حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في نجران رقم 4430598873

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجارينجران١٤ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470500919/1444
رقم الحكم:4430598873
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470500919 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: نجران رقم الحكم: 4430598873 التاريخ: ١٤ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٥٠٠٩١٩ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) الوقائع: افتتحت الجلسة وفيها حضر وكيل المدعي (...) المدونة بياناته أعلاه ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه وقد تم تبلغ وفق مهمة التبليغ رقم (١٩٤٠٨١٥١٠) وتاريخ ٢٨/١٢/٢٠٢٢م وعليه جرى السير في الدعوى حضورياً. وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله أحال لصحيفة الدعوى والمتضمنة: (لقد سبق إقامة دعوى من (...) ضد (مؤسسة (...)) المقيدة في المحكمة العامة بنجران برقم (٤٣٩٠١٠٠١٤) وتاريخ ١٤٤٣/٠٣/١١هـ والمنظورة لدى (الدائرة التجارية الأولى) بشأن المطالبة بـ(ـاسترداد قيمة ١٢ سيارة من نوع (...) ٢٠٢١ كنت ارغب في شرائها وتم دفع الثمن و لم استلم المبيع)، والقضية انتهت بحكم نصه (بإلزام المدعى عليها مؤسسة (...) سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...) سجل مدني رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) رقم سجل مدني (...) مبلغا و قدرة ٥٩٣٤٠٠ خمسمائة وثلاثة و تسعون الفا واربعمائة ريال سعودي) لما هو موضح بالأسباب) وذلك حسب الصك رقم (٤٣٧٥٥٦٩٢١) وتاريخ ١٤٤٣/٠٧/١هـ ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر؛ أطلب إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (١١٨,٠٠٠.٠٠) مائة وثمانية عشر ألفًا ريال سعودي.) وقد جرى من الدائرة ندب خبير عن طريق منصة خبرة بموجب قرار رقم ٤٤٦٠٢٧١٥٢٦ وتاريخ ٠٤/٠٦/١٤٤٤هـ وحالة التقرير (مراجعة التقرير بتاريخ ٢٢/٠٦/١٤٤٤هـ) ونظرا لكون التقرير لم يكتمل فقد قررت الدائرة رفعه لحين اكتماله ورفعت الجلسة لذلك وأغلقت الساعة ١٠.٣٠صباحا وبالله التوفيق. افتتحت الجلسة وفيها حضر وكيل المدعي (...) المدونة بياناته أعلاه ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه، وجرى عرض التقرير على المدعي وكالة فأجاب بقوله: اعترض على تقرير الخبرة حيث تم رفع الدعوى عن طريق محامي فجرى سؤاله هل يوجد عقد بين المدعي والمحامي أجاب بقوله لا فجرى افهامه بأن تقرير الخبرة تضمن سؤالهم عن عقد اتعاب المحاماة وعليه فقد رأت الدائرة قفل باب المرافعة والنطق بالحكم. ونظراً لكون المدعي وكالةً يطلب أتعاب التقاضي للقضية رقم ٤٣٩٠١٠٠١٤ وعليه فقد جرى إحالة القضية لمنصة خبرة بموجب قرار رقم ٤٤٦٠٢٧١٥٢٦ وتاريخ ٠٤/٠٦/١٤٤٤ه وتم إحالة اعداد التقرير مكتب المحامي (...) وقد عاد التقرير للدائرة والمتضمن: (بناءً على ما سبق ذكره من وقائع ومستندات وحيث لا يوجد عقد أتعاب مبرم بين المدعي والمدعي وكالةً، وأن المدعي وكالةً كان هو المباشر للعقد، والمدعي وكالةً ليس محامياً، وعدد الجلسات ليس كثيراً، فمن ثم فإننا نري أن أتعاب المحاماة المستحقة تكون مقدرة بنسبة خمسة في المئة من قيمة المطالبة في الدعوى الأصلية أي تكون مبلغ وقدره (٢٩.٦٧٠ريال) تسعة وعشرون ألف وستمائة وسبعون ريال.) الأسباب: بناء على ما سبق، ولما كانت الدعوى الأساسية مقامة بين تاجرين وبمناسبة عقد تجاري عليه تكون المحكمة التجارية مختصة بنظر النزاع بالتعويض عن اتعاب التقاضي استنادًا للمادة (١٦/٩) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤٢هـ، ولما كانت غاية المدعي من دعواه هي إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (١١٨,٠٠٠.٠٠) مائة وثمانية عشر ألفًا ريال سعودي مقابل اتعاب التقاضي، ونظراً لكون الدائرة قد احالت القضية فور وردوها إلى تقرير الخبير فيما يتعلق بالدعوى الأساسية منعًا للإطالة، وبما انه قد ورد تقرير الخبرة للدائرة والموضح أعلاه والتي تم تقدير اتعاب التقاضي بملغ وقدره (٢٩.٦٧٠ريال) تسعة وعشرون ألف وستمائة وسبعون ريال.)، وبناء على الفقرة الأولى من المادة العاشرة بعد المئة من نظام الإثبات والتي نصها: (للمحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم- أن تقرر ندب خبير أو أكثر؛ لإبداء رأيه في المسائل الفنية التي يستلزمها الفصل في الدعوى)، ولما قدمه المدعي وكالة من اعتراض على التقرير والمدون في ضبط الجلسة فقد رأت الدائرة بأن اعتراضه ليس بوجيه كون التقرير تضمن سؤال المدعي عن العقد بينه وبين المحامي فلم يقم بتزويد المكتب معد التقرير بالعقد وحيث أن المدعي وكالة اقر للدائرة في جلسة النطق بالحكم بعدم وجود عقد وإنما قام برفع الدعوى من قبل محامي، لذلك كله. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها مؤسسة (...) سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...) سجل مدني رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) رقم سجل مدني (...) مبلغا و قدرة (٢٩.٦٧٠ريال) تسعة وعشرون ألف وستمائة وسبعون ريال مقابل اتعاب التقاضي، وذلك بناء على ما هو موضح بالأسباب ويعد هذا الحكم مكتسب الصفة القطعية، وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث