حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4630098245
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٨ صفَر ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670094516/1446
رقم الحكم:4630098245
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670094516 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4630098245 التاريخ: ٨ صفَر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٠٩٤٥١٦ لعام ١٤٤٦هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعيــة وكالة الموضحــة بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكرت فيها:أنه في تاريخ١٩\٠٣\٢٠٢٣م تعاقد المدعي بصفته مالك مؤسسة الهندسة المتكاملة للمقاولات مع المدعى عليها لمدة سنتين على أن يقوم المدعي بتوريد العمالة للعمل بأعمال المقاولات بموجب أمر الشراء الصادر من المدعى عليها برقم (٢٠٢٣/٢٩٦٩/LPO/٣٢٤٩٨/٨١٠/٦٥٤/٠٠) وتاريخ١٥\٠٢\٢٠٢٣م وذلك للعمل بالباطن في المشاريع التابعة للمدعى عليها، وقد قام المدعي بتوريد العمالة لتنفيذ أعمال المقاولات المطلوبة منها وتنفيذ كافة الالتزامات المتعلقة بها وقد صدر بموجبها (١١) فاتورة بإجمالي مبلغ وقدره (٧٩٨,٣٢١.٩٥) سبع مئة وثمانية وتسعون ألف وثلاث مئة وواحد وعشرون ريال وخمسة وتسعون هللة لم يسدد منه شيء،وحيث أن المدعي التزم بما تم التعاقد عليه،ولم تلتزم المدعي عليها بسداد المبلغ المطلوب،وطالبت بإلزام المدعى عليها بـتسليم الثمن وقدره (٧٩٨,٣٢١.٩٥) سبع مئة وثمانية وتسعون ألف وثلاث مئة وواحد وعشرون ريال و خمسة وتسعون هلله،والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٩٥,٧٩٨.٦٣) خمسة وتسعون ألف وسبع مئة وثمانية وتسعون ريال و ثلاثة وستون هلله.وقدمـت سنداً لطلبها المستندات الآتية:١-محرر عادي متمثل في اتفاقية مقاولة بالباطن بتاريخ ١٩\٠٣\٢٠٢٣م على مطبوعات المدعى عليها والمبرم بين مؤسسة المدعي والمدعى عليها وممهور بختم وتصديق من الغرفة التجارية الصناعية و توقيع منسوب لكلا الطرفين.٢-محررات عادية عبارة عن مجموعة فواتير عددها (١١)على مطبوعات مؤسسة المدعي بمبلغ اجمالي قدره(٧٩٨,٣٢١.٩٥)سبع مئة وثمانية وتسعون ألف وثلاث مئة وواحد وعشرون ريال و خمسة وتسعون هلله من الفترة ١٢\٠٢\٢٠٢٤م حتى الفترة١٤\٠٥\٢٠٢٤م.٣-محررات عادية متمثلة في أوامر الشراء بعدد(٣) على مطبوعات المدعى عليها بمبلغ إجمالي وقدره (٧٢٦.٨٠)سبع مائة وستة وعشرون ريال وثمانون هللة ممهورة بتوقيع منسوب للمدعى عليها.٤-محرر عادي متمثل في عقد اتفاق الأتعاب بتاريخ٠٢\٠١\١٤٤٦هـ على مطبوعات (...) للخدمات القانونية والتوثيق والمبرم بين شركة (...) للمحاماة ومؤسسة المدعي والممهور بتوقيع منسوب لكلا الطرفين.وعقدت المحكمة جلسة في٠٢\٠٢\١٤٤٦هـ وفيها: حضرت وكيلة المدعي كما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها،وبسؤال وكيلة المدعي عن بينتها،أحالت لمرفقات القضية واكتفت بما سبق،وباطلاع المحكمة على القضيه ومستنداتها تبين أنها صالحة للفصل فيها،وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصرت المدعيــة وكالة طلبها في إلزام المدعى عليها بـتسليم الثمن وقدره (٧٩٨,٣٢١.٩٥) سبع مئة وثمانية وتسعون ألف وثلاث مئة وواحد وعشرون ريال و خمسة وتسعون هلله،والتعويض عن أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (٩٥,٧٩٨.٦٣) خمسة وتسعون ألف وسبع مئة وثمانية وتسعون ريال و ثلاثة وستون هلله،وبما أن المدعية وكالة طالبت بإلزام المدعى عليها بـتسليم الثمن وقدره (٧٩٨,٣٢١.٩٥) سبع مئة وثمانية وتسعون ألف وثلاث مئة وواحد وعشرون ريال و خمسة وتسعون هلله وذلك لقيام المدعي بتوريد العمالة للعمل بأعمال المقاولة بالباطن في المشاريع التابعة للمدعى عليها،واستناداً على المادة (٣) نظام الإثبات وحيث أن وكيلة المدعي قدمت بينتها لصحة دعواها محررات عادية المتمثلة في اتفاقية المقاولة بالباطن على مطبوعات المدعى عليها والممهور بختم وتصديق من الغرفة التجارية منسوب لكلا الطرفين،والفواتير الصادرة من مؤسسة المدعي بإجمالي مبلغ المطالبة وقدرها (٧٩٨,٣٢١.٩٥) سبع مئة وثمانية وتسعون ألف وثلاث مئة وواحد وعشرون ريال و خمسة وتسعون هلله،وبما أن مدير المدعى عليها تخلف عن الجواب عن الدعوى،واستناداً للمادة الحادية والعشرون(٢١) من نظام الإثبات،مما تستخلص المحكمة منه انشغال ذمة المدعى عليها بإجمالي مبلغ المطالبة محل دعوى المدعي، مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه،أما عن مطالبتها بالتعويض عن أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (٩٥,٧٩٨.٦٣) خمسة وتسعون ألف وسبع مئة وثمانية وتسعون ريال و ثلاثة وستون هلله،وقدمت بينتها على طلبها عقد الأتعاب بين شركة عبدالعزيز البوعينين للمحاماة ومؤسسة المدعي الممهور بتوقيع منسوب للطرفين،وبحسب البند الثاني بشأن الأتعاب مانصه حددت أتعاب الطرف الأول لقاء توليه المهمة الموكلة إليه من قبل الطرف الثاني بموجب هذا العقد كالتالي: -مقدم الأتعاب: (٥,٠٠٠)خمسة الاف ريال شاملة ضريبة القيمة المضافة دفعة أولى غير قابلة للاسترداد مقابل دراسة أوراق الدعوى والتحضير لها.- مؤخر الاتعاب :نسبة ١٢% من المبلغ المحكوم به شاملة ضريبة القيمة المضافة . وبما أنه لا يمكن النظر في التعويض إلا بعد ثبوت أركانه الأساسية، وقد نص الفقهاء على أن أركان التعويض هي الخطأ والضرر، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر، وأنه متى ما توافرت تلك الأركان صح التعويض، وحيث أنه يلزم أن يكون الضرر ضرراً فعلياً وأن يكون ثابتاً ومحققاً، ولكن تجرّدت بيناته عن إثبات ذلك فلم يقدم المدعي ما يثبت تكبده لمبلغ مقدّم الأتعاب، الأمر الذي تختل معه المطالبة بدعوى التعويض ، فحصول الغرم شرط ، كما أشار لذلك ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى (إذا كان الذي عليه الحق قادرا على الوفاء ومطل صاحبه في الحق حتى أحوجه إلى الشكاية، فما صرفه أو أنفقه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا كان غرمه على الوجه المعتاد) ولأنه لم يثبت للدائرة تحقق أركان المسؤولية في التعويض، فلم يقدم المدعي أي بينة في سبيل ذلك ؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى رفض الطلب،أما عن مطالبتها بدفع مبلغ وقدره(٩٥,٧٩٨.٦٣) خمسة وتسعون ألف وسبع مئة وثمانية وتسعون ريال و ثلاثة وستون هلله وهو ما يمثل نسبة (١٢%)من المبلغ المحكوم به،وبما أن الحكم لم يكتسب القطعية وذلك استناداً لنص المادة (١٨٧) السابعة والثمانون بعد المائة من نظام المرافعات الشرعية،وعليه تبين للمحكمة أن الطلب مرفوع قبل أوانه،مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بالآتي: أولاً : إلزام المدعى عليها شركة (...) للمقاولات ذات السجل التجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي (...) الخالدي صاحب الهوية الوطنية رقم (...) مبلغاً قدره (٧٩٨,٣٢١.٩٥) سبع مئة وثمانية وتسعون ألفًا وثلاث مئة وواحد وعشرون ريال و خمسة وتسعون هلله.ثانياً : رفض طلب المدعي بإلزام المدعى عليها بدفع مقدم الاتعاب.ثالثاً: عدم قبول طلب المدعي بإلزام المدعى عليها بدفع مؤخر الأتعاب لرفعه قبل أوانه.والله الموفق.