حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430552025

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٤ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439040050/1443
رقم الحكم:4430552025
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439040050 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430552025 التاريخ: ١٤ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم 439040050 لعام 1443هـ المدعي: شركة (...) للتجاره والصناعه المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها إنه بتاريخ 1435/02/15هـ الموافق 2013/12/18م، اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها دهانات ومشتقاتها بثمن إجمالي قدره (26.325) ستة وعشرون ألفًا وثلاث مئة وخمسة وعشرون ريال، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، وسددت مبلغا قدره (1.000) ألف ريال، وتبقى في ذمتها مبلغا قدره (25.325) خمسة وعشرون ألفًا وثلاثمائة وخمسة وعشرون ريال، وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (25.325) خمسة وعشرون ألفًا وثلاث مئة وخمسة وعشرون ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- كشف حساب بتاريخ 2021/07/06م. 2- مجموعة من الفواتير عددها (3) على مطبوعات المدعية ممهورة بتوقيع منسوب للمدعى عليها. وفي سبيل نظر هذه الدعوى عقدت الدائرة جلسة بتاريخ 14 / 7 / 1443هـ وفيها حضر وكيل المدعية/ (...) بالوكالة رقم (...)، كما حضر وكيل المدعى عليها/ (...) بالوكالة رقم (...)، وأشارت الدائرة إلى أنها قد تحققت مما نصت عليه الفقرة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على ما ورد بلائحة الدعوى وحصر طلباته وأدلته فيما ورد فيها، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها طلب مهله للجواب على الدعوى فأفهمته الدائرة بضرورة تقديم خلال (10) أيام عبر الطلبات على القضية ففهم ذلك وعليه تم رفع الجلسة. ثم قدم وكيل المدعى عليها مذكرة قيدت برقم (437819935) وتاريخ 22 / 7 / 1443هـ ذكر فيها أن دعوى المدعية غير صحيحة، وأن موكلته سددت كامل المستحقات القديمة، كما ذكر أن المدعية تأخرت في المطالبة لأكثر من ثمان سنوات، واستمر التعامل إلى 2021م، وذكر أن مندوب محافظة حفر الباطن لم يتواصل معهم طيلة هذه الفترة. ثم تقدم وكيل المدعى عليها أيضا بمذكرة قيدت برقم (433248357) وتاريخ 18 / 10 / 1443هـ وملخصها:(لم ننكر المبلغ في التعامل ولكن تم سداده بالكامل، والبينة على المدعي في ثبوت المبلغ بإقرار أو سند قبض أو مصادقة مديونية، والموظف موقع على استلام البضاعة وهذا ليس إثبات دين، ومذكور في الفواتير السداد بعد 30 يوم، وقد ذكر وكيل المدعية أنه تم إيقاف التعامل بالآجل ثم استمر التعامل بالنقد وهذا غير صحيح ولدي فواتير من عام 2019م إلى 2021م) ا.هـ وفي جلسة 25 / 1 / 1444هـ حضر وكيل المدعية/ (...) كما حضر وكيل المدعى عليها/ (...) المدونة وكالاتهما سابقا ثم سألت الدائرة وكيل المدعى عليها عن السدادات تتعلق بأي تعامل؟ فقال التعامل الجديد أما القديم فلا توجد بينة لكون التعامل قديم جداً وأنا لست شركة حتى احتفظ بالمستندات. وتوجد تعاملات جديدة بالآجل في عام 2021م فلو كان مستحق لكان طالبوا به ولم يستمروا بالتعامل معنا. وبعرض ذلك على وكيل المدعية قال التعاملات الأخيرة نقدية وليست بالآجل. ثم عرضت الدائرة الفواتير على وكيل المدعية فقال أطلب الاطلاع عليها، ثم رفع الجلسة وبالله التوفيق. وفي جلسة 15 / 4 / 1444هـ حضر وكيل المدعية/ (...) كما حضر وكيل المدعى عليها/ (...) المدونة وكالاتهما سابقا، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن جوابه أرفق جوابه عبر خانة المحادثات ونصها:" أولاً: أرفق المدعى عليه وكاله عدد (4) فواتير ليست صادره باسم المدعى عليها.ثانياً: أرفق المدعى عليه وكالة فاتورتان صادرة باسم مؤسسة (...) لمواد البناء و عدد (3) سندات قبض سداد للفواتير المشار اليها أعلاه. ثالثاً: أقر المدعى عليه بأن موظفه من قام بالتوقيع على استلام البضاعة محل الدعوى، فاتورة رقم: (3450/10401) وتاريخ: 04 / 12 / 2012م و الفاتورة رقم: (89/1920) بتاريخ: 18 / 12 / 2013م، صادره باسم المؤسسة التابعة للمدعى عليها / مؤسسة (...). وبناء على ما تقدم أطلب من فضيلتكم:1 / إلـزام المدعى عليها بدفع (25.325) خمسة وعشرون ألف وثلاثمائة وخمسة وعشرون ريال.2 / رصد هذه المذكرة بالضبط والصك"ا.هـ ثم سألته الدائرة هل يوجد تعامل مع المدعى عليها بعد تاريخ الفواتير 18 / 12 / 2013م فقال التعامل مع (...)، أما مؤسسة (...) لمواد البناء فهذه لها حساب آخر ولا علاقة له بهذه الدعوى وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها قال غير صحيح والمحل واحد والسجل واحد والاسم تغير فقط. ثم قررت الدائرة حجز القضية للدراسة، ورفعت الجلسة وبالله التوفيق. وفي جلسة 1 / 7 / 1444هـ حضر وكيل المدعية/ (...) كما حضر وكيل المدعى عليها/ (...) المدونة وكالاتهما سابقا، وبعد الدراسة رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها، وقررت قفل باب المرافعة ورفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: لما كان النزاع بين المدعية والمدعى عليها ناشئ عن عقد توريد، وكان طرفا الدعوى تاجرين؛ فإن المحاكم التجارية مختصة ولائياً ونوعياً بنظر هذه الدعوى وفقا للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية. وأما عن موضوع الدعوى؛ فإن المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بأداء مبلغ قدره (٢٥.٣٢٥) خمسة وعشرون ألفًا وثلاثمائة وخمسة وعشرون ريال يمثل ثمن دهانات ومشتقات الدهانات وردتها المدعية للمدعى عليها إلا أن المدعى عليها لم تقم بسدادها. حيث إن وكيل المدعى عليها أقر بصحة التعامل وبمبلغ التعامل وبتوقيع العامل على الفواتير، ودفع بأن التعامل استمر إلى عام 2021م وسددت موكلته مبالغ بعد ذلك، وأن ذلك يثبت أن المبلغ مسدد، وذكر أنه لا يحتفظ بمستند السداد لكون الفواتير من عام 2013م. وحيث إن الأصل في الأمور العارضة العدم، والسداد عارض والأصل عدمه، ولم يقدم وكيل المدعى عليها ما يثبت السداد، كما أن التوقيع على المستندات يعد إقرار بصحة ما ورد فيها، وقد خلت المستندات من جميع القيود، ولا يلزم لإثبات الحقوق والالتزامات شكل معين؛ استناداً للمادة (5) من نظام الإثبات عدم السداد، وبما أن الحق لا يسقط بالتقادم، فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم لصالح المدعية على نحو ما سيرد في المنطوق. وهذا الحكم نهائي وغير قابل للاعتراض بطريق الاستئناف مرافعة أو تدقيقاً استناداً للفقرة (١) من المادة (٧٨) من نظام المحاكم التجارية، لأنه من الدعاوى اليسيرة استناداً لقرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (2 / 19 / 41) وتاريخ 25 / 10 / 1441هـ. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ (...) (...) بموجب الهوية الوطنية رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للتجاره والصناعه سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٢٥.٣٢٥) خمسة وعشرون ألفًا وثلاثمائة وخمسة وعشرون ريال. والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث