حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4430530928

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة١٤ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439425891/1443
رقم الحكم:4430530928
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439425891 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430530928 التاريخ: ١٤ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٢٥٨٩١ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) (...) الوقائع: تتلخص وقائع القضية الماثلة في أن المدعي تقدم بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليهما، وبقيد الدعوى وبإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفقاً لما ورد في محاضر الضبط، ففي جلسة ٢٤/ ١٠/ ١٤٤٣هـ تبين عدم حضور المدعى عليهما ولا من يمثلهما رغم تبلغهما إلكترونياً، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله استمهل لتقديم مذكرة تحريراً لدعواه. وفي ٢٤/ ١٠/ ١٤٤٣هـ أرفق وكيل المدعي مذكرة حرر فيها دعواه نصها: "اتفق موكلي مع المدعى عليهم على الشراكة في مطبخ لتقديم الوجبات، بحيث يكون رأس المال على موكلي، ويكون التشغيل والعمل على المدعى عليهم، ويكون تقسيم الأرباح على ما يلي: ٥٠% لموكلي، ٢٠% للمدعى عليه (...)، ٢٠% للمدعى عليه (...)، ١٠% لصاحب سجل المؤسسة (...)، هويه (...)، ورقم السجل (...)، وتم تسليم المدعى عليه (...) مبلغ (١٧٥.٠٠٠) مائة وخمسة وسبعون ألف ريال نقداً، وتم شراء مضخة ماء بناءً على طلبه بمبلغ (١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال، وعشرة آلاف ريال رواتب للعمال، ليصبح مجموع المبلغ (٢٠٠.٠٠٠) مائتي ألف ريال، وقد بدأت الشراكة في تاريخ ٣/ ٨/ ١٤٣٧هـ، ولم يتم تسليم موكلي شيء من الأرباح أو رأس المال حتى اليوم، لذا أطلب: ١- إثبات الشراكة. ٢- إلزام المدعى عليهما برد رأس المال". وبجلسة ٢٢/ ١١/ ١٤٤٣هـ حضر وكيل المدعي، كما حضر المدعى عليه (...)، وتبين عدم حضور المدعى عليه (...)، وأشار المدعى عليه (...) إلى جوابه المقدم عبر البوابة والذي أنكر فيه دعوى المدعي وذكر بأنه يعمل في المطبخ وليس له أي صفة في إبرام الشراكة. فذكر وكيل المدعي أنه لم يطلع عليه واستمهل لذلك. وفي ٢٧/ ١١/ ١٤٤٣هـ وردت مذكرة من المدعي وكالة ذكر فيها بأن المدعى عليه مالك شريك لصاحب المؤسسة، وأشار إلى وجود شهود بأن المدعى عليهما هم أصحاب المطبخ، كما ذكر بوجود سند قبض استلمه موكله من المدعى عليه (...) بعد تسليمه الأموال، كما أشار إلى وجود رسائل نصية من المدعى عليه (...) يطلب فيها من المدعي شراء مضخات للمطبخ ومبلغ مالي يخص رواتب العاملين. وبجلسة ١٨/ ١/ ١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعي، وحضر المدعى عليه (...)، وتبين عدم حضور المدعى عليه الثاني (...)، وأشار وكيل المدعي بأن لديه مستندات يطلب تقديمها في النظام، فأفهمته الدائرة بأن عليه إيداعها خلال خمسة أيام عبر تبادل المذكرات وتقديم كافة بينات موكله، وأن على المدعى عليه بعد ذلك الرد خلال مدة مماثلة فاستعد بذلك. وبجلسة ١٠/ ٢/ ١٤٤٤هـ تبين عدم حضور المدعى عليهما، وأفهمت الدائرة الحاضر بتحضير الشهود في قاعة المحكمة وطباعة الرسائل النصية فاستعد بذلك. وبجلسة ٢٢/ ٣/ ١٤٤٤هـ حضر طرفا الدعوى وطلب المدعي سماع شهادة الشاهد/ (...)، سجل مدني (...) وعمره (٣١) سنة، ويعمل عريف بـ(...) وبسؤاله عن علاقته بطرفي الدعوى؟ ذكر بأنه صديق للمدعى عليه ولابن المدعي، وبسؤاله عن شهادته؟ أداها قائلاً: أشهد بالله العظيم أنني حضرت وجبة عشاء بين المدعي والمدعى عليهما أقامه المدعى عليه (...( احتفالاً بالشراكة بين المدعي والمدعى عليهما في مطعم، وأنه علم أن المدعي سلم المدعى عليه (...) مبالغ تزيد عن (٢٠٠.٠٠٠) مائتي ألف ريال، هكذا شهد، وبعرض شهادة الشاهد على المدعى عليه (...) ذكر بأن الشاهد لم يشهد على استلامي المبالغ وأُنكر شهادته جملةً وتفصيلاً وأقدح بشخصه لوجود مشكلة بينه وبين أخي المدعى عليه وديع كون أن الشاهد قد كفل (...) في قضية و(...) حالياً (...) وممتنع عن (...)، وبعرض ذلك على الشاهد أقرّ بصحة ذلك، فأفهمت الدائرة المدعى عليه (...) بتقديم إجابة مع الرسائل النصية خلال ثلاثة أيام وإلا اعتبرته الدائرة ناكلاً عن الإجابة. وبجلسة ٢٨/ ٤/ ١٤٤٤هـ حضر المدعي وكالة والمدعى عليه أصالة خالد، وبسؤال المدعي وكالة عن معلومات مالك مؤسسة (...) ذكر بأنها مملوكة لـ(...)، سجل مدني رقم (...)، كما ذكر بأن السجل التجاري للمؤسسة برقم (...)، وعليه قررت الدائرة إدخال مالك المؤسسة. وبجلسة ٢٦/ ٥/ ١٤٤٤هـ حضر المدعي وكالة فيما تبين عدم حضور المدعى عليهما ولا من يمثلهما شرعاً، وعليه قررت الدائرة إعادة إبلاغهما لأداء اليمين. وبجلسة ٢٤/ ٦/ ١٤٤٤هـ حضر طرفا الدعوى دون المدعى عليه (...)، فطلبت الدائرة من المدعى عليه (...) يمينه النافية للشراكة واستلام رأس المال فأداها قائلاً: (والله العظيم الذي لا إله غيره أنني لم أبرم مع المدعي عقد الشراكة محل الدعوى ولم أستلم منه أيًا من رأس المال المدعى به والله العظيم والله العظيم والله العظيم) وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة والنطق بالحكم. الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة الذكر، ولما كان المدعي يبتغي من دعواه الحكم بإثبات شراكته مع المدعى عليهما في مطبخ لخدمات الإعاشة، وإلزامهما بإعادة رأس المال البالغ قدره (٢٠٠,٠٠٠) مائتي ألف ريال، وقدم وكيله في سبيل إثبات دعوى موكله سند قبض محرر من مؤسسة (...) لخدمات الإعاشة بمبلغ (١٧٥,٠٠٠) مائة وخمسة وسبعون ألفاً، وحيث دفع المدعى عليه الأول بعدم صحة الدعوى وذكر بأنه موظف في المطبخ المشار إليه ولا صفة له في عقد الشراكة، وبما أن المدعي لم يقدم البينة على تسليمه المدعى عليه مبلغ الشراكة، ولم يقدم بينة قاطعة وصريحة تنقل حاله من الأصل وهو عدم الشراكة إلى دعواه وهي صحة الشراكة، وحيث إن دعوى المدعي جاءت خالية من أي بينة موصلة؛ ذلك أن سند القبض محرر من مؤسسة (...) لخدمات الإعاشة، ولا صفة للمدعى عليهما في المؤسسة، ولما كان المتقرر شرعًا توجيه اليمين على المدعى عليه حال عدم وجود البينة، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه) وفي رواية للبيهقي: (البينة على المدعي واليمين على من أنكر)، وحيث قررت الدائرة توجيه اليمين النافية إلى المدعى عليه خالد على نفي شراكته مع المدعي، وحيث أداها على النحو الوارد في وقائع الحكم أعلاه، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى رفض دعوى المدعي، ولا ينال من ذلك شهادة الشاهد المرصودة اعلاه، لوجود ما يوجب العداوة بينه وبين أحد المدعى عليهما، والذي يكون أخاً للمدعى عليه الآخر؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى حكمها الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة حضوريًا: برفض الدعوى رقم: (٤٣٩٤٢٥٨٩١)؛ لما هو موضح بالأسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث