حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430496582

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٤ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470439876/1444
رقم الحكم:4430496582
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470439876 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430496582 التاريخ: ١٤ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم 4470439876 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها أنه بتاريخ 1438/11/23هـ، اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع موكلته للمدعى عليه رز من نوع (...)، بثمن إجمالي قدره (112,650) مائة واثنا عشر ألفًا وستمائة وخمسون ريالاً، سدد منه مبلغ قدره (107,417) مائة وسبعة ألاف وأربعمائة وسبعة عشر ريالاً، وطالب بـإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن المتبقي وقدره (5,233) خمسة آلاف ومائتان وثلاثة وثلاثون ريالاً، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1 /عقد بيع بالآجل، مبرم بين المدعية ومؤسسة مطعم ومطبخ (...) للأكلات الشعبية والمشاوي، بتاريخ 2017/08/15م، مطبوع على أوراق المدعية، ممهوراً بتوقيع منسوباً إلى المدعى عليه، ومذيلاً بختم منسوباً إلى مطعم ومطبخ (...) للأكلات الشعبية والمشاوي، ومصدقاً عليه من الغرفة التجارية بالشرقية، 2/ كشف حساب، من الفترة 2018/01/01م حتى 2018/04/30م، يتضمن مبلغ قدره (34,476.660) أربعة وثلاثون ألفاً وأربعمائة وستة وسبعون ريالاً وستة وستون هللة، مطبوع على أوراق المدعية، ممهوراً بتوقيع منسوباً إلى بسام، ومذيلاً بختم منسوباً إلى مطعم (...) لصاحبه المدعى عليه، وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/06/16هـ وملخصها حضر وكيل المدعية، وتبين عدم حضور المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه، وبعد الاطلاع على الدعوى ومرفقاتها، قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: استناداً على الوقائع المذكورة، وبعد سماع الدعوى، وحيث إن وكيل المدعية يهدف من دعواه إلى الحكم إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (5,233) خمسة آلاف ومائتان وثلاثة وثلاثون ريالاً، وحيث إن الدائرة في طور تبليغ المدعى عليها تبين تبلغه من خلال النظام الإلكتروني " أبشر" حسب المستخرج المرفق في ملف القضية، واستناداً للأمر الملكي رقم (14388) بتاريخ 25/3/1439هـ وقرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (219/6/39) بتاريخ 21/4/1439هـ بشأن استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية واعتبارها منتجةً لأثارها النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه الأمر الذي تمضي معه الدائرة في نظر الدعوى والحكم فيها حضورياً في مواجهة المدعى عليها استناداً للمادة (30) من نظام المحاكم التجارية، وأما موضوعاً وبما أن وكيل المدعية قدم البينة التي تثبت استحقاق موكلته لمبلغ المطالبة، والمتمثلة في كشف الحساب الذي يتضمن مبلغ يفوق مبلغ المطالبة، وهو معتمداً بختم منسوباً إلى المدعى عليه، وبما أنه جرى العرف التجاري على توثيق معاملات التجار وعقودهم بأختامهم؛ لِما تعطيه تلك الأختام من الثقة في التعاملات بينهم، وقد استقر القضاء على أن الأختام تعبر عن إرادة أصحابها مالم يثبت العكس، وبناءً على ما نصت عليه المادة (29) من نظام الإثبات، على أنه: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة بالزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعية مبلغ وقدرة 5.233 ريال خمسة آلاف ومئتان وثلاثة وثلاثون ريالاً، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث