حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430574642

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٤ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470405031/1444
رقم الحكم:4430574642
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470405031 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430574642 التاريخ: ١٤ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدللهوالصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة عشر وبناء على القضية رقم 4470405031 لعام 1444 هـ المدعي: مصنع شركة (...) الزراعية للاعلاف المدعى عليه: مؤسسة (...) فرع مؤسسة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم ممثل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها أنّ علاقة تعاقدية نشأت بين موكلته والمدعى عليه بموجبها قامت موكلته بتوريد أعلاف لصالح المدعى عليه بمبلغ قدره (3.119.526.26) ريال، سُدد منه مبلغ (1.624.191) ريال، وبقي في ذمته مبلغ قدره (1.495.335.26) ريال، وانتهى لطلب إلزام المدعى عليه بأن يؤدي لموكلته المبلغ المدعى به. وبقيدها قضية وإحالتها للدائرة باشرت نظرها كما هو مبين في محاضر ضبطها. وتمّت مواجهة وكيل المدعى عليه بالدعوى في جلسة 16/6/1444هـ واستمهل لتقديم دفعه. وفي جلسة اليوم المنعقدة عبر أنظمة الوزارة الإلكترونية، تبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله رغم ثبوت تبلغه، فيما تمسك ممثل المدعية بطلبه الوارد بلائحة دعواه، ولكون الدعوى صالحة للفصل فيها، قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة، وأصدرت حكمها هذا علناً مبنياً على التالي من: الأسباب: وعن موضوع الدعوى ولمّا كان ممثل المدعية يبتغي من دعواه إلزام المدعى عليه بأن تُسلّم لموكلته مبلغاً قدره (1.495.335.26) ريال، يمثل المبلغ المتبقي بذمة المدعى عليه والمستحق لموكلته نظير توريد أعلاف لصالح المدعى عليه؛ ولمّا كان من البيّن عدم حضور من يمثل المدعى عليه رغم ثبوت تبلغه بموعد هذه الجلسة واستمهاله لتحرير دفعه، ولمّا كان هذا الإبلاغ متفقاً وصحيح النظام استناداً على ما تضمنته المادتين التاسعة والعاشرة من نظام المحاكم التجارية، وما تضمّنه قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (219/6/39) وتاريخ 21/4/1439هـ، المبني على الأمر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/3/1439هـ، بشأن الموافقة على استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية؛ ولمّا كان ممثل المدعية قد طلب السير في الدعوى والحكم لموكلته بالمبلغ المدّعى به، ولمّا كانت الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية قد نصت على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، أمَا وقد تبين ذلك، وثبت للدائرة من نظرها لمستندات الدعوى أحقية المدعية بما تدّعيه، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة لإلزام المدعى عليه بأداء المبلغ المدعى به للمدعية؛ وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام/ مؤسسة (...) فرع مؤسسة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لـ/ مصنع شركة (...) الزراعية للاعلاف سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (1.495.335.26) مليون وأربعمئة وخمسة وتسعون ألفاً وثلاثمئة وخمسة وثلاثون ريالاً وستٌ وعشرون هللة.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث