حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630083809
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٨ صفَر ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670020976/1446
رقم الحكم:4630083809
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670020976 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630083809 التاريخ: ٨ صفَر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة السادسة عشرة وبناء على القضية رقم 4670020976 لعام 1446 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: الشركة (...) لخدمات الاتصالات المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضحة بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: تعاقدت المدعية مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة تركيب وذلك في تركيب عدادات كهربائية، في عقد غير محدد المدة، ابتداءاً من تاريخ 1441/08/24هـ الموافق 2020/04/17م، على أن يُسلم العمل بتاريخ 1444/06/14هـ الموافق 2023/01/07م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (1,100,000) مليون ومائة ألف ريال، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (1,100,000) مليون ومائة ألف ريال، سُدد منها مبلغ قدره (830,219) ثمان مئة وثلاثون ألفًا ومئتان وتسعة عشر ريال، والمتبقي (269,781) مئتان وتسعة وستون ألفًا وسبع مئة وواحد وثمانون ريال، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1441/08/24هـ الموافق 2020/04/17م -تقريباً-، وطالب بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (269,781) مئتان وتسعة وستون ألفًا وسبع مئة وواحد وثمانون ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: فاتورة بتاريخ 2023/07/01م، ورقم (13)، وقد عقدت المحكمة جلسة في 1446/01/26هـ، وفيها حضر الطرفان وكالة، وقد جرى سؤال المدعي وكالة عن دعواه فأحال على ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها، وبسؤاله عن محل المنازعة قرر إن محل المنازعة يتعلق بعقد مقاولات، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها قدم جوابا بالطلب رقم (4610146936) وتاريخ 1446/01/22هـ، متضمن إيصال تحويل سداد كامل المبلغ، وبعرض ذلك على المدعي وكالة أجاب صحيح ما قدمه المدعي وكالة من سداد موكلته كامل قيمة المطالبة وأن المطالبة محل الدعوى منتهية، وطلب إثبات الصلح بين الطرفين على أن الشركة المدعية تسدد كامل مبلغ المطالبة وإثبات سدادها لكامل المبلغ من أجل عدم تحمل المدعى عليها للتكاليف القضائية، وبعرض ذلك على المدعى عليها أجاب قائلا المدعية ترفض إثبات الصلح لعدم استعدادها دفع التكاليف القضائية، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: استناداً على الوقائع أعلاه، ولما كان المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٢٦٩,٧٨١.٠٠) مئتان وتسعة وستون ألفًا وسبع مئة وواحد وثمانون ريال ، ولكون محل التعاقد من أعمال المقاولة ، مما ينعقد معه الاختصاص لهذه المحكمة استنادا على الفقرة (1) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ، وأما ما يتعلق بموضوع الدعوى وحيث قدم المدعى عليه وكالة طلبا برقم (4610146936) وتاريخ 22 /1 /1446هـ متضمن مرفق بحوالة موكلته كامل مبلغ المطالبة بتاريخ 24 / 7 / 2024م الموافق 18 / 1 /1446هـ وبعرض ذلك على المدعي وكالة في الجلسة الأولى قرر صحة ذلك ، وبناء على المادة الرابعة من نظام الإثبات ، فقد ثبت للدائرة انقضاء النزاع بين الطرفين في المطالبة محل الدعوى لذلك حكمت الدائرة بما يرد في منطوق حكمها نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بانقضاء دعوى المدعية، لما هو موضح في الأسباب.