حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430581816
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٤ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470566625/1444
رقم الحكم:4430581816
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470566625 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430581816 التاريخ: ١٤ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٥٦٦٦٢٥ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) للنقليات شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة (...) المحدودة الوقائع: تلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكرت فيها: بتاريخ ١٤٤١/٠٩/٠٣هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٤/٢٦م اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعية للمدعى عليها فانات وسائقين لمدة سنتين ميلاديتين، وقيمة الأجرة (٩٠٢,٤٠٠) تسع مئة واثنان ألفًا وأربع مئة ريال، على أن يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعة الأولى قيمتها (١٢٣,٥٠٠.٤٨) مائة وثلاثة وعشرون ألفًا وخمس مئة ريال وثمانية وأربعون هلله، الحالة بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٢٧هـ والمبالغ حالة السداد هي (١٢٣,٥٠٠.٤٨) مائة وثلاثة وعشرون ألفًا وخمس مئة ريال وثمانية وأربعون هلله، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/١٦هـ الموافق ٢٠٢٠/١٢/٣١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليها العين المؤجرة بتاريخ الاتفاق، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ نشوء الحق حتى ١٤٤٣/٠٦/٠٦هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠٩م. وتطالب بإلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (١٢٣,٥٠٠.٤٨) مائة وثلاثة وعشرون ألفًا وخمس مئة ريال وثمانية وأربعون هلله، عن الفترة من ١٤٤٢/٠٥/١٦هـ الموافق ٢٠٢٠/١٢/٣١م إلى ١٤٤٣/٠٦/٠٦هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠٩م. وقدمت سنداً لطلبها: مطابقة رصيد على مطبوعات المدعية بمبلغ قدره (١٢١,٢٩٢.٤٨) مائة وواحد وعشرون ألف ومئتان واثنان وتسعون ريال وثمانية وأربعون هللة، ممهورة بختم المدعى عليها. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٧/٠٩هـ وملخصها: في هذه الجلسة المنعقدة عن بعد: وبعد افتاح الجلسة قامت الدائرة بالمناداة على اطراف الدعوى فلم يتبين معها حضور احد واثناء انعقاد الجلسة دخل عبر الرابط شخص اسمه (...) و باطلاع الدائرة على ملف القضية تبين انه وكيل للمدعية وبالمناداة عليه خرج من الجلسة ولم يجب على الدائرة وفي هذه الاثناء دخل وكيل المدعية وأفاد بانه حصل خلل منعه من الإجابة على نداء الدائرة وبسؤاله عن دعوى موكلته أحال على ما ورد في صحيفة الدعوى ويطلب الزام المدعى عليها بان تدفع لموكلته مبلغ وقدره ١٢٣.٥٠٠.٤٨ ريال وبسؤاله عن رقم وكالته افاد بانها تحمل الرقم (...) ولصلاحية الدعوى لبت فيها رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم الأسباب: تأسيساً على الدعوى المقدمة، وحيث حصر وكيل المدعية طلبات موكلته في: إلزام المدعى عليها بأن تدفع لها مبلغاً قدره (١٢٣,٥٠٠.٤٨) مائة وثلاثة وعشرون ألفاً وخمسمائة ريال وثمانية وأربعون هللة، قيمة أجرة السيارات مع السائقين عن الفترة من ١٤٤٢/٠٥/١٦هـ الموافق ٢٠٢٠/١٢/٣١م إلى ١٤٤٣/٠٦/٠٦هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠٩م، وبالاطلاع على الدعوى وما جاء بها وحيث تبلغت المدعى عليها بموعد الجلسة ولم يحضر من يمثلها، رغم تبلغها، ولم تقدم عذراً لتخلفها عن الحضور، ولما جاء في الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية ونصها إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة أو قدم مذكرة بدفاعه عُدَّت الخصومة حضورية ولو تخلف بعد ذلك ، الأمر الذي تمضي معه الدائرة بنظر الدعوى حضورياً، ولما جاء في المادة الثالثة من نظام الاثبات ونصها: البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر وبعد اطلاع الدائرة على المستندات المقدمة من المدعية والمتضمنة مطابقة رصيد، والممهور بختم المدعى عليها، مما يضفي حجيته في إثبات العلاقة التعاقدية بين الطرفين، واستحقاق المدعية في المطالبة، وبما أن نظام الإثبات نص على اعتبار المحرر العادي صادراً ممن وقعه أو خُتم عليه أنه يعد حجة عليه مالم ينكره وذلك حسب الفقرة (١) من المادة (٢٩) وفق النص الآتي: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق. مما تنتهي معه الدائرة إلى حكمها الوارد في منطوقها أدناه، وبه تحكم. نص الحكم: حكمت الدائرة بالزام المدعى عليها شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعية شركة (...) للنقليات شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره ١٢٣.٥٠٠.٤٨ (مائة و ثلاثة و عشرون و خمسمائة ريال و ثمانية واربعون هللة) لما هو موضح بالأسباب، والله الموفق.