حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430584712

أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة١٤ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439431495/1444
رقم الحكم:4430584712
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439431495 لعام 1444 ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430584712 التاريخ: ١٤ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدللهوالصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٣١٤٩٥ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالةً الموضحة بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٠/٠٦/١٦هـ الموافق ٢٠١٩/٠٢/٢١م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعى عليه للمدعي عدد ١٠٠٠٠٠٠ مليون كيس سكر (...)وزن الكيس (٥٠كيلو) وسعر الكيس الواحد ١٢٥ مائة وخمسة وعشرون ريال وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٠/٠٦/١٦هـ الموافق ٢٠١٩/٠٢/٢١م بثمن إجمالي قدره (٦٢,٥٠٠,٠٠٠) اثنان وستون مليونًا وخمس مئة ألف ريال سعودي سدد منه (٦,٢٥٠,٠٠٠) ستة ملايين ومئتان وخمسون ألفًا ريال سعودي، ولم يستلم المدعي المبيع وأن يكون تسليم المبلغ على دفعات على دفعات حسب التالي: دفعة قدرها (١٥,٦٢٥,٠٠٠) خمسة عشر مليونًا وست مئة وخمسة وعشرون ألفًا ريال سعودي تحل بتاريخ١٤٤٠/٠٦/١٦هـ الموافق ٢٠١٩/٠٢/٢١م، ودفعة قدرها (٤٦,٨٧٥,٠٠٠) ستة وأربعون مليونًا وثمان مئة وخمسة وسبعون ألفًا ريال سعودي تحل بتاريخ١٤٤٢/٠٦/١٦هـ الموافق ٢٠٢١/٠١/٢٩م، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٨/٢٨هـ الموافق ٢٠١٩/٠٥/٠٣م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تسليم جزء من الثمن وقدره (٦,٢٥٠,٠٠٠) ستة ملايين ومئتان وخمسون ألفًا ريال سعودي. أطلب إلزام المدعى عليه برد الثمن المسلم وقدره (٦٢٥٠٠٠٠) ستة ملايين ومئتان وخمسون ألفًا ريال سعودي. وقد عقدت الدائرة عدة جلسات ففي جلسة ١٦ /١١ /١٤٤٣هـ، حضر وكيل المدعي كما حضر المدعى عليه أصالة وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله أحال إلى ما جاء في لائحة دعواه وبعرض ذلك على المدعى عليه أصالة أفاد بأن ما ذكره وكيل المدعي من العقد فصحيح إلا أنني لم أقم بتسليم المدعي البضاعة حيث أن المدعي لم يقم بتسليم الثمن حتى الآن هكذا أفاد وبعرض ذلك على وكيل المدعي أفاد بأن موكله قام بتحرير سندات لأمر بمبلغ اجمالي ٦ مليون ٢٥٠ ألف ريال وقام المدعى عليه بتنفيذ هذه السندات على موكلي وقد اقر لدى قاضي التنفيذ باستلام مبلغ أحد هذه السندات مبلغ وقدره ٣ مليون و ١٢٥ الف وبعرض ذلك على المدعى عليه أفاد بأن ما ذكره من تحرير السندات لأمر وقيامي بتنفيذها فصحيح إلا أن هذه السندات تخص شرطا جزائيا قد نص عليه في العقد وأما عن الإقرار باستلام مبلغ أحد هذه السندات بمبلغ وقدره ٣ مليون و ١٢٥ الف فإن من أقر بذلك هو أحد وكلائي وأنا قد قمت برفع عليه قضية الآن بسبب هذا الإقرار. هكذا أفاد ولدراسة القضية تقرر رفع الجلسة. وفي جلسة ١٨/٠١/١٤٤٤هـ، حضر وكيل المدعي فيما لم يتبين حضور المدعى عليه ولا من يمثله، وطلب وكيل المدعي تصحيح دعواه لتكون كالآتي: (ففي تاريخ ١٦/٦/١٤٤٠هـ الموافق ٢١/٢/٢٠١٩م حرر عقدين بيع بالأجل مع المدعى عليه ومضمون العقدين سلعة تجارية من نوع سكر وكل عقد يحتوي على عدد ٥٠٠ الف كيس سكر ومجموع عدد الاكياس للعقدين كلاهما مليون كيس سكر - وزن الكيس الواحد ٥٠ ك - قيمة الكيس الواحد ١٢٥ريال - و مبلغ كل عقد (٦٢,٥٠٠,٠٠٠) أثنان وستون مليون وخمسمائة الف ريال ليصبح مجموع العقدين كلاهما (١٢٥,٠٠٠,٠٠٠) مائة وخمسة وعشرون مليون ريال،وحرر سندين لأمر كل سند بمبلغ ٣,١٢٥,٠٠٠ ثلاثة مليون ومائة وخمسة وعشرون الف ريال ومجموع السندات ٦,٢٥٠,٠٠٠ ستة مليون ومائتي وخمسون الف ريال وتم الاتفاق على ذلك،واستلم المدعى عليه من حسابي المدعي حوالات بنكية قدرها أربعمائة الف ريال الا ان المدعى عليه لم يفي بالعقد فقد نفذ السندات لأمر دون التقيد ببنود العقد مبرراً على انه حدث خطاء و افاد المدعى عليه انه عند سدادكم تحسب هذه المبالغ من الدفعة الأولى من العقد وفعلاً تم دفع مبلغ السندات بموجب أمر تنفيذ رقم ٤٠٤١٣٣٤٩٥٠ كذلك أمر تنفيذ رقم ٤٠٤١٣٣٤٧٨٥ وبعد السداد،طلب المدعى عليه مبلغ وقدره مائتي وخمسون الف ريال على ان يكون مقابل نقل السكر وسدد المدعي بحوالة بنكية من حساب زوجته حتى شهر ١٢/١٤٤٠ه وعند اكتمال الحوالات طلبنا من المدعى عليه السكر ثم حرر صلح على ان يسترجع ما دفعنا له من مبالغ ورفضنا ذلك وطلبنا اكمال العقد الا انه أتلف العقد امامنا وقال (ما عندي لكم سكر)،وحتى الان لم يفي المدعى عليه بالعقد كما انه لم يلغي الا طلب تنفيذ واحد دون الاخر،علماً اننا لم نقم باستلام أي سلعة من المدعى عليه وعليه نطلب من فضيلتكم إلزام المدعى عليه برد المبلغ المدفوع وقدره ٦.٩١٨.٠٠٠ ست ملايين وتسعمائة وثمانية عشر ألفاً وإلغاء طلب التنفيذ.) وبسؤال وكيل المدعي كيف تم تسليم المبالغ محل الدعوى أفاد بأن مبلغ ٦ مليون و ٢٥٠ ألف ريال تم تسليمها للمدعى عليه نقدا عن طريق موكله ويوجد شهود على تسليم المبلغ، وباقي المبلغ تم تحويلها لحساب المدعى عليه البنكي من خلال حساب موكلي وحساب زوجته كذلك هكذا أفاد، وبسؤاله عن طلبات التنفيذ ما جرى عليها أفاد بأن احد هذه الطلبات تم التنازل عنها وأما الآخر فما زال قيد التنفيذ، عند ذلك جرى سؤاله عن الإقرار الذي اقر به وكيل المدعى عليه لدى قاضي التنفيذ واحضار نسخة منه فطلب مهلة لذلك كما جرى افهامه بإرفاق نسخة من كشف الحساب للمبالغ المحولة لحساب المدعى عليه فطلب مهلة لذلك. وفي جلسة٢٩/٠٣/١٤٤٤هـ، وحضر وكيل المدعي وحضر المدعى عليه وبسؤال المدعى عليه عن المبالغ التي حولت له من قبل المدعي فأجاب قائلًا: أربعة مئة ألف (٤٠٠.٠٠٠) ريال. هكذا أجاب وبعرض ذلك على وكيل المدعي أجاب قائلًا: صحيح أنه استلم مبلغ ٤٠٠.٠٠٠ ريال واستلم مبلغ ٣١٢٥٠٠٠ ريال ثلاثة ملايين ومئة وخمسة وعشرون ألف ريال كاش هكذا أجاب. وبسؤاله عن بينته على تسليم المبلغ المذكور أجاب قائلًا أطلب مهلة لإحضارها في الجلسة القادمة. وعليه أجابته الدائرة لطلبه ورفعت الجلسة. وفي جلسة ٢١/٠٤/١٤٤٤هـ، حضر المدعي وكالة والمدعى عليه الموضحة بياناتهما أعلاه. وبسؤال المدعي عما استمهل من أجلة أرفق إقرار من وكيل المدعى عليه صادر من محكمة التنفيذ باستلام مبلغ وقدره (٣,١٢٥,٠٠٠) ريال. وفي هذه الجلسة طلبت الدائرة من المدعي وكالة حصر دعواه. فطلب مهلة لذلك. ورفعت الجلسة. وفي جلسة ١٩/٠٥/١٤٤٤هـ، حضر المدعي وكالة والمدعى عليه وكالة الموضحة بياناتهما أعلاه. وبسؤال المدعي وكالة عما استمهل من أجله أرفق مذكرة ونص الحاجة منها: (في جلسة ٢١/٤/١٤٤٤هـ طلبت من الدائرة حصر دعوانا ونحصر دعوانا على إبطال السندات لأمر المحررة للمدعى عليه وإلغاء ما بني عليها من طلبات التنفيذ وهذا لعدم استحقاق المدعى عليه للمبلغ وعلى ما يدعي من ان هذه المبالغ هي مقابل شرط جزائي والحقيقة أن المدعى عليه لم يتضرر من العقد ليكون سبباً في تنفيذ السندات المذكورة، لاسيما ان العقد هو عبارة عن سلعة من نوع سكر والسكر لا يفسد ليكون ضرراً وبيعه ليس شاقاً ومن المستحيل ان لا يباع ليقع الضرر كما يزعم المدعى عليه من وجود ضرر, وكما لا يخفى على فضيلتكم ان الشرط الجزائي هو تعويض عن ضرر ناتج بالمستقبل والضرر المستقبلي محتمل وأمر غيبي دائر بين الوجود والعدم ولما جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم ١٠٩ في دورته الثانية عشر المنعقدة بالرياض بتاريخ ٢٥/٠٦/١٤٢١هـ المتضمن في فقرته الخامسة والسادسة ما نصه:(خامساً/ الضرر الذي يجوز التعويض عنه يشمل الضرر المالي الفعلي وما لحق المضرور من خسارة حقيقة وما فاته من كسب مؤكد ولا يشمل الضرر الأدبي والمعنوي،وعليه فإن المدعى عليه لا يستحق المبالغ لما ذكرنا ونطلب من فضيلتكم إبطال السندات لأمر المحررة للمدعى عليه وإلغاء ما بني عليها من طلبات التنفيذ وإعادة مبلغ (٣,٥٢٥,٠٠٠) ريال،مع حفظ حق موكلي بالرجوع على المدعى عليه بالضرر واتعاب المحاماة والله الموفق.)هكذا أجاب. وبسؤال وكيل المدعى عليه عن الإقرار الصادر من وكيل المدعى عليه باستلام موكله مبلغ (٣,١٢٥,٠٠٠) ريال أجاب قائلًا: نعم أقر الوكيل بذلك وهو مخطئ ولم نسلم للمدعي أي بضاعة مقابل ذلك العقد. هكذا أجاب وعليه قررت الدائرة قفل المرافعة والنطق بالحكم فيها. الأسباب: بما أن وكيل المدعي يطلب الحكم بإلزام المدعى عليه بأن يدفع لموكله مبلغ وقدره: ٣,٥٢٥,٠٠٠ ريال نظير ما دفعه المدعي للمدعى عليه في عقد البيع محل الدعوى والذي لم يفي بالتزامه المدعى عليه، وعليه فإن هذه الدعوى تكون من قبيل المنازعات التجارية، وعليه تختص المحاكم التجارية بنظر هذه الدعوى استنادا للفقرة (١) من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) في ١٥/٨/١٤٤١ه لكون النزاع بين تاجرين بسبب عمل تجاري أصلي، وحيث أن المدعي قد استند في دعواه على عقد البيع والمذيل بتوقيع الطرفين ولكون المدعى عليه قد أقر باستلامه لمبلغ: (٤٠٠,٠٠٠) ريال وأنكر استلامه لمبلغ: (٣,١٢٥,٠٠٠) ريال وقد أقر المدعى عليه بعدم توريده للبضاعة محل الدعوى في جلسة ١٦/ ١١/ ١٤٤٣ هـ ومن ثم أرفق المدعي إقرار صادر من وكيل المدعى عليه أمام محكمة التنفيذ باستلام موكله مبلغ: (٣,١٢٥,٠٠٠) ريال ولم يدفع المدعى عليه بأي دفع سوى أن وكيله قد أخطأ بذلك الإقرار ولا ينال هذا الدفع من استحقاق المدعي للمبلغ المذكور وللمدعى عليه الرجوع على وكيله في حال الخطأ بدعوى مستقلة تجاه وكيله ولأن الإقرار أمام محكمة التنفيذ يعد إقرارًا قضائيًا بناءً على المادة الرابعة عشرة الفقرة الأولى من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ١٤٤٣/٥/٢٦هـ والتي تنص على: (يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة) كما نصت المادة التاسعة والعشرون من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات في فقرتها الثانية على أن: (تسري أحكام الإقرار القضائي على الآتي: ٢-أي إقرار صدر أمام المحكمة -ولو كانت غير مختصة- أو أمام هيئة التحكيم، أو اللجان ذات الاختصاص القضائي) مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام: (...) سجل مدني رقم: (...) بأن يدفع ل(...) سجل مدني رقم: (...) مبلغ: (٣,٥٢٥,٠٠٠) ريال ثلاثة ملايين وخمس مئة وخمسة وعشرون ألف ريال لما هو موضح بالأسباب. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430584712 التاريخ: ١٨ شوّال ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدللهوالصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٣١٤٩٥ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: وبما أن وقائع هذه القضية قد أوردها حكم الدائرة الابتدائية، فإن هذه الدائرة تحيل إليه، وتتلخص في أن المدعي وكالة تقدم بلائحة يطلب فيها بإلزام المدعى عليه بأن يدفع لموكله مبلغ وقدره: ٣,٥٢٥,٠٠٠ ريال نظير ما دفعه المدعي للمدعى عليه في عقد البيع محل الدعوى، وبإحالة القضية إلى الدائرة التاسعة بالمحكمة التجارية بجدة نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها في ٢٧/٠٥/١٤٤٤هـ الذي قضى: بإلزام: (...)سجل مدني رقم: (...) بأن يدفع ل(...)سجل مدني رقم: (...) مبلغ: (٣,٥٢٥,٠٠٠) ريال ثلاثة ملايين وخمس مئة وخمسة وعشرون ألف ريال، وبعد رفع القضية لدائرة الاستئناف الأولى بالمحكمة التجارية بجدة اطلعت على الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه المستوفي قبوله الشكلي، حددت لنظرها جلسة ١٠/٠٧/١٤٤٤هـ المنعقدة عن بعد، تبين عدم حضور المدعي رغم تبلغه وفقا لحالة الإبلاغ المتضمنة أنه تم التبليغ، اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية ولائحة الاستئناف المقدمة من المستأنف (محامي المدعى عليه) وقرر اكتفاءه، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: وحيث اطلعت هذه الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية في هذه الدعوى والاعتراض المقدم من المستأنف، ولم يظهر منه ما يؤثر على ما خلص إليه الحكم ولذلك فإن هذه الدائرة تنتهي إلى تأييده محمولاً على أسبابه. نص الحكم: لذلك حكمت الدائرة بقبول الاعتراض شكلاَ ورفضه موضوعاً وتأييد حكم الدائرة (التاسعة) بالمحكمة التجارية بجدة الصادر بتاريخ (٢٧/٠٥/١٤٤٤) في القضية رقم (٤٣٩٤٣١٤٩٥) القاضي: بإلزام:(...) سجل مدني رقم: (...) بأن يدفع ل(...)سجل مدني رقم: (...) مبلغ: (٣,٥٢٥,٠٠٠) ثلاثة ملايين وخمس مئة وخمسة وعشرون ألف ريال لما هو موضح بالأسباب، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث