حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430575491
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٤ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470572065/1444
رقم الحكم:4430575491
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470572065 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430575491 التاريخ: ١٤ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٥٧٢٠٦٥ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في تقدم وكيل المدعي بلائحة دعوى تضمنت: (اطلب اثبات المسؤولية التضامنية للمدعى عليه في الحكم الصادر في مواجهة شركة ناصر لخدمات التجارية بالصك رقم ٤٣٧٤١٩٢٤١ وتاريخ ١٦/٠٥/١٤٤٣هـ في القضية رقم: ٤٣٩٠٠١٢٢٣ وتاريخ ١٧/٠١/١٤٤٣هـ بمبلغ قدره: ١٠٠.٠٠٠ ريال، لمخالفة المدعى عليه لمواد نظام الشركات السابق في المادة ١٥٢ وذلك بعدم بيان نوع الشركة ورأس مالها كون المخالفة وقعت في ظل سريان النظام). وفي هذه الجلسة المنعقدة عبر برنامج مايكروسفت تيمز تشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية وفيها حضر وكيل المدعي ولم يحضر المدعى عليه او من يمثله رغم تبلغه، وبناء على ما ورد في المادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد اطلعت الدائرة على لائحة دعوى المدعي وكالة، المرصودة عبر النظام، وتبين للدائرة عدم تحريرها، وطلبت الدائرة من وكيل المدعي إعادة تحرير دعواه، وفي هذه الجلسة حضر وكيل المدعي، وبسؤاله عما استمهل من اجله طلب اثبات المسؤولية التضامنية للمدعى عليه في الحكم الصادر في مواجهة شركة (...) لخدمات التجارية بالصك رقم ٤٣٧٤١٩٢٤١ وتاريخ ١٦/٠٥/١٤٤٣هـ في القضية رقم: ٤٣٩٠٠١٢٢٣ وتاريخ ١٧/٠١/١٤٤٣هـ بمبلغ قدره: ١٠٠.٠٠٠ ريال، لمخالفة المدعى عليه لمواد نظام الشركات السابق في المادة ١٥٢ كون المخالفة وقعت في ظل سريان النظام، وبناء عليه. الأسباب: ولما كان وكيل المدعي يطلب إثبات مسؤولية المدعى عليه التضامنية مع شركة (...) للخدمات التجارية س.ت (...)، بناء على ان المدعى عليه خالف الفقرة (٢) من المادة (١٥٢) من نظام الشركات السابق والتي نصت على أنه: ((..٢- يكون مديرو الشركة مسؤولين شخصياً وبالتضامن عن التزامات الشركة عند عدم وضع عبارة (ذات مسؤولية محدودة) أو عدم بيان مقدار رأس المال إلى جانب اسم الشركة))، وبما أن الثابت في الدعوى المقامة من المدعي ضد المدعى عليها/ شركة (...) التجارية، والتي يستند فيها المدعي في مطالبته على عقد المضاربة (عقد توريد فواكه) المبرم مع المدعى عليها (شركة (...) التجارية - شركة شخص واحد) بمبلغ إجمالي قدره ١٠٠.٠٠٠ ريال - رفقه سند لأمر بذات المبلغ - صدور حكم من هذه المحكمة بتاريخ ١٦/٠٥/١٤٤٣هـ، برقم (٤٣٧٤١٩٢٤١) في القضية رقم (٤٣٩٠٠١٢٢٣) يقضي بإلزامها بأن تدفع للمدعي مبلغاً قدره (١٠٠.٠٠٠) مئة الف ريال والمكتسب الصفة النهائية؛ وبالاطلاع على العقد تبين صحة ما جاء في دعوى المدعي من خلوّه من وضع عبارة ذات مسؤولية محدودة بعد اسم الشركة رغم أنها مملوكة لشخص واحد (المدعى عليه)، وكذا عدم بيان مقدار رأس مال الشركة في العقد وبقية المستندات والوثائق الخاصة بالشركة، بالمخالفة للفقرة رقم (٢) من المادة (١٥٢) من نظام الشركات السابق، وبالتالي فإقامة الدعوى تجاه مدير الشركة وتحميله المسؤولية بالتضامن مع الشركة الصادر في مواجهتها الحكم السابق نظير ارتكاب المدير للمخالفة المشار إليها آنفاً موافق لصريح النظام، وبما أن المخالفة المشار إليها وقعت في ظل نظام ساري في وقته فيطبق عليها أحكام ذلك النظام كون المخالفة وقعت في وقت سريانه كما ان النظام الحالي لا يسري بأثر رجعي، كما ان النظام السابق لم يقصد منه المنظم الإلزام المباشر للمدير، استقلالاً عن مسؤولية الشركة، إنما هو التضمين في حدود تلك المسؤولية والمخالفة، مما تنتهي معه الدائرة في حكمها إلى ما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات المسؤولية التضامنية للمدعى عليه: (...)، هوية رقم: (...)، مع شركة (...) للخدمات التجارية شركة شخص واحد، س ت: (...)، عن المبلغ الصادر به الصك رقم: ٤٣٧٤١٩٢٤١ وتاريخ: ١٦/٠٥/١٤٤٣هـ في القضية رقم: ٤٣٩٠٠١٢٢٣، وقدره: ١٠٠.٠٠٠ مئة الف ريال.