حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430581176

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٤ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470564219/1444
رقم الحكم:4430581176
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470564219 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430581176 التاريخ: ١٤ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم 4470564219 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعى عليه: الشركة (...) الوقائع: تخلص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية في الدمام، ذكر فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها أنابيب، بثمن إجمالي قدره (٤٠٠,٠٠٠.٠٠) أربع مئة ألف دولار أمريكي، سدد منه (١٥٠,٠٠٠.٠٠) مائة وخمسون ألفًا دولار أمريكي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد (٤) أربعة أشهر، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع. طالب فيها: إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٩٣٧,٥٠٠.٠٠) تسع مئة وسبعة وثلاثون ألفًا وخمس مئة ريال. قدم سنداً لطلبه: 1- اتفاقية سداد على مطبوعات المدعى عليها، بتاريخ 2022/06/16م، بين طرفي الدعوى، تتضمن موافقة الطرفان على خطة الدفع المدونة، ممهورة بختم وتوقيع الطرفين. عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ 1444/07/09هـ، وملخصها: حضر وكيل المدعية ، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغهم ووصول رابط الجلسة اليهم وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على صحيفة الدعوى ومرفقاتها وطلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغاً وقدره (250,000) مائتان وخمسون ألف دولار أمريكي بموجب اتفاقية السداد المرفقة، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وحيث حصر وكيل المدعية دعوى موكلته بطلب الزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته مبلغاً قدره (250,000) مائتان وخمسون ألف دولار أمريكي، قيمة توريد المدعية للمدعى عليها أنابيب، وقدم اتفاقية السداد الممهورة بختم وتوقيع الطرفين، وحيث إن المدعى عليها تخلفت عن الحضور، وتخلفت عن تقديم الجواب عن دعوى المدعية، مما أعدته الدائرة نكولاً عن الجواب، وقرينة على صحة دعوى المدعية، مضافاً لها البينة المقدمة من وكيل المدعية، وحيث إن المدعى عليها تخلفت عن الحضور للجلسة المحددة رغم تبلغها ووصول رابط حضور الجلسة إليها، مما يجعل الحكم في حقها حضورياً استناداً على المادة (30) الفقرة الأولى من نظام المحاكم التجارية حيث نصت على: (1- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك.)، ولما كان الأمر كذلك، حيث إن وكيل المدعية قدّم المستند في هذه الدعوى والبينة, وحيث لم تقدّم المدعى عليها أو من يمثلها الجواب بتخلفها عن الحضور رغم تبلغها، الأمر الذي يجعل طلب وكيل المدعية الحكم له بمطالبته استنادًا لما تقدم حَريٌ بالإجابة، وعليه فإن الدائرة والحال ما ذُكر تنتهي إلى الحكم حضوريًا بما هو واردٌ في منطوقِها أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بالزام المدعى عليها الشركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية (...) (...) الجنسية سجل تجاري رقم (...) مبلغاً وقدره 250.000 مائتان وخمسون ألف دولار أمريكي لما هو موضح بالأسباب. وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث