حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4430580263

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة١٤ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470208207/1444
رقم الحكم:4430580263
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470208207 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4430580263 التاريخ: ١٤ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الاولى وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٢٠٨٢٠٧ لعام ١٤٤٤ هـ المدعى: (...) المدعى عليه: شركة (...) لتقديم المشروبات شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدعي تقدم إلى المحكمة بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليه، قيدت دعوى وأحيلت إلى هذه الدائرة، وتم تحديد جلسة لنظرها وفيها حضر/ (...) الهوية الوطنية رقم (...) بصفته وكيلاً عن المدعي بموجب الوكالة رقم (...)، كما حضر/ (...) الهوية الوطنية رقم (...) بصفته وكيلاً عن المدعى عليه بموجب الوكالة رقم (...)، ثم جرى سؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله فحررها بما نصه: [ تتلخص وقائع الدعوى في طلب المدعي من المدعى عليها تسليم الأرباح المستحقة من تاريخ ١/٠٧/٢٠٢٠م حتى تاريخ ١/٠٩/٢٠٢٢م حيث أنه سبق للمدعي أن تعاقد مع المدعى عليها على عقد شراكة وتشغيل بتاريخ ٣٠/١٢/١٤٣٩هـ الموافق ١٠/٠٩/٢٠١٨م وذلك لإدارة وتشغيل شركة (...) لتقديم المشروبات شركة ذات مسئولية محدودة على ان يكون نصيب المدعي من هذه الشراكة نسبة وقدرها ٢٠% من الربح الخاص بالشركة وتصرف بشكل ربع سنوي وحيث أن المدعى عليها قد امتنعت عن صرف الأرباح منذ تاريخ ١/٠٧/٢٠٢٠م حتى الان واقامت دعوى تطلب فيها فسخ العقد ومنعت المدعي من مزاولة العمل على العقد وقد انتهت دعوى المدعية في طلب فسخ العقد بحكم نصه (حكمت الدائرة برفض الدعوى) بموجب الحكم رقم (٤٤٣٠٠٤٠٤٦٧) وتاريخ ١٥/٠٢/١٤٤٤هـ الصادر من دائرتكم الموقرة وقد امتنعت المدعى عليها أيضاً بعد (الحكم برفض الدعوى) من تمكين المدعي من العمل على العقد وتم رفض تواجده داخل مقر العمل ورفض تسليم الأرباح المستحقة للمدعي، وكون العقد بين الطرفان لازال قائم فإن المدعي مستحق لهذه الأرباح حسب المدة سالفة البيان وما قامت به المدعى عليها يعد مخالفة لبنود العقد ولعدم معرفة المدعي بمقدار الأرباح المستحقة ما تقدم نطلب من فضيلتكم الحكم بالتالي:- ١- إلزام المدعى عليها بتسليم القوائم المالية الخاصة بالفترة من تاريخ ١/٠٧/٢٠٢٠م حتى تاريخ ١/٠٩/٢٠٢٢م) ٢- إلزام المدعى عليها بتسليم الأرباح المستحقة لكامل المدة]، ثم جرى من الدّائرة سؤال وكيل المدعي عن تحديد نطاق الأدلة؟ فأجاب بقوله: العقد المبرم بين الطرفين والحكم السابق المشار إليه في تحرير الدّعوى هكذا أجاب. ثم قرر أطراف الدّعوى بأن بينهم بوادر صلح وطلبوا من الدائرة تأجيل الجلسة لذلك، فأجبتهم الدائرة لطبلهم وأفهمتم أيضًا بأنه إذا تعذر عليهم الوصول إلى صلح خلال الأيام القادمة فعليهم الالتزام بخطة إدارة الدّعوى التالية ففهموا ذلك استعدوا به. ثم جرى إفهام أطراف الدّعوى بـ(تبادل المذكرات) بواقع مذكرة واحدة لكل طرف، على النحو الآتي: أولاً: على وكيل المدعى عليها الاطلاع على الدعوى والمستندات المرفقة بها، والإجابة عن كل ذلك بجوابٍ تفصيلي ملاقٍ (شكليًا وموضوعيًا) بعيدًا عن الاستطراد، مشتمل على جميع دفوعه، مع إرفاق كافة المستندات المؤيدة لجوابه والمؤكدة لدفوعه، وضرورة الإشارة لكل مستند تم تقديمه، ووجه الاستدلال منه، وذلك كله عبر (طلب تقديم الرد على مذكرة الدعوى وتبادل المذكرات) المتاحة عبر النظام الإلكتروني، خلال (عشرون يومًا) ابتداءً من الغد. ثانيًا: على وكيل المدعية الاطلاع على جواب المدعى عليه والمستندات المرفقة به، والرد عن كل ذلك بردٍ ملاقٍ بعيدًا عن الاستطراد، وذلك بتقديم عبر (طلب تقديم الرد على مذكرة الدعوى وتبادل المذكرات) وفي جلسة لاحقة حضر/(...) الهوية الوطنية رقم ((...) بصفته وكيلا عن المدعي بموجب وكالة رقم (...)، وحضر لحضوره/(...) الهوية الوطنية رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعى عليه بموجب الوكالة رقم (...)، وفيها تشير الدائرة إلى أنه انتهت هذه الدعوى بموجب الصلح الصادر بين الطرفين بالقضية المقيدة برقم (...) والتي صدر بها الحكم الصادر برقم (...) وتاريخ ٢١\٠٥\١٤٤٤هـــ، وبناء عليه أصدرت الدائرة حكمها مؤسساً على ما يلي: الأسباب: بناء على الصلح الصادر بين الطرفين في موضوع هذه الدعوى بالقضية المقيدة برقم (...) والتي صدر بها الحكم الصادر برقم (...) وتاريخ ٢١\٠٥\١٤٤٤هـــ. نص الحكم: انتهاء الدعوى بناء على الصلح الصادر بين الطرفين بالقضية المقيدة برقم (...) والتي صدر بها الحكم الصادر برقم (...) وتاريخ ٢١\٠٥\١٤٤٤هـــ.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث