حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430585398

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١٤ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:1438/1436
رقم الحكم:4430585398
سنة الحكم:1436

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم449010502لعام1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430585398 التاريخ: ١٤ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم449010502لعام1444ه المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: سبق التعاقد مع المدعى عليها في تاريخ 2017/05/03م الموافق 1438/08/06م لتولي مهام الترافع وحضور الجلسات وكتابة المذكرات والردود القانونية نيابة عنها في الدعوى المقيدة لدى الدائرة التجارية الرابعة بالمحكمة التجارية بالرياض برقم (1438) لعام 1436هـ، ولم يصلهم أي من مستحقاتهم من المدعى عليها منذ توقيع العقد وحتى إقامة هذه الدعوى، وعقب ذلك تقدمت المدعى عليها باعتراض على الحكم وتم نظر الدعوى لدى محكمة الاستئناف الدائرة الاستئنافية الرابعة بالدعوى رقم (36801438) وتاريخ 51436/02/05هـ وصدر فيها الصك رقم (437679324) وتاريخ 1443/10/21هـ والمتضمن نصه: - إلزام شركة (...) للمقاولات بأن تدفع لشركة (...) المحدودة مبلغ قدره (3,242,913.66) ثلاثة ملايين ومائتان واثنان وأربعون ألفاً وتسعمئة وثلاثة عشر ريالاً وستة وستون هللة وقد نص العقد المبرم مع المدعى عليها بالمادة رقم (5) على ما يأتي:- يلتزم الطرف الثاني بأن يدفع للطرف الأول لقاء الخدمات التي سيقوم الطرف الاول بتقديمها بموجب أحكام هذا العقد وحصوله على حكم نهائي لصالح الطرف الثاني المبالغ التالية: -أ‌- رسوم أتعاب شهرية وقدرها (50,000) خمسون ألف ريال يتم دفعها شهرياً من اول شهر مايو 2017م وحتى انتهاء الدعوى بحكم نهائي واجب النفاذ. ب‌- نسبة قدرها (10%) عشرة بالمائة من قيمة المبلغ المطالب به ويتم دفعها فور صدور حكم نهائي مكتسب القطعية لصالح الطرف الثاني وطالب بإلزام المدعى عليها بـ: 1- دفع مبلغ قدره (3,000,000) ثلاثة مليون ريال والمتمثل في مقدم الأتعاب المتفق عليها. 2- مبلغ قدره (324,291) ثلاثمائة وأربعة وعشرون ألف ومائتان وواحد وتسعون ريال عبارة عن مؤخر الأتعاب، وقدم سندا لطلبه المستندات الآتية: 1-عقد أتعاب المحاماة المبرم في تاريخ 2017/05/03م الموافق 1438/08/06هـ المتضمن ما ورد في لائحة الدعوى، والممهور بالتوقيع المنسوب للطرفين، 2- صك الحكم الصادر من المحكمة التجارية بالرياض الدائرة الرابعة في الدعوى رقم (1438) لعام 1436هـ والمتضمن ما ورد في لائحة الدعوى. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/01/13هـ وملخصها: حضر أطراف الدعوى وكالة، وبطلب الدائرة من وكيل المدعي تحرير دعوى موكله؟ أحال على ما ورد في لائحة الدعوى، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها طلب مهله للإجابة فأفهمته الدائرة بان عليه تقديم اجابته خلال مدة اقصاها عشرة ايام ثم على وكيل المدعي تقديم جوابة عليها خلال مدة مماثله فاستعدا بذلك، وقدم وكيل المدعى عليها مذكره في ١٤٤٤/٠١/25هـ جاء فيها: (أولاً: إن المدعي قام بالتعاقد مع الشركة المدعية للترافع وحضور الجلسات وكتابة المذكرات نيابة عنها في القضية رقم (١٤٣٨هـ) لعام ١٤٣٦ هـ المنظورة لدى الدائرة الرابعة بالمحكمة التجارية بالرياض وقيام المدعى عليها بإصدار الوكالة إلا أن المدعي لم يقم بتنفيذ ما جرى الاتفاق عليه في العقد والذي يستند إليه في إثبات ادعاءاته، ومن ثم فإنّ موكلتي تدفع بعدم استحقاق المدعي للطلبات الواردة بلائحة هذه الدعوى، وذلك لما يلي: بالنظر لعقد مباشرة القضية - سند الدعوى - يتبين أن الشركة المدعى عليها وضعت شرطاً وجوبياً واقفاً لاستحقاق المدعي قيمة الأتعاب المتفق عليها، إذ إن نصاب الاتفاق كما هو مبين بالبند التمهيدي والبند الثاني من هذا العقد على استحقاق المدعي قيمة الأتعاب المتفق عليها شريطة السير في إجراءات القضية أمام الجهات القضائية المختصة وصولاً إلى استصدار حكم نهائي مكتسب القطعية لصالح الطرف الثاني (المدعى عليها)، ولما كان الالتزام معلقاً على شرط واقف فلا يكون نافذاً إلا إذا تحقق هذا الشرط أما قبل تحقق الشرط فلا يجوز للمتعاقد أن يباشر بمقتضاه أي إجراء من إجراءات المطالبة الفضائية، ولا يكون الالتزام قابلاً للتنفيذ القهري أو التنفيذ الجبري، وبإنزال ذلك على وقائع هذه الدعوى فإن هذا الشرط الواقف - بمتابعة القضية منذ بدايتها وحتى صدور حكم نهائي لصالح الشركة المدعى عليها - لم يتحقق إذ أن المدعي لم يباشر القيام بما تعاقد عليه بشأن القضية في كافة مراحلها لحين صدور حكم نهائي وبات لصالح الشركة المدعى عليها من تقديم مذكرات و مرافعة ومدافعة عن الشركة حتى يستحق هذه الأتعاب الباهظة. نصت المادة السادسة والعشرون من نظام المحاماة والتي اختصت بتحديد أتعاب المحامي وطريقة دفعها ما نصه: تحدد أتعاب المحامي وطريقة دفعها باتفاق يعقده مع موكله، فإذا لم يكن هناك اتفاق أو كان الاتفاق مختلفا فيه أو باطلا، قدرتها المحكمة التي نظرت في القضية عند اختلافهما بناء على طلب المحامي أو الموكل بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد على الموكل. ويطبق هذا الحكم كذلك إذا نشأ عن الدعوى الأصلية أي دعوى فرعية)، والمدعي لم يقم بالوفاء بالتزاماته العقدية المتفق عليها، وبموجب هذه المادة فإنه لا يستحق أتعاب لعدم بذله جهداً عاد بالنفع على الشركة وإن الجهد بذل من غيره، والمدعي قد تحصل من الشركة المدعى عليها على مبلغ تجاوز (500,000) خمسمئة ألف ريال دون قيامه بتحقيق الالتزامات وبذل الجهد المتفق عليه بالعقد وطالب بما يلي: - 1- رفض دعوى المدعي وإخلاء سبيل المدعى عليها منها. 2- إلزام المدعي برد مبلغ (500,000) خمسمئة ألف ريال لعدم استحقاقه له. 3- إلزام المدعي بأتعاب محاماة مبلغ قدره (300,000) ثلاثمئة ألف ريال، وقدم سنداً في جوابه: شيك مسحوب على مصرف (...) رقم (...) المتضمن الدفع بموجب هذا السند لأمر (...) (500,000) خمسمائة ألف ريال، ممهور بالتوقيع المنسوب لشركة (...) المحدودة)، وقدم وكيل المدعي مذكرة في 1444/02/09هـ وتضمن: (1- ذكر وكيل المدعى عليها من عدم قيام المدعي بتنفيذ ما جرى الاتفاق عليه في العقد، فنجيب على ذلك: بأن ما ذكره وكيل المدعى عليها غير صحيح لأن أصل العلاقة التعاقدية مع المدعي عليها بدأت عندما أبدت المدعى عليها رغبتها في التعاقد مع مكتب محاماة متخصص يتولى مهام المرافعة والمدافعة في الدعوى المقامة ضد شركة (...) المقيدة برقم (1438) وبالفعل تم التعاقد مع المدعى عليها نظراً لعدم قدره الوكلاء السابقين في إدارة الدعوى بالشكل المطلوب وضعف تواصلهم مع الخبراء المعينين مما أدى إلى التأخر الشديد في صدور التقارير المطلوبة، وفور تكليفنا بمتابعة الدعوى قمنا على نحو عاجل بالقيام بما هو واجب علينا ومعالجة أوجه القصور السابقة وقمنا بالترافع وتقديم المذكرات وكذلك التواصل والاجتماع مع جميع الأطراف وتوفير متطلبات الخبراء، وأن الأصل في العقد الترافع وتمثيل المدعى عليها وتقديم الدفوع المطلوبة في القضية وهو ما حصل بالفعل بل وثابت في جميع ضبوط جلسات القضية بالإضافة إلى تقديمنا نسخة من بعضها أثناء قيد هذه الدعوى، وكذلك تضمنت الأعمال التي قمنا بها تقديم ما يثبت صحة دعوى (شركة (...)) في مواجهه شركة ((...)للمقاولات) ومتابعة أعمال الخبراء والاجتماع معهم ومناقشتهم حتى صدور التقارير النهائية وهو الأمر الذي ادى لحصول المدعى عليها على حكم لصالحها بمبلغ (38,676,797) ثمانية وثلاثون مليوناً وستمئة وستة وسبعون ألف وسبعمئة وسبعة وتسعون ريالاً. 2- ذكر وكيل المدعية أن استحقاق الاتعاب المتفق عليها يشترط السير في إجراءات القضية أمام الجهات القضائية وصولاً إلى استصدار حكم نهائي مكتسب القطعية لصالح الطرف الثاني، فنجيب على ذلك: بأن العقد المبرم مع المدعى عليها في تاريخ 2017/05/03م تم النص فيه بشكل صريح على الأتعاب المستحقة للمدعى وطريقة سدادها حيث نصت المادة رقم (5) قيمة الاتعاب: بأن تدفع حسب الاتفاق التالي: مقدم أتعاب عبارة عن رسوم شهرية قدرها (50,000) خمسون ألف ريال يتم سدادها من بداية توقيع العقد وحتى انتهاء الدعوى، وهو مالم تقم المدعى عليها بسداد أي جزء منه. 2-مؤخر أتعاب والمتمثل في نسبة قدرها (10%) عشرة بالمائة من قيمة المبلغ المطالب به ويتم دفعه فور صدور حكم نهائي لصالح المدعى عليها، وهو الأمر الذي لم تلتزم به المدعى عليها أيضاً. 3- أما ما يتعلق بالشيك المرفق من المدعى عليها بمبلغ قدره (500,000) خمسمئة ألف ريال والذي تزعم فيه قيامها بدفعه كمقدم أتعاب، فنود أن نؤكد لفضيلتكم أن هذا الشيك لم يصدر من المدعى عليها في الأساس إنما هو صادر من شركة (...) المحدودة ويخص أعمال قانونية أخرى لا علاقة له بموضوع هذا العقد، وطالب بما سبق طلبه في لائحته)، وقدم وكيل المدعى عليها مذكرة في 1444/02/12هـ تضمنت: (أولاً: ادعى المدعى بأنه عندما أبدت المدعى عليها رغبتها في التعاقد مع مكتب محاماه متخصص يتولى مهام المرافعة والمدافعة في الدعوى المقامة ضد شركة (...) المقيدة برقم 1438هـ وبالفعل تم التعاقد مع المدعى عليها نظراً لعدم قدره الوكلاء السابقين في إدارة الدعوى بالشكل المطلوب وضعف تواصلهم مع الخبراء المعينين مما أدى إلى التأخر الشديد في صدور التقارير المطلوبة وفور تكليفنا بمتابعة الدعوى قمنا على نحو عاجل بالقيام ومعالجة أوجه القصور السابقة وقمنا بالترافع وتقديم المذكرات وكذلك التواصل والاجتماع مع جميع الأطراف وتوفير متطلبات الخبراء.......الخ، والجواب على ذلك فيما يلي: غير صحيح ما ادعاه المدعي بأنّ سبب التعاقد معه عدم قدره الوكلاء السابقين في إدارة الدعوى، فالوكيل السابق هو المحامي (...) ومازال وهو أيضا يترافع أمام المدعي في هذه الدعوى،ولو حصل منه تقصيراً -حسب ادعاء المدعي - لما استمر في الترافع عن الشركة في قضاياها، ونؤكد بأن المحامي (...) هو من قام برفع الدعوى في عام 1436هـ وترافع أمام الدائرة الابتدائية ومن ثم قررت الدائرة إحالتها للخبير الهندسي (...) وبعد أن انتهى التقرير الهندسي تمت احالتها لمكتب المحاسب (...) وبعد صدور تقرير المحاسب صدر التقرير النهائي من المكتب الهندسي ومن ثم صدر الحكم الابتدائي، وبعد احالتها للاستئناف تم عقد فيها أكثر من خمسة عشر جلسه وتم تقديم مذكرات رد وجواب وتمت إحالة الدعوى الى الخبير الهندسي مكتب (...) للاستشارات الهندسي وتم عقد الاجتماعات معه وتقديم جميع المستندات له ومن ثم صدر حكم الاستئناف بتغيير الحكم، وفي كل هذه المراحل كان العمل والجهد الذي بُذل هو من المحامي (...) وأما المُدعي فلم يكون له وجود ولا أثر، وادعاءه بأنه قدم مذكرات وتواصل مع الخبراء وعالج أوجه القصور التي كانت في سير الدعوى هو ادعاء باطل وظلم ومحاوله منه في أن ينسب له جهد غيره دون مراعاة أخلاقيات مهنة المحاماة التي كان الأولى عليه ان يتحلى بها، وأطلب من الدائرة التكرم بالكتابة للخبراء الذين أصدروا تقاريراً في القضية وسؤالهم عن من كان يتواصل معهم و من قدّم المستندات التي تم الاعتماد عليها في الدراسة ورد على استفساراتهم وكذلك الرجوع إلى ضبوط الجلسات، حتى يتضح للدائرة من بذل الجهد وقام بالعمل في هذه القضية، ثانياً: ادعى المُدعي بأن العقد نصّ على الأتعاب المستحقة وطريقة سدادها وأنّ المبلغ الذي استلمه بموجب الشيك وقدره (500,000) خمسمئة ألف ريال لا علاقه له بموضوع العقد، والجواب على ذلك فيما يلي: إنّ العقد نصّ على الأتعاب صراحةً ونصّ أيضاً على بذل الجهد والعناية صراحةً والمُدعي لم يصدر منه جهداً ولم يبذل عملاً حتى يستحق هذه الأتعاب الباهظة، وإنّ العبرة في تكييف العقود بحقيقة ما عناه العاقدون، وبما أنّ العلاقة التعاقدية بين طرفي الدعوى تندرج ضمن عقود الإجارة ويُقصد بها تعاقدٌ على تحصيل منفعةٍ معلومةٍ مباحةٍ مقصودةٍ بمقابل عوضٍ معلومٍ، ومن صورها قيام الشركة المدعى عليها باستئجار المدعي للقيام بخدمة لمدة معينة ولأداء عمل معين، نظير مقابل متفق عليه، ومن الراجح في إجارة الأشخاص يلتزم الأجير بالقيام بالعمل الذي انعقدت عليه الإجارة، وأن يتقنه ما استطاع وألا يتشاغل بما يؤدي إلى الإخلال بالعمل أو يعوقه عن حسن أدائه، أو الوفاء بمواعيده، وفي إطار ما اتفقا عليه في العقد، وإن كان أجيراً خاصاً التزم بالعمل في جميع المدة المتفق عليها، واستناداً لنص المادة السادسة والعشرون من نظام المحاماة والتي اختصت بتحديد أتعاب المحامي وطريقة دفعها، وفيما يلي ما يلزم نصه: (بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد على الموكل)، فإنّه بهذا لا يستحق أتعاباً لهذا العقد محل الدعوى، بل عليه رد ما أخذه بدون وجه حق، كما أنّ المدعي ادعى بأن الشيك الصادر له لا يخص الشركة المدعى عليها وإنما يخص أعمال قانونية لشركة أخرى إلا أن هذا الادعاء غير صحيح ولا يوجد له عملاً مع الشركة محررة الشيك بل كان الشيك صادراً خصيصاً لهذا العقد محل الدعوى والشركة محررة الشيك والشركة المدعى عليها ضمن مجموعة (...) التابعة لمجموعة (...) والمدعي يعلم هذا وكان سبب تحرير الشيك من شركه أخرى ضمن المجموعة بسبب إيقاف الخدمات على الشركة المدعى عليها)، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/03/10هـ وملخصها: حضر أطراف الدعوى وكالة، ثم قدم المدعي مذكرة جوابية تضمنت: ( إشارة للمذكرة الجوابية المقدمة من وكيل المدعى عليها نوضح لفضيلتكم الحقائق التالية: ذكر وكيل المدعى عليها في مذكرته ما نصه: (أن الوكيل السابق هو المحامي (...) وما زال وهو أيضاً يترافع أمام المدعي في هذه الدعوى، ولو حصل منه تقصيراً لما استمر في الترافع عن الشركة في قضاياها... ) فالجواب عن ذلك يتلخص في الآتي: أن المحامي (...) ترك موضوع الدعوى وصار يتحدث عن أمور شخصية ننأى بأنفسنا عن الرد عليها أو الزج فيها إلا إذا رأت الدائرة الجواب عن ذلك مع إننا في بداية الدعوى أعرضنا عن ذكر المضايقات وعدم التعامل اللائق مع مكتبنا وبعض التفاصيل التي صدرت منه ضد مكتبنا منذ صدور الوكالة. فالمحامي (...) هو الذي يتحدث عن نفسه ويدافع عنها فهو يقول أنني من أقمت الدعوى وهو الذي يقول دافعت عن الشركة بعدما تسبب في خسارة القضية لقد تم إشعارنا عند التعاقد مع الشركة المدعى عليها أن (المحامي (...)) بأنه محامٍ متدرب وليس لديه خبرة كافية في هذه القضية خصوصاً أن الدعوى تم رفعها في تاريخ 1436/02/25هـ وحتى تاريخ التعاقد معنا في تاريخ 2017/05/03م الموافق 1438/08/07هـ لم يقم المحامي (...) بأي مجهود ملموس وهو الأمر الذي أفادتنا به المدعى عليها وعليه قامت بالتعاقد معنا من أجل قيامنا بمتابعة القضية لتسهيل المهمة وسرعة والإنجاز والفصل فيها خصوصاً أن مكتبنا أحد المكاتب الكبرى المعروفة والقضية منظورة في المحكمة التجارية بالرياض وهو مقيم في جدة وطلبت منا الشركة التعاون معه لتحقيق الهدف المنشود، لقد كنا ننتظر أن يتحلى (المحامي (...)) في مذكرته بمواثيق وآداب مهنة المحاماة وأخلاقياتها وهو ما دعانا إلى إيضاح التفاصيل التالية التي ما رغبنا في إيضاحها والحديث عنها لولا مذكرته المملوءة بالمغالطات: - 1- منذ أن صدرت الوكالة وتم التعاقد مع مكتبنا (مكتب (...) للمحاماة والاستشارات القانونية والتحكيم) وهو من أوائل المكاتب المعروفة وخبرتنا القضائية تزيد على ربع قرن وهو الأمر الذي دعا الشركة المدعى عليها للاستعانة بمكتبنا نظراً لأهمية القضية ودقتها، وكما جرت العادة في تعاون المحامين مع زملائهم بل أن المعمول به الآن هو التحالفات بين المحامين إلا أن (...) ضرب بذلك عرض الحائط ولم يرد على اتصالاتنا بعد صدور الوكالة ولم يقم بتزويدنا بضبوط الجلسات السابقة بالرغم من طلب الشركة له أن يسلمنا نسخة منها، ومنذ ذلك الحين انكشفت نواياه ضد مكتبنا لقد كان منفعلاً ومرتبكاً ومتضايقاً منذ دخولنا في القضية ولا نعلم مبرراً لذلك، ومع ذلك قمنا بتحمل المسؤولية المناطة بنا رغم المضايقات. منذ أن كلفنا بهذه المهمة بدأنا بالعمل اللازم وقمنا بحضور الجلسات وتقديم المذكرات التي نحتفظ بها وهو مع الأسف ينكر ذلك، نحن من قمنا بالتواصل مع (الخبير المحاسبي) وعقدنا معه عده اجتماعات و قمنا بتقديم ما يحتاجه من عون لازم في مهمته المكلف بها من قبل الدائرة وهو مكتب (...) علماً بأن (المحامي (...)) ذكر في المذكرة المقدمة منه أن الخبير المحاسبي المعين هو (...) وهو ما يدل على عدم معرفته بالخبير أو قيامه بالتواصل معه، كما نحتفظ كذلك بالعديد من المراسلات والمخاطبات بين مكتبنا ومكتب الخبير المحاسبي وكذلك الخبير الهندسي، ولقد ذكر (المحامي (...)) ادعاء غير صحيح بأننا ليس لدينا تعامل مع الشركة المدعى عليها سوى هذا العقد، وهذا أمر غير صحيح جملة وتفصيلاً يكشف لمقام الدائرة عن عدم معرفته بالتعاقدات بيننا وبين الشركة وكان عليه أن يتثبت ويتأكد ونحتفظ يا أصحاب الفضيلة بعقود موقعه مع الشركة غير هذا التعامل، لقد قمنا بحضور جميع الجلسات منذ التعاقد معنا وحتى صدور الحكم الابتدائي ثم حضور الجلسات بمحكمة الاستئناف وجميع ذلك مثبت ومحفوظ لدينا بضبوط الجلسات ونحن على استعداد لتقديمه إذا طلبتم ذلك، ان العقود لها اثرها البالغ في العلاقة بين المتعاقدين وإننا نؤكد لأصحاب الفضيلة تمسكنا بمطالبتنا كما هو وارد في العقد، كما نؤكد لفضيلتكم احتفاظنا بكافة المستندات المشار إليها في المذكرة)، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها طلب مهلة لتقديم مذكرة ختامية فأجابته الدائرة لذلك على أن يقدم جوابه عن طريق النظام، قبل موعد الجلسة القادمة بأسبوع. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/04/09هـ وملخصها: حضر أطراف الدعوى وكالة، وتشير الدائرة إلى ان وكيل المدعى عليها قدم مذكرة جوابية بتاريخ 1444/04/08هـ تضمنت: (لما كان المدعي يطالب بأتعاب المحاماة عن متابعته القضية رقم 1438 لعام 1436 إلا أنّ المدعى عليها تنفي أحقيته في تلك المطالبة استناداً إلى: 1- القاعدة الشرعية التي تنظم العلاقة بين طرفي الدعوى هي أن (العقد شريعة المتعاقدين) ولما كانت المدعى عليها وضعت شرطاً وجوبياً لاستحقاق الأتعاب المتفق عليها كما هو مبين بالعقد محل الدعوى على استحقاق المدعي قيمة الأتعاب المتفق عليها شريطة السير في إجراءات القضية أمام الجهات القضائية المختصة وصولاً إلى استصدار حكم نهائي مكتسب القطعية لصالح المدعى عليها كما سبق بيان ذلك، ومن ثم يترتب على عدم تحقق هذا الشرط سقوط الحق في المطالبة بقيمة الأتعاب المبينة بهذا العقد، وحيث أنّ المدعي لم يباشر هذه الدعوى حتى صدور حكم نهائي لصالح المدعى عليها فمن ثم يسقط الحق في المطالبة بقيمة الأتعاب التي يطالب بها دون وجه، 2-المدعي لم يقدم البينة الكافية التي تدل مباشرته العمل في هذه القضية حتى صدور حكم نهائي وبات لصالح المدعى عليها وخلت أوراق الدعوى الماثلة أمام فضيلتكم من أي بينة تثبت ذلك فضلاً على أنّه لم يثبت قيامه بمتابعة القضية لدى مكاتب الخبراء والتي تم انتدابها أثناء سير الدعوى وترتب عليها إحداث آثار نظامية وتغير مجرى السير في الدعوى وتعديل منطوق الحكم فيها من الحكم الصادر من محكمة الاستئناف عن الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية، والمبدأ يجب على من يدعي أمراً أن يقدم سند ما يدعي، 3-تم مباشرة الدعوى محل المطالبة بأتعاب المحاماة عن طريق محامي الشركة (...) والثابت ذلك: أولا: الدعوى رقم 1438هـ لعام 1436هـ تم إقامتها بالمحكمة التجارية بالرياض عن طريق المحامي (...) كما هو مبين بصحيفة الدعوى وتاريخ 1423/02/23هـ. ثانيا: تم مباشرة الدعوى رقم 1438هـ لعام 1436هـ واتخاذ إجراءات المرافعة والمدافعة نيابة عن الشركة وتقديم المذكرات الجوابية بها ومذكرات الرد على ادعاءات المدعى عليها بهذه الدعوى والثابت ذلك بالمذكرات المقدمة والمرفقة طي هذه الدعوى ومن ذلك على سبيل المثال وليس الحصر (تقديم مذكرة الحاقية لتعديل الطلبات الواردة بصحيفة الدعوى وتاريخ1436/08/08هـ). ثالثا: ما يؤكد على متابعة المحامي (...) مجريات هذه القضية منذ بداياتها حتى صدور حكم قضائي نهائي وبات لصالح شركة (...) دون ووجود أي ممثل نظامي آخر لهذه الشركة، تم ندب خبير بهذه الدعوى وتم إحالتها لمكتب المهندس (...) للاستشارات الهندسية بناء على قرار صاحب الفضيلة رئيس الدائرة وتم مباشرة القضية أما الخبير المنتدب منذ إحالتها حتى إيداعه التقرير الابتدائي والنهائي بها وتم متابعة أعمال الخبير والثابت ذلك بمحاضر أعمال الخبير فضلاً عن قيامه بإرفاق المستندات التي تدل على صحة دعوى شركة آفاق وتقديم مذكرات الاعتراض على أعمال الخبير ولم تتضمن محاضر أعمال الخبير حضور المدعي أي من تلك الجلسات أو تقديمه لأي مذكره أو مستندات أثناء مباشرة الخبير لأعماله المنتدب من أجلها. رابعا: ما يؤكد على انتفاء صلة المدعي بالدعوى رقم 1438 لعام 1436 أن شركة (...) قدمت اعتراضا ً على الحكم الصادر أمام محكمة الاستئناف التجارية وتم مباشرة هذا الاستئناف كاملاً منذ أن حددت أول جلسة له وحتى صدور حكم نهائي مروراً بالحضور أمام الخبير المنتدب (مكتب (...) للاستشارات الهندسية) وتقديم الملاحظات والاعتراضات على أعمال الخبير وذلك في غياب تام للمدعي ومن ذلك على سبيل المثال وليس الحصر. خامسا: ما يثبت مباشرة الدعوى عن طريق المحامي (...) قيامه بإيداع صحيفة الطعن بالنقض أمام المحكمة العليا والتي قيدت برقم (433617305) وتاريخ 1443/11/19هـ، ما يؤكد عدم متابعة المدعي لهذه القضية أنه يطالب بنسبة الأتعاب التي تقدر بنسبة 10% من قيمة الحكم المحكوم به لصالح الشركة المدعى عليها، وطلب في ختام دعواه بإلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (3,324,291) ثلاثة ملايين وثلاثمئة وأربعة وعشرون ألف ومئتان وواحد وتسعون ريال، ويستند في ذلك إلى صك الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية لصالح المدعى عليها والبالغ قدره (38,676,797) ثمان وثلاثون مليوناً وستمئة وستة وسبعون ألفاً وسبعمئة وشيعة وتسعون ريال، إلا أنّ المدعي يجهل حقيقة الدعوى التي يطالب فيها بأتعاب المحاماة ويثبت أنه لم يباشر متابعة جلساتها وأعمال الخبرة بها وانتهاء علاقته نهائياً بالقضية قبل صدور الحكم الابتدائي الصادر للمدعى عليها والمعترض عليه من قبل شركة (...) للمقاولات وندب خبير جديد بالدعوى (مكتب (...) للاستشارات الهندسية) وتم تعديل منطوق الحكم، ليصبح الحكم النهائي الصادر للمدعى عليها كما هو مبين بمنطوقة مبلغاً قدره (3,242,913.66) ثلاثة ملايين وثلاثمئة اثنان وأربعون ألف وتسعمئة وثلاثة عشر ريال وستة وستون هللة وأنّ قيمة مطالبة المدعي – التي ننكرها جملة وتفصيلاً – قد تجاوزت صك الحكم النهائي والبات الصادر للمدعى عليها وهو ما لا يتصور عقلاً ومنطقاً، ويعد هذا قرينة قاطعة على نفي دعوى المدعي وعدم مباشرته للقضية رقم 1438 لعام 1436هـ)، وبسؤال المدعي عنها قرر اكتفائه بما سبق تقديمه، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/05/07هـ وملخصها: حضر المدعي أصالة كما حضر لحضوره وكيل المدعى عليها، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيساً على ما جرى إيراده من الوقائع سالفة البيان، ولما كان المدعي يهدف من هذه الدعوى إلى إلزام المدعى عليها أن تدفع له مبلغا قدره (3,000,000) ثلاثة مليون ريال يمثل مجموع رسوم الأتعاب الشهرية، إضافة إلى مبلغ قدره (324,291) ثلاثمائة وأربعة وعشرون ألف ومائتان وواحد وتسعون ريال يمثل (10%) من المبلغ المحكوم به للمدعى عليها كمؤخر أتعاب. ولما كان الثابت تعاقد الطرفين على أن يتولى المدعي تمثيل المدعى عليها في الدعوى رقم (1438) لعام 1436هـ المقامة من المدعى عليها ضد شركة (...) للمقاولات حتى صدور حكم لصالح المدعى عليها مكتسب للصفة القطعية؛ وذلك بموجب العقد المبرم بين الطرفين في 3/5/2017م، ولما قدم المدعي ما يثبت تنفيذه للعقد حيث قدم نسخا لبعض محاضر الدعوى والموضح فيها حضور ممثليه للترافع عن المدعى عليها، وبالتالي فالدائرة لا تلتفت لإنكار المدعى عليها التزام المدعي بتنفيذ التزاماته العقدية. وأما عن استحقاق المدعي للمبالغ محل المطالبة؛ فإنه بخصوص مبلغ الثلاثة ملايين ريال والمتمثلة في رسوم الأتعاب الشهرية بواقع خمسين ألف ريال شهريا؛ فإن الدائرة ترى أن هذا المبلغ متوقف في استحقاقه على صدور حكم نهائي لصالح المدعى عليها، وذلك بكامل مبلغ المطالبة التي تطلبها من شركة (...) للمقاولات والمقدر بمبلغ أربعة وثمانين مليون ريال تقريبا، ولو لم ينص على ذلك صراحة في العقد، إلا أن دلالة الحال تؤكد ذلك، وهذا ما لم يتم ولم يحققه المدعي؛ حيث تم الحكم لصالح المدعى عليها بملغ ثلاثة ملايين ومائتان واثنان وأربعون ألفاً وتسعمئة وثلاثة عشر ريالاً وستة وستون هللة؛ وعليه فإن الدائرة ترى عدم استحقاق المدعي لمبلغ الرسوم الشهرية المقدر بثلاثة ملايين ريال، أما بخصوص مبلغ الثلاثمائة وأربعة وعشرون ألف ومائتان وواحد وتسعون ريال والذي يمثل عشرة بالمائة من المبلغ المحكوم به للمدعى عليها؛ فإن الدائرة ترى استحقاق المدعي له، ولا ينال من ذلك ما دفعت به المدعى عليها من أن المدعي استلم منها مبلغ خمسمائة ألف ريال مقابل أتعاب الدعوى، حيث إن الشيك الذي قدمته لإثبات ذلك صادر من شركة أخرى مختلفة عن المدعى عليها. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي (...) هوية وطنية رقم (...) مبلغا قدره (324.291) ثلاثمائة وأربعة وعشرون ألفا ومائتان وواحد وتسعون ريالا ورفض ما عدا ذلك. والله الموفق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430585398 التاريخ: ٢٠ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الرابعة وبناء على القضية رقم449010502لعام1444ه المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) المحدودة الوقائع: بما أن واقعات القضية قد أوردها الحكم محل الاستئناف فالدائرة تحيل إليه درءًا للتكرار، وتتلخص في أن المدعي وكالة حصر مطالبته في الدعوى المقدمة إلى المحكمة التجارية بالرياض إلزام المدعى عليها أن تدفع مبلغًا قدره (3,000,000) ثلاثة ملايين ريال يمثل مجموع رسوم الأتعاب الشهرية، إضافة إلى مبلغ قدره (324,291) ثلاثمائة وأربعة وعشرون ألفًا ومائتان وواحد وتسعون ريالًا يمثل (10%) من المبلغ المحكوم به للمدعى عليها كمؤخر أتعاب. وبإحالتها إلى الدائرة ناظرة القضية أصدرت حكمها محل الاستئناف القاضي بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغًا قدره (324.291) ثلاثمائة وأربعة وعشرون ألفًا ومائتان وواحد وتسعون ريالًا، ورفض ما عدا ذلك من طلبات. فقدم وكيل المدعى عليها لائحته الاستئنافية التي تضمنت: الطعن في الحكم والتسبيب، إذ إن المدعية لم تحقق أي نفع عائد على الشركة المستأنفة، ولم تقدم المدعية ما يثبت إنجازها للأعمال حتى تستحق ما تطالب به، ولم تنظر الدائرة إلى شرط استحقاق المدعية للمبلغ المدون بعقد أتعاب المحاماة. ثم اختتم صحيفته بطلب إلغاء الحكم، والحكم مجددًا برد الدعوى، وإلزام المدعية برد مقدم أتعاب المحاماة البالغ قدره (500.000) ريال، وإلزامها كذلك بدفع مبلغ قدره (300.000) أتعاب محاماة. وبعد قيدها في الاستئناف بالرقم المشار إليه أعلاه أحيلت رفق القضية إلى هذه الدائرة التي حددت لها في تاريخ 10/07/1444هـ جلسة علنية عبر الاتصال المرئي، وفيها حضر الطرفان المثبتة بياناتهما وصفتهما في محضر الجلسة وقررا اكتفاءهما بما قدماه وطلبا الفصل في القضية. الأسباب: بما أن الاستئناف قدم من المدعى عليها أثناء الأجل المحدد فهو مقبول شكلا. أما فيما يتعلق بالموضوع فإن الدائرة لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تأييد الحكم محمولًا على أسبابه، وقد تكفل الحكم بالرد على ما أبداه المستأنف في استئنافه، بأن المدعي قد أثبت تنفيذه للعقد بموجب نُسَخٍ لبعض محاضر الدعوى مما يثبت تنفيذ المدعي لالتزاماته العقدية وانشغال ذمة المدعى عليها بالحق المدعى به، كما ان المادة ٨ الفقرة ٤ من العقد قد الزمت المدعى عليها باتعاب العقد متى ما الغت العقد دون مسوغ نظامي، وعليه تنتهي معه الدائرة إلى حكمها الماثل. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد حكم الدائرة التجارية الرابعة بالمحكمة التجارية بالرياض الصادر برقم (4430407243) وتاريخ 02/06/1444هـ في القضية رقم (40802938) القاضي بإلزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي (...) هوية وطنية رقم (...) صاحب مؤسسة (...) سجل تجارى رقم (...) مبلغًا قدره (3.510.635) ثلاثة ملايين وخمسمائة وعشرة آلاف وستمائة وخمسة وثلاثون ريالًا وعدم قبول طلب أتعاب المحاماة. وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث