حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430572485
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٤ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470594440/1444
رقم الحكم:4430572485
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470594440 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430572485 التاريخ: ١٤ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله:أما بعد فلدى الدائرة التجارية الرابعة والعشرون وبناء على القضية رقم 4470594440 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعية بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: أنه بتاريخ 1441/05/24هـ الموافق 2020/01/19م اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها مستلزمات الوجبات السريعة وكل ما تحتاجه من الأكواب والسكاكين والشوك، وتاريخ ابتداء التعامل 1441/05/24هـ الموافق 2020/01/19م بثمن إجمالي قدره (4,601) أربعة آلاف وستمائة و ريال، لم يُسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ولم يتم تحديد مدة العقد، على أن يكون تسليم المبلغ على دفعة واحدة بتاريخ 1443/10/29هـ الموافق 2022/05/30م، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1443/05/29هـ الموافق 2022/01/02م، وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (4,601) أربعة آلاف وستمائة و ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- مطابقة رصيد على مطبوعات شركة (...) للتغليف بتاريخ 2022/05/31م على مبلغ قدره (4,601) أربعة آلاف وستمائة و ريال ممهورة بختم مؤسسة (...) لخدمات الإعاشة. 2- كشف حساب صادر من شركة ألماس العربية للتغليف لحساب مؤسسة نخبة الطعام لخدمات الإعاشة للفترة من 2022/01/01م إلى 2022/05/30م بمبلغ (4,601) أربعة آلاف وستمائة و ريال ممهور بختم مؤسسة (...) لخدمات الإعاشة. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ 1444/07/07هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية، فيما تبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسة، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه: أحال على ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها، وذكر وكيل المدعية بأن المدعى عليها تحولت من مؤسسة إلى شركة بذات الاسم والسجل التجاري، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: بما أن أصل النزاع ناشئ عن عقد توريد بين تاجرين، فإن اختصاص المحكمة التجارية منعقد فيها بناءً على الفقرة (1) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية الصادر في عام 1441هـ، والمادتين (1,2) من نظام التجاري الصادر في عام 1350هـ، وبالنظر في الموضوع فإن المدعية قد حصرت طلبها في: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (4,601) أربعة آلاف وستمائة و ريال. وبما أن المدعى عليها قد تخلفت عن الحضور دون عذر رغم تبلغها لشخصها عبر مديرها من خلال رسالة نصية على الهاتف الموثق لدى الجهة المختصة، وهي من وسائل التبليغ المعتبرة كما نص عليها في المادة (10) من نظام المحاكم التجارية، ومن المستقر فقهًا القضاءُ على الغائب لامتناعه متى ما قدم المدعي ما يثبت دعواه، ولكي لا تجعل وسيلة إلى تضييع الحقوق والأموال، واستناداً على المادة (30/1) من نظام المحاكم التجارية التي نصت على إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك. ، وبما أن وكيل المدعية قدم في سبيل إثبات دعواه ورقة مصادقة تقر فيها المدعى عليها بكامل مبلغ المطالبة ذيلت بختم منسوب للمدعى عليها ولم تعترض عليها والختم من وسائل الإثبات المعتبرة شرعًا ونظامًا كما نص عليه في المادة (29/1) من نظام الإثبات: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق. ، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. وبما أن الدعوى تعد من الدعاوى اليسيرة لكون مبلغ المطالبة لا يزيد عن خمسين ألف ريال وبناءً على المادة (78) من نظام المحاكم التجارية فقرة (1) والتي نصت: (1-فيما لم يرد فيه نص خاص، تعدّ جميع الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية في المحكمة قابلة للاستئناف فيما عدا الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال، وفق ما يحدده المجلس.)، لذا فإن الحكم نهائي. نص الحكم: فلكل ما تقدم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) لخدمات الإعاشة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للتغليف سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (4,601) أربعة آلاف وستمائة و ريال لقاء قيمة التوريد، وبالله التوفيق.