حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4430747382

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام١٤ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470320144/1444
رقم الحكم:4430747382
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470320144 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430747382 التاريخ: ١٤ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السابعة وبناء على القضية رقم 4470320144 لعام 1444هـ المدعي: منتصر بن محمد بن عبدالرحمن السعيد المدعى عليه: شركة أبناء محمد عبدالرحمن السعيد المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى عن طريق النظام إلى المحكمة التجارية بالدمام، ذكر فيها أن موكله المدعي يتقدم بصفته دائن الشركة ضد المدعى عليها شركة أبناء محمد عبد الرحمن المحدودة وهي شركة سعودية ذات المسؤولية المحدودة عنوانها (الخبر) ورقم سجلها التجاري (...) وعدد حصصها (12,000) اثنا عشر ألف حصة، ونسبة الحصص من رأس المال (100%)، ورأس مالها (12,000,000) اثنا عشر مليون ريال، وعدد الشركاء (5)، وقد تأسست في تاريخ 07/11/1999م وتنتهي في تاريخ 09/02/2024م، وأن الشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، ونشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ 21/11/2017م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: 1- وفاة أحد الشركاء. 2- إثبات ملكية لعدد (2,000) ألفان سهم بسبب الإرث الثابت. وطالب فيها بالآتي: ١-إبطال العقد المبرم والمشار إليه أعلاه، بسبب (تخلف أحد أركان العقد)، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية (وفاة أحد الشركاء وهو (عبد الرحمن محمد عبد الرحمن السعيد) هوية رقم (١٠٠٩٤٤٠٧٨٣) المتوفي منذ تاريخ (٣/٣/١٤٤٣٩هـ)). ٢-إثبات ملكية لعدد ألفان سهم،. ٣-مخالفات أحكام النظام،. وقدم سنداً لطلبه صك حصر الورثة رقم (39622120) وتاريخ 23/04/2018م، وعدد الورثة خمسة، وهم: مازن محمد عبدالرحمن السعيد، هوية رقم (...) و ليلى محمد عبدالرحمن السعيد، هوية رقم (...) و مهاء محمد عبدالرحمن السعيد، هوية رقم (...) و ماهر بن محمد بن عبدالرحمن السعيد، هوية رقم (...) و منتصر بن محمد بن عبدالرحمن السعيد، هوية رقم (...). وقرار الشركاء بتعديل بعض بنود عقد تأسيس شركة أبناء محمد عبدالرحمن السعيد المحدودة بخروج شريك وذلك بتاريخ 29/09/2013م، والمتضمن التنازل بالبيع عن حصة الشريك الطرف الثاني ماهر محمد عبدالرحمن السعيد عن كامل حصته في رأس مال الشركة والبالغة (2,000) ألفين حصة بقيمتها الإجمالية (2,000,000) مليونين ريال وذلك للطرف الخامس السيدة ليلى محمد عبدالرحمن السعيد على مطبوعات المدعى عليها، وقرار الشركاء بتعديل بعض بنود عقد تأسيس المدعى عليها بتاريخ 05/01/2015م ممهورًا بتوقيع الشركاء وختم وزارة التجارة والصناعة فرع المنطقة الشرقية وكاتب الضبط المكلف بالعمل في الغرفة التجارية الصناعية، وشهادة وفاة أحد الشركاء وهو/ عبد الرحمن محمد عبد الرحمن السعيد هوية رقم (...) بتاريخ 1439/03/03 هـ. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/05/20 هـ وفيها حضر وكيل المدعي بموجب الوكالة رقم (442282438)، وحضرت عن أحد الشركاء في الشركة المدعى عليها وهو مازن السعيد وكيلته / سارة عبدالله القحطاني بالوكالة رقم (434980555)، وبعد الاطلاع على الوكالة تبين أنها صادرة عن موكلها بصفته الشخصية، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه أحال الى ما ورد في صحيفه الدعوى، وحصر طلبات موكله فيما يلي: أولا / الزام المدعى عليها بتعديل عقد التأسيس ونقل حصت الشريك المتوفى / عبدالرحمن بن محمد السعيد الى موكله، ثانيا / الزام المدعى عليها بصرف الأرباح المستحقة عن الحصه المشار اليها للأعوام المالية اعتبارا من تأسيس الشركة وتعيين محاسب قانوني لفحص ذلك، ثالثا/ عزل مدراء الشركة ليلا ومازن أولاد محمد السعيد عن إدارة الشركة، وافهمت الدائرة وكيلة الشريك مازن بإحضار وكاله عن الشركة فاستعدت بذلك ورفعت الجلسة. ثم عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/06/25 هـ وفيها حضر وكيل المدعي سليمان احمد بن سليمان القزلان بموجب الوكالة رقم (442282438)، وبعد دراسة الدائرة لأوراق القضية ومرفقاتها أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: فبناء على ما تقدم، وبما أن وكيل المدعي قدم صحيفة دعوى عن طريق النظام يطالب فيها بالآتي: ١-إبطال العقد المبرم والمشار إليه أعلاه، بسبب (تخلف أحد أركان العقد)، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية (وفاة أحد الشركاء وهو (عبد الرحمن محمد عبد الرحمن السعيد)). ٢-إثبات ملكية لعدد ألفان سهم،. ٣-مخالفات أحكام النظام، وبما أن الدائرة عند عقد الجلسة الأولى والعمل بموجب المادة التسعين من لائحة نظام المحاكم التجارية والتي تنص على أنه " تعقد المحكمة جلسة تحضيرية قبل المرافعة على أن يجري فيها الآتي: ج_ حصر الطلبات والدفوع، وتحديد محل النزاع بين الطرفين " - وسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله وطلباته أحال إلى صحيفة الدعوى، وحصر طلبات موكله في الآتي: أولًا/ إلزام المدعى عليها بتعديل عقد التأسيس ونقل حصت الشريك المتوفى/ عبدالرحمن بن محمد السعيد إلى موكله. ثانيًا/ إلزام المدعى عليها بصرف الأرباح المستحقة عن الحصه المشار إليها للأعوام المالية اعتبارًا من تأسيس الشركة وتعيين محاسب قانوني لفحص ذلك. ثالثًا/ عزل مدراء الشركة ليلا ومازن أولاد محمد السعيد عن إدارة الشركة، وحيث أن هذه الطلبات هي طلبات جديدة ومغايرة للطلبات الواردة في صحيفة الدعوى المقدمة عن طريق النظام، وبما أن الطلبات المبلغ بها المدعى عليه هي الطلبات المقدمة في صحيفة الدعوى، وبما أنه لوكيل المدعي أن يعدل في طلبات موكله بما لا يخرج عن الطلب الأصلي المشار اليه في الدعوى، وليس له تغيير الدعوى تغييرا يكون من شأنه انعدام آثار الاخطار الموجه للمدعى عليه وانعدام آثار اللجوء للمصالحة والوساطة التي تمت قبل الجلسة الأولى، ولا يصح القول بأنه يحق للمدعي أن يحرر طلباته أثناء نظر الدعوى، ذلك أن تحرير الدعوى هو تخليصها عما يلتبس بها من جهالة، وليس من قبيل التحرير تغيير الدعوى من جهة السبب والطلبات والوقائع، وبما أن تغيير الطلبات الوارد في صحيفة الدعوى عند تخلف المدعى عليه عن الحضور تغيير في غير مصلحته ومؤثر في حق من حقوقه ؛ عليه فإن هذا التغيير حري بعدم القبول وذلك استنادا إلى المادة مائة من لائحة نظام المحاكم التجارية والتي تنص على أنه " لا يقبل من أي طرف أن يبدي في الجلسة التي تخلف فيها خصمه طلبات جديدة، أو أن يعدل في الطلبات المبلغ بها خصمه، ما لم يكن تعديل الطلب في مصلحة الطرف الآخر، وغير مؤثر في حق من حقوقه."، كما أن وكيل المدعي قد جمع بين طلبات متعارضة ولا رابط بينها ولم يحصر طلبه في أي منها، مما يستحيل الجمع بينها في حكم واحد، وهو يخالف بذلك الإجراءات القضائية المتبعة، وقد نصت المادة (20/3) من نظام المحاكم التجارية على: (أنه لا يجمع في صحيفة الدعوى بين عدة طلبات لا رابط بينها)، كما نصت المادة (77) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية على أنه: (1- يجب أن تتضمن صحيفة الدعوى بيان الارتباط بين الطلبات حال تعددها. 2- دون إخلال بما نصت عليه المادة الحادية والعشرون من النظام، وتحكم المحكمة بعدم قبول الدعوى عند تضمنها طلبات لا رابط بينها، ما لم يحصر المدعي دعواه في أحدها)، مما تكون معه الدعوى غير مقبولة قضاء، وتنتهي معه الدائرة إلى الحكم بعد قبول الدعوى. نص الحكم: فلكل ما تقدم: حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى، وبالله التوفيق. العضو الأول معاذ سامي عبدالعزيز العبدالقادر العضو الثاني عبدالله احمد عطيف طوهري رئيس الدائرة القضائية محمد بن حسن عسيري أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: المنطقة الشرقية رقم الحكم: 4430747382 التاريخ: ١٨ شوّال ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثانية وبناء على القضية رقم 4470320144 لعام 1444هـ المدعي: منتصر بن محمد بن عبدالرحمن السعيد المدعى عليه: شركة أبناء محمد عبدالرحمن السعيد المحدودة الوقائع: بما أن واقعات هذه القضية أحاط بها الحكم محل الاعتراض، ودون التعرض لموجزها المسرود من الدائرة وهو مبذول في صك الحكم بتاريخه، لذلك فإن دائرة الاستئناف تحيل عليه درءاً للتكرار، بموجب ما نصت عليه المادة (76/2) من نظام المحاكم التجارية، أن تقدم وكيل المدعي بلائحة دعوى قيدت قضية بهذه المحكمة؛ انطوت بطلبه أولًا/ إلزام المدعى عليها بتعديل عقد التأسيس ونقل حصت الشريك المتوفى/ عبد الرحمن بن محمد السعيد إلى موكله. ثانيًا/ إلزام المدعى عليها بصرف الأرباح المستحقة عن الحصه المشار إليها للأعوام المالية اعتبارًا من تأسيس الشركة وتعيين محاسب قانوني لفحص ذلك. ثالثًا/ عزل مدراء الشركة ليلا ومازن أولاد محمد السعيد عن إدارة الشركة، وأحيلت القضية إلى الدائرة الابتدائية، وأصدرت حكمها في النزاع بالآتي "عدم قبول الدعوى"، ولم يحظ الحكم بقبولٍ من المدعي فنعت على الحكم باعتراضه المرفق ملف القضية عبر المحامي/ سليمان بن أحمد القزلان، وحاصله أن الحكم اقتصر تسبيبه على طلبات المدعي الجديدة وأن فضيلته لم يتطرق الى طلبات المدعي الاصلية الواردة في صحيفة الدعوى المقدمة عن طريق النظام والمبلغ بها المدعى علية فكان على الدائرة مصدرة الحكم أن تفصل بطلبات المدعي الواردة بصحيفة الدعوى خاصةً أن المدعي قد تمسك بها، انه جاء بأسباب الحكم أن لوكيل المدعي أن يعدل في طلبات موكلة بما لا يخرج عن الطلب الأصلي المشار الية في الدعوي وليس له تغيير الدعوى تغييراً يكون من شأنه انعدام أثار الاخطار الموجه للمدعى علية (فالصحيح) أن المدعي لم يقم بتغيير طلباته بل قام بإضافة طلبات جديدة مع التمسك بطلباته الواردة بصحيفة الدعوى، وأنه بالرغم من إزالة المشقة وتقديم المعونة والتسهيلات التي قدمتها الأنظمة العدلية الإلكترونية مثل ناجز، إلا أنها تظل محدودة لغويا من ناحية التحرير الكتابية، فإن خيارات النظام تحكم المدعي بطلبات معينة وأن الطلبات الي يريد المدعي إدخالها غير موجودة بخيارات النظام مما حدا بالطلب الى تعديل طلباته امام الدائرة مصدرة الحكم، وأن وكيلة أحد الشركاء في الشركة المدعي عليها وهو مازن السعيد قد حضرت احدى جلسات الدعوى صحيح بوكالة شخصية ولكن مما يؤكد ان الشركة المدعى عليها على علم تام بالدعوى وبجلساتها الا أنهم لم يحضروا الجلسات واستفادوا من ذلك، وأن الدائرة مصدرة الحكم استندت الى المادة مائة من لائحة نظام المحاكم التجارية والتي تنص على أنه " لا يقبل من أي طرف أن يبدي في الجلسة التي تخلف فيها خصمه طلبات جديدة، أو أن يعدل في الطلبات المبلغ بها خصمه، ما لم يكن تعديل الطلب في مصلحة الطرف الاخر وغير مؤثر في حق من حقوقه، وبتطبيق نص المادة على الدعوى الراهنة المستأنف حكمها نجد انه تتحقق المصلحة لجميع أطراف الدعوى حال تعديل عقد التأسيس ونقل حصة الشريك المتوفي / عبدالرحمن بن محمد السعيد. لجميع أطرف الدعوى حيث جميع الشركاء في الشركة (المدعى عليها) و (المدعي) هم الورثة الشرعيين للشريك المتوفي وبالتالي فانهم سوف يتقاسمون جميعهم كل حسب نصيبه الشرعي نصيبهم في السهم المملوكة لمورثهم في الشركة (2222) سهم فبتعديل عقد التأسيس ونقل حصة الشريك المتوفي للمدعي وأيضا المصلحة ً للشركاء في الشركة (المدعى عليها) وتوزيـع الأرباح عليهم فهنا تتحقق للجميع وعدم مخالفة المدعي لنص المادة مائة من لائحة نظام المحاكم التجارية وذلك لتوافر عنصر المصلحة لجميع أطراف الدعوى. وتمسك بطلباته المسوقة في صحيفة الدعوى. باشرت دائرة الاستئناف نظر القضية، وانعقدت جلسة مرئية بتاريخ 28/ 08/1444هـ لنظرها، بحضور وكيل المستأنف/ سالم بن صالح آل قريع، وتمسك باعتراضه المقدم، وتمسك وكيل المستأنف ضده بالاعتراض المقدم، وبعد الاطلاع على أوراق القضية من دائرة الاستئناف، رفعتها للمداولة، وأصدرت حكمها الماثل. الأسباب: تأسيساً على ما تقدم سلفاً، ولئن اطلعت دائرة الاستئناف على الأوراق المضمومة بين دفتيّ ملف القضية، وحاصل ما اشتملت عليه الدعوى بمناشدة المدعي من فحوى المطالبة ما سرده في صحيفة الدعوى، وإذ اعترض المدعي على الحكم خلال الأمد النظامي المقرر في المادة (79/1) من نظام المحاكم التجارية، مما يتعين قبوله شكلاً، وحيال نظر القضية موضوعاً، وبعد دراسة دائرة الاستئناف لأوراق القضية، والاطلاع على الاعتراض المقدم، فإن دائرة الاستئناف لم تجد فيه ما ينال من وجاهة الحكم، وما يحول دون تأييده، وبشأن ما أثاره المستأنف في لائحة الاعتراض فإنه لا يقوم على سوقه في ظل ما شيدت به الدائرة حيثياتها في النزاع، ذلك أن استعصام المستأنف المدعي على الطلبات المقدمة تمت دون رابط بينها، وثمة مناهضة لمقتضيات نصوص النظام في هذا الشأن بحسبان المادة (20/3) من نظام المحاكم التجارية، وجاءت على هديها المادة (77/2) من المادة بالحكم بعدم القبول حال الانطباق، وهو ما استبان من واقع الدعوى، سيما أن لائحة الدعوى المقدمة تختلف عن المدونة في الصك مما يؤيد عدم القبول، ومما لا مراء فيه أن المدعي تنكب المسار في هذا الصدد، ذلك أن المدعي في لائحة الاستئناف لم يناكف واقعة إضافة طلبات جديدة على الطلبات المرصودة في الصحيفة، مما لا تأتي في اتساق ومتطلبات النظام، الأمر الذي يؤيد قضاء الدائرة الابتدائية فيما خلصت إليه من نتيجة، ولا يحول هذا الحكم حيال تمكن المدعي من إقامة دعوى جديدة بالطلبات المسوقة منه ضد المدعى عليها حال انتظامها مع المقتضى، وبحسبان ما نصت عليه المادة (204) من اللائحة، ومن ثم تشيد الدائرة حكمها في هذه المنازعة، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت دائرة الاستئناف بتأييد الحكم الصادر بالصك رقم (4430534023) والقاضي بـ "عدم قبول الدعوى"، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. العضو الأول أحمد بن خالد العبدالقادر العضو الثاني حبيب بن مجري القحطاني رئيس الدائرة القضائية سلمان بن غرم الشهراني

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث