حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 437656978
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٤ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439069184/1443
رقم الحكم:437656978
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439069184 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 437656978 التاريخ: ١٤ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٦٩١٨٤ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق وأن تقدم المدعي بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها أن المدعي تعامل مع المدعى عليها في مجال تجارة الذهب حيث أن المدعى عليها تتعامل مع محلات ومصانع ويوجد لدى المدعى عليها ذهب و مبلغ مالي للمدعي من تاريخ ٣٠/١١/١٤٤٢هـ وطالب بإلزام المدعى عليها باسترجاع ما في ذمتها للمدعي وهو الذهب والذي تبلغ قيمته السوقية مبلغ و قدره (٧٥٤,٠٠٠) سبعمائة وأربعة وخمسون ألف ريال إضافة إلى استرجاع المبلغ النقدي وقدره (٢١,٠٠٠) واحد وعشرون ألف ريال وبإحالة القضية للدائرة باشرت نظرها وعقدت جلسة مرئية وفيها حضر فيها وكيل المدعي فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليه وبصدد تحقق الدائرة من المسائل الأولية والقبول الشكلي للدعوى وباطلاع الدائرة على صحيفة الدعوى ومرفقاتها أصدرت الدائرة حكمها في ذات الجلسة. الأسباب: لما كان من اللازم قبل الدخول في موضوع الدعوى التحقق من صحة قيدها وما يجب أن تتضمنه من بيانات وفق النظام ولأن الإخطار واجب في القضايا التجارية قبل قيد الدعوى حسب ما نصت عليه المادة التاسعة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ وحيث نصت الفقرة (ب) من المادة (٥٨) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٨٣٤٤) في ٢٦/١٠/١٤٤١هـ على أنه: (يجب اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل قيد أي من الدعاوى الآتية:.. ب- الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (١) من المادة الحادية عشرة من اللائحة) ونصت الفقرة (١) من المادة الحادية عشرة من اللائحة على: (أ- الدعاوى المنصوص عليها في الفقرتين (١) و(٢) من المادة السادسة عشرة من النظام إذا كانت قيمة المطالبة الأصلية لا تزيد على مليون ريال) كما نصت المادة ٥٩ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية على ما يلي: (يتحقق سبق اللجوء إلى المصالحة بتقديم وثيقة بانتهاء المصالحة بغير صلح أو بصلح في بعض المنازعة أو تقديم ما يثبت البدء في إجراءات المصالحة) وبعد اطلاع الدائرة على صحيفة الدعوى ومرفقاتها تبين خلوها مما اشترطته المواد آنفة الذكر الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ما هو موضح في منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى.