حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4630093608
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٨ صفَر ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571363294/1445
رقم الحكم:4630093608
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571363294 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4630093608 التاريخ: ٨ صفَر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله, أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم 4571363294 لعام 1445 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) شركة الشخص الواحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: إن موكله يمتلك مؤسسة (...) للمقاولات العامة بسجل تجاري رقم: (...). وبموجب عقد مقاولة من الباطن مؤرخ في 3 مارس 2022م تعاقدت مؤسسة موكله مع المدعى عليها لعمل: لحماية من الفيضانات للبرج من خلال الجابيونات (شبك سلك بداخله احجار او زلط لبناء حوائط) حسب المواصفات والمعايير الخاصة بالشركة (...). وحماية البرج من خلال الردم من واقع مواصفات الشركة (...). والخرسانة المضغوطة بالمدحلة للجدار الاستنادي وكذلك الحفر والدك والردم والحديد المسلح من واقع الرسومات وتقوية الشدة الخشبية والمعالجة والطلاء. ومقابل مبلغ (434,209) أربعمائة وأربعة وثلاثون ألف ومائتان وتسعة ريال يضاف إليه مبلغ (65,131.35) خمسة وستون ألف ومائة وواحد وثلاثون ريال وخمسة وثلاثون هللة عبارة عن قيمة ضريبة القيمة المضافة ليكون المبلغ الإجمالي (499,340.35) أربعمائة وتسعة وتسعون ألفًا وثلاثمائة وأربعون ريال وخمسة وثلاثون هللة، وقد تم تنفيذ العمل وتسليمه حسب التسعيرة المؤرخة 3/3/2022م والصادرة عن مؤسسة المدعي، وأمر الشراء الصادر عن المدعى عليها في 7/3/2022م، والفاتورة الصادرة عن مؤسسة المدعي في 16/10/2022م. وما يثبت تنفيذ الأعمال وأحقية المدعي لقيمتها، بريد إلكتروني مرسل بتاريخ 22/مارس/2024م من (...) وقد تضمن عرض الصلح من محامي المدعى عليها في جميع المديونيات القائمة بينها وبين المدعي، ومن بينها المبلغ محل هذه الدعوى، وكان طلب المدعى عليها للصلح قد تعلق بتقسيط المديونيات كلها على أقساط، وهو ما رفضه المدعي نظرًا لطول فترة امتناع المدعى عليها عن سداد مديونياتها. ولكن المدعى عليها لم تسدد مقابل العمل حتى تاريخه، بالرغم من المحاولات الودية التي بذلها المدعي. وحيث إن المدعى عليها قد امتنعت عن سداد مستحقات المدعي مما ألجأه للتعاقد مع مكتب محاماة وإقامة هذه الدعوى، فإنها تلتزم أن تدفع له أتعاب المحاماة المتفق عليها تعويضًا له عن أضرار التقاضي، وطالب بإلزام المدعى عليها أن تدفع للمدعي مبلغ قدره (499,340.35) أربعمائة وتسعة وتسعون ألف وثلاثمائة وأربعون ريال وخمسة وثلاثون هللة، مستحقاته عن عقد مقاولة من الباطن. وإلزام المدعى عليها أن تدفع للمدعي مبلغ قدره (23,000) ثلاثة وعشرون ريال، مقابل أتعاب المحاماة. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- مجموعات رسائل الكترونية عبر البريد. 2- أمر شراء صادر من المدعى عليها.3- محضر حصر أعمال. 4- فاتورة صادرة من المدعية. وقد عقدت المحكمة جلسة في 1445/11/26هـ وفيها: حضر الطرفان وكالة، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله أحال إلى صحيفة الدعوى، وبسؤاله عن بيناته أحال على مرفقات القضية، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها اجاب بأن هناك بوادر للصلح بين طرفي الدعوى تعلق بهذه القضية وقضية اخرى وعرض مقترح للصلح، وبعرض ذلك على وكيل المدعي أجاب بأنه سيعرض المقترح على موكله ثم طلب من المحكمة اثبات اقرار المدعى عليها في محضر الجلسة بمبلغ المطالبة فأفاد وكيل المدعى عليها بأن مبلغ المطالبة قدره (499,340) أربعمائة وتسعة وتسعون ألفًا وثلاثمائة وأربعون ريال، مستحق للمدعي وأن موكلته تقر به. وعقدت المحكمة جلسة في 1446/02/01هـ، وفيها: أفاد أطراف الدعوى بتعذر الصلح بين الطرفين، وعليه قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلباته في إلزام المدعى عليها أن تدفع للمدعي مبلغ قدره (499,340.35) أربعمائة وتسعة وتسعون ألف وثلاثمائة وأربعون ريال وخمسة وثلاثون هللة، مستحقاته عن عقد مقاولة من الباطن. وإلزام المدعى عليها أن تدفع للمدعي مبلغ قدره (23,000) ثلاثة وعشرون ريال، مقابل أتعاب المحاماة، وأجمل وكيل المدعى عليها جوابه في اقراره بأن مبلغ المطالبة وقدره (499,340) أربعمائة وتسعة وتسعون ألفًا وثلاثمائة وأربعون ريال، مستحق للمدعي، وبناءً على ما تقم من الدعوى والإجابة، وبما أن وكيل المدعي طلب إلزام المدعى عليها أن تدفع للمدعي مبلغ قدره (499,340.35) أربعمائة وتسعة وتسعون ألف وثلاثمائة وأربعون ريال وخمسة وثلاثون هللة وبما أن وكيل المدعى عليها أقر بصحة المطالبة، وحيث أن الإقرار حجة على صاحبه؛ إذ الأصل في الإقرار لزومه ونفاذ أثره، ولما كانت الفقرة الأولى من المادة الرابعة عشر من نظام الإثبات نصت على أنه يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة واستناداً على المادة السابعة عشر من نظام الإثبات الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه. مما ثبت معه استحقاق المدعي لما ادعاه، ومما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد في منطوقه. وأما عن طلب إلزام المدعى عليها أن تدفع للمدعي مبلغ قدره (23,000) ثلاثة وعشرون ريال، مقابل أتعاب المحاماة ولما نصت عليه المادة الرابعة والستون بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بموجب قرار وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 1441/10/26هـ، قد نصَّت على أنه: يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصلَ في طلب التعويض عن الأضرار الماديَّة والمعنويَّة، بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج-مماطلة المحكوم عليه. د-العرف أو العادة المستقرة. ه-رأي الخبير -عند الاقتضاء- ، ولما كانت المدعى عليها قد ألجأت المدعي لإقامة هذه الدعوى في سبيل الحصول على حقه وحيث ثبت أنه له حقاً ماطلت في سداده المدعى عليها، وحيث نص الفقهاء على أن أركان التعويض هي الخطأ والضرر، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر، وأنه متى ما توافرت تلك الأركان صح التعويض، وحيث إن هذه الأركان متوافرة في هذه القضية، وقد أشار ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى (إذا كان الذي عليه الحق قادرا على الوفاء ومطل صاحبه في الحق حتى أحوجه إلى الشكاية، فما صرفه أو أنفقه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا كان غرمه على الوجه المعتاد)، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بالآتي :اولا الزام المدعى عليها/ شركة (...) شركة الشخص الواحد ذات السجل التجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعي/ (...) صاحب الهوية الوطنية رقم: (...) مبلغ وقدره (499,340) أربعمائة وتسعة وتسعون ألفًا وثلاثمائة وأربعون ريال. ثانيا الزام المدعى عليها/ شركة (...) شركة الشخص الواحد ذات السجل التجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعي/ (...) صاحب الهوية الوطنية رقم: (...) مبلغ وقدره (23,000) ثلاثة وعشرون ألفًا ريال قيمة التعويض عن مصاريف التقاضي، وبالله التوفيق.