حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430487020
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٤ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470389733/1444
رقم الحكم:4430487020
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470389733 لعام 1444 ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430487020 التاريخ: ١٤ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم 4470389733 لعام 1444 ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتخلص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعية إلى المحكمة التجارية في الدمام، ذكر فيها: تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة وذلك في تزويد المقاول الرئيسي بالخدمات والمساندة في الصيانة واعمال الميكانيكية والاعمال المدنية، لمدة (٢)سنتين، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٣٦٠,٧٦٧.٠٠) ثلاث مئة وستون ألفًا وسبع مئة وسبعة وستون ريال، وطالب فيها: بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (٣٦٠,٧٦٧.٧٦) ثلاث مئة وستون ألفًا وسبع مئة وسبعة وستون ريال وستة وسبعون هللة. وقدم سنداً لطلباته المستندات التالية: 1- عقد مقاولة بين طرفي الدعوى بتاريخ 2017/10/25م، مختوم من الطرفين. 2-فواتير عددها (9)، على مطبوعات المدعية، بمبلغ إجمالي (٣٦٠,٧٦٧.٠٠) ثلاث مئة وستون ألفًا وسبع مئة وسبعة وستون ريال، ممهور بختم المدعى عليها. وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ 1444/06/12هـ، وملخصها: حضر وكيل المدعية، وتبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال على اللائحة والمرفقات وبسؤاله عن بيناته أحال على ما ورد بطي لائحته، ثم ذكر بأنه توجد ثلاث شيكات صادرة من المدعى عليها، وحين تقدم موكله بصرفها تبين بأنها خالية من الرصيد وقيمة هذه الشيكات بمبلغ (173.584.26) ريال، وأبرز نسخة منها عبر برنامج (...) وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: استناداً على الوقائع المذكورة، وبعد سماع الدعوى، وحيث إن وكيل المدعية يهدف من دعواه إلى الحكم بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (٣٦٠,٧٦٧.٧٦) ثلاث مئة وستون ألفًا وسبع مئة وسبعة وستون ريال وستة وسبعون هللة، وحيث إن الدائرة في طور تبليغ المدعى عليها تبين تبلغه من خلال النظام الإلكتروني " أبشر" حسب المستخرج المرفق في ملف القضية، واستناداً للأمر الملكي رقم (14388) بتاريخ 25/3/1439هـ وقرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (219/6/39) بتاريخ 21/4/1439هـ بشأن استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية واعتبارها منتجةً لأثارها النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه الأمر الذي تمضي معه الدائرة في نظر الدعوى والحكم فيها حضورياً في مواجهة المدعى عليها استناداً للمادة (30) من نظام المحاكم التجارية، وأما موضوعاً ولكون المدعي وكالة أسس طلبه على الفواتير الصادرة عن المدعية والممهورة بختم المدعى عليها والمتضمنة مبلغ المطالبة وعلى الشيكات التي أبرزها في الجلسة وبناءً على المادة (1/29) من نظام الإثبات: (يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر خلفه أو ينفي علمه به.)، وبما أن المدعى عليها لم تحضر ولم تقم بتقديم جواب على الدعوى رغم تبلغها، ولما كان (الأصل في الديون الثابتة في ذمة الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءة منها) كشاف القناع 3 /307. مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغا قدره 360.767.76 ثلاثمائة وستون ألف وسبعمائة وسبعة وستون ريال وسبعة وستين هللة، والله الموفق.