأسقاط تهم جزافية وواهية وباطلة اتجاهه دون بينة او دليل يبيح لهم اتهامه بخيانة الأمانة او اتهامه بالتجاوز كما يدعون في مضمون دعواهم ونطلب من فضيلتكم حفظ حق موكلي فيما جرى اتهامه من قبل المدعين باتهامات مباشرة دون بينة مع التأكيد على خلو ذمة موكلي من أي اتهام وخلو صحفية أحواله الجنائية من ما يدعون وغير مطلوب على ذمة أي دعوى او قضية. حتى يتحقق لموكلي الرجوع عليهم وفق ضوابط المطالبة الشرعية بالمحكمة المختصة وحفظ حقوقه الشرعية جراء ذلك التعدي المفرض من قبل المدعين مخالفين بذلك قوله تعالى: وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا،وقوله تعالى: فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ،وقال السمرقندي: (ليس شيء من الذنوب أعظم من البهتان، فإنَّ سائر الذنوب يحتاج إلى توبة واحدة، وفي البهتان يحتاج إلى التوبة في ثلاثة مواضع. وقد قرن الله تعالى البهتان بالكفر، وهذا ما اقده عليه المدعين من اتهامي والطعن في سيرتي وسمعتي،ولقد اكد المدعين كيدية دعوهم بذكر استشعارهم (((فهل تباح حرمة المسلمون بالاستشعار))) وان كان للمدعين دعوى لما يقيموها من تصح فيه صفة الخصومة. غافلين ان تجاوزهم وبهتانهم و ادعائهم لن يضيع عن الله تعالى لما فيه من خرق ميثاق ووعد رسوله الكريم بقوله صلى الله عليه وسلم:: (إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا..). ولكل ذلك نتقدم الى فضيلتكم بالاتي: 1- رد عوى المدعين لعدم إقامة الدعوى على مسوغ شرعي وعدم تحقق صفة الخصومة من الأساس. 2- التكرم بأثبات كيدية الدعوى وحفظ حق موكلي بالرجوع عليهم اتجاه اتهاماتهم له دون بينة او دليل يستوي معه قبول ما يدعون به في هذه الدعوى. هذا ونسال الله ان ينصر الحق أنه على ذلك قدير مقدمه الوكيل الشرعي للمدعى عليه المحامي /(...) وبعرضه على وكيل المدعين قرر اكتفائه بما سبق تقديمه، ثم سألته الدائرة هل العلاقة التعاقدية مع المدعى عليه وموكليه أو بين المدعى عليه والشركة فذكر بأن العلاقة التعاقدية بين الشركة والمدعى عليه، ثم سألته الدائرة ما صفة موكليه في إقامة هذه الدعوى وهل هم مدراء الشركة، فذكر بأن موكلي شركاء في الشركة ويمثلون أغلبية الأنصبة، كما أنهم ليسوا مدراء، ثم سألته الدائرة لماذا لم تتقدم الشركة بدعوى باسمها، فأجاب بأن هناك إشكالية ما بين موكلي والشركة وهي منظورة قضائياً، ثم سألته الدائرة كم تمثل المبالغ التي تقديم ميزانيات غير صحيحة فأجاب بأني لا أعلم كم هي بالتحديد وأطلب الرجوع الى موكلي لتحديدها، ثم سألته الدائرة هل موكله يعلم قدر المبالغ على وجه التحديد فذكر بأنني أطلب مهلة لذلك، ثم سألته الدائرة عن سبب عدم تقديم ضمان بنكي مرافق للطب فذكر بأننا لا نعلم عن الضمان البنكي الذي تقدره الدائرة وأننا مستعدين لتقديمه متى ما طلبته الدائرة، وعليه خلت الدائرة للتأمل وإصدار الحكم. الأسباب: فبناء على الطلب العاجل المقدم من وكيل المستدعين والمفصل في واقعات الطلب، وبما أن من المقرر فقها وقضاءً أن الصفة لازمة لقبول الدعوى بدءاً من رفعها وحتى صدور الحكم النهائي فيها سواء في حق المستدعي أو المستدعى ضده بحيث إذا أقيمت من غير ذي صفة أو على غير ذي صفة وجب عدم قبولها ؛ وبما أنه ثبت للدائرة من خلال إقرار وكيل المستدعين أنه لا توجد علاقة تعاقدية بين المستدعين أو المستدعى ضده، كما تبين بأن المستدعين شركاء في الشركة وليسوا مدراء، كما أن المستدعى ضده موظف في الشركة حسب إفادة وكيل المستدعين، وبما أنه ثبت للدائرة أنه لا صفة للمستدعين في إقامة الدعوى إذ بإمكان الشركة التقدم بطلب منع المستدعى ضده من السفر في حال تبين لها ما تم ذكره في واقعات الطلب، وبما أن المادة (76/1) من نظام المرافعات الشرعية نصت على: (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها)، وبما أنه تبين للدائرة من خلال الاطلاع على مرفقات الطلب عدم وجود ضمان نقدي لا يقل عن 2% من المطالبة الاصلية، وبما أن المادة (113) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية نصت على أنه: (يجب أن يرافق طلب المنع من السفر تقديم ضمان نقدي لا يقل عن 2% من قيمة المطالبة الأصلية، وللمحكمة -عند الاقتضاء- طلب تقديم ضمان إضافي)، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة الى الحكم بعدم قبول دعوى الطلب المستعجل، ولا ينال من ذلك ما ذكره وكيل المستدعين من أنه لا يعلم قيمة الضمان إذ الأصل أن موكليه على علم بالمبالغ التي تم إصدار الميزانيات بها في حال ثبتت. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول دعوى الطلب المستعجل رقم 4470503230 لعام 1444 هـ، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة عسير رقم الحكم: 4430594446 التاريخ: ١٨ شوّال ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدللهوالصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثانية وبناء على القضية رقم 4470503230 لعام 1444 ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: بما أنَ الوقائع أوردها حكم الدائرة الابتدائية الموضح بياناته أعلاه فإنَ دائرة الاستئناف تحيل إليه و إلى أسبابه منعاً للتكرار و طلباً للاختصار، وملخصها أنَ وكيل المستدعين تقدم بصحيفة دعوى يذكر فيها أنَ المدعى عليه مديراً للإدارة المالية بشركة مستشفى (...) الطبي وموكلي شريك في هذه الشركة وفق ما نص عليه عقد التأسيس، وحيث توجد العديد من المنازعات المالية بين موكلي وبين الشريك في الشركة والمدير لها كما توجد العديد من الدعاوى المتبادلة بين موكلي وبين الشركة وكذلك تخضع كافة المستندات المالية للمراجعة والتدقيق لوجود أخطاء وتجاوزات مالية متعددة، وكافة المستندات المالية والمحاسبية تقع تحت يد ومسئولية المدعى عليه، لذا فإن موكلي قد أقام هذه الدعوى وبصفة عاجلة احترازا من سفر المدعى عليه وضياع ما تحت يديه من مستندات ومعلومات عن الشركة وكافة ما فيها وما يتبع ذلك من الفصل في الدعاوى المذكورة، كذلك فإن المدعى عليه وبحكم موقعه الوظيفي مسئول عن أي خطأ مالي أو تجاوز محاسبي نشأ في فترة توليه هذه الإدارة، واختتم صحيفته بطلب منع المدعى عليه من السفر، ثم انتهت الدائرة الى حكمها المستأنف القاضي بعدم قبول دعوى الطلب المستعجل رقم 4470503230 لعام 1444 هـ، فاعترض عليه وكيل المدعي و تقدم بلائحة اعتراضيه تضمنت طلب صرف النظر عن الحكم المعترض عليه واستمرار نظر الدعوى في ظل ما تقدم والحكم مجدداً بمنع المدعى عليه من السفر احترازاً من ضياع الحقوق وفوات المصالح في الدعاوى والخلافات المالية بين الشركاء ومع الشركة التي يشغل منصب المدير المالي فيها وصاحب الكلمة في السجلات المالية، وباطلاع الدائرة عقدت جلسة استئناف للترافع عبر الاتصال المرئي (عن بعد) حضرها المستأنف وكالة / (...) سعودي بالهوية الوطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) بتاريخ 7 / 6 / 1444هـ، كما حضر المستأنف أصالة/(...) سودي بالهوية الوطنية رقم (...)، كما حضر المستأنف ضده وكالة / (...) سعودي بالهوية الوطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) بتاريخ 7 / 6 / 1444هـ، وبعد الاطلاع على ملف القضية والحكم الصادر واللائحة الاعتراضية المقدمة رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها. الأسباب: وحيث اطلعت هذه الدائرة على أوراق القضية والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها أن الاعتراض قد قدم خلال الأجل المحدد نظاماً ومن ثم فهو مقبول شكلاً. أما من حيث الموضوع فإنه لم يظهر لهذه الدائرة من خلال الاعتراض على الحكم ما يوجب الملاحظة عليه وتنتهي إلى تأييده محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد حكم دائرة الطلبات والأوامر الأولى بالمحكمة التجارية بأبها والصادر في القضية رقم 4470503230 لعام 1444هـ، والمؤرخ في 9 / 6 /1444هـ فيما انتهى إليه الحكم بعدم قبول دعوى الطلب المستعجل رقم 4470503230 لعام 1444 هـ؛ لما مبين.وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.