حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430483015
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٤ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439529298/1443
رقم الحكم:4430483015
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439529298 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430483015 التاريخ: ١٤ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدللهوالصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٥٢٩٢٩٨ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: شقق (...) للشقق المفروشه المدعى عليه: مصنع (...) لتجهيزات للصناعة الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/ (...)، ذو الهوية الوطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) بلائحة دعوى يختصم فيها المدعى عليه أفاد فيها: إنه بتاريخ ٢٤/١٠/١٤٤١هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها توريد وتركيب مداخن وأعمال خاصة، بثمن إجمالي قدره (١٨٥,٠٠٠) مائة وخمسة وثمانون ألف ريال، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالبت بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٤٠,٠٠٠) أربعون ألف ريال. وقدمت سنداً لطلبها المستندات الآتية: ١-صك العقار رقم (٥٣٢٤١١٠٠٢٥٦٤) بتاريخ ٢٦/٠٢/١٤٤٣هـ. وصك رقم (٣٣٢٤٠٦٠٠٨١٧٥) وتاريخ ٢٧/٠٢/١٤٤٣هـ.. ٢-شيك رقم (٢٩) مسحوب على بنك (...) بتاريخ ٢٠٢١/٠٧/٠٥م لأمر المدعى عليها، من المدعية على مبلغ قدره (٤٠,٠٠٠) أربعون ألف ريال. ٣-سند قبض برقم (٠٦٠١٧) بتاريخ ٠٥/٠٧/٢٠٢١م على مطبوعات المدعى عليها، على مبلغ قدره (٤٠,٠٠٠) أربعون ألف ريال، ومذيلة بتوقيع. ٤-العقد المبرم بين المدعى عليها وفندق (...)، على مطبوعات المدعى عليها، بتاريخ ١٦/٠٦/٢٠٢٠م، مذيلة بختم الطرفين. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢٤/٠١/١٤٤٤هـ وملخصها: حضرت وكيلة المدعية، وحضر المدعى عليه صاحب المنشأة أصاله، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعواها أبرزت لائحتها المحررة ونصها: (إنه بتاريخ (١٦/٠٦/٢٠٢٠م) تم الاتفاق بين (...) بصفته صاحب (شركة (...))، مع المدعى عليها على أن تقوم المدعى عليها (توريد و تركيب مداخن وأعمال خاصة بمطعم الفندق)، وعلى أن تقوم موكلتها بدفع مبلغ قدره (١٨٥,٠٠٠) مائة وخمسة وثمانون ألف ريال، بموجب الاتفاقية الموقعة من قبل الطرفين، وأن موكلتها قامت بدفع مبلغ قدره (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال دفعة أولى، وبعدها دفعت موكلتها الدفعة الثانية بملغ قدره (٤٠,٠٠٠) أربعون ألف ريال، إجمالي المبلغ بقيمة (١٤٠,٠٠٠) مائة وأربعون ألف ريال، وتبقى الدفعة الأخيرة مبلغ قدره (٤٥,٠٠٠) خمسة وأربعون ألف ريال، مقابل أن تقوم المدعى عليها بالبند الخامس المذكور بالعقد وهو توريد مراوح شفط (توربينات) ولكن المدعى عليها رفضت التركيب حتى تحصل على كامل المبلغ المتبقي وهو (٤٥,٠٠٠) خمسة وأربعون ألف ريال، وهو مخالف للعقد الذي ينص على أن تكون الدفعة الأخيرة بعد الانتهاء من توريد العمل كاملاً. الطلبات: أولاً: إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٤٠,٠٠٠) أربعون ألف ريال. ثانياً: إلزام المدعى عليها بأتعاب المحاماة بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال) وبعرضها على المدعى عليه أصالة ذكر بأنه قد التزم بالتوريد والتركيب، غير أن المدعية أخلت بتجهيز الموقع فأفهم بتحير جواب مفصل عن ذلك. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢٤/٠١/١٤٤٤هـ وملخصها: حضر أطراف الدعوى وكالة، وقامت وكيلة المدعى عليها بتزويد المدعية بإجابته ونصها: (الرد على تعقيب المدعي العقد واضح وانتم حملتم العقد مالا يحتمل ذكرتم أن بالعقد توريد ثم ذكروا إحضار وتركيب في الموقع وهذي المفردات غير موجودة بالعقد، العقد واضح وهم طلبوا تنفيذ أي صناعة توربين، وقاموا بتنفيذ العمل وصنع توربين حسب العقد وانتهوا منه وباقي تسليمه وحسب العقد، والتسليم يكون بعد استلام الدفعة الأخيرة وهذا الشرط ليس غريب، أكثر المحلات إن لم يكن جميعها لا تسلم المعدات إلا بعد استلام ثمنها، ومن ناحية ما ذكرتموه بشأن التمديدات الكهربائية أنهم قاموا بتنفيذها لدي مقطع مصورة العامل قبل الموعد المتفق عليه بيوم واحد في جلسة الصلح ولم يتم التمديدات المطلوبة وهو في تاريخ ٢٤/١١/١٤٤٣هـ ويوجد مقطع فيديو، أما بشان الرافعة أنه عذر واهي للتأخير موجود في الجوال محادثة مع صاحب كرين مع العلم السبب المحادثة له أن المسئولين في المصنع واجهتهم صعوبة العثور على رافعة كبيرة وبحث معهم وأرسل المحادثة على الواتس ولأنه لا يعرف طريقة تحميل المقطع في صحيفة الدعوى، وخلاصة المحادثة مع صاحب الكرين أنه تم التواصل معه وأرسلوا فيديو له ورد برسالة صوتية أنه لا بد من حصوره للموقع ليقرر واعتذر بعد حضوره، ومن ناحية أن المعدات مازالت موجودة بـ(...)، لقد أحضروا المعدات للموقع حسب جلسة الصلح، وهم أخلوا بالاتفاق ولديه فديو مصور بذلك) وبعرضها على وكيلة المدعية استمهلت للإجابة. وفي ٠٣/٠٢/١٤٤٤هـ قدم وكيل المدعى عليه (...) هوية وطنية (...) مذكرة عبر النظام تضمنت: أولا نحن لم نذكر توريد في العقد ولو قرأتم العقد جيدا لوجدتم مكتوب في البند الخامس محل الخلاف كلمة توربين وليس توريد نعم نحن تعهدنا كما جاء في العقد بتنفيذ الاعمال كما هو موضح في بنود العقد ونحن نفذنا العمل وباقي تسليمه وكما هو مذكور في العقد تسليم الدفعة الأخيرة من قيمة العمل تكون بعد الانتهاء من تنفيذ التوربين وقبل التسليم، ثانياً: انتم تطالبون بالتركيب والتشغيل وأنتم لم تقوموا بعمل التمديدات الكهربائية المتفق عليها فكيف تريدون تشغيل التوربين بدون كهرباء وتصرون على هذه النقطة بل طلبتم اختبارها أيضا قبل تسليم باقي المبلغ ماذا تفسرون ذلك نحن التزمنا بالعقد مع العلم عند عمل تمديدات المداخن لم نجد رافعة (كرين) تستطيع الدخول للموقع لضيق الشارع وبحثنا لدى شركات البناء ولم نجد الحجم المناسب واخبرونا أن الرافعة بالحجم الكبير نجدها عند المقاولين الذين يعملون بالنفط وبعد جهد وجدنا رافعة كلفتنا ١٩ ألف أي أغلى من الثمن الذي قدرناه بحدود ١٧ ألف ومع ذلك لم نحاول أن نتملص ونطلب منكم دفع قيمة اجاره بحجة أننا مسئولين عن تركيبه وأن عمالنا هم من سيقوم بتركيبه كما نص العقد ولكن الرافعة على حسابكم ولكن تحملنا الفرق، ثالثا في جلسة الصلح التي حضرتيها أنت وموكلك واتفقنا على استلام الشيك بباقي المبلغ قبل تنزيل المعدات من عربات النقل وأنتم من أخل بهذا الاتفاق حيث شرط موكلك بعد حضور عمالنا ومعهم المعدات للموقع أن يكون تسليم الشيك بالدفعة الأخيرة بعد التركيب والتشغيل واختبار المعدات قبل تسليم الشيك خلاف ما جاء في اتفاقية الصلح مع العلم لحرصنا على عملنا ارسلنا عامل من الدمام إلى موقعكم بالجبيل للتأكد من التمديدات الكهربائية قبل الموعد ووجد أنكم لم تقوموا بالتمديد وكما ذكرت ماذا يعني ذلك من اصراركم على أن يكون دفع مبلغ الدفعة الأخيرة بعد التشغيل فكيف يكون تشغيل بدون كهرباء ولا اعلم سبب موافقتكم على جلسة الصلح ثم تخلون بها انتم تعلمون ان موقعنا في مدينة الدمام وأن نقل المعدات وتركيبها تتطلب مني عمال وناقلات حيث تحميلها ونقلها من (...) إلى (...) واعادتها وانزالها اخذت مني عمل يوم كامل لعدد ٧ عمال بخلاف اجار حافلتين ذهابا وإيابا هذا خلاف انتظار العمال حضور موكلكم الذي حضر بعد أكثر من ساعة ونص من الموعد ونحن عرضنا على موكلك عدة خيارات بأن يحضر لدينا وسنقوم بتشغيل المعدات واختبارها في موقعنا ثم نحملها وننقلها ويسلم لنا الشيك في الموقع ورفض أو أن ننقلها له ويسلمنا الشيك قبل انزال المعدات ورفض مع العلم بأن تأخر استلام المعدات تتسبب لنا في الخسارة لأنها تشغل حيز كبير في الموقع وأنا من يطالبكم بتعويض عن اخلالكم في بنود العقد وتعويضي عن خسارتي عندما لم تلتزمون بما جاء في جلسة الصلح والتي ترتب عليها خسارة يوم كامل عمل مع العمال وكذلك اجار الدينات. وفي ١٠/٠٢/١٤٤٤هـ قدم وكيل المدعي مذكرة عبر النظام نصها: أولاً: أقرت المدعى عليها بأن الاتفاق بينها وبين موكلي على أن تقوم بتنفيذ الأعمال المنصوص عليها بالعقد، حيث ذكرت (نعم نحن تعهدنا كما جاء في العقد بتنفيذ الأعمال كما هو موضوح في بنود العقد)، وإن المدعى عليها فشلت في الوفاء بالتزاماتها العقدية، حيث لم تقوم بتنفيذ الأعمال المتفق عليها، من إحضار جميع التوربينات والمراوح وتركيبها بالموقع، ومما يثبت فشل المدعى عليها ومماطلتها في تنفيذ التزاماتها، وذلك بإقرارها أنها لم تحضر التوربينات والمراوح إلى موقع العمل بـ(...)، ولا تزال التوربينات والمراوح بمدينة (...). ثانياً: اما فيما يتعلق بتمديد الكهرباء للموقع، فإن التيار الكهربائي تم تمديده، وما ذكرته المدعى عليها من أنها قد واجهتها بعض الصعوبات، فيما يتعلق بالحصول على رافعة مناسبة، هذه مجرد اعذار واهية تسعى بها المدعى عليها لمزيد من التأخير للأعمال التي التزمت بها. ثالثاً: أن ما ذكرته المدعى عليها بالفقرة الثالثة غير صحيح. والصحيح أن المدعى عليها قامت بأخطار موكلتي في تاريخ (٠١/٠٧/٢٠٢١)، أن أعمال المداخن وتمديدات الضغط الداخلية تم تركيبها، وتبقى تمديدات الضغط الخارجية والتربينات والمراوح، سوف يتم تسليمها بعد شهر من تاريخ استلام الشيك الأول المقدم بمبلغ وقدره (٤٠,٠٠٠) أربعون الف ريال، وأن موكلي قام بتسليم المبلغ للمدعى عليها بموجب الشيك في تاريخ (٠٥/٠٧/٢٠٢١)، بمبلغ وقدره (٤٠،٠٠٠) أربعون الف ريال (مرفق ٢)، وإن الشيك تم تسليمه قبل أكثر من سنة، ورغم ذلك لم تفي المدعى عليها بالاتفاق المبرم بينها وبين موكلي، مما دفع موكلي لتقديم هذه الدعوى للمطالبة بالمبلغ الذي بذمة المدعى عليها. وفي ٠٧/٠٤/١٤٤٤هـ قدم وكيل المدعي تعقيب على الرد، ذكر فيه: التعقيب على رد المدعى عليه، فإنني أرد عليه باختصار بالآتي: ذكر المدعى عليه أن العقد لم يذكر به تركيب وتشغيل، ومن المعروف إن مثل هذه العقود يتم فيها التركيب من الجهة الموردة لأن ذلك من صميم عملها وهي كذلك أكثر خبرة ومعرفة بالمعدات وطريقة تركيبها، وإذا لم ينص على ذلك بالعقد صراحةً، فإن المدعى عليه ارسل خطاب لموكلي بتاريخ (٠١/٠٧/٢٠٢١) يخطره فيه بأنه قام بأعمال المدخن وتمديدات الدكت الداخلية، وتبقى تمديدات الدكت الخارجية والتوربينات سوف يتم تسليمها بعد شهر من تاريخ استلام الشيك الأول، وإن المدعى عليه أخل بالتزامه ولم يسلم موكلي التوربينات، رغم أن موكلي قام بالوفاء بالتزامه وسلم الشيك بتاريخ (٠٥/٠٧/٢٠٢١م)، وإن المدعى عليه تأخر في تنفيذ العمل لمدة سنة وثلاثة أشهر. وسبب عدم التزام المدعى عليه بتنفيذ العمل الموكل له ضرراً بليغاً بموكلي، حيث لم يستطيع موكلي استغلال المحل وتشغيله والاستفادة منه، ولذا فإن موكلي يصر على دعواه ويطلب من فضيلتكم الحكم له بطلباته. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ٠٦/٠٥/١٤٤٤هـ وملخصها: حضر أطراف الدعوى وكالة، وباطلاع الدائرة على أوراق القضية ومستنداتها وردود الأطراف فيها، سألت وكيل المدعى عليها هل تبقى في ذمة موكلته للمدعية أية مستحقات؟ فذكر بأنه لا توجد للمدعية أية مستحقات، بل أن عليها مستحقات في ذمة موكلته، ثم سألت الدائرة وكيلة المدعية هل لديها مزيد بينة على مبلغ المطالبة؟ فذكرت بأن ليس لديها مزيد من البينات فأفهمتها الدائرة بأنه لديها يمين المدعى عليها النافية بالدعوى فطلبتها، وبعرضها على وكيل المدعى عليها استعد لأداء اليمين النافية وبعد تذكيره بعظم اليمين على الصيغة التالية: (والله العظيم الذي لا إله إلا هو ولا ربي له سواه والذي يعلم السر وأخفاه بأنني التزمت بكافة الأعمال الموكلة لي، وأنني استحق كامل المبالغ المدفوعة لي ولم يتبقى في ذمتي أية مبالغ للمدعية والله العظيم والله العظيم والله العظيم) ذكر وكيل المدعى عليها بأن لديه تربين خاص بالمدعية رفضت استلامه وهو الأمر المتبقي في ذمته رافضاً أداء اليمين على الصيغة السابقة، بناء عليه قررت الدائرة تأمل صيغة اليمين، ثم سألت الدائرة وكيل المدعى عليها عن قيمة التربين فذكر بأنه صنعة للمدعية بمبلغ (٣٣,٠٠٠) ثلاثة وثلاثون ألف ريال، وأن له أعمال سابقة بمبلغ (١٢,٠٠٠) اثنا عشر ألف ريال، وبجمعها يطالب المدعية بمبلغ (٤٥,٠٠٠) خمسة وأربعون ألف ريال، وعليه قررت الدائرة تأمل توجيه اليمين وصيغته. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١١/٠٦/١٤٤٤هـ وملخصها: حضر أطراف الدعوى وكالة، وبعد دراسة الدائرة لأوراق القضية ومستنداتها وتأمل صيغة اليمين رأت توجيه اليمين على الصيغة الوارد في الجلسة السابقة ونصها: (والله العظيم الذي لا إله إلا هو ولا ربي له سواه والذي يعلم السر وأخفاه بأنني التزمت بكافة الأعمال الموكله لي، وأنني استحق كامل المبالغ المدفوعة لي ولم يتبقى في ذمتي أية مبالغ للمدعية والله العظيم والله العظيم والله العظيم) وبعد تذكير وكيل المدعى عليه بعظم اليمين أداها على الصيغة السابقة، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيساً على ما تقدم، وبعد سماع الدعوى والإجابة، ولما كان المدعي يهدف من دعواه إلى إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٤٠,٠٠٠) أربعون ألف ريال، وأجمل وكيل المدعى عليها إجابته في: أنه لا توجد للمدعية أية مستحقات، بل أن عليها مستحقات في ذمة موكلته، تأسيساً لما سبق، وباطلاع الدائرة على أوراق القضية ومستنداتها، رأت بأنها غير موصلة للحكم بمطالبة المدعية، فوجهت اليمين النافية للمدعى عليها، وبناءً على ما نصت عليه المادة (٩٢/٢) من نظام الإثبات: (إذا عجز المدعي عن البينة وطلب يمين خصمه حُلِّف، فإن نكل ردت اليمين على المدعي بطلب المدعى عليه، فإذا نكل المدعي عن اليمين المردودة رُدّت دعواه). وحيث أدت المدعى عليها اليمين على نفي صحة دعواها، وقد أدتها المدعى عليها على النحو الوارد في الوقائع، مما تنتهي معه الدائرة إلى رفض الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى و الله الموفق.