حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4630300836

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام٨ صفَر ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570762553/1445
رقم الحكم:4630300836
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570762553 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4630300836 التاريخ: ٨ صفَر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة السابعة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٧٦٢٥٥٣ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) القابضة الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/ (...)، ذو الهوية الوطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) بلائحة دعوى يختصم فيها المدعى عليها أفاد فيها: إنه بتاريخ ٢٨/٠٤/١٤٣٦هـ الموافق ١٧/٠٢/٢٠١٥م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليها (مواد غذائية متعددة مثال (فواكه،خضار، توابل،...)) بثمن إجمالي قدره (٢,٠٩٠,٧٧٤.٤٩) مليونان وتسعون ألفًا وسبع مئة وأربعة وسبعون ريال سعودي و تسعة وأربعون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، وآلية التوريد بين الطرفين (ان يقوم المدعي بتوريد بضائع ومواد غذائية للمدعى عليها بكميات متعددة ومن ثم تصدر الفواتير ويتم تسليم المواد، ومن ثم يتم السداد ولكن المدعى عليها تعنتت ولم تسدد، وتم عمل مطابقتي حساب بكافة المديونية لإغلاق الحسابات السنوية للعام ٢٠١٤ وتم المصادقة عليهم ختماً وتوقيعاً من المدعى عليها ولكنها كذلك لم تسدد رغم محاولات المدعي الحثيثة لاستمرار العمل التجاري والحل الودي)، وختم صحيفة دعواه بطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٢,٠٩٠,٧٧٤.٤٩) ريال، استناداً إلى (مصادقة على مطابقة الرصيد). وفي تاريخ ١٠/٠٨/١٤٤٥هـ ارفق وكيل المدعى عليها مذكرة الدفاع الأولى ذكر فيها: أولاً: تدفع موكلتي بعدم اختصاص المحكمة التجارية ولائيا بنظر هذه الدعوى لأن موضوع التعامل الوارد بهذه الدعوى ليس مما تتاجر فيه موكلتي ولا ضمن نشاطها التجاري ولم يكس لنشاطها التجاري بالتالي يخرج عن نطاق اختصاص المحاكم التجارية المحدد بالمادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية ثانيا: تدفع موكلتي بعدم سماع هذه الدعوى القوات أكثر من عشر سنوات على الاستحقاق المطالب به في هذه الدعوى من تاريخ الدين المزعوم من المدعية وسكوت المدعية عن المطالبة مدة طويلة مع القدرة عليها وعدم وجود مانع شرعي يمنع . ذلك دليل عدم الاستحقاق وترك للحق إن كان لها حق بل ويقتضي العرف كذبه، وتنكر موكلتي استحقاق المدعية أية مبالغ بذمتها، كما تدفع موكلتي بعدم سماع هذه الدعوى بموجب المادة (٢٩٧) من نظام المعاملات المدنية دون إخلال بالنصوص النظامية، لا تسمع الدعوى على المنكر بانقضاء (سنة) في الحقوق الآتية: أ - حقوق التجار عن السلع والخدمات المقدمة لأشخاص لا يتجرون فيها. فالتعامل موضوع الدعوى سلع وخدمات لا تتجر فيها موكلتي ولا ضمن نشاطها التجاري . الطلبات: عدم اختصاص المحكمة التجارية بنظر هذه الدعوى . اصلياً: احتياطياً عدم سماع دعوى المدعية، .وفي تاريخ ١٠/٠٨/١٤٤٥هـ ارفق وكيل المدعي مذكرة رداً على مذكرة وكيل المدعى عليها نفيد فضيلتكم بالآتي:١. بداية نوضح لفضيلتكم خطأ وارد بصحيفة الدعوى، الا وهو ان تاريخ العمل والاتفاق بالتوريد كان تقريباً بتاريخ ١/١/٢٠١٤م الموافق ٢٩/٢/١٤٣٥هـ وأما تاريخ نشوء الحق هو ١٧/٢/٢٠١٥م الموافق ٢٨/٤/١٤٣٦هـ ويتضح هذا من تاريخ مصادقة المدعى عليها على المديونية ختماً وتوقيعاً (المصادقة المرفقة بملف الدعوى) وحدث عكس للتواريخ غير مقصود.٢. وردا على ما قدمه وكيل المدعى عليها أفيد فضيلتكم بالآتي: (أ‌) بخصوص البند أولاً للمدعى عليها بالدفع بعدم اختصاص المحكمة التجارية بنظر الدعوى وان العمل ليس من ضمن نشاط المدعى عليها، فقد جاء هذا الدفع دون بينه او دليل يرتكز إليه، ونؤكد اختصاص المحكمة التجارية بالنظر وذلك بموجب ما ورد بالمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية ونص الحاجة (تختص المحكمة بالنظر في الآتي: ١- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية او بالتبعية ...)، فأطراف الدعوى والعلاقة تجار (مؤسسة، شركة) والعمل تجاري بيع وشراء فينعقد معه الاختصاص للمحكمة التجارية،وذلك ايضاً بحسبان بما ورد بالمادة (٣١) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية. (ب‌) واما بخصوص ثانياً (والدفع بعدم سماع الدعوى للتقادم عشر سنوات على الاستحقاق) فدفع مردود وذلك بالنظر للاستثناء الوارد بديباجة نظام المعاملات المدنية ب خامساً ونصه (تسري احكام نظام المعاملات المدنية على جميع الوقائع التي حدثت قبل العمل به، وذلك باستثناء ما يأتي: ١. إذا وُجد نص نظامي أو مبدأ قضائي يتعلق بالواقعة بما يخالف أحكام هذا النظام وتمسك بها أحد الأطراف. ٢. اذا كان الحكم يتعلق بمدة لمرور الزمن المانع من سماع الدعوى بدأ سريانها قبل العمل بهذا النظام ...)، وبناء عليه نتمسك بوجود نص خاص وارد بنظام المحاكم التجارية المادة (٢٤) ونص الحاجة (فيما لم يرد به نص خاص، لا تُسمع الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة بعد مضي (خمس سنوات) من تاريخ نشوء الحق المدعى به ...) وايضاً ما ورد بالمادة (٣٦) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ونص الحاجة (اذا كان الحق المُدَّعى به ناشئاً قبل نفاذ النظام، فتحتسب المدة المنصوص عليها .. اعتباراً من تاريخ نفاذ النظام)، وبناء على ما تقدم وكون الحق ناشئ بتاريخ ١٧/٢/٢٠١٥م وقبل نفاذ النظام فتحتسب المدة من تاريخ سريانه وبما ان النظام صدر بالمرسوم الملكي رقم م/٩٣ وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١هـ فلم تستغرق ولم تمر مدة الخمس سنوات، كما قد بدأت المدة المانعة من سماع الدعوى بهذه الدعوى من تاريخ سريان نظام المحاكم التجارية كما تم ايضاحه، كما بجميع الأحوال لم يمر (١٠سنوات) على نشوء الحق!! .٣. واما عن دفع وكيل المدعى عليها بأن العمل ليس تجاري وينكر التعامل مع المدعي كون نشاط الشركة مختلف واستناده للمادة (٢٩٧) من نظام المعاملات المدنية اسقاط واستناد في غير محله والطرفين تجار، كما ان توصيف العمل انه غير تجاري قد خالف النظام والواقع، فبالنظر للمادة (٢) من النظام التجاري لعام ١٣٥٠ والتي عرفت الاعمال التجارية ونص الحاجة منها (يعتبر من الاعمال التجارية كل ما هو آت: أ-كل شراء بضاعة أو أغلال من مأكولات وغيرها لأجل بيعها بحالها أو بعد صناعة وعمل فيها...) المدعى عليها تنكر وجود تعامل وان هذا النشاط خارج نشاطها نرفق لفضيلتكم بينة قاطعة توضح محاولات المدعى عليها البائسة للتنصل من الحقوق والمديونيات الثابتة بذمتها، ألا وهي (شيك بنكي صادر من قبل المدعى عليها لموظف المدعي وتسلمته المدعي وتحرر بموجبه سند قبض من مؤسسة المدعي بتعامل وبضائع سابقة بين ذات الأطراف)، الامر الذي يهدم كافة دفوع المدعى عليها وتتضح معه الحقيقة وثبوت المديونية. ونربأ بالمدعى عليها ووكيلها إعادة الحقوق لأصحابها لا أكل أموال الناس هكذا، لقول رب العزة جل شأنه ((يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ ۚ)٢٩النساء، وذلك ابراءً لذمة الجميع لاسيما حقوق العباد مبنية على المشاحة!. وبناء على ما تقدم: التمس من فضيلتكم الحكم للمدعية بالطلبات الواردة بصحيفة دعواها. والله يحفظكم ويرعاكم وسدد خطاكم... وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة جلسة ١١/٨/١٤٤٥هـ منعقدة عن بعد، وافتتحت بموجب المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وفيها حضر وكيل المدعي/(...) - بموجب الوكالة رقم (...)، كما حضرت وكيلة المدعى عليه/ (...)- بموجب الوكالة رقم (...) وأحال وكيل المدعي على صحيفه الدعوى وحصر طلبه واسانيده بما ورد فيها وبسؤال وكيلة المدعى عليها عن جوابها أحالت على المذكرة المقدمة عبر الطلبات، فأفهمتها الدائرة بتقديم الجواب الموضوعي عن الدعوى خلال ١٠ أيام عبر الطلبات وللمدعية مثل هذه المدة بعد ذلك للرد عليها، وعليه رفعت الجلسة، والله الموفق. وفي تاريخ ٢٢/٠٨/١٤٤٥هـ ارفق وكيل المدعى عليها مذكرة: أولاً: ١/من الجانب الشكلي: تنمسك موكلتي بدفعها بعدم اختصاص المحكمة التجارية ولا ينظر هذه الدعوى لأن موضوع التعامل الوارد هذه الدعوى ليس مما تتاجر فيه موكلتي ولا ضمن نشاطها التجاري وليست بسبب نشاط موكلي التجاري أو تتعلق به ولا ينال من ذلك جواب وكيل المدعي واستناده للمادة (۲) من النظام التجاري العام ١٣٥٠ ونصها (يعتبر من الأعمال التجارية كل ما هو آت: أ: كل شراء بضاعة أو أغلال من مأكولات وغيرها لأجل بيعها بحالها أو بعد صناعة وعمل فيها..) وموكلتي ليس من نشاطها بيع المأكولات والأغذية بالتالي لا ينطبق التعريف بنص المادة اعلاه مما يخرج نظر هذه الدعوى عن نطاق اختصاص المحاكم التجارية المحدد بالمادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية، ٢/ تدفع موكلتي بعدم سماع هذه الدعوى لفوات أكثر من عشر سنوات على الاستحقاق المطالب به في هذه الدعوى من تاريخ الدين المزعوم من المدعي وسكوت المدعي عن المطالبة مدة طويلة مع القدرة عليها وعدم وجود مانع شرعي يمنع ذلك دليل عدم الاستعمال وترك للحق إن كان لها حق بل ويقتضي العرف كذبه وتنكر موكلتي استحقاق المدعى أية مبالغ بذمتها. ٣/تدفع بعدم سماع هذه الدعوى لفوات المدة المحددة بموجب نص المادة (٢٤) من نظام المحكمة التجارية ونصها فيما لم يرد به نص خاص، لا تسمع الدعاوى. التي تختص بنظرها المحكمة بعد مضي خمس سنوات. من تاريخ نشوء الحق المدعى به، ما لم يقر المدعى عليه بالحق أو يتقدم المدعي يعذر تقبل المحكمة إذ لم يقدم المدعي عذر للتأخر في المطالبة طول هذه المدة وفيه قرينة عدم استحقاق المبلغ المطالبة، ولا ينال من ذلك تمسك المدعي بما ورد بالمادة (٣٦) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية إذ أن المدعي لم يقدم عذر حسب نص النظام، ولما كان من المستقر قضاء أن السكوت عن المطالبة بالحق مع القدرة عليه وقيام الداعي له وانتفاء الموانع دونه أمارة على عدم صحة الدعوى أو على تركها أو على الإبراء منها، والمدعي لم يقدم سبب عدم مطالبته لموكلتي لأكثر من عشر سنوات، ولما ذكره ابن القيم رحمه الله ونصه: أن كل دعوى يكذبها العرف وتنفيها العادة فإنها مرفوضة غير مسموعة ولما ذكره الـ الشيخ محمد بن إبراهيم في أحد أجوبته على سؤال طرح عليه في إقامة الدعوى بعد أمد طويل ما نصه ونفيدكم أن هذه مما يقتضي العرف بكذبها فلا تسمع إذا لم يذكر المدعى مانعا يمنعه من مطالبته من خوف سلطان أو ما أشبه ذلك من العذر المانع من المطالبة بالحقوق ولم يكن بينه وبين المدعى عليه قرابة ولا شركة في ميراث أو ما أشبه مما يتسامح فيه الأقرباء بينهم ,,. ٤/تدفع موكلتي بعدم سماع هذه الدعوى بموجب المادة (٢٩٧) من نظام المعاملات المدنية دون إخلال بالنصوص النظامية، لا تسمع الدعوى على المنكر بانقضاء (سنة) في الحقوق الآتية: (حقوق التجار عن السلع والخدمات المقدمة لأشخاص لا يتجرون فيها. وحسب ما ذكر المدعى أن موضوع هذه الدعوى أغذية ومأكولات استهلاكية وموكلتي لا تتجر فيها وليست ضمن نشاطها التجاري (مرفق السجل التجاري، ولم تكن بغرض التجارة فيها وإعادة البيع بالتالي موكلي مستهلك بما ينطبق معه نص المادة (۲۹۷) من نظام المعاملات المدنية وتتحقق به المدة المانعة من سماع الدعوى. ثانياً: من الجانب الموضوعي أشار وكيل المدعي إلى قيام موكله بتسليم المبيع كاملا وتنفيذ التزامها وهو ما تنكره موكلتي جملة وتفصيلا إذ لم يتبين لدى موكلتي صدور امر شراء منها للمدعي بتوريد التغذية ومأكولات بالمبلغ محل المطالبة ولم يثبت لديها كذلك استلامها المبيع من المدعي وهي تتنكر ذلك، ايضا لم يتبين لموكلتي تقديم المدعى فواتير التعامل . ولما كان لم يثبت لدى موكلتي التعامل محل الدعوى ولقدم فترة التعامل نطلب إلزام المدعي بتقديم مستنداته أمر الشراء الصادر من موكلتي للمدعية والفواتير المستلمة كذلك سندات تسليم المواد بختم موكلتي فهي أوراق منتجة في الدعوى ومثبتة لحقوق والتزامات الطرفين المتبادلة إن ثبت وجودها كما أن المدعي استعد لها والأصل أن تلك الأوراق تحت يد المدعي وعدم تقديمها فيه نكول و دليل عدم صحة الدعوى . الطلبات: اصلياً: ١- عدم اختصاصي المحكمة التجارية ولأئيا بنظر هذه الدعوى ٢- عدم سماع دعوى المدعي، احتياطيا: رفض الدعوى، وفي تاريخ ٠١/٠٩/١٤٤٥هـ ارفق وكيل المدعي مذكرة جاء فيها:. رداً على مذكرة وكيل المدعى عليها نفيد فضيلتكم بالآتي: بمطالعة رد وكيل المدعى عليها نجده يدور حول الجدل الموضوعي وتكرار لما تقدم به سابقاً بعيداً عن الرد الصريح عن الدعوى الأمر الذي يتضح معه المماطلة ومحاولة التنصل من المطالبة وما هو ثابت بدليل قطعي بذمة موكلته.١ . بالنسبة لما ورد بأولاً بمذكرة وكيل المدعى عليها وتمسكه بالدفع الشكل؛ فقد تم الرد عليه تفصيلاً بمذكرتنا السابقة والمرفقة بالنظام برقم طلب ٤٥١١٤٧٧٥٨٣ وتاريخ ١٠/٨/١٤٤٥ ونحيل اليها منعاً للتكرار على أصحاب الفضيلة وافهمته الدائرة الرد الموضوعي ! ومحاولاته اسقاط مواد النظام في غير محلها تنصلاً مما يؤكد ويقوي سلامة جانب المدعي .٢. وبخصوص ثانياً (الموضوع) فجاء رد وكيل المدعى عليها مرسل؛ هدفه التنصل والبُعد بالوقائع والحقائق، واستمر بإنكار التعامل رغم ارفاق البينة القاطعة بالمذكرة السابقة والمشار اليها عالية!، لا يخفى على أصحاب الفضيلة ان الأختام تعبر عن إرادة أصحابها وان مطابقة الرصيد اغلاق ختامي للحسابات السابقة، كما ان المطابقة بالدعوى تُّعد إقراراً من المدعى عليها بتعلق المبلغ الوارد بالمطابقة بذمتها، والإقرار حجة على المقر يؤخذ به ويحكم بمقتضاه ولا يصح الرجوع عن الإقرار في حقوق الآدميين كما هو مقرر فقها وقضاءً بحسبان ما ورد بالمادة (١٧) من نظام الاثبات، وقال في المغني ولا يقبل رجوع المقر عن إقراره إلا فيما كان حداً لله تعالى يدرأ بالشبهات، ويحتاط لإسقاطه، فأما حقوق الآدميين وحقوق الله تعالى التي لا تدرأ بالشبهات كالزكاة والكفارات فلا يقبل رجوعه عنها ولا نعلم في ذلك خلافاً أ ه، والقاعدة الفقهية نصت (من سعى لنقض ما تم من جهته مردود عليه.) وتعتبر المدعى عليها ناكله عن الجواب بتهربها مماطلتها ودفوعها الواهية وبحسبان الفقرة (٢،٣) من المادة ٢١ من نظام الاثبات. كما قدمنا دليل سابق للتعامل (شيك بنكي)، يعضد ويؤكد صحة المحرر (المطابقة) بحسبان ما ورد بالمادة (٢٩) اثبات ونصها (يعد المحرر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خَلفُه أو ينفي علمه بأن الخط، أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق.) وبناء على ما تقدم التمس من فضيلتكم الحكم للمدعية بالطلبات الواردة بصحيفة دعواها. وفي تاريخ ٢٤/٠٩/١٤٤٥هـ عقدت جلسة مرئية: في جلسة المنعقدة عن بعد، وفيها حضر وكيل المدعي/ (...) - بموجب الوكالة رقم (...)، كما حضر وكيل المدعى عليه/ (...) - بموجب الوكالة رقم (...)، وأفاد وكيل المدعى عليها بطلبه من المدعي تقديم مستندات امر الشراء والفواتير وسندات تسليم المواد ان ثبت وجودها لان الأصل ان تلك الأوراق لدى المدعي وعدم تقديمها دليل على عدم صحة الدعوى وبعرض ذلك على وكيل المدعي افاد بانه يكتفي بما قدم كما اكتفى وكيل المدعى عليها بما قدم، وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة وحجز القضية للدراسة، والله الموفق وفي تاريخ ٤/١٢/١٤٤٥هت عقدت جلسة مرئية: وفيها حضر وكيل المدعي/ (...) - بموجب الوكالة رقم (...)، كما حضرت وكيلة المدعى عليها / (...) - بموجب الوكالة رقم (...)، قررت الدائرة اعادة فتح باب المرافعة لاستجواب الطرفين، وسألت الدائرة وكيل المدعي عن مستند الشيك الذي أشار إليه في مذكرته الاخيرة فأجاب قائلاً: أن البينات التي قدمناها هي عبارة عن مستند مطابقة على الرصيد بالإضافة إلى الشيك الصادر من المدعى عليها بتاريخ ١٥/٠٨/٢٠١٣ بمبلغ مائة الف ريال ونحصر بيناتنا في هذين المستندين انتهى جوابه ثم سألت الدائرة وكيلة المدعى عليها السؤال التالي: هل الختم والتوقيع بمستند مطابقة الرصيد عائدان للمدعى عليها أم لا ؟ وما هو سبب تحرير الشيك المؤرخ في ١٥/٠٨/٢٠١٣ ؟ استمهلت للإجابة عن ذلك فأمهلتها الدائرة مهلة تنتهي بتاريخ ٢٨/١٢/١٤٤٥ ولوكيل المدعي الرد عليها قبل تاريخ ١٢/٠١/١٤٤٦ ورفعت الجلسة لذلك والله الموفق . وفي تاريخ ١٢/١/١٤٤٦هـ ارفقت وكيلة المدعى عليها مذكرة: الموضوع/ رد على استفسار الدائرة الموقرة مقدم من المدعى عليها بالقضية أن سبب تحرير الشيك المؤرخ ١٥/٠٨/٢٠١٣م: حررت موكلتي ذلك الشيك للمدعي بناء على طلب من شركة (...) للتجارة والمقاولات لوجود تعامل بينهما وكان الدفع للمدعي من رصيد شركة (...) للتجارة والمقاولات لدى موكلتي وذلك حسب الخطاب والفاتورة المرفقة (مرفق١) مما يتأكد منه أن لا علاقة بين المدعي وموكلتي، وسبق أن طلبنا الزام المدعي بتقديم أمر الشراء الصادر له من موكلتي والفواتير بختم استلام موكلتي كذلك سندات تسليم المواد بختم موكلتي الا انه عجز عن التقديم وحصر بينته كما حدد في الجلسة السابقة. الرد على سؤال هل الختم والتوقيع بمستند مطابقة الرصيد عائدان للمدعى عليها ام لا؟: ان ما تضمنه المحرر مخالف للواقع إذ لا وجود لتعامل بين المدعي وموكلتي، إنما المدفوعات كانت بطلب من شركة (...) للتجارة والمقاولات ولحسابها حسب التوضيح أعلاه وبالرجوع لموكلتي في الختم والتوقيع الوارد على المصادقة أنكرت التوقيع والختم الواردين عليها فالتوقيع ليس توقيعها كما انها لم تتعرف على الختم الوارد بها وهي تنكره. مع تمسكنا بما سبق تقديمه من دفاع كما تدفع موكلتي بعدم الصفة في الدعوى وأن رفعها على غير ذي صفة فيها. الطلبات: اصلياً: ١. عدم سماع دعوى المدعي.٢. عدم قبول دعوى المدعي لرفعها على غير ذي صفة فيها. احتياطياً: رفض دعوى المدعي. وفي تاريخ ١٨/١/١٤٤٦هـ ارفق وكيل المدعي مذكرة: رداً على مذكرة وكيل المدعى عليها نفيد فضيلتكم بالآتي: مازال رد وكيل المدعى عليها مرسل واستمرار بالدفع الشكلي واصطناع المستندات ما يؤكد صحة الدعوى.١/ انكرت المدعى عليها التعامل وتتناقض بردودها وتتمسك بالردود الشكلية لمحاولة التنصل فتارة عدم سماع الدعوى وتارة عدم صحة التعامل ومناقشة ما تقدم وتارة عدم الصفة دون اية بينات واضحة! ؛ ولمزيد بينة للدائرة نرفق (شيكين بنكيين وسندات القبض لها) وهي غير ما قُدم مسبقاً صادرة جميعها من المدعى عليها للمدعي ! كما يوجد العديد من سندات القبض ايضاً على استلام بعض المبالغ نقداً؛ ونرفق لفضيلتكم (احد السندات) والتي تحمل نفس توقيع الموظف (...) ووظيفته مدير الحسابات الموقع على المطابقات بختم المدعى عليها (وذلك عند تعديله مبلغ السند) ؛ كما نوضح ان الطلبات كانت بكشوفات تصدرها المدعى عليها من نظامها او تُسلمها موظفيها للمدعى عليها فكانت التعاملات ليست منتظمة ؛ وقد تحصل المدعي على احدى طلبات الشراء السابقة (مرفق) ؛ وجميع ما تقدم يؤكد التعامل وصحته ؛ كما ان المطابقات المرفقة يتضح لفضيلتكم بالمطابقة الأخيرة بعام ٢٠١٥ هي صادرة من المدعى عليها وعلى مطبوعاتها لتأكيد حساب المدعية وذلك بناء على طلب مراجع الحسابات لدى المدعى عليها واسم المراجع (ديلوتي و توش بكر أبو الخير وشركاهم) ؛ فان دعت الحاجة لاستدعاء مراجع الحسابات وسؤاله لبيان ما تقدم يمكن للدائرة ذلك .٢/ المدعى عليها في سبيل التنصل من المديونية اقحمت تعامل مع احدى الشركات الأخرى؛ دون بيان صلتها وعلاقتها بها وما السبيل والسبب الموجب لسداد مديونية! كما انه من السهل اصطناعه فلا يعتد به؛ كما انه من جانب آخر هذا يوضح تعامل المدعى عليها بذات العمل الذي انكرته ابتداءً فكيف لها ان تعمل مع شركة (...) وتسدد عنها بذات البضائع والأعمال وقد انكرت عملها بهذا النشاط ابتداءً !!؛ وفي ذلك تشويش على الدائرة ومماطلة غايتها التنصل واما بخصوص انكار المدعى عليها فهو طبقاً للنظام غير مقبول كون المدعى عليها ناقشت شكليته وموضوعه بأكثر من رد لها ؛ وذلك بحسبان الوارد بالفقرة الثانية من المادة (٣٩) من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات ونصها يعد مناقشة لموضوع المحرر: أي دفع شكلي أو موضوعي بشأن المحرر ، وعليه فلا يصح للمدعى عليها إنكار لما نصت عليه الفقرة الأولى من ذات المادة ونصها لا يقبل إنكار المحرر العادي أو الادعاء بالتزوير بعد مناقشة موضوعه ولم يوضح ويبن أدلة على ذلك الإنكار سوى رد مرسل وما قام بصنعه بيده ؛بل وتقدمنا ما يناقض ما ذكره من شيكات أخرى وطلبات ؛ كما انه ينكر التوقيع والشخص الموقع هو مدير الحسابات ويستخدم بريد الشركة تحت اسمه كما ان وجود الختم واستخدامه من جهته امر طبيعي لمنصبه بالشركة وتُقرر هنا قاعدة مسؤولية المتبوع عن اعمال تابعيه. وبناء على ما تقدم: التمس من فضيلتكم الحكم للمدعية بالطلبات الواردة بصحيفة دعواها. وفي تاريخ ٢٥/٠١/١٤٤٦هـ عقدت جلسة مرئية المنعقدة عن بعد، وفيها حضر وكيل المدعي/ (...)- بموجب الوكالة رقم (...)، كما حضرت وكيلة المدعى عليها / (...) - بموجب الوكالة رقم (...) حضر المشار إليه بعالية وتشير الدائرة الى انه وردها مذكرة رد من المدعى عليها حيال سؤال الدائرة كما وردها إجابه من المدعي وكالة وبسؤال طرفي النزاع عما يودان اضافته ابرزت المدعى عليها وكالة مذكرة ونصها: (الموضوع/ مذكرة بجوابية على رد المدعي بالقضية رقم ٤٥٧٠٧٦٢٥٥٣ اشارة الى الموضوع اعلاه وبموجب وكالتنا عن المدعى عليها نتقدم لفضيلتكم بمذكرتنا الجوابية هذه ونلتمس قبولها على النحو الاتي: سبق أن وضحنا وقدمنا الدليل أن دفع موكلتي مبالغ للمدعي كان بطلب من شركة (...) للتجارة والمقاولات ولحسابها وما قدمه المدعي يؤكد ذلك، أما السبيل والسبب الموجب لسداد مديونيتها التي اشار لها المدعي فهو خارج عن موضوع هذه الدعوى. حصر المدعي بينته كما في جلسة ٠٤/١٢/١٤٤٥ه دون تقديم عقد أو أمر شراء له من المدعى عليها، كما أنه لم يقدم بينة تسليم المواد محل المطالبة لموكلتي (سندات تسليم) ولأن الأصل عدم التعامل وتسليم المواد إلا بوجود الدليل عليه ومع تمسكنا بما سبق تقديمه من دفاع والدفع بعدم صفة موكلتي في الدعوى وأن رفعها على غير ذي صفة فيها. الطلبات: الزام المدعي بتقديم العقد أو امر الشراء الصادر له من المدعى عليها وفواتير التعامل وسندات تسليم المواد باسم المدعى عليها لبيان صحة الدعوى من عدمه.) وبعرضها على المدعي وكالة قرر اكتفائه بما سبق ذكره وتقديمه كما قررت المدعى عليها الاكتفاء كذلك، وباطلاع الدائرة اوراق القضية ومستنداتها رأت صلاحية الفصل فيها وعلى اثره رفعت الجلسة للمداولة واصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على ما تقدم، وبعد سماع الدعوى والإجابة، ولما كان المدعي يهدف من دعواه إلى إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٢,٠٩٠,٧٧٤.٤٩) مليونان وتسعون ألف وسبعمائة وأربعة وسبعون ريالاً و تسعة وأربعون هللة ريال. وأجملت المدعى عليها وكالة إجابتها في بعدم اختصاص المحاكم التجارية بنظر هذه الدعوى، والدفع بالتقادم، ووفي الموضوع دفعت بعدم صحة دعوى المدعي ودفعت بأن المدعي لم يقدم ما يثبت دعواه كأمر شراء صادر من موكلتها أو فواتير لإثبات صحة التعامل مع موكلتها، وطالبت برفض الدعوى. والدائرة في بسطت نظرها في الدعوى والدفوع المثارة من قبل المدعى عليها، وإذ أن الثابت بأن طرفي النزاع تاجرين وموضوع الدعوى هو توريد مواد غذائية فإن الدعوى من اختصاص المحاكم التجارية، وأما الدفع بالتقادم فهو دفع ساقط لعدم بدء سريان العمل بمادة التقادم، وأما موضوعا وحيث قدم المدعي وكالة مستندات تعضد دعوى موكله، متمثلة في مطابقتي رصيد على مطبوعات المدعى عليه وممهورة بختمها متضمنة مبلغ المطالبة، ولما لمطابقة الرصيد من حجية، إذ أنها ممهورة بختم وتوقيع منسوب للمدعى عليها، ولا ينال من ذلك دفع المدعى عليها بعدم تعرفها على الختم وإنكاره إذ أنها ناقشت موضوع السند وتقادم الدين، واستناداً لما نصت عليه المادة (٢٩) من نظام الإثبات ١- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق.٢- من احتج عليه بمحرَّر عادي وناقش موضوعه أمام المحكمة فلا يقبل منه أن ينكر بعد ذلك صحته، أو أن يتمسك بعدم علمه بأنه صدر ممن تلقى عنه الحق. ولما نصت عليه المادة (٣٩) من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات على ١- لا يقبل إنكار المحرر العادي أو الادعاء بتزويره بعد مناقشة موضوعه. ٢- يعد مناقشةً لموضوع المحرر: أي دفع شكلي أو موضوعي بشأن المحرر. وبالتالي فإن الدفع بالتزوير يعد ساقطا؛ مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركة (...) القابضة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي (...) هوية رقم (...) مبلغاً وقدره (٢,٠٩٠,٧٧٤.٤٩) مليونان وتسعون ألف وسبعمائة وأربعة وسبعون ريالاً و تسعة وأربعون هللة ريال، والله الموفق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: المنطقة الشرقية رقم الحكم: 4630300836 التاريخ: ١٢ ربيع الآخر ١٤٤٦ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم 4570762553 لعام 1445هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) القابضة الوقائع: تتحصل واقعات هذه القضية بما أوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فإن الدائرة تحيل إليه درءاً للتكرار، ووجيزها يتمثل في تقدم وكيل المدعي بدعواه إلى المحكمة التجارية بالدمام التي حصرها في طلب إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (2,090,774.49) مليونان وتسعون ألف وسبعمائة وأربعة وسبعون ريالاً و تسعة وأربعون هللة ريال وبإحالة الدعوى إلى الدائرة الابتدائية السابعة أصدرت حكمها المؤرخ في 07/02/1446ه والقاضي بإلزام المدعى عليها شركة (...) القابضة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي (...) هوية رقم (...) مبلغاً وقدره (2,090,774.49) مليونان وتسعون ألف وسبعمائة وأربعة وسبعون ريالاً و تسعة وأربعون هللة ريال. ثم تقدم وكيل المدعى عليها باعتراضه على الحكم مبيناً فيه اخلال الحكم بالحق في الدفاع ثابت من وقائع الحكم دفع موكلتي بعدم صفتها في الدعوى لإقامة المدعي دعواه على غير ذي صفة فيها وتمسكت به بموجب نص المادة (76) من نظام المرافعات الشرعية وقد أغفل الحكم محلّ الاعتراض التصدي لهذا الدفع الجوهري مما يعيب الحكم، فضلا عن مخالفة الحكم لنص المادة (77) من نظام المرافعات الشرعية ونصها تحكم المحكمة في الدفوع المنصوص عليها في المادتين (الخامسة والسبعين والسادسة والسبعين) من هذا النظام على استقلال، ما لم تقرر ضمها الى موضوع الدعوى، وعندئذ تبين ما حكمت به في كل من الدفوع والموضوع كذلك الفقرة (2) من اللائحة التنفيذية لذات المادة والنظام ضم الدفع الى الموضوع لا يلزم منه قبول الدفع أو رده، وعلى المحكمة بيان أسباب ذلك في الحكم ولما كان دفع موكلتي وتمسكها بعدم صفتها في الدعوى من الدفوع الجوهرية التي ببحثها قد يتغير الرأي في الدعوى وقد اغفل الحكم الفصل في ذلك الدفع مخالفا بذلك النصوص النظامية التي اوجبت افصاح الدائرة عن ما حكمت به في ذلك الدفع بما يكون ما انتهى له الحكم محلّ نظر وتدفع موكلتي بعدم صفتها في هذه الدعوى بموجب المادة (76) من نظام المرافعات الشرعية إذ أن تعامل المدعي كان مع شركة أخرى غير موكلتي حسب الفواتير المرفقة (مرفق2) والثابت من تلك الفواتير انها تخص شركة (...) وهي كيان مستقل ورقم سجل تجاري مختلف ولا صلة لموكلتي بذلك التعامل ومدفوعات موكلتي للمدعي كانت بموجب طلب من هذه الشركة بدفع تلك المبالغ للمدعي من حسابها لدى موكلتي فقط لكن لا صفة لموكلتي بذلك التعامل ولا صفة لها فيه، وهذا الدفع يجوز الدفع به في أي مرحلة من مراحل الدعوى بل وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها بموجب الفقرة (1) من المادة (76) من نظام المرافعات الشرعية، وقد عجز المدعي عن تقديم أي عقد له مع موكلتي أو أمر شراء صادر له من موكلتي أو فواتير باسم موكلتي واستلمتها أو تسليم المواد مما يتحقق به دفع موكلتي بعدم الصفة لها في الدعوى وخطأ الحكم في التسبيب وفي تطبيق النظام حيث انتهى الحكم محلّ الاعتراض في اسبابه الى القضاء بموجب المادة 29 من نظام الاثبات لأن موكلتي ناقشت موضوع المستند قبل انكاره ونؤكد على مخالفة الحكم لنص الفقرة (2) من المادة 39 من الأدلة الإجرائية لنظام الاثبات التي حددت متى يعد الدفع مناقشة لموضوع المحرر ونصها 2- يعد مناقشة لموضوع المحرر: أي دفع شكلي أو موضوعي بشأن المحرر وهنا حدد المنظم ان يكون الدفع الشكلي أو الموضوعي يتعلق بالمحرر ولم تدفع موكلتي أي دفع يتعلق بالمحرر وإلا لما حصل استجواب من الدائرة بجلسة 04/12/1445ه بالجواب عن المحرر فأنكرته موكلتي جملة وتفصيلا وانكرت الختم والتوقيع وانكرت التعامل مع المدعي ومثبت جواب موكلتي بالوقائع الواردة بالحكم محلّ الاعتراض (مرفق3) ومخالفة الحكم محلّ الطعن ذلك محلّ نظر للخطأ في تطبيق وتفسير النص النظامي بما لا ينطبق على واقع الدعوى وما قُدم فيها من دفاع وخطأ الحكم في فهم ادلة الدعوى حيث ورد نصا في أسباب الحكم متمثلة في مطابقتي رصيد على مطبوعات المدعى عليه وهذا النص يؤكد عدم فحص الدائرة لمستندات الدعوى والأدلة اذ أن احدى تلك المصادقتين على أوراق المدعي والأخرى على ورقة منسوب صدورها لموكلتي وقد انكرت موكلتي كلاهما جملة وتفصيلا وانكرت أي تعامل لها مع المدعي، ووصف الحكم بان كلا الورقتين على مطبوعات موكلتي يؤكد استعجال الدائرة في دراسة وفحص المستندات وعدم كفاية ما أجرته لبناء حكم سليم، وإقامة موكلتي الدليل على ان لا صلة لها بالتعامل محل الدعوى وانه يخص شركة أخرى وقدمت اثبات ذلك بالفواتير وانها باسم شركة (...) وليس المدعى عليها كما بينت موكلتي أن مدفوعاتها للمدعي لم تكن بسبب تعامل لها مع المدعي انما كانت لحساب تلك الشركة حيث كانت تطلب من موكلتي الدفع وقدمت موكلتي دليل ذلك والبينة عليه من خطاب الشركة والفواتير المطلوب سدادها بما يؤكد عدم صفة موكلتي في ذلك التعامل ومخالفة الحكم محلّ الاعتراض مبدأ البينة على المدعي حيث لم يقدم المدعي أي بينة موصلة لدعواه وقد انكرت موكلتي التعامل مع المدعي وانكرت الأوراق التي قدمها وطلبت الزام المدعي بتقديم العقد المبرم له من موكلتي وأمر الشراء والفواتير سند المطالبة بموجب نص المادة الثالثة من نظام الاثبات 1.البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر الا ان المدعي لم يقدم المدعي أي بينة ثم ختم اللائحة بطلب نقض حكم الدائرة السابعة بالمحكمة التجارية بالدمام الصادر بالصكّ رقم (4630081071) وتاريخ 07/02/1446ه في القضية رقم (4570762553) والقضاء مجددا بعدم قبول دعوى المدعي لرفعها على غير ذي صفة واحتياطيا نقض حكم الدائرة السابعة بالمحكمة التجارية بالدمام الصادر بالصكّ رقم (4630081071) وتاريخ 07/02/1446ه في القضية رقم (4570762553) والقضاء مجددا برفض الدعوى. وبإحالة القضية إلى دائرة الاستئناف الأولى باشرت نظرها بجلسة عبر الاتصال المرئي بتاريخ 04/04/1446ه افتتحت الجلسة عبر الاتصال المرئي بحضور طرفي الدعوى، وأحالت المستأنفة على اعتراضها المرفق، وباطلاع المستأنف ضده اكتفى بما قدم وعليه تم رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم . الأسباب: بدراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من وكيل المدعى عليها وما بني عليه من أسباب، فظهر أن الاعتراض قدم خلال المهلة النظامية، ومن ثمّ فهو مقبول شكلاً. أما عن الموضوع فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها، وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد هذا الحكم، وإعمالاً للمادة (76) فقرة (1) و (2) من نظام المحاكم التجارية، فإن هذه الدائرة تؤيد الحكم محمولاً على أسبابه . نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر من الدائرة السابعة بالمحكمة التجارية بالدمام و المؤرخ في 1446/02/07هـ والمنتهي الى الزام المدعى عليها شركة (...) القابضة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي (...) هوية رقم (...) مبلغاً وقدره (2,090,774.49) مليونان وتسعون ألفاً وسبعمائة وأربعة وسبعون ريالاً و تسعة وأربعون هللة، والله الموفق , وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . ملاحظات

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث