حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430572603
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٤ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470603655/1444
رقم الحكم:4430572603
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470603655 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430572603 التاريخ: ١٤ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة والعشرون وبناء على القضية رقم 4470603655 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...)للمقاولات المحدوده الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: انه تعاقد المدعي مع المدعى عليها على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة توريد وذلك في توريد مواد بناء، في عقد غير محدد المدة، ابتداءاً من تاريخ 1442/05/16هـ الموافق 2020/12/31م، على أن يُسلم العمل بتاريخ 1442/05/16هـ الموافق 2020/12/م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (114,751) مائة وأربعة عشر ألفًا وسبع مئة وواحد وخمسون ريال، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (114,751) مائة وأربعة عشر ألفًا وسبع مئة وواحد وخمسون ريال، لم تسدد منها شيء، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، وطالب بـ 1- إلزام المدعى عليه بمبلغ إجمالي قدره (114,751) مائة وأربعة عشر ألفًا وسبع مئة وواحد وخمسون ريال.2- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (20,000) عشرون ألفًا ريال، وقدم سنداً لطلبه: 1- مطابقة رصيد المتضمنة مبلغ المطالبة المذيلة بختم المدعى عليها. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/07/07هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي، فيما تبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه؟ أحال على ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها وباطلاع الدائرة عليه رأت صلاحية الدعوى للفصل فيها، وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: بما أن أصل النزاع ناشئ عن عقد توريد بين تاجرين، فإن اختصاص المحكمة التجارية منعقد فيها بناءً على الفقرة (1) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية الصادر في عام 1441هـ، والمادتين (1,2) من نظام التجاري الصادر في عام 1350هـ، وبالنظر في الموضوع فإن المدعية تطالب بثمن بيع (مواد بناء)، ولقد تخلفت المدعى عليها عن الحضور دون عذر رغم تبلغها لشخصها عبر مديرها من خلال رسالة نصية على الهاتف الموثق لدى الجهة المختصة، وهي من وسائل التبليغ المعتبرة كما نص عليها في المادة (10) من نظام المحاكم التجارية، ومن المستقر فقهًا القضاءُ على الغائب لامتناعه متى ما قدم المدعي ما يثبت دعواه، ولكي لا تجعل وسيلة إلى تضييع الحقوق والأموال، وبناءً على ما ورد في المادة (30) من المحاكم التجارية :(1- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك). مما تنتهي معه الدائرة إلى نظر الدعوى حضورياً، وبما أن المدعية قدمت في سبيل إثبات دعواها ورقة مصادقة تقر فيها المدعى عليها بكامل مبلغ المطالبة ذيلت بختم منسوب للمدعى عليها ولم تعترض عليها والختم من وسائل الإثبات المعتبرة شرعًا ونظامًا كما نص عليه في المادة (29) من نظام الإثبات: (1- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى صحة بينة المدعية ويكتفى، وبه تقضي. وأما طلب المدعية بأتعاب المحاماة فرغم ثبوت الحق المدعى به للمدعية تعد المدعى عليها مماطلة وإلجاءً للمدعية إلى التقاضي ورفع الدعاوى وبذل الوقت والجهد من المدعية في المحاكم للحصول على حقها وهو من الضرر الذي تنفيه الشريعة ويستحق المدعى عليه بسببها تحميله أعباء وأتعاب هذا الترافع عن المدعية التي طلبت تحميلها إياه، وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا غرمه على الوجه المعتاد) وقال المرداوي في كتاب الإنصاف في باب الحجر ما نصه: (ولو مطل غريمه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل)، وبما أن الدائرة هي المخولة بتقدير هذه الأتعاب على الوجه المعتاد دون زيادة أو نقصان لأن الضرر يقدر بالمثل المعتاد وبالنظر في مقدار مبلغ المطالبة المحكوم فيه والجلسات المنظورة فإن مبلغ الأتعاب التي تقدره الدائرة هو (15000) ريال مما تنتهي معه الدائرة إلى حكمها ورفض ما زاد عن ذلك. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة أولا : إلزام المدعى عليها (...)للمقاولات المحدودة سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم: (...) صاحب مؤسسة (...) للتجارة سجل تجارى رقم: (...) مبلغاً قدره (114,751) مائة وأربعة عشر ألفًا وسبع مئة وواحد وخمسون ريال. ثانياً: إلزام المدعى عليها (...)للمقاولات المحدودة سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم: (...) صاحب مؤسسة (...) للتجارة سجل تجارى رقم: (...) مبلغاً قدره (15,000) خمسة عشر ألف ريال، والله الموفق.