حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430486241

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٤ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470478234/1444
رقم الحكم:4430486241
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470478234 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430486241 التاريخ: ١٤ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية في أن ممثلة المدعية ــ أعلاه ــ قدمت عبر النظام الالكتروني صحيفة دعوى طلبت فيها: الحكم بإلزام المدعى عليها ــ أعلاه ــ بأن تدفع لموكلتها مبلغا قدره (٢٣٩٨٠٤) مائتان وتسعة وثلاثون ألفاً وثمانمائة وأربعة ريالات يمثل متبقي قيمة أعمال عزل مائي نفذتها موكلتها لها في (مشروع(...)) بناء على عقد بينهما ومصادقة رصيد مؤرخة بـ (٢٠٢٠/٧/١م) هكذا تلخصت صحيفة الدعوى، وبإحالة الدعوى لهذه الدائرة عقدت لها جلسة مرئية في هذا اليوم الأربعاء ١٤٤٤/٦/١١هـ وفيها حضرت: (...) سجل مدني رقم:(...) بصفتها الممثل النظامي للمدعية بموجب الترخيص رقم (...)، فيما لم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبليغها بموعد ورابط الجلسة برسالة نصية عبر نظام(أبشر)؛ وذلك بموجب التبليغ الالكتروني رقم (...)؛ وبسؤال وكيلة المدعية عن دعواها؟ أحالت على صحيفة الدعوى ومرفقاتها وأوضحت أن السجل التجاري الصادرة منه مصادقة الرصيد هو فرع لموكلتها المقيدة هذه الدعوى باسمها. هكذا قررت، وعليه جرى الاطلاع على مرفقات صحيفة الدعوى ثم تم قفل المرافعة وإعلان منطوق هذا الحكم لما يلي: الأسباب: بناء على ما تقدم من الدعوى وعدم حضور من يمثل المدعى عليها جلسة هذا اليوم رغم تبليغها كما سبق بيانه، ما أوجب السير في نظر الدعوى حضورياً في حقها؛ طبقا لنص المادة (١/٣٠) من نظام المحاكم التجارية، وحيث إن المدعى عليها مع تخلفها عن حضور الجلسة لم يرد منها أي جواب على الدعوى ولا أي اعتذار عن ذلك، وبما أن المادة (١/٥٨) من نظام المحاكم التجارية نصَّت على أنه :"متى أبدى الأطراف ما لديهم في ختام المرافعة، أو مُكنوا من استيفاء ما لديهم من طلبات ودفوع وفق أحكام النظام، فللمحكمة قفل باب المرافعة في القضية متى كانت صالحة للفصل فيها.."، وبما أن المدعى عليها قد استوفت حقها في ذلك وفوَّتت على نفسها تقديم جوابها على الدعوى والدفاع عن نفسها، وبما أن المادة (٦٨) من نظام المرافعات الشرعية والفقرة الثالثة من لائحتها نصَّتا على عدم إمهال المدعى عليه للجواب أكثر من مهلة، ولأن ذلك من المدعى عليها يعتبر ـــ حكماً ـــ نكولاً منها عن الجواب على الدعوى وقرينةً على عدم وجود أي دفع مقبول لديها، وعلى صحة الدعوى، وبما أن المدعية قدمت مستنداتها على الدعوى مشتملةً على صورة للعقد محل الدعوى تبين أنه ممهور بختم باسم المدعى عليها بالإضافة لصورة مطابقة حساب صادرة من (شركة (...) للإنشاءات والصيانة ذ.م.م ــ سجل تجاري: (...) موجهة للمدعى عليها بشأن رصيدها لدى الشركة حتى تاريخ (٢٠٢٠/٦/٣٠م)، مذيلةً بالمصادقة على أن الرصيد حتى التاريخ المذكور مبلغ قدره (٢٣٩٨٠٤) مائتان وتسعة وثلاثون ألفاً وثمانمائة وأربعة ريالات، مع الختم أسفل ذلك بختم باسم المدعى عليها ــ قسم المالية ــ، وحيث أوضحت وكيلة المدعية أن الشركة الصادر منها خطاب المصادقة فرع لموكلتها، وحيث تبين للدائرة بعد الاستعلام عن السجل التجاري للمدعية والسجل التجاري المذكور في المصادقة أن الأول رئيسي والثاني فرعي، وحيث إن الأمر كذلك وأن الظاهر من الختم الممهور به مطابقة الرصيد أنه ختم المدعى عليها، وبما أن المادة (٢/٢٩) من نظام الإثبات قد نصت على أنه: "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق"، وحيث إن الأصل في حامل ختم الغير تفويضه منه بتمثيله في محل الختم؛ عليه فإن الدائرة يثبت لديها عطفا على ذلك أصل استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة، وبناء عليه وعلى أن الأصل في الديون الثابتة في الذمة عدم البراءة منها؛ ولكل ما سبق: نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام: الشركة(...) للتجارة والمقاولات سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع لـ/ شركة (...) للإنشاءات والصيانة سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (٢٣٩٨٠٤) مائتان وتسعة وثلاثون ألفاً وثمانمائة وأربعة ريالات. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث