حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430557138
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٤ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470535219/1444
رقم الحكم:4430557138
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470535219 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430557138 التاريخ: ١٣ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٥٣٥٢١٩ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى التجارية بجدة ذكر فيها إنه بتاريخ ١٤٤٠/٠٦/٢١هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليه بضاعة أقمشة من المدعي الى المدعي عليها وتم سداد دفعات والان ترفض السداد يوجد مصادقات) بثمن إجمالي قدره (٣٥,٠٠٠) خمسة وثلاثون ألف ريال، واستلمت المدعى عليها كامل المبيع، ولم يتم تحديد مدة العقد، على أن يكون تسليم المبلغ على دفعات حسب التالي: دفعة قدرها (١,٥٠٠) ألف وخمسمائة ريال تحل بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٢٨هـ، ودفعة قدرها (٢,٥٠٠) ألفان وخمسمائة ريال تحل بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٢٩هـ، ودفعة قدرها (٣,٠٠٠) ثلاثة آلاف ريال تحل بتاريخ ١٤٤٣/٠٩/١٧هـ، ودفعة قدرها (٥٠٠) خمسمائة ريال تحل بتاريخ ١٤٤٤/٠١/٠٣هـ، ودفعة قدرها (٥٠٠) خمسمائة ريال تحل بتاريخ ١٤٤٤/٠١/١٧هـ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٦/٢١هـ، وسددت المدعى عليها (١١,٠٠٠) إحدى عشر ألف ريال، ولم تسلم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع. وطلب إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٢٣,٣٨٤.٤٠) ثلاثة وعشرون ألفًا وثلاثمائة وأربعة وثمانون ريال وأربعون هللة. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- اتفاقية فتح حساب تسهيلات على مطبوعات المدعية والمتضمن بيانات المدعى عليها والمذيل بتوقيعها وختمها. ٢-مطابقة الرصيد الصادرة من المدعية بتاريخ ٢٠٢٠/٠١/١٨م بمبلغ والممهور بتوقيع وختم المدعى عليها. ٣-كشف حساب المدعى عليها الصادر من المدعية من تاريخ ٢٠٢٢/٠١/٠١م إلى تاريخ ٢٠٢٢/٠٩/١٢م بمبلغ (٢٣,٣٨٤.٤٠) ثلاثة وعشرون ألفًا وثلاثمائة وأربعة وثمانون ريال. ولم تقدم المدعى عليها مذكرة الدفاع الأولى. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٦/٢٤هـ وفيها حضر الطرفان، وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى أحالت على لائحتها، وبعرضها على المدعى عليها طلبت مهلة للرد، فأحالت الدائرة الأطراف إلى تبادل المذكرات. وورد للدائرة مذكرة رد من وكيل المدعية بتاريخ ١٤٤٤/٠٧/٠١هـ وفيها أرفق بمحادثات كتابية عن طريق برنامج (واتس اب) بين المدعية والمدعى عليها المدعي عليها، ذكر أنها تتضمن أن المدعى عليها في كل مرة تقوم بعمل حوالة بنكية أو عن طريق الشبكة تطلب تحديث كشف الحساب وإرسالها لتتأكد من خصم المبلغ السابق مع الكشف الحالي بعد سداد الدفعة، وتقوم المدعية بإرسالها مع كل حركة سداد ولم تعترض يوم على قيمة المبلغ في الكشف بل تستمر بالسداد حتى شهر (٠٨) لعام (٢٠٢٢م) ثم عقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ ١٤٤٤/٠٧/٠٢هـ وفيها أشارت الدائرة إلى عدم ورود جواب المدعى عليها رغم إمهالها، وأكد وكيل المدعية على طلبه بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ (٢٣,٣٨٤.٤٠) ثلاثة وعشرون ألف ريال وثلاثمائة وأربعة وثمانون ريال وأربعون هلله تأسيساً على بينته المتمثلة في طلب فتح حساب ومطابقة الرصيد المذيلة بتوقيع وختم المدعى عليها والمتضمنة مبلغ المطالبة؛ وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية تبين أنها صالحة للفصل فيها وقررت قفل باب المرافعة. الأسباب: . وقد حصر وكيل المدعية طلباته في إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٢٣,٣٨٤.٤٠) ثلاثة وعشرون ألفًا وثلاثمائة وأربعة وثمانون ريال وأربعون هللة، ولم يقدم من يمثل المدعى عليها إجابتها على الدعوى، وبما أن المدعي وكالة قد طلب إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن، ولما قدم في سبيل إثبات دعواه طلب المدعى عليها فتح حساب لدى المدعية، بالإضافة إلى مطابقة الرصيد المذيلة بتوقيع وختم المدعى عليها والمتضمنة مبلغ المطالبة، وحيث تعد حجة على المدعى عليها بناءً على ما نصت عليه المادة (٢٩) من نظام الإثبات، على أنه "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق"، وبما أن المدعى عليها لم تقدم جوابها على الدعوى رغم إمهالها، مما تعتبر الدائرة المصادقة المقدمة من المدعية مطابقة لأصلها بموجب نص المادة آنفة الذكر؛ وعليه ترى معه الدائرة بأن ذلك كافياً لثبوت الحق المطالب به والحكم بموجبه؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب وبه تقضي. نص الحكم: بإلزام(...) رقم الهوية (...) صاحبة مؤسسة(...)التجارية رقم الهوية (...) بأن تدفع لشركة(...) المحدودة رقم الهوية (...) مبلغاً قدره ٢٣,٣٨٤.٤٠ ثلاثة وعشرون ألفًا وثلاث مئة وأربعة وثمانون ريالاً وأربعون هللة.