حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في أبها رقم 4630056913
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريأبها٨ صفَر ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571329170/1446
رقم الحكم:4630056913
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571329170 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 4630056913 التاريخ: ٨ صفَر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الوقائع: تتمثل وقائع هذه الدعوى في أن وكيل المدعية تقدم بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية بأبها وجرى إحالتها لهذه الدائرة وتم تحديد جلسة لها، وفي هذه الجلسة المنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي حضر: (...) بهوية رقم (...) بصفته محاميا عن المدعية. كما حضر(...) بهوية رقم (...) بصفته ممثلا قانونيا عن المدعية أيضا. ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينيبها رغم تبلغها إلكترونيا بمهمة تبليغ رقم (...)وبناء على المادة ٣٠ قررت السير في الدعوى حضوريا بحق المدعى عليها. وبسؤال المدعي عن دعواه أجاب قائلا: "أحيل إلى ما ذكرته في صحيفة الدعوى ونصه ما يلي: تتلخص دعوانا في انه تم التعاقد مع المدعى عليها على ان تقوم موكلتي بتوريد بضاعة من نوع منظفات الى المدعى عليها بإجمالي ٣٥٥٢٩ ريال وقد تسلمت المدعى عليها كامل البضاعة وقامت المدعى عليها بسداد جزء من قيمة التعاقد على فترات متقطعة واجمالي قيمة السداد هي ١٧٩٩٥.٤٨ ريال وتبقى في ذمة المدعى عليها من ثمن المبيع موضوع الدعوى مبلغ ١٧٥٣٣.٥٢ ريال ويوضح لفضيلتكم تفاصيل الفواتير المصدرة للتوريد ومبالغ السداد في كشف الحساب المرفق في الدعوى والمصدق عليه من المدعى عليها بختم وتوقيع كما ان المدعى عليها طالبة من موكلتي خصم ٣٠ في المئة من المبلغ الإجمالي ورفضت موكلتي ذلك ومرفق خطاب المدعى عليها. الطلبات ولما انه قد نشا بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع فإننا نطلب من فضيلتكم إلزام المدعى عليها بتسليم مبلغ ١٧.٥٣٣.٥٢ ريال وذلك استنادا على كشف حساب مطابق بختم وتوقيع المدعى عليها". وبسؤاله عن صفة موكلته في الدعوى أجاب قائلا: "أنه تم إضافة بيانات المؤسسة المدعية ولكن النظام رفع الدعوى باسم صاحب المؤسسة مباشرة وسأرفق لكم ما يثبت صفة موكلي وبيانات مؤسسته كاملة". وباطلاع الدائرة على المذكرات وجدت فيها ما يثبت صحة كلامه". وبسؤاله كذلك عن صفة المدعى عليها في الدعوى أجاب قائلا: "أن المدعى عليها التي تعاملنا معها وهي شركة (...)والتي كانت مؤسسة سابقا هي فرع من شركة لمسة (...)التجارية وسبق أن حاولنا رفع الدعوى على شركة (...)إلا أن نظام ناجز رفض رفع الدعوى وطلب رفعها على السجل التجاري الرئيسي ومرفق لكم في المذكرات ما يثبت ذلك". وباطلاع الدائرة على المذكرات وجدت فيها ما يثبت قوله. وتبين أيضا بعد اطلاع الدائرة أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وبتحديد موعد هذه الجلسة. وبسؤال وكيل المدعية عن بينته أجاب قائلا: "بينتي هي كشف حساب مطابق بختم وتوقيع المدعى عليه وخطاب تطلب فيه المدعى عليها تخفيض المبلغ وتم رفضه". وباطلاع الدائرة على المرفقات وجد فيها: كشف حساب على مطبوعات المدعي بقيمة ١٧.٥٣٣.٥٢ مختوم بختم باسم منزل المستهلك. وجرى كذلك الاطلاع على خطاب صادر من المدعى عليها شركة (...)وعلى مطبوعاتها ومختوم بختمها وفيه ما يفيد طلبهم بخصم المبلغ المدعى به. وبسؤال المدعين هل لديهم مزيد إضافة؟ فأجابا بالنفي. وعليه قررت الدائرة إقفال باب المرافعة، لصلاحية الفصل في الدعوى. الأسباب: وبناء على ما تقدم، وبما أن النزاع ناشئ بين تاجرين بشأن أعمالهم التجارية الأصلية، فإن المحكمة التجارية تختص بنظر هذه القضية بناءً على الفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١هـ. وأما عن الموضوع فبما أن وكيل المدعية يطلب إلزام المدعى عليها بتسليمه مبلغ وقدره (١٧.٥٣٣.٥٢) مقابل بيع المدعية للمدعى عليها (منظفات)، وحيث قدم وكيل المدعية لإثبات دعواه كشف حساب على مطبوعات المدعي بقيمة ١٧.٥٣٣.٥٢ مختوم بختم منزل المستهلك والتي هي فرع من الشركة المدعى عليها، وبناء على المادة (٢٩ /١) من نظام الإثبات والتي نصها: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه)، وبما أن المدعى عليه تبلغ بالجلسة ولم يرفق مذكرة دفاعه ولم يحضر فقد ترك بذلك حقه في الدفاع، وعليه فإن الدائرة تنتهي إلى منطوق حكمها التالي: نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها: (شركة(...) التجارية) بسجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعي: (...) بهوية رقم: (...) صاحب مؤسسة: (مجموعة(...) للتجارة) بمنشأة رقم: (...) مبلغ وقدره: (١٧.٥٣٣.٥٢) سبعة عشر ألفا وخمس مئة وثلاثة وثلاثون ريالا واثنتان وخمسون هللة. وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.