حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430582430
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٤ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470621476/1444
رقم الحكم:4430582430
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470621476 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430582430 التاريخ: ١٤ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدللهوالصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٦٢١٤٧٦ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتخلص وقائع هذه الدعوى في سبق وأنه تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية في جدة، ذكر فيها أنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٢/١٢هـ الموافق ٢٠٢١/٠٩/١٩م اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها مواد غذائية عبارة عن (ليز - تسالي -دريتوس)، بثمن إجمالي قدره (٥١٥,٩٥٦) خمسمئة وخمسة عشر ألفًا وتسعمئة وستة وخمسون ريال، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، وسدد من المبلغ المتفق عليه مبلغ وقدره (٤٨٦,٠٥٩) أربعمئة وستة وثمانون ألفًا وتسعة وخمسون ريال، وتبقى في ذمتها مبلغ وقدره (٢٩,٨٩٧) تسعة وعشرون ألفًا وثمانمئة وسبعة وتسعون ريال، وانتهى في طلبه إلى طلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٩,٨٩٧) تسعة وعشرون ألفًا وثمانمئة وسبعة وتسعون ريال.إضافة إلى أتعاب المحاماة. وبقيدها قضية وإحالتها للدائرة باشرت نظرها كما هو مثبت بمحاضر ضبطها وفي جلسة اليوم والمنعقدة عن بعد عبر أنظمة الوزارة الإلكترونية حضر وكيل المدعية، وتشير الدائرة إلى عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله رغم ثبوت تبلغه كما يتبين من نموذج الإبلاغ، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن دعوى موكلته فأحال لما ورد بلائحته، وبسؤاله عن بينته أجاب بأن بينته هي اتفاقية فتح الحساب ومصادقة الرصيد والفواتير وكشف حساب والمرفقة بملف الدعوى، وبناءً عليه وبعد الاطلاع على ملف الدعوى ومرفقاتها ولكون الدعوى صالحة للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة وأصدرت حكمها علناً مبنياً على ما يلي من: الأسباب: فبناءً على ما تقدم ولمّا كان النزاع الحاصل بين المدعية والمدعى عليها ناشئاً عن عقد توريد، فإن هذا النزاع يندرج تحت المادة رقم (١٦) فقرة (١) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١هـ والتي نصت على أنها (تختص المحكمة بالنظر في الآتي... المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية.) وبالتالي تندرج هذه الدعوى تحت اختصاص المحكمة التجارية تبعاً لذلك، وأما عن موضوع الدعوى ولمّا كان وكيل المدعية قد حصر طلباته في طلب إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٢٩,٨٩٧) تسعة وعشرون ألفًا وثمانمئة وسبعة وتسعون ريال، إضافة إلى أتعاب المحاماة. وقدم سنداً لطلباته المستندات التالية: ١- طلب فتح حساب بحد ائتماني (٩٥,٠٠٠) خمسة وتسعون ألف على مطبوعات المدعية مختومة من المدعى عليها.٢- كشف حساب على مطبوعات المدعية موجهه للمدعى عليها مترجمة من (...) للاستثمار من تاريخ ٢٠٢٠/٠١/٠١م إلى ٢٠٢٢/١١/١٣م المبلغ المستحق (٢٩,٨٩٧,٠٧) تسعة وعشرون ألف وثمانمئة وسبعة وتسعون وسبعة هللات. ٣- فواتير عددها (٣)، على مطبوعات المدعية وممهورة بختم المدعى عليها مترجمة من (...)ل للاستثمار.٤- مطابقة رصيد بتاريخ ٢٠٢٢/٠٣/٠١م على مطبوعات المدعية موجهه للمدعى عليها مترجمة من (...)للاستثمار الرصيد النهائي (٥٢,٨٩٤,٠٧) اثنان وخمسون ألف وثمانمئة وأربعة وتسعون ريال وسبعة هللات موقعة من المدعى عليها بصحة الرصيد، واستناداً لما نصت عليه المادة (٢٩) من نظام الإثبات ونصها "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق"، ولمّا كان من البيّن عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها شرعاً رغم ثبوت تبلغها بموعد هذه الجلسة، كما يتبين من نموذج الإبلاغ عن طريق نظام "أبشر"، ولمّا كان هذا الإبلاغ متفقاً وصحيح النظام استناداً على ما تضمنته المادتين التاسعة والعاشرة من نظام المحاكم التجارية، وما تضمّنه قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) وتاريخ ٢١/٤/١٤٣٩هـ، المبني على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩هـ، بشأن الموافقة على استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية؛ ولمّا كانت المدعية قد طلبت السير في الدعوى والحكم لها بطلبها، ولمّا كانت الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية قد نصت على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، الأمر الذي تعده الدائرة دليلاً على صحة دعوى المدعية وتنتهي معه إلى الحكم الوارد بمنطوقه. وأمّا عن طلب المدعية إلزام المدعى عليها بتعويضها عن أتعاب المحاماة؛ فإنه ولمَّا ظهر مما انتهت إليه الدائرة من نتيجة أنَّ الذي ألجأ المدعية إلى إقامة هذه الدعوى هي المدعى عليها، وكان في مُكنتها حسرها دون إقامتها وتحميله مغبَّة ذلك، تأسيساً عليه فالدائرة وهي الخبير الأول في الدعوى تُقدِّرُ للمدعية عن ذلك مبلغ (١,٥٠٠) ألف وخمسمئة ريال، وتنتهي كذلك إلى تحميله المدعى عليها، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها مؤسسة (...) للتجارةالسجل التجاري رقم (...) بأن يدفع لـ/ الشركة(...) المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (٣١,٣٩٧) واحد وثلاثون ألف ريال وثلاثمئة وسبعة وتسعون ريالاً، والله الموفق.