حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430557756
أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة١٤ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم الحكم:4430557756
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470581524لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430557756 التاريخ: ١٤ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٥٨١٥٢٤لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر الكافي لإصدار الحكم فيها في أنه تقدم وكيل المدعي إلى هذه المحكمة بلائحة دعوى تضمنت: لقد صدر لموكلي حكم ضد شركة (...)للخدمات التجارية والتي يديرها المدعى عليه، بموجب الصك رقم ٤٣٧٥٢٤٣٢٣ وتاريخ ٣/٦ / ١٤٤٣ هـ الذي انتهى في منطوقه بإلزام شركة المدعى عليه بدفع مبلغ (١٤٣.٠٠٠ريال) مائة وثلاثة وأربعين ألف ريال كونه رأس المال المدفوع من قبل موكلي في شر المدعى عليه من خلال الوقائع التي تم بسطها في ضبط الحكم المشار إليه بعالية، ونُعيد عرضها للدائرة دون إطالة بما يلي : أولا : بتاريخ ٢٨ / ١٠ / ٢٠٢٠ م تعاقد موكلي مع المدعى عليه على مساهمة موكلي بمبلغ (١٤٣.٠٠٠ريال) مائة وثلاثة وأربعين ألف ريال في نشاط شركة المدعى عليه وهو (تجارة الجملة والت، وخدمات تجـاريـة وتـسـويـقـيـة نيابة عن الغير داخل المملكة وخارجها) وذلك مدة ستة شهور ميلادية تبدأ من تاريخ توقيع العقد وتنتهي بتاريخ ٢٩ /٤ /٢٠٢١ ، وذلك بهدف الاستثمار وفق عائد أرباح متوقع من ٤٠ % إلى ٤٥ % كما ينص العقد، وقد قام موكلي بتسليم المدعى عليه المبلغ المتفق عليه للمساهمة وقد بين العقد في البند رقم (٥) أن المدعى عليه استلم المبلغ، وفق حـوالـتين الأولى بمبلغ ٤٣.٠٠٠ ريال والثانية بمبلغ ١٠٠.٠٠٠ ريال بتاريخ ٢٨ / ١٠ / ٢٠٢٠ م أي في نفس تاريخ توقيع عـقـد المساهمة ثانيا: بعد انتهاء المدة ا�، قام موكلي بطلب الأرباح ورأس المال ، كما هو متفق عليه في العقد، إلا أن المدعى عليه كان يتذرع بحجج مختلفة نتيجتها عدم استلام موكلي لأي مبالغ حتى الآن ولأن المدعى عليه لـم يقم بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه من تس، ولقول الله جل وعلا. (يا أيها الذين آمنوا أوفـوا بـالـعـقـود). ولما نص عليه نظام الشركات في المادة الخامسة عشرة منه على ما يلي: (يجب أن يوضع اسم الشركة ونوعها ومركزها الرئيس ورقم قيدها في السجل التجاري على جميع العقود والمخالصات وغيرها من الوثائق التي تصدرها الشركة ي� - في غير شركة التضامن وشركة التوصية البسيطة - بيان عن مقدار رأس مال الشركة ومقدار المدفوع منه.) كما نصت الفقرة الثانية من المادة الثانية والخمسين بعد المائة من ذات النظام على ما يلي : (يكون مديرو الشركة مسؤولين شخصيا وبالتضامن عن التزامات الشركة عند عدم وضع عبارة ذات مسؤولية محدودة أو عدم بيان مقدار رأس المال إلى جانب اسم � عليه لم يتضمن بيان مقدار رأس المال كما هو منصوص عليه بالنظام، وبما أن السوابق القضائية تعتبر مصدراً من مصادرِ الحكم التي يمكنُ الاستنادُ إل�؛ ما دامت الحوادثُ متطابقةً في أركانها وشروطها ـ وحيث قال الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ (ت : ١٣٨٩هـ) : ليستضيء بها ويبني عليها، ونتقدم لمقام فضيل�/١٤٤٤هـ الصادر في القضية رقم ٤٤٧٠١٩٥٠٢٩ وتاريخ ٢٠/٠٣/١٤٤٤هـ (مرفق١) القاضي في منطوقه بما نصه ((بإثبات مسؤولية المدعى عليه(...)هوية وطنية ر� التضامنية مع شركة (...)للخدمات التجارية شركة شخص واحد ذات السجل التجاري رقم (...) عن المبلغ الصادر به الصك رقم (٤٣٧٠٦٣١٣٦) وتاريخ ٠٢/٠٩/١٤٤٣هـ في القضية رقم (٤٣٩٠٥٢٨٩٥) وقدره (١٤٥.٠٠٠ريال) مائة وخمسة وأربعون ألف ريال)) فإن موكلي يطلب من فضيلتكم ما يلي:- أولا : إلزام المدعى عليه بصفته مدير الشركة إعادة رأس المال لموكلي مبلغـا قـدره (١٤٣.٠٠٠ريال) مائة وثلاثة وأربعون ألف ريال المحكوم بها على الشركة. ثانياً: إلزام المدعى عليها بأتعاب المحاماة والتقاضي بما نسبته ١٠ % من المبلغ المدعى به.). وبقيد اللائحة قضية بسجلات هذه المحكمة بالرقم المشار إليه في صدر هذا الحكم، وبإحالتها لهذه الدائرة باشرت نظرها وفي جلسة ٢-٧-١٤٤٤هـ وبحضور وكيل ا بالوكالة رقم (...) وعدم حضور المدعى عليه، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه؟ أحل إلى لائحتها، وطلب وكيل المدعي تضمين المدير بالحكم الصادر لموكله. ثم رفعت الجلسة للمداولة وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وبعد استيفاء الدعوى لسائر أوضاعها الشكلية، وبعد سماع الدعوى والإجابة، وحيث طلب المدعي إلزام المدعى عليه بمبلغ المحكوم به له بموجب الحكم الصادر به الصك رقم (٤٣٧٨٨٧٠٨٧) لمخالفته لأحكام الفقرة (الأولى) من المادة (الثاني، وذلك بعدم وضع عبارة ذات مسؤولية محدودة في عقد التوريد مع شركة(...)للخدمات التجارية، كما لم يبين مقدار رأس مال الشركة بجانب اسمها، كما نصت على ذلك الفقرة (الثانية) من المادة (الثانية والخمسون بعد المئة) من نظام الشركات، وبعد النظر في العقد المبرم مع شركة (...)للخدمات التجارية محل هذه الدعوى للتحقق مما ادعى به المدعي، وبعد الرجوع للمادة (الثانية والخمسون بعد المئة) بفقرتيها (الأولى والثانية) من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) وتاريخ ٢٨-١-١٤٣٧هـ ، و�/٧٩) وتاريخ ٢٥-٧-١٤٣٩هـ، ثبتت مخالفة المدعى عليه / (...)- مدير شركة (...)للخدمات التجارية شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) - لأحكام الفقرة (الأولى) من المادة (الثانية والخمسون بعد المئة) من نظام الشركات، وذلك بعدم وضع عبارة ذات مسؤولية محدودة في عقد التوريد مع شرك، كما لم يبين مقدار رأس مال الشركة بجانب اسمها، كما نصت على ذلك الفقرة (الثانية) من المادة (الثانية والخمسون بعد المئة) من نظام الشركات؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول طلب المدعي , وحيث إنّ المدعى عليه قد تسبب في الإضرار بالمدعي ، ضرراً متمثّلاً في دفعها لأتعاب المحاماة وأتعاب، وحيث إنّ القاعدة نصت على أنّ (الضرر يُزال)، وزوال الضرر المذكور يكون بإلزام المدعى عليها بما دفعته المدعية بسبب الدعوى الماثلة، وحيث إنّ الراجح من أقوال أهل العلم في مسألة تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطلة أن ذلك لا يكون إلا في الحق الثابت إذا طالب ب� دفعه وأحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب هذه المماطلة فعلى المماطل ضمانه إذا كان الغرم كذلك على وجه معتاد (حكم محكمة الاستئناف رقم ١٢٨/ت/٤ لعام ١٤١، وقد قال شيخ الإسلام رحمه الله (إذا كان الذي عليه الحق قادراً على الوفاء ومطل صاحب الحق حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم، وبما أنّ تقدير ذلك مناط بالدائرة، بعيداً عما يطلبه الأطراف، بحسب قواعد العدالة، والعرف المتّبع، والمنفعة العائدة، والجهد المبذول؛ واستناد�: (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم: (٨٣٤٤) في ٢٦/١٠/١٤٤١هـ؛ على أنّه: يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء- وحيث نصت المادة (٥٧) في فقرتها (الثانية) من نظام المرافعات الشرعية على أنه :(إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله في الدعوى نفسها بموعد الجلسة ، أو أودع هو أو وكيله مذكرة بدفاعه لدى المحكمة قبل الجلسة المحددة لنظر الدع ، أو حضر المدعى عليه في أي جلسة ثم غاب ؛ فتحكم المحكمة في الدعوى ، ويعد حكمها في حق المدعى عليه حضورياً) ، وحيث تضمن قرار المجلس الأعلى للقضاء رق/٠٤/١٤٣٩هــ ، المبني على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٠٣/١٤٣٩هــ ، المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغ ، وأنه يعد تبليغاً ؛ حيث تضمن البند أولاً ما نصه : (يعتبر التبليغ عبر الوسائل الالكترونية منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه) ، كما تضمنت الفقرة (١) � : (إرسال الرسالة النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهات المختصة) ، ولما كان الأمر كذلك ، وحيث تبلغ المدعى عليه ؛ بناء على إشعار الإبلاغ المرفق في ملف الدعوى والوارد في نص التبليغ بأنه (تم إرسال الرسالة), لذا فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم حضورياً بما يرد في. نص الحكم: :أولا: بإثبات مسؤولية المدعى عليه (...)هوية وطنية رقم (...) التضامنية مع شركة (...)للخدمات التجارية شركة شخص واحد ذات السجل التجاري رقم (...) عن المبلغ الصادر به الصك رقم (٤٣٧٨٨٧٠٨٧) وتاريخ ١١/٠٨/١٤٤٣هـ في القضية رقم (٤٣٩٠١٥١٩٢) وقدره (١٤٣.٠٠٠ريال).ثانياً: إلزام المدعى عليه (...)هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع للمدعي (...)سجل مدني رقم (...) مبلغاً قدره (٥,٠٠٠) ريال أتعاباً للمحاماة.