حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430571681
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٤ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470559033/1444
رقم الحكم:4430571681
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470559033 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430571681 التاريخ: ١٤ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بأن المدعي وكالة تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى ورد فيها ما نصه:" يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعى عليه بصفته شريك في شركة (...)وشريكته وهي شركة سعودية تضامنية عنوانها (الرياض) ورقم سجلها التجاري (...)، وعدد حصصها(١٠٠)، ونسبة الحصص من رأس المال(٥٠%)، ورأس مالها (٧٠٠،٠٠٠) سبع مئة ألف ريال سعودي، وعدد الشركاء (٢)، وقد تأسست في تاريخ ٢١ / ٠٥ / ١٤٣٢ هـ، الموافق ٢٥ / ٠٤ / ٢٠١١ م، وتنتهي في تاريخ ٠١ / ١١ / ١٤٤٠ هـ، الموافق ٠٤ / ٠٧ / ٢٠١٩ م، والشركة محل الدعوى تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ ٠١ / ١١ / ١٤٤٠ هـ، الموافق ٠٤ / ٠٧ / ٢٠١٩ م، -تقريباً-،ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية مبالغ مالية في ذمة المدعى عليه لذا أطلب الزام المدعى عليه بمبلغ (١١٠،٠٠٠) ريال تمثل نصف المبلغ المتبقي من رصيد الشركة وكذلك مبلغ (٣٠٠،٠٠٠) ريال، والمتعلقة بالإفراج عن الضمان البنكي المسجل باسم مؤسسة المدعى عليه والمودع من حر مال موكلتي لحساب الشركة"، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة له جلسة بتاريخ ٢٢ / ٠٦ / ١٤٤٤ هـ، المنعقدة عبر الاتصال المرئي بحضور المدعي وكالة (...)هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم ((...)) فيما تبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله رغم تبلغه بموعد ورابط الجلسة بموجب مهمة التبليغ رقم (...) ولاستيفاء ما ورد في المادة رقم (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد جرى سؤال المدعي وكالة عن دعواه فأحال على ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها، وبسؤاله عن طلبه في القضية قرر قائلا: أطلب أن موكلتي تحصر دعواها في مطالبة المدعى عليه بمبلغ (١١٠،٠٠٠) ريال تمثل نصف المبلغ المتبقي من رصيد الشركة وكذلك مبلغ (٣٠٠،٠٠٠) ريال، والمتعلقة بالإفراج عن الضمان البنكي المسجل باسم مؤسسة المدعى عليه والمودع من حر مال موكلتي لحساب الشركة وأحصر مطالبتي في ذلك هكذا قرر، وبسؤاله عن أدلته وأسانيده في الدعوى قرر قائلا: نستد على عقد تصفية الشراكة وخطاب افراج عن ضمان هكذا قرر. وبسؤاله عن محل المنازعة قرر قائلا: إن محل المنازعة يتعلق عقد شراكة تضامنية هكذا قرر، وجرى من الدائرة التحقق من شروط قبول الدعوى ومن اختصاصها القضائي بنظرها فلم يظهر ما يوجب صرف النظر عنها لذلك، وبناء عليه أفهمت الدائرة وكيل المدعي بإيداع لائحة دعواه محررة في النظام عبر طلبات القضية مرفقا بها كافة الأسانيد التي يحتج بها وترجمة معتمدة لها -إن كانت محررة بغير اللغة العربية- وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ هذه الجلسة، ورفعت الجلسة لذلك، وبتاريخ ٠١ / ٠٧ / ١٤٤٤ هـ، قدم وكيل المدعية مذكرة جاء فيها ما نصه:" لقد تم الاتفاق بين موكلتي مع المدعى عليه على نقل مؤسسة (...)إلى شركة تضامنية بينهم وبالفعل تمت هذه الشراكة باسم شركة (...)وشريكته بموجب سجل تجاري رقم (...) مرفق لفضيلتكم صورة من عقد التأسيس للشركة [مستند رقم ١]، للقيام بأعمال المقاولات العامة لاستغلال مواد الكسارات (بحص) وفق الرخصة الممنوحة لها والتي عليها ضمان بنكي بمبلغ (٣٠٠،٠٠٠) ريال، باسم المؤسسة وقد قامت موكلتي بسداد ما يقارب مبلغ (٣،٥٠٠،٠٠٠) ريال، بشأن هذه الشراكة بموجب حوالات بنكية ثم بعد ذلك وفي تاريخ ٠١ / ١١ / ١٤٤٠ هـ، تم الاتفاق على تصفية الشراكة بين الطرفين بموجب عقد تصفية وقد دون في عقد التصفية المبالغ المدفوعة من موكلتي مفصلة وتضمن عقد التصفية تقييم قيمة معدات الشركة بمبلغ (٢،١١٠،٠٠٠) ريال، وتقييم ورخصة المحجر بمبلغ (٢،١١٠،٠٠٠) ريال، ووجود الضمان البنكي وعنه مبلغ (٣٠٠،٠٠٠) ريال، مسجل باسم مؤسسة (...)ووجود مبلغ في الحساب البنكي الخاص بالشركة وقد تمت التصفية فيما بينهم بحصول المدعى عليه على المعدات ونصف المبلغ الذي في الحساب البنكي للشركة وحصول موكلتي على الرخصة والضمان البنكي ونصف المبلغ الذي في الحساب البنكي للشركة. وقد استلمت موكلتي رخصة المحجر وتبقى في ذمة المدعى عليه نصف المبلغ المتبقي في الحساب البنكي للشركة وقدره (١١٠،٠٠٠) ريال، بالإضافة إلى مبلغ الضمان البنكي الذي تم الافراج عنه وقدره (٣٠٠،٠٠٠) ريال، مرفق لفضيلتكم صورة من عقد التصفية والضمان البنكي [مستند رقم ٢،٣]، علماً بأن الضمان البنكي قد تم الإفراج عنه وتم ايداعه في حساب المدعى عليه مرفق لفضيلتكم صورة من خطاب الافراج [مستند رقم ٤]، وعليه وبناء على ما تقدم نلتمس من فضيلتكم إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ (١١٠،٠٠٠) ريال، تمثل نصف المبلغ المتبقي في الحساب البنكي للشركة بالإضافة الى إلزامه بإعادة مبلغ (٣٠٠،٠٠٠) ريال، تمثل قيمة الافراج عن الضمان البنكي"، وفي جلسة بتاريخ ٠٧ / ٠٧ / ١٤٤٤ هـ، المنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي بحضور المدعي وكالة (...)هوية وطنية رقم (...)، في حين تبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله رغم تبلغه بموعد ورابط الجلسة بموجب مهمة التبليغ رقم (...) ولصلاحية الفصل في القضية فقد جرى رفعها للمداولة الأسباب: فبناء على الدعوى وما مضى من الواقعات، ولما كانت غاية المدعية من دعواها هي مطالبة المدعى عليه بمبلغ (١١٠،٠٠٠) ريال تمثل نصف المبلغ المتبقي من رصيد الشركة وكذلك مبلغ (٣٠٠،٠٠٠) ريال، والمتعلقة بالإفراج عن الضمان البنكي المسجل باسم مؤسسة المدعى عليه، ولما تبلغ المدعى عليه ولم يحضر من يمثله فقد اعتبرته الدائرة بمنزلة المنكر الحاضر، وبموجب اتفاقية التصفية البند الخامس فقرة (٢) ونصها:" يلتزم الطرف الأول (المدعى عليه) بتسليم الطرف الثاني (المدعية) نصف المبلغ المرصود في الحساب البنكي وقدره (١١٠،٠٠٠) ريال، وكامل قيمة الضمان البنكي فور استرداده؛ وبموجب الخطاب بتاريخ ٢٩ / ٠٣ / ١٤٤١ هــ، للإفراج عن الضمان البنكي رقم (...)ولقرينة عدم حضور المدعى عليه مع تبلغه بالجلسة؛ فقد ثبت للدائرة استحقاق المدعية لما تطلب، ورأت وجاهة الحكم لها به وقضت بمنطوقه. علما بأن التشكيل الصحيح لأصحاب الفضيلة أعضاء الدائرة بهذا الحكم كالآتي(...)و(...)و(...)نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه (...)سجل مدني رقم (...) بدفع مبلغ وقدره (٤١٠.٠٠٠) أربعمائة وعشرة ألاف ريال للمدعية (...)سجل مدني رقم (...) وبذلك حكمت الدائرة والله أعلم وأحكم.