حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430553300
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٤ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:449048696/1444
رقم الحكم:4430553300
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449048696 لعام 1444 ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430553300 التاريخ: ١٤ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة والعشرون وبناء على القضية رقم 449048696 لعام 1444 ه المدعي: شركة اتلس للمعدات الصناعيه شركة شخص واحد المدعى عليه: فرع شركة الراجحي للانشاءات والتعهدات الوقائع: تتلخص في أن المدعي وكالة: عبدالرحمن ناصر بن محمد السويدان صاحب السجل المدني ذي الرقم (...) بموجب الوكالة ذات الرقم (4330651)، تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء في مضمونها: أن موكلته قامت بتأجير ضاغط هواء كومبرسر شامل الصيانة على المدعى عليها لمدة ثلاثون يوم بأجرة قدرها (282.800) ريال، إلا أن المدعى عليها لم تقم بسداد الأجرة المستحقة عليها؛ وختم دعواه بطلب: إلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (٢٨٨,٢٠٠) ريال. وبقيد الدعوى قضيةً وإحالتها للدائرة حددت لنظرها عدة جلسات، وفيها حضر وكيل المدعية المشار إليه أعلاه، كما حضر محمد بن مصبيح هوية وطنية رقم (...)، وذكر بأنه ليس لديه وكالة عن المدعى عليها وإنما وكالة شخصية عن إبراهيم سليمان الراجحي ولا يعلم عن صفة موكله في الدعوى، وباطلاع الدائرة على سجل التبليغات تبين أنه تم تبليغه بصفته مديراً للمدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال إلى لائحة الدعوى وإلى الطلب الوارد فيها وباطلاع الدائرة على مستندات القضية تبين أنها تخص شركة بايلتس بينما تم إقامة الدعوى فرع شركة الراجحي للإنشاءات، وبسؤال وكيل المدعية عن علاقة هذه الشركة بالدعوى أجاب: بأن التعامل كان مع بايلكس فونديشن وعند إدخال السجل التجاري لها يتم تقييد الدعوى في مواجهة المدعى عليها، ثم طلبت الدائرة من وكيل المدعية تقديم ما يثبت تغيير مسمى الشركة من بايلكس فونديشن إلى فرع شركة الراجحي للإنشاءات وعلى من يقيم دعواه، وأفهمت الحاضر عن إبراهيم الراجحي بضرورة تعديل وكالته لتكون من إبراهيم الراجحي بصفته مديرا للشركة المدعى عليها، ثم أرسل وكيل إبراهيم الراجحي من خلال المحادثة الكتابية ما يلي (أن السجل التجاري رقم (...) المشار إليه في صحيفة الدعوى يخص شركة بايلكس فوندشن وقد تم نقل هذا السجل وتغيير اسمه إلى فرع شركة الراجحي للإنشاءات والتعهدات مع بقاء رقم السجل كما هو، وهذا الفرع يتبع للسجل الرئيسي رقم (...) باسم شركة الراجحي للإنشاءات والتعهدات والذي تم تغييره لاحقا إلى شركة أيه آر سي للإنشاءات المحدودة وذلك وفقا للإفادة الصادرة من وزارة التجارة وأنه بتاريخ 6/4/1438هـ تم تعديل عقد التأسيس لشركة الراجحي للإنشاءات والتعهدات وتنازل الشركاء عن جميع حصصهم لشركاء آخرين بما لها من حقوق وما عليها من التزامات وتم تغيير اسمها إلى شركة أيه آر سي للإنشاءات المحدودة ثم تم شطب السجل التجاري الفرعي فرع شركة الراجحي للإنشاءات والتعهدات بتاريخ 5/7/1437هـ وبذلك ستكون المطالبة التي نشأت ابتداء في مواجهة شركة بايلكس فوندشن تستمر في مواجهة السجل الرئيسي للشركة ايه آر سي للإنشاءات والتعهدات وطلب الحكم بعدم صفة موكله) وأضاف بأنه لا يمكن إحضار وكالة عن موكله بصفته مديرا للشركة المدعى عليها كونه تم شطب سجلها التجاري، وبعرض ذلك على وكيل المدعية أجاب بأن التعامل كان مع السجل التجاري للمدعى عليها وبالتالي فإن دعوى موكلته تكون في مواجهته، وبتحقق الدائرة من حالة السجل التجاري للمدعى عليها تبين أنه ملغى، وعليه رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها. الأسباب: فبناء على ما تقدم؛ وبما أن المدعية تهدف من إقامة هذه الدعوى إلى إلزام المدعى عليها بأجرة المعدة المشار إليها أعلاه؛ وبما أن من شروط قبول الدعوى تحقق شرط الصفة في المدعي والمدعى عليه حيث يشترط في كل واحد منهما أن يكون ذا صفة في الدعوى، وباطلاع الدائرة على السجل التجاري للمدعى عليها تبين لها أنه (ملغي)، وعليه فتنتهي الدائرة بعدم قبول الدعوى لكون المدعى عليها لا وجود لها وفقا لسجلها التجاري. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى.