حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430573607

أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة١٤ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439429218/1444
رقم الحكم:4430573607
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439429218 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430573607 التاريخ: ١٤ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة عشر وبناء على القضية رقم 439429218 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر الكافي لإصدار الحكم فيها في أنه تقدم وكيل المدعية إلى هذه المحكمة بلائحة دعوى تضمنت: الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على تحديد نصيب المدعي من الربح وقدره (١,٥٠٠,٠٠٠) مليون وخمس مئة ألف ريال سعودي، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (٣,٠٠٠,٠٠٠) ثلاثة ملايين ريال سعودي، ولم يقم المدعى عليه بالعمل، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة بيع وشراء الفحم، وقد بدأت الشراكة في ١٤٣٦/٠٩/٢٣هـ الموافق ٢٠١٥/٠٧/١٠م، والشركة حالياً منتهية بسبب (انتهاء مدة عقد الشراكة)، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (عقد مضاربة)، ونوعها (شراكة)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٦/٠٩/٢٣هـ الموافق ٢٠١٥/٠٧/١٠م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية رغبة المدعي في تصفية الشركة. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتصفية حصة المدعي التي تمثّل مبلغ نقدي من الشراكة محل الدعوى بسبب انتهاء فترة التعاقد استنادا على العقد. وبقيد اللائحة قضية بسجلات هذه المحكمة بالرقم المشار إليه في صدر هذا الحكم، وبإحالتها لهذه الدائرة باشرت نظرها وفي جلسة 1-11-1443هـ وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى أحال إلى اللائحة , وطلب محاسبة المدعى عليه, وبينته على ذلك شيكين محررة من المدعية لصالح المدعى عليها, وبطلب الإجابة من وكيل المدعى عليه طلب مهلة ورفعت الجلسة. وفي جلسة أخرى، أشارت الدائرة إلى مذكرة المدعى عليه المقدمة عبر النظام بتاريخ 07/11/1443هـ والمتضمنة (أولاً: صحيح ما جاء في دعوى المدعية من العقد والمبلغ المسلم لغرض الشراكة. ثانياً: فيما يخص العقد المبرم بين الطرفين تم توقيعه بتاريخ 10/07/2015م وكان هناك مهلة لبدء تنفيذ العقد (9) أشهر وهي خاصة بفترة تصنيع الفحم واستيراده ومنصوص عليها في العقد في البند (6) وقد تم تنفيذ العقد و تم البدء في استيراد البضاعة المتفق عليها في العقد (الفحم) وتخزينها وتسويقها ولكنه بعام 2016م حصل كساد في السوق التجارية بسبب الأمور السياسية والأوضاع الاقتصادية والذي لا تخفى على الجميع وقد حصلت خسارة في أسعار المنتجات تصل الى نسبة 60% من قيمة التكلفة الشرائية ومصاريف التسويق والبيع في ذلك الوقت وقلت القوة الشرائية ولم يعد بالإمكان البيع كما كان في السابق وقت توقيع العقد، فقد كانت المبيعات وفق ما تمت دراسته والمخطط له ولكن الأزمة التي حصلت لم تكن متوقعة و بالرغم من الحرص الشديد من موكلي على التسويق ولكن كان هذا الأمر لا يد لموكلي فيه وحيث أن البضاعة المتفق عليها في العقد بين الطرفين هي (الفحم) وفي عام 2016م و2017م أصبحت المنافسة عليه شديدة في نزول الأسعار وتقديم العروض لتسهيل عملية البيع وتماشي مع السوق وحتى لا تتفاقم الأزمة من زيادة مصاريف التخزين والمصاريف الأخرى، ولكن الخسارة حدثت على موكلي وذلك من خلال البيع بأقل من سعر التكلفة وزيادة مصاريف التشغيل الامر الذي أدى للخسارة وقد تم إفهام المدعية بالنشاط وتعلم جيداً بأن النشاط معرض للربح وللخسارة ومن ذلك البند رقم 2 من الاحكام العامة للعقد، وقد زادت الأعباء المالية التي تراكمت على موكلي بسبب إيجارات مستودعات التخزين ومصاريف التشغيل ورواتب العمالة، وقد بذل موكلي كل ما بوسعه لتحقيق العرض من العقد.ثالثاً: نؤكد لفضيلتكم بأن موكلي أقام الدعوى رقم 4341لعام 1439هـ والتي طلب فيها اجراء التصفية لوجود خسارة في النشاط التجاري والذي أدى إلى خسارة في العقد المبرم بين الطرفين وقد حكمت الدائرة الثامنة برفض الدعوى ونقضت محكمة الاستئناف الحكم وحكمت بوجوب إجراء التصفية وهذا ما يدل على الضرر الواقع على موكلي. رابعاً: أقامت المدعية دعوى سابقة وتعلم بوجود الخسارة الحاصلة. ولما ان الكساد الاقتصادي تلك الفترة لا يخفى على الجميع، ولما أن موكلي بذل كل ما بوسعه في العمل بأمانة وإخلاص ببذل العناية والجهد ولما ان موكلي لديه جميع الدفاتر المحاسبية التي تثبت الخسارة والبيانات الجمركية التي تثبت استيراد البضاعة وفواتير شراء البضائع، ولما قرره أهل العلم أن القول قول العامل بيمينه فيما يدعيه من تلف المال أو خسارة فيه. لذلك واستناداً إلى جميع ما تقدّم أطلب من دائرتكم الموقرة إصدار الحكم برفض الدعوى المقامة من المدعي لعدم استحقاقه ما يدعيه.) , وطلب الأطراف مهلة لمحاولة الصلح والاطلاع على المستندات ورفعت الجلسة. وفي جلسة أخرى، تبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله وبسؤال وكيل المدعية عن الصلح أفاد بأنه لم يتم وطلب إحالة القضية لخبير محاسبي , وعليه قررت الدائرة إحالة القضية لمنصة خبرة لتعين خبير محاسبي للنظر في مستندات الأطراف والتحقق من وجود الخسائر من عدمها واستحقاقات المدعية وأفهمت الدائرة وكيل المدعية بأن أتعاب الخبرة تتحملها المدعية ابتداء على أن يتحملها الطرف الخاسر لاحقاً فوافق على ذلك ورفعت الجلسة. وفي جلسة أخرى، وبحضور الأطراف، قدم الحاضر عن الخبير خطابه المتضمن (إشارة الى القضية أعلاه والجلسة المنعقدة بتاريخ 27/05/1444ه والتي من خلالها طلبت المحكمة من وكيل المدعى عليه تزويد الخبير ببيان الأرباح والخسائر والمركز المالي والمشتريات والمبيعات والمصروفات لمشروع (...) والذي هو محل الشراكة بين الطرفين خلال مدة عشرة أيام من تاريخ الجلسة تنتهي يوم السبت 07/06/1444ه. نفيد الدائرة الموقرة بأن المدعى عليه أرسل إيميل الساعة 12:02 صباحاً والساعة 12:17 صباحاً يوم 08/06/1444ه (مرفق) والبيانات المرسلة فقط ببيان كشف بالمبيعات من 03/01/2015م حتى 12/12/2018م وفواتير مشتريات وبيان جرد مستودع لأصناف مختلفة من ضمنها (...) غير مترجمة ودون اعتماد أو ختم المؤسسة أو توقيع من لجنة الجرد كما يشمل الجرد بضاعة داخل المملكة وخارجها ولا توجد بيانات جمركية تفيد بدخول البضاعة وكمياتها المملكة كما لم يزودنا بباقي المستندات المطلوبة الخاصة بالمركز المالي والأرباح والخسائر والمصروفات مما لا نستطيع دونها التوصل الى نتيجة مستحقات كل طرف من أطراف الدعوى وهذا ما لزم توضيحه لمقام الدائرة الموقرة.) , فعقب وكيل المدعى عليه بأنه تم إرسال بيان بالأرباح والخسائر , والمركز المالي , والمشتريات والمبيعات والمصروفات لمشروع (...) على بريد الخبير بيوم السبت 07/06/1444هـ وأفاد الحاضر عن الخبير بعدم استلامه لها , ثم افهمت الدائرة وكيل المدعى عليه بإرسالها الآن عبر بريد الدائرة وبريد الخبير وأفاد الحاضر عن الخبير بأن المستندات المرسلة له الآن هي ذاتها التي أرسلت سابقا , وحصر وكيل المدعية فسخ العقد وإعادة تسليم رأس المال وأتعاب الخبير بمبلغ (34,500) ريال , وأفاد الأطراف بأن مبلغ (50,000) ريال المسلمة من المدعى عليه للمدعية والتي اثبتها الخبير بالتقرير المبدئي حسبت لنزاع آخر صدر به حكم بقضية أخرى , وطلبا عدم إثباته بهذه القضية, وأفهمت الدائرة الخبير بتقديم المستندات المقدمة من المدعى عليها وإفادته حولها خلال يومين من تاريخه فاستعد بذلك, وللاطلاع على ما قدم, ورفعت الجلسة. وفي جلسة 3-7-1444هـ وبحضور الأطراف , أفاد لحاضر عن الخبير بأن المدعى عليه لم يلتزم بإرسال المستندات المطلوبة منه وفقاً للخطاب المدون بمحضر الجلسة السابقة , وعقب وكيل المدعى عليه بأنه قام بإرسالها للخبير , وقام بإرسال ثلاث مرفقات عبر البريد وهي كالآتي: الأول باسم (الأرباح والخسائر) والثاني (الميزانية) والثالث (ميزان المراجعة) , وتم إرفاقها عبر ملف القضية الالكتروني , وأفاد الحاضر عن الخبير بأن المستندات المقدمة قدمت منه أول مرة ولم يطلع عليها وبمناقشته حولها أفاد بأنها غير كافية لتقديم تقرير محاسبي معتمد , وأفاد وكيل المدعى عليه بأن لديه جميع فواتير المبيعات الأصول وأن عددها كبير جدا ولا يمكن إرسالها عبر البريد , وجميع فواتير المشتريات وتم إرسالها للخبير , ولديه جميع المصاريف , وأرسلت الكشوف الخاصة بها للخبير , فعقب الحاضر عن الخبير بأن فواتير المبيعات يمكن تسليمها لنا ولم يلتزم المدعى عليه بإرسالها لنا , وفيما يخص فواتير المشتريات فإن المدعى عليه أرسل فقط بعضها لعام 2015 م فقط بعض الفواتير متعلقة بمنتجات أخرى غير الفحم , وأما المصاريف بأن فقط الكشف المرسل اليوم (الميزانية) والذي لم يرسل لنا سابقاً, وبسؤال وكيل المدعى عليه عن رأس المال المسلم لموكله أجاب بأنه مبلغ (3,000,000) ريال , ثم رفعت الجلسة للمداولة وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: ولمـــا كانت المنازعة القائمة بين المدعية والمدعى عليه ناشئة عن عقد شراكة ؛ وعليه فإن الفصل في النزاعات الناشئة بينهما يكون من اختصاص المحاكم التجارية، بموجب المادة (16) من نظام المحاكم التجارية. ولما كان المقرر في الفقه والقضاء أن الدعوى تقام أمام المحكمة التي تقع في نطاق محل إقامة المدعى عليه، وحيث تبين أن مقر المدعى عليه بمدينة جدة، فإن هذه المحكمة تكون مختصة بنظر هذه الدعوى مكانياً ؛ وفقاً للمادة (17) من نظام المحاكم التجارية. وعن موضوع الدعوى , وحيث حصرت المدعية دعواها في المطالبة بفسخ العقد محل الدعوى وإعادة رأس المال , تأسيساً على بينتها المتمثلة في العقد محل الدعوى والحوالات البنكية وعدم التزام المدعى عليه بالعقد وعدم توضيح الأرباح والخسائر وتسليم الأرباح حال وجودها , وحيث أقر المدعى عليه بصحة العقد واستلامه لرأس المال ودفع بحصول الخسارة , وحيث طلب وكيل المدعية إحالة القضية لخبير محاسبي للنظر في مستندات الخسارة التي يدعيها المدعى عليه , وقامت الدائرة بندب الخبير استظهاراً للحق , وطلبت من الأطراف التعاون معه وتقديم المستندات , فاستعد الجميع بذلك , وقدم الخبير تقريره المبدئي والذي انتهى فيه إلى ما يلي: (بناء على المستندات المقدمة لنا لم نتمكن من التوصل الى نتيجة الشراكة وذلك للأسباب التالية: - 1- المستندات المرسلة من المدعى عليه تتطلب إيضاح حولها ولم نتأكد من صحة كشف بضاعة الجرد كونه مستند غير مكتمل الاعتماد. 2- لم يزودنا المدعى عليه بالقوائم المالية للمشروع وتقرير الأرباح والخسائر وكشف المشتريات والمبيعات وكشوفات الحساب الخاصة بالموردين والتي توضح التعامل التجاري بينهم رغم انتهاء المهلة المحددة من قبل الدائرة الموقرة بالجلسة المنعقدة بتاريخ 12/10/2022م بتزويدنا بها) , وحيث أمهلت الدائرة المدعى عليه المهلة الكافية ولأكثر من مرة تقديم المستندات التي يطلبها الخبير وحيث قرر الخبير بعد مناقشته وفقاً لمحضر جلسة الحكم بأن المستندات المقدمة لم تقدم سابقاً وأنه بعد اطلاعها عليه بذات الجلسة لا يمكن إصدار تقريراً محاسبياً معتمدا بناء عليها , وحيث تخلف المدعى عليه عن تقديم المستندات المعتمدة محاسبياً , كما أنه لم أنه لم يثبت للدائرة حتى حينه قيام المدعى عليه بتشغيل أموال المدعية من عدمه مما تعد الدائرة ذلك من قبيل التفريط , وحيث أن الأصل سلامة رأس المال والخسارة طارئة عليه , مما تنتهي معه الدائرة على إلزام المدعى عليه بإعادة رأس المال , وأما عن أتعاب الخبرة، ولما كان الراجح من أقوال أهل العلم في مسألة تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطلة ؛ وأن ذلك لا يكون إلا في الحق الثابت، إذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن أدائه ؛ مما دفعه وأحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب المماطلة فعلى المماطل ضمانه، إذا كان الغرم كذلك على وجــــه معتاد (حكم هيئة التدقيق رقم 128/ت/4 لعام 1415هـ)، وبتطبيق هذا المبدأ على هذه الدعوى، وحيث إنه تبين للدائرة ثبوت أصل المبلغ محل المطالبة في ذمته، وقد ماطل في أدائه، مما ألجأ المدعية إلى تكبد مصاريف في ندب الخبرة، وقد ثبت في الحديث الصحيح قول النبي صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته ، وحيث إن مصاريف الخبرة في الدعوى تعد من الأضرار المترتبة على مماطلة المدعى عليه في السداد، مما تنتهي معه الدائرة في حكمها إلى ما يرد في منطوقه. نص الحكم: أولا:إلزام المدعى عليه (...) سجل مدني (...) صاحب مؤسسة مجموعة (...) للتجارة سجل تجاري(...) بأن يدفع للمدعية (...) سجل مدني (...) مبلغاً قدره (3,000,000) ريال.ثانيا: إلزام المدعى عليه (...) سجل مدني (...) صاحب مؤسسة مجموعة (...) للتجارة سجل تجاري(...) بأن يدفع للمدعية (...) سجل مدني (...) مبلغاً قدره (34,500) ريال أتعاباً للخبرة.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث