حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430729740
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١٤ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439464079/1443
رقم الحكم:4430729740
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439464079 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430729740 التاريخ: ١٤ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٦٤٠٧٩ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: شركة (...) للنقليات المدعى عليه: شركة (...) للتجارة لوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأنه تقـدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى ضد المدعى عليها، ذكر فيها (إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٤/٢٦هـ الموافق ٢٠٢١/١٢/٠١م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعى عليه للمدعي أجهزة تقنية وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٤/٢٦هـ الموافق ٢٠٢١/١٢/٠١م بثمن إجمالي قدره (٥٠٠,٠٠٠) خمس مئة ألف ريال سعودي سدد كامل، وقد استلم المدعي جزءاً من المبيع وهو: (١٠٠٠٠)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٤/٢٦هـ الموافق ٢٠٢١/١٢/٠١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- قيام المدعى عليه بالعدم تنفيذ، حيث (أخلت المدعى عليها ببنود تنفيذ العقد). ٢- تسليم كامل من الثمن وقدره (٣٢٦,٩٠٠) ثلاث مئة وستة وعشرون ألفًا وتسع مئة ريال سعودي. ٣- خطأ المدعى عليه، المتمثل في (عدم الالتزام ببنود العقد رتب مخالفات على موكلتي المدعية من قبل إدارة النقل)، وذلك بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٧هـ، مما تسبب بـ(مخالفات مرورية)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (علاقة مباشرة) ومقدار التعويض المطلوب (٢٠٠,٠٠٠) مائتا ألف ريال سعودي)؛ انتهى فيها إلى طلب أولاً: ١-فسخ العقد المبرم والمشار إليه أعلاه، بسبب (العدم تنفيذ).ثانياً: رد الثمن المسلم وقدره (٣٢٦,٩٠٠) ثلاث مئة وستة وعشرون ألفًا وتسع مئة ريال سعودي.ثالثاً: التعويض بمبلغ إجمالي قدره (٢٧٠,٠٠٠) مئتان وسبعون ألفًا ريال سعودي.؛ فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة في ٢٨/١٠/١٤٤٣هـ، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيثُ عُقِد لها جلسة في ٢٥/١٢/١٤٤٣هـ، فيها حضرت وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر وكيلة المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...) ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى ثم عرضت الدائرة الصلح على الأطراف وانتهاء الدعوى ودياً فأجاب كل منهما قائلاً بانه تعذر الوصول إلى صلح حسب تقرير المصالحة المرفق ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن طلبه في هذه الدعوى فأجاب قائلا بأن دعواه وطلباته على وفق موضوع صحيفة الدعوى الإلكترونية ولكن هناك تعديل بسيط حيث ذكر يوجد بعض الأخطاء وقد أرفق مذكرته التعديلية في خانه الطلبات بتاريخ هذا اليوم ١٤٤٣/١٢/٢٥هـ ثم طلب مهله لتقديم لائحة توضيحية توضح بينة موكلته على طلباته في هذه الدعوى ثم طلبت وكيلة المدعى عليها مهله للرد. وفي جلسة ٠٨/٠٢/١٤٤٤هـ فيها حضر طرفي الدعوى وكالة، وبطلب الدائرة من وكيل المدعية ما قد طلب مهله لأجله أجاب بأنه يطلب مهله أخرى لأرفاق لائحته التي توضح بينة موكلته على الدعوى كما ذكرت وكيلة المدعى عليها بان موكلتها لم تستطع اعداد الجواب لكون المرفقات لا تظهر لديها فأفهمت الدائرة طرفي الدعوى أن وجد خلل فعليهم التواصل مع الدعم الفني. وفي جلسة ٢٠/٠٣/١٤٤٤هـ فيها حضر طرفي الدعوى وكالة، وقد ذكر وكيل المدعية بأنه قد أرفق ما قد طلب مهله لأجله بموجب محضر الجلسة الماضية في خانه الطلبات بتاريخ ١٤٤٤/٣/١٦هـ ونصها:(الوقائع: بكل احترام وتقدير لمقام فضيلتكم نلتمس السماح لنا بتقديم تحرير الدعوى بالوكالة عن المدعية: أولاً: نفيد فضيلتكم انه في تاريخ ١٠/١٠/٢٠١٩م أبرم كل من المدعية والمدعى عليها اتفاقية بمسمى (اتفاق توريد منتجات) رقمها ١٠١/١٩ – ESD-AVL ومدتها سنة تم تجديدها في تاريخ ٠١/١٢/٢٠٢١م بمسمى (توريد منتجات تتبع المركبات وتشغيلها وصيانتها وتقديم خدمة تتبع المركبات) بالرقم ١٢١/٢١- ESD-AVL (مرفق١)، مدة الاتفاقية سنة واحدة، بموجب هذه الاتفاقية التزمت المدعى عليها بتوريد أجهزة تتبع مركبات وملحقاتها، ومن ثم تركيبها وتشغيلها في خدمة تتبع وتحديد اماكن شاحنات الشركة المدعية، تم الاتفاق على توريد وتركيب عدد ٥٠٠ جهاز تتبع بحسب الاسعار المذكور في ملحق الاتفاقية قيمة الجهاز ٢٥٠ ريال بالاضافة لقيمة الحساس ٧٠٠ ريال باجمالي مبلغ (٤٧٥,٠٠٠) اربعمائة خمسة وسبعون الف ريال سعودي سددتها المدعية كاملة. ثانياً: لم تستفيد المدعية من المبلغ الذي سددته كقيمة للاجهزة حسث قامت المدعى عليها بقطع الخدمة من الخمسمائة جهاز لأكثر من مرة ولفترات طويلة تصل الى عدة بحجة ان الشركة الأم (...) التي تزودها بالخدمة قد قطعت منهم الخدمة وذلك موثق بالبريد الالكتروني المرسل للمدعية بتاريخ ٨/ ٨/ ٢٠٢١م (مرفق٢) بالرغم من عدم وجود بند في الاتفاقية يسمح للمدعى عليها بقطع الخدمة حتى في حالة عدم السداد، وقد أدى قطع الخدمة إلى عدم قدرة الشركة المدعية على متابعة الشاحنات ونتج عن ذلك الاخفاق بإنتاجية العمل ونتج عنها حالات سرقة للبضائع بسبب انقطاع الخدمة حيث تمت سرقة مقطورة شحن تتبع للمدعية قيمتها سبعون ألف ريال سعودي، واقرت المدعى عليها بالتزامها بسداد قيمة مقطورة الشحن المسروقة في رسالة البريد الالكتروني المرسلة منها الى المدعية بتاريخ ٢٦ أكتوبر ٢٠٢١م (مرفق٣)، بالاضافة الى ذلك تكبدت المدعية خسائر مالية وفقدت عقود واتفاقيات مع شركات عملاقة رتبت عليها شروط جزائية لعدم القدرة على إنهاء الرحلات المطلوبه بالوقت المحدد مما يستلزم تعويض المدعية عن الخسائر المالية وخسائر العقود والاتفاقيات التي تكبدتها المدعية، وحصلت الشركة المدعية على مخالفات الكترونية من هيئة النقل بقيمة (٧٨,٠٠٠) ثمانية وسبعون ألف ريال لعدم ربط السيارات بالإضافة إلى تعرض علاقة المدعية مع عملائها بسمعة سيئة لعدم وجود خدمة التتبع على الشاحنات (مرفق٤). ثالثاً: ارسلت المدعية بريد الكتروني في تاريخ ٩/٨/٢٠٢١م (مرفق٥) تخطرها فيه بالاشكاليات التي تواجهها ومنها ان المدعى عليها لم تلتزم المدعى عليها ببنود الاتفاقية المذكورة بالمخالفة للمادة الاولى فقرة رقم (٥) من الاتفاقية (التي تعهدت فيها بضمان استمرار عمل الاجهزة خلال مدة الاتفاقية) حيث توقفت الأجهزة بشكل مفاجئ من تاريخ ٨/٥/٢٠٢١م لجميع الشاحنات وارسال الفني التابع للمدعى عليها المدعو (...) الى موقع المدعية من دون ان يتم تزويده باجهزة ومعدات الصيانة بغرض المماطلة مع ان الفني (...) اخبر المدعى عليها بان الذهاب بدون اجهزة ليس له فائدة، واستناداً لما سبق فان مخالفات المدعى عليها تستوجب فسخ الاتفاقية والتعويض عن الخسائر. طلبات المدعية: بناء عليه تلتمس المدعية من فضيلتكم الآتي: ١/ الحكم بفسخ الاتفاقية المبرمة بين المدعية المدعى عليها من تاريخ توقف الخدمة. ٢/ الزام المدعى عليها برد قيمة الاجهزة والحساسات (٤٧٥,٠٠٠) اربعمائة خمسة وسبعون الف سعودي. ٣/ الزام المدعى عليها بان تسدد للمدعية قيمة مقطورة الشحن المسروقة (٧٠,٠٠٠) سبعون ألف ريال سعودي. ٤/ الزام المدعى عليها بسداد مخالفات هيئة النقل مبلغ (٧٨,٠٠٠) ثمانية وسبعون ألف ريال سعودي. ٥/ الزام المدعى عليها بتعويض المدعية بمبلغ (٢٧٠,٠٠٠) مائتين وسبعون الف ريال سعودي.) فعقبت وكيلة المدعى عليها بأنه قد أرفقت مذكرتها الجوابية بتاريخ يوم أمس ١٤٤٤/٣/١٩هـ ونصها:(الجمع بين طلبات لا رابط بينها: صاحب الفضيلة-سلمه الله - لما كان يتعين على الدائرة ابتدأ التحقق من استيفاء الدعوى لشروط قبولها وهي من المسائل الأولية التي يجب الفصل فيها قبل النظر في الموضوع واستناداً على المادة الثلاثين من نظام المرافعات الشرعية ونصها: (اختصاص محاكم الاختصاص بنظر المسائل الأولية والطلبات العارضة على الدعوى الأصلية وكذا نظر كل طلب يرتبط بهذه الدعوى ويقضي حسن العدالة أن ينظر معها وبما أن من شروط قبول الدعوى لا يجتمع فيها عدة طلبات لا رابط بينها المملكة يستتبع سير كما نصت المادة (۲۰) من نظام المحاكم التجارية في فقرتها الثالثة ونصها: (٣- لا يجمع في صحيفة الدعوى بين عدة طلبات لا رابط بينها. ونصت المادة (۷۷) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية: (١- يجب أن تتضمن صحيفة الدعوى بيان الارتباط بين الطلبات حال تعددها. ۲-دون إخلال بما نصت عليه المادة الحادية والعشرون من النظام تحكم المحكمة بعدم قبول الدعوى عند والحساسات والحكم بسداد قيمة مقطورة شحن مسروقة كما -تزعم والحكم بسداد مخالفات هيئة النقل. والحكم بالتعويض وكما لا يخفى على فضيلتكم أن المدعية قد جمعت بين طلبات متعارضة لا رابط بينها ووفقاً للمادة (۷۷) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية والتي نصها (يجب أن تتضمن صحيفة الدعوى بيان الارتباط بين الطلبات في حال تعددها) وقد تخلف ذلك في هذه الدعوى و هذا الأمر الذي لا يجيزه نظام المحاكم التجارية مما تكون معها دعوى المدعية غير مقبولة. ثانياً من حيث الموضوع: ١ ما ذكرته المدعية من تاريخ الاتفاقية المبرمة بينها وبين موكلتي المدعى عليها بمسمى (أتفاق توريد منتجات ومدتها سنة بالرقم ١/١١-ESD-AL وأنه تم تجديدها في ۲۰۲۱/۱۲/۱م بمسمى (توريد منتجات تتبع المركبات وتشغيلها وصيانتها و تقديم خدمة تتبع المركبات بالرقم -۲۱/۱۲۱ - ESD-AVL وأن مدتها سنة واحدة فصحيح، وقد أقرت المدعية بالترام موكلتي المدعى عليها بتوريد أجهزة التتبع وملحقاتها وأنه تم رتكيبها وتشغيلها في خدمة تتبع وتحديد أماكن شاحنات الشركة المدعية، وأما ما ذكرته من أن المدعية قامت بسداد قيمة الأجهزة والحساس فغير صحيح لم يتم سدادها إلى تاريخه فضلاً على وجود مستحقات سابقة متبقة بذمة المدعية لموكلتي ودليل ذلك إيميلها المرسل في ٢٨/أكتوبر / ٢٠٢١م في رابعاً في قولها (تلتزم شركة (...) بسداد جميع المستحقات السابقة فور توقيع ملحق العقد) وما هو ما سيتم الإشارة له في ثانياً من هذه المذكرة وقد خاطبتها موكلتي مراراً وتكراراً إلا أنها لم تقم بالسداد إلى تاريخه وبالرغم من عدم سداد مستحقات موكلتي المدعى عليها من قبل المدعية فأنها لم تخل بالتزاماتها العقدية بل موكلتي كانت ولا زالت على حرص دائم بتقديم الخدمة للمدعية التي تضمن استمرار عملها دون توقف إلى تاريخه. - أ- وأما ما ذكرته المدعية في ثانياً من لائحة الدعوى بقولها من أنها لم تستفد من المبلغ الذي سددته كقيمة للأجهزة حيث أن المدعى عليها قامت بقطع الخدمة من الأجهزة لأكثر من مرة ولفترات طويلة تصل إلى عدة بحجة إن الشركة (...) الأم التي تزودها بالخدمة قد قطعت منهم الخدمة فغير صحيح وننكر ذلك جملة وتفصيلا فالمدعية كما أسلفنا ذكره أولاً من هذه المذكرة لم تقم بسداد المبلغ وأما ما ذكرته من أن موكلتي قامت بقطع الخدمة من الأجهزة الأكثر من مرة بسبب الشركة الأم فغير صحيح والصحيح أن الانقطاع الذي حصل مرة واحدة فقط و كان في تاريخ ٢٠٢١/٥/٨م الموافق ١٤٤٢/٩/٢٧هـ – وقد حصل بشكل مفاجئ ولم يكن من طرف موكلتي أو الشركة الأم (...) كما تزعم المدعية - بل كان من قبل شركة الاتصالات وذلك لعدم السداد من قبل المدعية وحيث أن انقطاع الخدمة استمر لمدة شهر تقريباً خارج عن أرادة موكلتي حيث أنه وافق إجازة عيد رمضان وبدأت عميلة الاستبدال في ٢٠٢١/٦/١م الموافق ١٤٤٢/١٠/٢١هـ أي بعد مرور (٢٥) يوم تقريباً من الانقطاع وليس لأكثر من مرة ولفترة طويلة كما تزعم أي قبل توقيع الاتفاقية الإلحاقية ذات الرقم ٢١/١٢١- ٢١-ESD-AVL تاریخ ٢٠٢١/١٢/١م محل الدعوى (مرفق ۱) حيث أن ما يسبقها تم الاتفاق بين موكلتي والمدعية بموجب مراسلات عن طريق البريد الإلكتروني في ۲۸/ أكتوبر / ۲۰۲۱م وفق بنود مفصلة والتزامات الطرفين (مرفق (۲) وهي التي نشأت عنها الاتفاقية محل الدعوى وعليه يتضح جلياً لفضيلتكم بعدم صحة دعوى المدعية حيث أنها تحاول جاهدة من التشويش على مقام الدائرة بأرفاق وتداخل مستندات سابقة لا علاقة لها بالدعوى محاولة جاهدة في أكل حقوق موكلتي المترتبة بذمتها ولم تقم بسدادها إلى تاریخه !! وأما ما ذكرته المدعية من أن قطع الخدمة أدى عدم قدرة المدعية على متابعة الشحنات ونتج عن ذلك الإخفاق بإنتاجية العمل وأنه نتج عنها حالات سرقة للبضائع انقطاع الخدمة حيث تمت سرقة مقطورة شحن تتبع للمدعية قيمتها سبعون ألف ريال سعودي وزعمها من أن موكلتي المدعى عليها قد أقرت بالتزامها بسداد قيمة مقطورة الشحن المسروقة مستنده على رسالة بريد الكتروني بتاريخ ٢٦ /أكتوبر / ٢٠٢١م فنرد على ذلك بأن موكلتي كما أسلفنا ذكره ملتزمة بالتزاماتها العقدية فضلاً على أن تاريخ البريد التي استندت عليه المدعية بأنه اقرار من موكلتي فأنه يسبق الاتفاقية محل الدعوى فضلاً على أنه على فرض صحته على سبيل المثال فأنه تم الاتفاق بين موكلتي والمدعية بموجب الاتفاقية - محل الدعوى في المادة الأولى في فقرتها الثالثة والتي نصها (لا يلغي هذا الاتفاق ما قبله من اتفاقيات ووعود سواء كانت مكتوبة أو مرسلة عبر الإيميلات الخاصة بالشركة وفي الحاجة لأي تعديل في الاتفاق عبر الإيميل فإن الإيميل المعتمد. هو (...) (مرفق (۱) وبالنظر إلى الايميل المرسل فأنه صادر من العميل (...) فضلاً على أن العقد المبرم بين موكلتي والمدعية لم يتضمن أي أتفاق على التأمين ضد السرقة - على فرض صحة ذلك لا سيما أنه يمكن لاي سائق أن يزيل جهاز التتبع ويفعل بالسيارة ما يشاء بالتالي لا يمكن للمدعية أن تحمل ذلك موكلتي فضلاً على أنها لم تدفع مستحقات موكلتي أصلاً وهو ما تم الإشارة له في أولاً من هذه المذكرة. وأما ما ذكرته المدعية في فقرتها الثالثة من المذكرة بقولها من أنها أرسلت بريد إلكتروني في ۲۰۲۱/۸/۹م لموكلتي تخطرها بالإشكاليات التي تواجهها ومنها أن موكلتي لم تلتزم ببنود الاتفاقية مستندة للمادة الأولى في فقرتها (٥) فنرد على ذلك كما أسلفنا ذكره بأن تاريخ الايميل التي تزعمه يسبق الاتفاقية محل الدعوى وعليه فلا صحة لما تزعمه المدعية من عدم التزام موكلتي المدعى عليها ببنود الاتفاقية حيث أنها لم تقدم دليلاً واحداً يثبت صحة دعواها وأخلال موكلتي وتقصيرها وجل ما تقدمت به بمراسلات سابقة لتاريخ الاتفاقية محل الدعوى تم الاتفاق بين موكلتي والمدعية وعلى أثر ذلك تم توقيع الاتفاقية محل الدعوى وموكلتي لم تخل بالتزاماتها العقدية أبداً من تشغيل كافة الأجهزة وملحقاتها وتقديم خدمة العمل الفني الميداني للسيارات وتدريب فريق الطرف الثاني للعمل على النظام وغيرها من الالتزامات المنصوص عليها بالعقد. (مرفق ۳) وعليه يتضح جلياً لفضيلتكم بأن موكلتي لم تقصر بالتزاماتها العقدية كما تزعم) وبعرضه على وكيل المدعية طلب مهله للإجابة. وفي جلسة ١٩/٠٤/١٤٤٤هـ فيها حضر طرفي الدعوى وكالة، وقد ذكر وكيل المدعية بأنه قد أرفق ما قد طلب مهله لاجله في خانه الطلبات بتاريخ يوم أمس ١٨/٤/١٤٤٤ ونصها:(اشارة لتوجيه فضيلتكم بجلسة ٢٠/٠٣/١٤٤٤هـ نقدم تعقيبنا على مذكرة رد المدعى عليها على الدعوى والمؤرخة في ١٩/٠٣/١٤٤٤هـ ويأتي تعقيبنا على المذكرة فقرة بفقرة حسب تسلسلها كالتالي: أولاً: غير صحيح ان طلبات المدعية لا رابط بينها، وكل طلبات المدعية ناشئة من الاتفاقية محل هذه الدعوى والتي لا يوجد غيرها ما ترتبط به طلبات المدعية، وقد اقرت المدعى عليها بصحة الاتفاقية في معرض ردها في البند (ثانياً) فقرة رقم (١) من مذكرتها محل هذا التعقيب. ثانياً: (١) غير صحيح ان المدعية لم تسدد قيمة الاجهزة والصحيح انها سددت للمدعى عليها كما هو موضح بكشف الحساب الصادر من المدعى عليها وعليه ختمها وتوقيعها (مرفق رقم١) وفيما يلي المبالغ التي سددتها المدعية للمدعى عليها: (أ) ١٤٠,٧٩٥ في تاريخ ٢٤/١١/٢٠١٩م بموجب كشف الحساب الصادر من المدعى عليها (مرفق رقم١). (ب) ١٠٠,٠٠٠ في تاريخ ٢٦/٠٣/٢٠٢٠م بموجب شيك البنك (...) رقم ٧٧٦ (مرفق رقم٢). (ت) ١٠٠,٠٠٠ في تاريخ ٢٣/٠٦/٢٠٢٠م بموجب شيك البنك (...) رقم ٦٥١٨ (مرفق رقم٣) ايضاً فضلاً انظر السطر٧ بالمرفق رقم١. (ث) ٤٠,٠٠٠ في تاريخ ٢٦/٠٣/٢٠٢٠م بموجب خطاب استلام المدعى عليها للمبلغ (مرفق رقم٤). (ج) ٤٠,٠٠٠ في تاريخ ٣١/١٠/٢٠٢٠م بموجب خطاب استلام المدعى عليها للمبلغ (مرفق رقم٤). (ح) ٨٥,٠٠٠ في تاريخ ٢٥/٠٢/٢٠٢١م بموجب شيك البنك (...) رقم ٨٦٢ (مرفق رقم٥). (خ) ٥٠,٠٠٠ في تاريخ ٠٤/٠٥/٢٠٢١م بموجب شيك البنك (...) رقم ٩٠٤ (مرفق رقم٦) مع ملاحظة ان هذا المبلغ يظهر في كشف الحساب البنكي لحساب المدعية بالبنك (...) (مرفق رقم٧) وهو غير مدرج في كشف الحساب الصادر من المدعى عليها (والمشار اليه بالمرفق رقم١) لأن هذا المبلغ تم تسليمه لهم بعد صدور كشف حسابهم. (٢)/(أ) رد المدعى عليها حول انقطاع الخدمة عن الاجهزة تضمن اقرارها بان الخدمة انقطعت اكثر من مرة ولمدة شهر في المرة الثانية وتبريرها بان ذلك بسبب عدم السداد يدحضه وينفيه الدفعات التي سددتها المدعية كما هو موضح لفضيلتكم في الفقرة (١) اعلاه بالاضافة الى انه ليس للمدعى عليها مسوغ نظامي ولا اتفاقي ولا عقدي يمنحها الحق في قطع الخدمة لأي سبب من الاسباب علماً بان المدعى عليها ملزمة بموجب المادة الثانية من الاتفاقية (التزامات الطرف الاول) بضمان ظهور كافة السيارات والبيانات المتعلقة بها في مواقعها الصحيحة وضمان استمرار بيانات كافة السيارات ولا يوجد اي نص يمنح المدعى عليها الحق في فصل الخدمة. (٢)/(ب) ما ذكرته المدعى عليها حول عنوان البريد الالكتروني الايميل (...) المذكور في المادة الاولى من الاتفاقية فهو منصوص على انه الايميل المعتمد فقط (في حال الحاجة لأي تعديل في الاتفاق) -فضلاً انظر المادة الاولى من الاتفاقية- والايميل الذي اقرت فيه المدعى عليه بخصم مبلغ المقطورة المسروقة كان من عنوان بريد الايميل (...) وهو من ضمن الايميلات الرسمية التابعة للشركة المدعى عليها ومن نطاقها الالكتروني (...) وقد تم ارساله في تاريخ ٢٦/أكتوبر/٢٠٢١م وتم استتباعه بعد يومين بايميل آخر في تاريخ ٢٨/أكتوبر/٢٠٢١م وهو الايميل الذي استشهدت به المدعى عليها وقدمته كمرفق (رقم٢) واشارت فيه الى تأكيد اقرارها ورضاها بخصم مبلغ السبعون الف ريال قيمة المقطورة المسروقة – فضلاً راجع المرفق رقم٢ بالمذكرة محل تعقيبنا هذا. (٣) المراسلات الالكترونية بين الطرفين (المدعية والمدعى عليها) وما حوته من التزامات متبادلة فهي ملزمة للطرفين وذلك بموجب المادة الاولى فقرة (٣) من الاتفاقية التي نصت على أنه (لا يلغي هذا الاتفاق ما قبله من اتفاقيات ووعود سواءً كانت مكتوبة أو مرسلة عبر الايميلات الخاصة بالشركة وفي حال الحاجة لأي تعديل....) وما ورد في هذ المادة يفند ويدحض رد المدعى عليها بأن جل ما تقدمنا به هو مراسلات سابقة لتاريخ الاتفاقية حيث ان ما جاء في الايملات مُلزِم للطرفين وفقاً لهذه المادة.) وبعرضها على وكيلة المدعى عليها طلبت مهله للإجابة. وفي جلسة ٠٥/٠٥/١٤٤٤هـ فيها حضر طرفي الدعوى وكالة، وقد ذكرت وكيلة المدعى عليها بأنها قد أرفقت ما قد طلبت مهله لأجله في خانه الطلبات بتاريخ يوم أمس ٤/٥/١٤٤٤ ونصها:(نتقدم لفضيلتكم بهذه المذكرة نيابة عن موكلتي المدعى عليها/ شركة (...) للتجارة سجل تجاري رقم(...) بالقضية ذا رقم ٤٣٩٤٦٤٠٧٩ لعام ١٤٤٣ه المقامة من المدعية/شركة (...) للنقليات سجل تجاري رقم (...) ومضمونها كالتالي: صاحب الفضيلة -سلمه الله- بالنظر إلى المذكرة التعقيبية المقدمة من قبل المدعية المؤرخة في ١٩/٤/١٤٤٤ه نجد أن المدعية متخبطة ومترددة في دعواها حيث أنها لم تحرر دعواها بشكل واضح هل هي متعلقة بالاتفاقية الأولى ذا رقم ١٠١/١٩-AVL-ESD في تاريخ ١٠/١٠/٢٠١٩م أم الاتفاقية الثانية ذا رقم١٢١/٢١-AVL-ESD في تاريخ١/١٢/٢٠٢١م حيث أن كل فترة زمنية مختلفة عن الأخرى بحقوقها والتزاماتها واعمالها ولا يمكن الاحتجاج بمستندات ناشئة عن الفترة الأولى المنتهية للفترة الثانية والعكس حيث أنه بالنظر إلى لائحة دعوى المدعية ومذكرتها التعقيبية نجد أن المدعية متخبطة في دعواها حيث أن المدعية قدمت للدائرة عدداً من الحوالات البنكية تخص الفترة الأولى مدعيتاً أنها للفترة الثانية وهذا يؤكد تخبطها وتوجب فصل العقود عن بعضها واستقلال كل فترة زمنية بمستنداتها عن الأخرى ولما سبق نطلب من فضيلتكم التكرم بتوجيه سؤال للمدعية بماذا تحصرها دعواها في اي فترة ؟ هل هي في الفترة الأولى ذا رقم ١٠١/١٩-AVL-ESD في تاريخ ١٠/١٠/٢٠١٩م المنتهية؟ أم الاتفاقية الثانية ذا رقم ١٢١/٢١-AVL-ESD في تاريخ ١/١٢/٢٠٢١م والتي تنتهي في ١/١٢/٢٠٢٢م؟ حتى يتسنى لموكلتي الجواب على الدعوى لان كل فترة كما أشرنا له سلفاً لها حقوقها وإعمالها والتزاماتها مستقلة عن الأخرى تماماً.) وبعرضه على وكيل المدعية طلب مهله للإجابة فأفهمت الدائرة طرفي الدعوى بضرورة ارفاق كل ما لديهما بشأن موضوع هذه الدعوى للفصل فيها ففهما ذلك. وفي جلسة ٢٦/٠٥/١٤٤٤هـ فيها حضر طرفي الدعوى وكالة، وقد ذكر وكيل المدعية بأنه قد أرفق ما قد طلب مهله لأجله في خانه الطلبات بتاريخ ١٣/ ٥ / ١٤٤٤هـ ونصها:(اشارة لتوجيه فضيلتكم بجلسة ٠٥/٠٥/١٤٤٤هـ نقدم تعقيبنا على مذكرة رد المدعى عليها على الدعوى والمرفوعة بمنصة ناجز بتاريخ ٠٤/٠٥/١٤٤٤هـ: أولاً: غير صحيح ان المدعية لم تحرر الدعوى بشكل صحيح، ودليل صحة تحرير الدعوى اطلاع الدائرة على لائحة الدعوى وعرضها على المدعى عليها التي اجابت على الدعوى في مذكرتها المؤرخة في ١٩/٠٣/١٤٤٤هـ. ثانياً: ذكرنا في صدر لائحة دعوانا ان الطرفين قد ابرما الاتفاقية في تاريخ ١٠/١٠/٢٠١٩م وتم تجديدها في ٠١/١٢/٢٠٢١م وقد صادقت المدعى عليها على ذلك في مذكرة ردها على الدعوى المؤرخة في ١٩/٠٣/١٤٤٤هـ بالبند ثانيا (من حيث الموضوع) فقرة فرعية (١)، حيث اوردت مايلي: (ما ذكرته المدعية من تاريخ الاتفاقية المُبرمة بينها وبين موكلتي المدعى عليها بمسمى (اتفاق توريد منتجات) ومدتها سنة بالرقم ١٠١/١٩ – ESD-AVL وأنه تم تجديدها في ١/١٢/٢٠٢١م بمسمى (توريد منتجات تتبع المركبات وتشغيلها وصيانتها وتقديم خدمة تتبع المركبات) بالرقم ١٢١/٢١ - ESD-AVL وأن مدتها سنة واحدة فصحيح،.....) فضلاً يرجى الاطلاع على (المرفق رقم ١)، وهذا الإقرار الواضح من المدعى عليها يُفنّد ويدحض ما دفعت به في مذكرتها اللاحقة محل هذا التعقيب حول اختلاف الفترات الزمنية واختلاف الحقوق والالتزامات والاعمال، وما يعضد ادعائنا ما جاء بالمادة الاولى (موضوع الاتفاقية) من الاتفاقية المجددة بتاريخ ٠١/١٢/٢٠٢١م بالرقم ١٢١/٢١ - ESD-AVL حيث جاء في الفقرة الفرعية رقم (٣) من المادة الاولى ما يلي: (لا يلغي هذا الاتفاق ما قبله من اتفاقيات ووعود سواءً كانت مكتوبة أو مرسلة عبر الايميلات الخاصة بالشركة وفي حال الحاجة لأي تعديل في الاتفاق فان الايميل المعتمد هو (...)) فضلاً يرجى الاطلاع على (المرفق رقم ٢) وهذا يؤكد وحدة العقد والاتفاق وانه لا يوجد اي اختلاف في الموضوع او الالتزامات كما ازعمت المدعى عليها. ثالثاً: نفيد فضليتكم انه بعد انتهاء فترة السنة الاولى للاتفاقية الموقعة في ١٠/١٠/٢٠١٩م فانها تجددت تلقائياً واستمر الطرفان في تنفيذها الى تاريخ ١٠/١٠/٢٠٢١م حيث ارسلت المدعية في نفس تاريخ يوم الانتهاء رسالة بريد الكتروني للمدعى عليها تخطرها فيه بعدم رغبتها في التجديد الا ان المدعى عليها ردت عليها في يوم ١١/١٠/٢٠٢١م برسالة بريد الكتروني أفادت فيه بتمسكها بالاتفاقية لعدم اخطارها بخطاب خطي قبل (٩٠) يوم من تاريخ الانتهاء، حيث جاء في رسالتها ما يلي (اشارة على العقد الموقع بيننا في تاريخ ١٠-١٠-٢٠١٩م الى المادة ٦....... وبناءً عليه لايجوز إلغاء العقد من تاريخ الخطاب المرسل) فضلاً يرجى الاطلاع على رسالة البريد الالكتروني (مرفق رقم ٣)، وبعد ذلك تم التفاهم بين الطرفين بتجديد الاتفاقية كتابةً على ان يتم تحديد مدتها بسنة واحدة غير قابلة للتجديد التلقائي الا بموجب الكتابة وهذا ما تم تنفيذه حيث نصت الاتفاقية المجددة في المادة الاولى فقرة (٢) على أن (مدة هذه الاتفاقية سنة واحدة تبدأ من ١/١٢/٢٠١٢ غير قابلة للتجديد الا بخطاب رسمي موقع من الطرف الثاني يبين فيه رغبته في التجديد لسنة أخرى أو أكثر قبل موعد انتهاء هذه الاتفاقية وموافقة الطرف الاول على طلب التجديد.) فضلاً يرجى الاطلاع على الفقرة بالمرفق رقم (٢) المشار اليه اعلاه.) وبعرضه على وكيلة المدعى عليها طلبت مهله لتقديم مذكرة ختامية فأفهمت الدائرة طرفي الدعوى بضرورة ارفاق كل ما لديهما بشأن موضوع هذه الدعوى للفصل فيها ففهما ذلك وفي جلسة ٠٨/٠٦/١٤٤٤هـ فيها حضر وكيل المدعية كما حضرت وكيلة المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...)، وبطلب الدائرة من وكيلة المدعى عليها ما قد طلبت المهلة لأجله أجابت بأنه بعد الرجوع لموكلتها فإنها تتمسك بمذكرتها التي سبق تقديمها بخانة الطلبات المؤرخة بتاريخ ١٩/ ٠٣/ ١٤٤٤هـ وتكتفي بها، فعقب وكيل المدعية بأنه يكتفي بما سبق تقديمه وفي جلسة ٢٢/٠٦/١٤٤٤هـ فيها حضر طرفي الدعوى وكالة، وقد قرر طرفي الدعوى الاكتفاء وفي جلسة ٢٣/٠٦/١٤٤٤هـ فيها حضر طرفي الدعوى وكالة، وقد ذكر وكيل المدعية بأن موكلته تتمسك بالحكم بكامل طلباتها في هذه الدعوى وذكر بان بيان الارتباط بين هذه الطلبات هو أن جميعها ناشئة من الاتفاقية محل هذه الدعوى والتي لا يوجد غيرها ما تربط به طلبات موكلتي وأن العقد الثاني هو امتداد العقد الأول هكذا ذكر فعقبت وكيلة المدعى عليها قائله: بأن المدعية لم تقم بسداد التزاماتها الأساسية عن العقد الثاني كما أن عليها التزامات مالية ناشئة عن العقد الأول ولم تسدد والمنصوص عليها في الإيميل المرسل من المدعية المرسل لموكلتي والتي أقرت فيها بأنها تلتزم بسداد جميع المستحقات السابقة فور توقيع ملحق العقد وبموجبها تم الموافقة على إنشاء الاتفاقية الثانية كما أن موكلتي لم تقصر في تنفيذ المهام الموكلة اليها بالعقد وأن ما ادعت به المدعية من انقطاع في الخدمة كان خلال العقد الأول ولم تقدم دليلاً واحداً يثبت انقطاع الخدمة بعد العقد الثاني ولو سلمنا جدلاً انقطاع الخدمة خلال العقد الأول فأن هذا لا يعتبر سبب موجباً لفسخ العقد كون موكلتي قد نفذت كامل العقد من توريد أجهزة التتبع وتركيبها ومتابعة المركبات طوال فترة العقد وسكوت المدعية طوال تلك الفترة حتى انتهاء العقد الثاني دليلاً يثبت رضاء المدعية. وبعرض ذلك على وكيل المدعية قرر الاكتفاء بما سبق تقديمه، عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وتأسيسًا على ما سبق ضبطه في وقائع هذه الدعوى، وحيث أن وكيل المدعية يطلب إلزام المدعى عليها بالطلبات المشار لها في وقائع هذه الدعوى وقد ذكر بأن موكلته تتمسك بالحكم بكامل طلباتها في هذه الدعوى وذكر بان بيان الارتباط بين هذه الطلبات هو أن جميعها ناشئة من الاتفاقية محل هذه الدعوى والتي لا يوجد غيرها وأن العقد الثاني هو امتداد العقد الأول، ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع حتى ولو لم يدفع به أحد الخصوم لتعلق ذلك بالولاية القضائية إذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدائرة بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ. كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وحيث ان وكيل المدعى عليها قد تقدم بدفعه الموضوعي المثبت في وقائع هذه الدعوى وبما أن وكيل المدعية لم يقدم بينة واضحة يمكن للدائرة أن تركن إليها في الحكم، حيث أن وكيل المدعى عليها قد دفع بأن المدعية لم تقم بسداد التزاماتها الأساسية عن العقد الثاني كما أن عليها التزامات مالية ناشئة عن العقد الأول ولم تسدد والمنصوص عليها في الإيميل المرسل من المدعية للمدعى عليها والتي أقرت فيها بأنها تلتزم بسداد جميع المستحقات السابقة فور توقيع ملحق العقد وبموجبها تم الموافقة على إنشاء الاتفاقية الثانية كما أن المدعى عليها لم تقصر في تنفيذ المهام الموكلة اليها بالعقد وأن ما ادعت به المدعية من انقطاع في الخدمة كان خلال العقد الأول ولم تقدم دليلاً واحداً يثبت انقطاع الخدمة بعد العقد الثاني ولو سلمنا جدلاً انقطاع الخدمة خلال العقد الأول فأن هذا لا يعتبر سبب موجباً لفسخ العقد كون المدعى عليها قد نفذت كامل العقد من توريد أجهزة التتبع وتركيبها ومتابعة المركبات طوال فترة العقد وسكوت المدعية طوال تلك الفترة حتى انتهاء العقد الثاني دليلاً يثبت رضاء المدعية. وحيث أن المدعية لم تقدم للدائرة ما يثبت سبب فسخ العقد و أن الأصل في العقود اللزوم والصحة الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض هذه الدعوى المقيدة برقم (٤٣٩٤٦٤٠٧٩) وذلك لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430729740 التاريخ: ١٣ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثامنة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٦٤٠٧٩ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: شركة (...) للنقليات المدعى عليه: شركة (...) للتجارة الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم ــ محل الاستئناف ــ فــــــــإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منــــــــــعًا للتكرار، وتتلخص بمطالبة المدعية [بما يلي/ أولًا: فسخ الاتفاقية المبرمة بينها وبين المدعى عليها من تاريخ توقف الخدمة. ثانيًا: إلزام المدعى عليها برد ثمن الأجهزة والحساسات وهو مبلغ قدره (٤٧٥,٠٠٠) أربعمائة خمسة وسبعون ألف ريال. ثالثًا: إلزام المدعى عليها بأن تدفع قيمة مقطورة الشحن المسروقة (٧٠,٠٠٠) سبعون ألف ريال. رابعًا: إلزام المدعى عليها بسداد مخالفات هيئة النقل وهي بمبلغ قدره (٧٨,٠٠٠) ثمانية وسبعون ألف ريال. خامسًا: إلزام المدعى عليها بالتعويض عن عدم التزامها بمبلغ قدره (٢٧٠,٠٠٠) مائتان وسبعون ألف ريال]، وبإحالة الدعوى إلى الدائرة [السادسة والعشرين] بالمحكمة التجارية في الرياض ــ ناظرة القضية ــ أصدرت بشأنها حكمها ــ محل الاستئناف ــ المنتهي إلى [رفض الدعوى]، وبتسليم المستأنف نسخة من الحكم اعترض عليه وطلب الاستئناف [ونقض الحكم] ــ المدون نصه سابقًا ــ؛ لأسباب [حاصلها ما يلي/أولًا: ذكر الحكم في أسبابه أن ما ادعت به المدعية من انقطاع في الخدمة كان خلال العقد الأول ولم تقدم دليلًا واحدًا يثبت انقطاع الخدمة بعد العقد الثاني؛ والصحيح أن العقد الثاني هو ملحق وتجديد للعقد الأول وذلك بموجب إقرار المدعى عليها. ثانيًا: غير صحيح ما جاء في الأسباب أن المدعية قد سكتت حتى انتهاء العقد الثاني؛ بل ظلّت تُرسل العديد من رسائل البريد الإلكتروني للمدعى عليها مطالبة لها بحل المشاكل ورفع الضرر الواقع عليها...إلخ]، وبعد إحالة الأوراق لهذه الدائرة جرى تحديد جلسة هذا اليوم موعدًا للنظر في القضية عبر الاتصال المرئي بحضور طرفي الدعوى، ثم استعرضت الدائرة الدعوى والإجابة حيث أحال كل طرف منهما إلى ما ورد في صك الحكم ــ محل الاستئناف، ثم قرر الطرفان اكتفاءهما بما قدما من مذكرات سابقة أمام الدرجة الأولى وما جاء تفصيله في طلب الاستئناف، وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة؛ وكان قد جرى النظر في القضية ودراستها والتأمل فيها؛ ولصلاحية القضية للفصل فيها تم رفعها للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وبعد دراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من أسباب والاستئناف المرفوع عليه؛ وبما أن طلب الاستئناف مستوفٍ للشروط النظامية من حيث المضمون وقدم خلال الأجل النظامي ومن محامٍ ممارس، لذا فهو مقبولًا شكلًا، وأما فيما يتعلق بالموضوع فقد استبان للدائرة أن ما انتهت إليه الدائرة مصدرة الحكم محل نظر؛ لأن الشركة ــ المدعية ــ جمعت في دعواه بين عدة طلبات لا رابط بينها فضلًا عن بعض الطلبات لا يمكن قبولها أو نشوؤها إلا بعد ثبوت طلبات قبلها بحكم نهائي، ومن تأمل طلبات الشركة ــ المدعية ــ خصوصًا الثلاثة الأخيرة منها يجد أنها تختلف أسبابها ومناطاتها وأزمانها وملابساتها ووسائل إثباتها، ولم تذكر المدعية أي رابط يلزم منه وجوب الفصل فيها مجتمعة؛ وبما أن النظام لم يستثن ما إذا كان العقد واحدًا من عدم ذلك، بل متى وجد رابط يقتضي الجمع بين عدة طلبات جاز الجمع؛ كأن تكون الحسابات ممتزجة أو أن سند الدعوى مخالصة أو وثيقة صلح مزجت بين كل ذلك بحيث يتعذر فصل الطلبات في عدة دعاوى؛ وبما أن المقصود من منع الجمع بين عدة طلبات لا رابط بينها هو سرعة البت في القضية فمتى ما لم يقم سبب يقتضي الجمع بين عدة طلبات وجب إفراد كل طلب في دعوى ماعدا ما نص النظام على الفصل فيه مع الدعوى؛ كأضرار التقاضي من عين تلك الدعوى، واستنادًا على الفقرة (٣) من المادة (٣) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥ /٠٨ /١٤٤١هـ التي تنص على أنه:(لا يجمع في صحيفة الدعوى بين عدة طلبات لا رابط بينها)؛ واستنادًا على المادة (٧٧) من اللائحة التنفيذية للنظام آنف الذكر التي نصت على أن:(تحكم المحكمة بعدم قبول الدعوى عند تضمنها طلبات لا رابط بينها)، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى منطوق حكمها المدون أدناه, وتشير الدائرة أن على المدعية عند إقامة دعوى مستقلة في أي طلب من طلباتها مستقبلًا أن تحرير الدعوى فيه تحريرًا كافيًا وفق الأصول القضائية. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولًا: إلغاء حكم من الدائرة [السادسة والعشرين] بالمحكمة التجارية بالرياض رقم: (٤٤٣٠٥٢٦٠٨٧) وتاريخ ١٥ /٠٧ /١٤٤٤هـ فيما انتهى إليه من قضاء. ثانيًا: عدم قبول هذه الدعوى؛ وذلك لما هو مبين في أسباب هذا الحكم، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.