حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630082326
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٨ صفَر ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571437463/1445
رقم الحكم:4630082326
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571437463 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630082326 التاريخ: ٨ صفَر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم 4571437463 لعام 1445 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي: وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على أن لا تقوم المدعي:ة بالعمل، وأن تدفع المدعي:ة مبلغا قدره (123,348) مائة وثلاثة وعشرون ألفًا وثلاثمائة وثمانية وأربعون ريال، على أن تقوم المدعى عليه:ا بعمل (اختيار الأقمشة والاتفاق مع المصمم لتصميمها)، أن لا تدفع المدعى عليه:ا شيئًا، ولم يحدد نصيب المدعي:ة من الربح، ونشاط الشراكة تصميم الأزياء والملبوسات، وقد بدأت الشراكة في 2023/01/26م، وحالة الشراكة حاليا (غير معلومة)، ومستند الشراكة مع المدعى عليه:ا (إقرار المدعى عليه:ا باستلام مبلغ وحوالات بنكية لدفع تكاليف تأسيس الشركة)، ونوعها شراكة، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم إثبات الشراكة القائمة بيننا. وطالب بـإلزام المدعى عليه:ا بإثبات الشراكة بنسبة (80%) ثمانون في المئة. وقدم سنداً لطلبه المستند الآتي: محرر رسمي عبارة عن صك الحكم رقم: (45۳۰۹۸۳6۱۰) وتاريخ ۱445/۱۰/۱۷ هـ والصادر من المحكمة التجارية بالرياض الدائرة العشرون. وقد عقدت المحكمة جلسة في 24/12/1445 هـ وفيها: حضر وكيل المدعي:ة كما حضرت وكيلة المدعى عليه:ا، وجرى سؤال المدعي: وكالة عن دعواه فأحال على الصحيفة وأضاف: (أولاً: تم الاتفاق والوعد بين المدعي:ة والمدعى عليه:ا بتأسيس شركة جديدة والدخول كشريك في الشراكة بالعمل والربح وذلك في تأريخ (26/1/2023) وذلك فيما يخص إنشاء مشروع لتصميم الأزياء والأحذية والمجوهرات (متجر إلكتروني (...)). على أن يكون من المدعي:ة مال وعمل، ومن المدعى عليه:ا مال وعمل أيضًا. ثانيًا: قامت المدعي:ة بسداد تكاليف تأسيس الشركة بمبلغ وقدره ( 123,348) مائة وثلاثة وعشرون ألفاً وثلاثمائة وثمانية وأربعون ريالاً سعودياً، مرفق إقرار المدعى عليه:ا باستلام جزء من المبلغ وفواتير لجميع المبالغ الأخرى المدفوعة. ثالثًا: تبين للمدعية بعد عملها ودفعها لتكاليف تأسيس الشركة تهرب المدعى عليه:ا من إنهاء إجراءات تأسيس الشركة مما دعى المدعي:ة لإقامة هذه الدعوى لإثبات هذا الحق.) ا.هـ وبسؤاله عن طلبه في القضية قرر أنه يطلب إثبات شراكة المدعي:ة مع المدعى عليه:ا بنسبة (80%) في شركة تصميم الأزياء والأحذية والمجوهرات ويحصر المطالبة في ذلك، وبسؤاله عن أسانيده في القضية أجاب بأنها كشوفات الحوالات من المدعي:ة للمدعى عليها، وسند استلام من المدعى عليه:ا، ورسائل واتساب، وجميعها مرفق بملف القضية ما عدا رسائل الواتساب، وبعرض الدعوى على المدعى عليه: وكالة أجابت: (اتفقت أخت المدعي:ة/ (...) مع المدعى عليه:ا على الشراكة في تصميم وبيع الأزياء النسائية، وقد تم الاتفاق على أن تكون نسبتها 51%، وتكون نسبة موكلتي 49% (مرفق 1)، وقد أقرت المدعي:ة في دعوى سابقة سبق الفصل فيها عند سؤالها من قبل الدائرة عن بداية العلاقة بين الطرفين وأجابت بـ(بدأت العلاقة بواسطة أختي (...) ثم دخلت مع المدعى عليه:ا ….) ولا يوجد أي اتفاق شراكة بين المدعى عليه:ا والمدعي:ة أبدًا، وإنما بين أخت المدعي:ة والمدعى عليه:ا فقط، وإنما أثناء الاتفاق بين أخت المدعي:ة والمدعى عليه:ا دخلت المدعي:ة في الموضوع لأجل استكمال إجراءات الشراكة بين أخت المدعي:ة (...) والمدعى عليه:ا، فدخلت بصفتها تستكمل إجراءات الشراكة ولم تدخل المدعي:ة بصفتها شريكةً أبدًا.)، وبسؤال الطرفين عن استعدادهم للصلح في هذه القضية أجاب وكيل المدعي:ة برفضه الصلح وطلب البتّ في القضية، وأجاب المدعى عليه: وكالة أنه لا مانع لديهم من الصلح لكن مع (...) أخت المدعي:ة، وعليه رفعت الجلسة لتبادل المذكرات. وقد عقدت المحكمة جلسة في 04/01/1446 هـ وفيها: حضر طرفي الدعوى بالوكالة، ثم جرى سؤال المدعي: وكالة رده فأجاب: (أولاً: لا صحة لما ذكرته وكيلة المدعى عليه:ا من كون أن الشراكة بين أخت المدعي:ة (...) وبين موكلتها ، والصحيح أن الشراكة محصورة بين المدعي:ة ((...)) وبين المدعي: عليها ((...)) ولا شريك ثالث لهما ومما يؤكد صحة هذا الدفع جملة من البينات و تفصيلها كالآتي : 1 -الإقرار الوارد على لسان وكيلة المدعي: عليها الحاضرة في هذه الدعوى والمرصود في صك الحكم رقم: (4530983610) وتاريخ 17/10/1445 وتحديداً في الصفحة رقم (2) في السطر الثاني والثلاثون (أي السطر ما قبل الأخير ) ونصه كالآتي ( اقترحت موكلتي على المدعي:ة أن يتم تصفية الشراكة). (مرفق 1). 2- الإقرار الوارد على لسان وكيلة المدعي: عليها الحاضرة في هذه الدعوى والمرصود في صك الحكم رقم: (4530983610) وتاريخ 17/10/1445 وتحديداً في الصفحة رقم (3) في السطر الأول ونصه كالآتي ( وطلبت موكلتي من المدعي:ة التعاون في أن يتم التصفية). 3- الإقرار الوارد على لسان وكيلة المدعي: عليها الحاضرة في هذه الدعوى والمرصود في صك الحكم رقم: (4530983610) وتاريخ 17/10/1445 وتحديداً في الصفحة (3) في السطر السابع عشر ونصه كالآتي (ولأن المدعي:ة تطلب إثبات الشراكة ولم تنكرها موكلتي ابتداءً). 4- الإقرار الوارد على لسان وكيلة المدعي: عليها الحاضرة في هذه الدعوى والمرصود في صك الحكم رقم: (4530983610) وتاريخ 17/10/1445 وتحديداً في الصفحة (3) في السطر الحادي و العشرون ونصه كالآتي ( بل إننا قد تواصلنا مع محامية المدعي:ة لإنهاء الخلاف أثناء وجود الدعوى لدى تراضي لإنهاء الشراكة و تصفيتها ) . 5- الإقرار الوارد على لسان وكيلة المدعي: عليها الحاضرة في هذه الدعوى والمرصود في صك الحكم رقم: (4530983610) وتاريخ 17/10/1445 وتحديداً في الصفحة (4) في السطر الثالث عشر ونصه كالآتي ( انه تمت مخاطبة المدعي:ة بتاريخ 10/3/2024م واقتراح أن يتم تصفية البضاعة من خلال بيعها بعروض تصل الى .... وبيع باقي المنتجات لتصفية الشركة ). ثانياً: مرفق إقرار المدعى عليه:ا باستلام جزء من المبلغ و يقدر (19,655) تسعة عشر الفاً و ستمائة و خمسة وخمسون ريال. (مرفق 2) ثالثاً: مرفق مجموعة إيصالات لحوالات بنكية تمت من حساب المدعي:ة (...) لحساب المدعى عليه:ا البنكي (...) وقد كتب في وصف الحوالة بأنها لغرض ( شراء بضاعة و شراكة بيني وبينها ) .(مرفق3) وعليه فأنه يتضح بأن المدعى عليه:ا تتهرب من إثبات حق المدعي:ة في شراكتها وهذا ثابت في ذمتها بموجب الإقرارات الواردة أعلاه و البينات الجازمة بصحة الشراكة و وفقاً للقاعده الفقهية التي نصت على أن (الإقرار حجة على من أقر) وما جاء في نص المادة الثامنة عشر من نظام الإثبات الفقرة (1)و التي نصت على (يلزم المقر بإقراره، ولا يقبل رجوعه عنه))، ويعرض ذلك على المدعى عليه:ا وكالة أجابت: (1- نؤكد ما سبق الدفع به باتفاق أخت المدعي:ة/ (...) مع المدعى عليه:ا على الشراكة في تصميم وبيع الأزياء النسائية، وقد تم الاتفاق على أن تكون نسبتها 51 بالمية ، وتكون نسبة موكلتي 49 بالمية (مرفق1)، وقد أقرت المدعي:ة في دعوى سابقة سبق الفصل فيها عند سؤالها من قبل المحكمة عن بداية العلاقة بين الطرفين وأجابت بـ(بدأت العلاقة بواسطة أختي العنود ثم دخلت مع المدعى عليه:ا ولم أحول لها أي مبلغ إلا بعد ما تواصلت شخصياً معها وبسؤالها عما ورد في مراسلة أختها للمدعى عليها بأن نسبتها 51 بالمية ونسبة المدعى عليه:ا 49 بالمية أجابت بأنها لا تعلم عن صحة هذه النسب إلا أنها في حين دخلت مع المدعى عليه:ا في التنفيذ فالمفترض أن تتغير النسب) مرفق نص الإقرار (مرفق 2)، وهذا الإقرار وحده يؤكد أن المدعي:ة لم تتفق مع المدعى عليه:ا على أي نسبة للشراكة؛ الأمر الذي يؤكد عدم اتفاق المدعي:ة مع المدعى عليه:ا على الشراكة فضلاً عن تحديد نسبة محددة لها في الشراكة ولا يوجد أي اتفاق غير الاتفاق المشار إليه أعلاه والمثبت في رسالة الواتس آب بين المدعى عليه:ا وأخت المدعي:ة/ (...). 2- إن ما استندت إليه وكيل المدعي:ة حول ما جاء في ضبط القضية رقم (4570968730) فما هو إلا بناءً على الخطابات المرسلة للمدعية وأختها/ (...)، وقد تمت المراسلات والتواصل مع المدعي:ة نيابة عن أختها كون أختها مشغولة في أعمال أخرى، ومما يؤكد ذلك إقرار المدعي:ة أعلاه والمذكور في الفقرة رقم (1)؛ الأمر الذي يؤكد صحة ما دفعنا به. (مرفق3) وتنويهاً لهذا الجانب وحفاظاً على وقت الدائرة الكريم وحيث أن الشراكة مآلها التصفية فإنه لا مانع لدينا من أن تكون الشريكة هي المدعي:ة بدلاً من أختها بالنسبة المذكورة أعلاه شريطة حضورها أمام فضيلتكم وإقرارها بالتنازل حفظاً لحق المدعى عليه:ا في عدم مطالبتها لا حقاً من قبل أخت المدعي:ة)، وبعرض ذلك على وكيل المدعي: قرر بتمسكه بما قدم في المذكرة السابقة ويكتفي به، ثم جرى من المحكمة سؤال المدعي: وكالة عن قيمة رأس المال فأجاب بأن رأس المال غير محدد لكن ما تم دفعه من قبل المدعي:ة هو مبلغ (123,348) مائة وثلاثة وعشرون ألفا وثلاثمائة وثمانية وأربعون ريالا ، ثم جرى سؤال المدعي: وكالة بناء على ماذا تطلب إثبات شراكتك بنسبة 80% فأجاب بأنه بناء على اتفاق شفهي بين موكلته والمدعى عليه:ا ، وبعرض ذلك على وكيلة المدعى عليه:ا أجابت قائلة : غير صحيح والصحيح أن الاتفاق كان بين المدعى عليه:ا والعنود على النسب الواردة في الطلب المرفق بتاريخ 1446/01/03 هـ وهي بمقدار 51% للعنود أخت المدعي:ة ، ونسبة 49% للمدعى عليها وبينتي على ذلك صورة المحادثة المرفقة عبر الواتساب، ثم جرى سؤال المدعي: وكالة عن بينته على نسبة الشراكة مع المدعى عليه:ا بمقدار 80% فأجاب بأنه ليس لديه بينة على ذلك وكان الاتفاق شفهيا، وعليه رفعت الجلسة. وقد عقدت المحكمة جلسة في 25/01/1446 هـ وفيها: حضر المتداعيان وكالة كما جرى حضور المدعي:ة أصالة و المدعى عليه:ا أصالة كما حضرت/ (...)، ثم جرى سؤال الحاضرة العنود هل بينك وبين المدعى عليه:ا منار شراكة وترغبين في التنازل عنها للمدعية (...)فأجابت قائلة : ليس بيني وبين المدعى عليه:ا أي شراكة لا من قريب ولا من بعيد ولا أعلم عن هذه الشراكة شيء ومعرفتي مع المدعى عليه:ا هي لغرض الاستشارات وهي طبيعة عملي ، وليس بيني وبين المدعى عليه:ا مطالبة بهذا الشأن ، ثم جرى سؤال المدعي:ة (...)هل لديك بينة على ما زاد على نسبة الشراكة التي أقرت لك بها المدعى عليه:ا إذ النسبة التي أقرت لك بها المدعى عليه:ا 51% والنسبة التي تطالبين بها قدرها 80% فأجابت قائلة : بناء على الحوالات الصادرة مني للمدعى عليها وللمحلات لشراء البضاعة، ثم جرى سؤالها عن قيمة رأس المال الذي بناء عليه تطلبين نسبة 80% فأجابت قائلة : لا أعلم وليس لدي بينة سوى ذلك ، ثم جرى إفهام المدعي:ة أصالة بأن لها يمين المدعى عليه:ا على نفي دعواها فأقرت قائلة : أطلب يمين المدعى عليه:ا على نفي ذلك . ثم جرى عرض صيغة اليمين على المدعى عليه:ا أصالة فأدتها بقولها (والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة أن المدعي:ة لا تستحق ما زاد عن نسبة 51% من الشراكة محل هذه الدعوى والله العظيم ) ؛ وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيسا على ما تقدم ولما كانت المدعي:ة تهدف من دعواها إلى إثبات الشراكة مع المدعى عليه:ا في المتجر الإلكتروني المسمى بـ ( (...)) بنسبة قدرها 80% على التفصيل الوارد بدعواها ، ولما كانت المدعى عليا أصالة أقرت بأن للمدعية ما نسبته 51% ، ودفعت بعدم استحقاق المدعي:ة لما زاد عن ذلك وهو ما نسبته 29% على التفصيل الوارد بجوابها ، وبما أن المدعي:ة لم تقدم البينة على استحقاق ما زاد عما أقرت به المدعى عليه:ا ، واستنادا للمادة (92) من نظام الإثبات (اليمين الحاسمة: هي التي يؤديها المدعى عليه: لدفع الدعوى،...)ا.هـ فقد أفهمت الدائرة المدعي:ة بأن لها يمين المدعى عليه:ا لنفي دعواها ، ولما كان الثابت طلب المدعي:ة ليمين المدعى عليه:ا النافية ، وأداء المدعى عليه:ا لليمين على النحو الوارد بيانه في وقائع الصك ؛، الأمر الذي تنتهي معه، إلى الحكم الوراد بمنطوقه أدناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات شراكة المدعي:ة (...) (...) الجنسية؛ بموجب الهوية الوطنية رقم ( ... ) مع المدعى عليه:ا (...) (...) الجنسية؛ بموجب الهوية الوطنية رقم ( ... ) بما نسبته 51% واحد وخمسون بالمائة من الشراكة في المتجر الإلكتروني (...)، ورفض ما زاد عن ذلك؛ لما هو موضح بالأسباب وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.