حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630099939
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٨ صفَر ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670068476/1446
رقم الحكم:4630099939
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670068476 لعام 1446ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630099939 التاريخ: ٨ صفَر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٠٦٨٤٧٦ لعام ١٤٤٦ه المدعي: شركة (...) شركة شخص واحد المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن المدعي وكالة (...) -المثبت بملف القضية هويته وصفته – تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى ذكر فيها ما نصه: أنه بتاريخ ١٤٤٥/٠٦/١٣هـ الموافق ٢٠٢٣/١٢/٢٦م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعى عليه للمدعي (لحوم) عدد (٣٣٠٨) (توريد لحوم)،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٥/٠٦/١٣هـ الموافق ٢٠٢٣/١٢/٢٦م بثمن إجمالي قدره (١١٢,٥٠٠.٠٠) ريال سدد كامل، ولم يستلم المدعي المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد؛ وآلية التوريد بين الطرفين (اتفق المدعي عليه مع المدعي بتوريد لحوم مبرده بقيمة ١١٢٥٠٠ الف ريال سعودي وتم تحويل المبلغ كامل ولم يتم التوريد)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٥/٠٦/١٣هـ الموافق ٢٠٢٣/١٢/٢٦م -تقريباً-,، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تسليم كامل من الثمن وقدره (١١٢,٥٠٠.٠٠) ريال ، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليها بالسداد، وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها جلسة هذا اليوم موعداً لنظرها وفيها حضر وكيل المدعية (...) بهوية رقم: (...) وبالوكالة رقم (...) ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة بموجب المرفق الخاص بالتبليغات والمقيد بملف القضية، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن دعوى موكلته فأحال إلى صحيفة الدعوى والمرفقات المقيدة فيها، ثم طلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره ١١٢.٥٠٠ ريال تمثل قيمة رد ثمن عدم توريد المدعى عليها للحوم المتفق عليها بين الطرفين، وبسؤاله عن بينته على الدعوى ذكر بأن بينته هي حوالة بنكية عن طريق بنك (...) برقم (...) وقد احتوت في مجموعها على المبلغ محل المطالبة،وبعد دراسة القضية والمستندات المقيدة فيها، رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها فأصدرت حكمها في ذات الجلسة. الأسباب: بناء على الوقائع سالفة الذكر، وبما أن المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره ١١٢.٥٠٠ ريال تمثل قيمة رد ثمن عدم توريد المدعى عليها للحوم المتفق عليها بين الطرفين، وبما أن المدعى عليها تخلفت عن حضور هذه الجلسة رغم إبلاغها عن طريق نظام أبشر وإرسال روابط الدخول للجلسة بموجب المرفق الخاص بالتبليغات، وبناء على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم ٢١٩/٦/٣٩ بتاريخ ١٢/٤/١٤٣٩هـ المتضمن أن التبليغ عبر الوسائل الالكترونية يعد منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه وفق الآتي ١/ إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة وحيث نصت المادة ٥٧/٢ من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م /١ بتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥هـ على أنه إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله في الدعوى نفسها بموعد الجلسة، أو أودع هو أو وكيله مذكرة بدفاعه لدى المحكمة قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى ولم يحضر، أو حضر المدعى عليه في أي جلسة ثم غاب، فتحكم المحكمة في الدعوى، ويعد حكمها في حق المدعى عليه حضوريًّا ، وبما أن وكيل المدعية قدم ما يسند صحة دعوى موكلته وذلك من خلال حوالة بنكية عن طريق بنك (...) برقم (...) وقد احتوت في مجموعها على المبلغ محل المطالبة، وبما أن المقرر قضاءً أن عموم السندات الرسمية والعادية الموقع عليها بإمضاء أو ختم أحد الطرفين وقيودات جميع الدوائر الرسمية والتحاويل معتبرة بالنسبة لمضمونيها وموقعيها، وبما أن المادة (٢٩/١) من نظام الإثبات قد نصّت صراحة على أنّه: تعد الورقة العادية صادرة ممن نسبت إليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة ؛ وحيث أن تخلف المدعى عليها عن الجواب رغم تبلغها يعد تفريطاً من المدعى عليها فكان الواجب الرد على الدعوى، وفقا للمادة (١٣٧) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم (٨٣٤٤) في ٢٦/١٠/١٤٤١هـ؛ التي نصت على: إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب دون عذر مقبول، أو حضر وامتنع عن الإجابة دون مسوغ، فللمحكمة أن تستخلص ما تراه من قرينة لإثبات أو نفي الواقعة محل الاستجواب وبالتالي فإن ذلك يعد نكولا عن الجواب، مما يعد دليلاً على صحة دعوى المدعية، وبما أن الأصل في الديون الثابتة في الذمة عدم البراءة منها؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى إلزام المدعى عليها بالمبلغ المطالب به. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه (...) سجل مدني رقم: (...) بأن يدفع للمدعية (شركة (...) شركة شخص واحد) سجل تجاري رقم: (...) مبلغاً قدره (١١٢.٥٠٠) مئة واثنا عشر ألفا وخمسمائة ريال، لما هو موضح بالأسباب، ولطرفي النزاع حق الاعتراض على هذا الحكم مدة ثلاثين يوماً تبدأ من التاريخ المحدد لتسليم نسخة الحكم، فإن تقدمت به خلال هذه الفترة وإلا اكتسب الحكم القطعية. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين