حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430581980

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٤ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470511977/1444
رقم الحكم:4430581980
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470511977 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430581980 التاريخ: ١٤ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول اللهأما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٥١١٩٧٧ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعية وكالة الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكرت فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (توريد مواد غذائية) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٦/٢٠هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/٢٣م وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، وطالبت بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٩,٩٠٥.٠٠) تسعة آلاف وتسع مئة وخمسة ريال سعودي، وقدم سنداً لطلبه كشف الحساب بتاريخ ١٩/١٠/٢٠٢٢م. عقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ ١٤٤٤/٠٦/١١هـ، وملخصها: حضرت وكيلة المدعية (...) بالوكالة رقم (...)، فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليه رغم تبلغه، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها؟ أحالت لما ورد بلائحتها المرفقة بملف القضية، والتي تطلب في ختامها إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٩,٩٠٥) تسعة آلاف وتسعمئة وخمسة ريال قيمة توريد مواد غذائية، وبسؤالها عن بينتها تقدمت بكشف حساب، فسألتها الدائرة هل هذا المستند معتمد بختم المدعى عليه بالتوقيع أو الختم، فطلبت مهلة للإجابة، ثم ذكرت بأن المدعى عليه أقر بالمبلغ محل المطالبة لدى مركز الصلح بالتراضي بينهما، فطلبت منها الدائرة إضافته في ملف القضية عبر بوابة تقديم الطلبات خلال (٥) أيام، فاستعدت بذلك، وبناء عليه رفعت الجلسة. عقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ ٠٩/٠٧/١٤٤٤هـ وملخصها: حضرت وكيلة المدعي وتخلف المدعى عليه عن الحضور رغم تبلغه عن طريق نظام أبشر، و اطلعت الدائرة على القضية ومرفقاتها وتبين أن وكيلة المدعية أرفقت ما طلب منها من وثيقة الصلح وتطلب إلزام المدعى عليه بما التزم به في وثيقة الصلح بتسليم الثمن وقدره (٩,٩٠٥) تسعة آلاف وتسعمئة وخمسة ريال، وبما أن المدعى عليه أقر بالمبلغ ولم يقم باعتماد الوثيقة ؛ وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: رفع الجلسة للمداولة وقد حصرت وكيلة المدعي طلبها في إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٩,٩٠٥) تسعة آلاف وتسعمئة وخمسة ريال قيمة توريد مواد غذائية، وقد أقر المدعى عليه وكالة بالمبلغ محل المطالبة لدى مركز المصالحة، وبما أن المدعية وكالة طالبت بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٩,٩٠٥) تسعة آلاف وتسعمئة وخمسة ريال قيمة توريد مواد غذائية وحيث أن المدعية وكالة أرفقت وثيقة الصلح التي أقر المدعى عليه فيها بالمبلغ، وحيث أن الإقرار حجة على صاحبه؛ إذ الأصل في الإقرار لزومه ونفاذ أثره، وبما تصالحا عليه في وثيقة الصلح، ولقول الله تعالى: وَالصُّلْحُ خَيْر ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً ولكونه صدر من جائزي التصرف، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم حكمت الدائرة حضورياً بالآتي: إلزام (...) هوية وطنية رقم (...) أن يدفع لـ: شركة (...) للتجارة المحدودة سجل تجاري رقم(...)مبلغاً قدره (٩,٩٠٥) تسعة آلاف وتسعمئة وخمسة ريال؛ لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث