حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في بريدة رقم 4430570403

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريبريدة١٤ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470587734/1444
رقم الحكم:4430570403
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470587734 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 4430570403 التاريخ: ١٤ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٥٨٧٧٣٤ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (.....) المدعى عليه: مؤسسة (.....) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية في أن وكيل المدعية تقدمت إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى ذكرت فيها أن على أن رد المدعي للمدعى عليه (عدد ستة بيوت جاهزة)، بثمن إجمالي قدره (٣٥,٠٠٠.٠٠) خمسة وثلاثون ألفًا ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد يوم واحد، وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المبين بمحضرها، وفيها افتتحت جلسة الترافع الالكتروني عن بعد، وفيها انضم وكيل المدعية/ (....) حامل الهوية الوطنية: (...) وكالة رقم: (.....) وتاريخ ١٢/٤/١٤٤٤هـ،كما لم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها برقم التبليغ الالكتروني: (١٩٨٣٢٥٠٦٥) ولم تقدم عذرا عن ذلك، ولعدم تقدم المدعى عليها بأي طلب عبر البوابة للاعتذار عن عدم الحضور أو الإفادة بحصول التعثر أو عدم النفاذ، عليه فإن الدائرة تعتبرها متغيبةً عن الجلسة، وتقرر السير في الدعوى حضوريا أثناء غياب المدعى عليها، فسألت الدائرة وكيل المدعية عن دعواها فأحال على صحيفة الدعوى التي يطالب فيها بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن مبلغ وقدره: (٣٥,٠٠٠.٠٠) خمسة وثلاثون ألف ريال، ثم اطلعت الدائرة على مرفقات القضية مما تقرر معه الفصل في الدعوى. الأسباب: تأسيساً على ما سبق وبعد سماع الدعوى، والاطلاع على ما حواه ملف الدعوى من أوراق ومستندات، ولما كان مبتغى وكيل المدعية من إقامة الدعوى طلب إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن مبلغ وقدره مبلغ (٣٥,٠٠٠.٠٠) خمسة وثلاثون ألفًا ريال، وذلك مقابل على أن تورد المدعية للمدعى عليها ست بيوت جاهزة، وبما أن النزاع الحاصل بين طرفي الدعوى يعود منشؤه إلى علاقة عقدية وأن الدعوى مقامة من تاجر وبمواجهة تاجر بسبب أعماله التجارية، مما ينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم التجارية استناداً لنظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية، وعلى هدي ما تقدم فإن وكيل المدعية حصر دعوى موكلته بطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره: (٣٥,٠٠٠.٠٠) خمسة وثلاثون ألفًا ريال، وبما أن وكيل المدعية قدم لإثبات دعوى موكلته تعهد بالسداد بتاريخ ٢٩/٦/٢٠٢٢م مصادقا عليه من الغرفة التجارية مما يعد من المحررات التي يمكن الاستناد عليها في اثبات الحق وفق ما جاء في نظام الإثبات، ويعضد ذلك تخلف المدعى عليها عن الحضور رغم تبلغها بموعد الجلسة وعدم تقديمها عذراً عن ذلك لأن الأصل فيمن له دفع صحيح لا يدع الحضور أو الاعتذار، مما تعتبر الدائرة ما قدمته المدعية بينةً كافيه للحكم بما تدعيه، وتنتهي معه إلى الحكم الوارد في منطوقه أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: بإلزام المدعى عليها/ مؤسسة (......) للمقاولات العامة، سجل تجاري رقم: (...)، بأن تدفع للمدعية/ شركة(.....) سجل تجاري رقم: (...)، مبلغ وقدره: (٣٥,٠٠٠.٠٠) خمسة وثلاثون ألفًا ريال، وذلك لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رئيس الدائرة القضائية (.....)

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث