حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430584705

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١٤ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439306918/1443
رقم الحكم:4430584705
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439306918 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430584705 التاريخ: ١٤ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدللهوالصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشرة وبناء على القضية رقم 439306918 لعام 1443هـ المدعي: الشركة العربيه الدوليه للانشاءات الحديديه المدعى عليه: شركة ايه بي في روك جروب المحدودة الوقائع: تتحصل مجمل وقائع هذه الدعـوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم وفق ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة الثانية والستين من نظام المحاكم التجارية بـــــ تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم وحسبما يتبين من أوراقها في أنه تقدم عن المدعية / الشركة العربيه الدوليه للانشاءات الحديديه وكيلها / فؤاد ابراهيم علي اكبر بخاري، هوية رقم (...)، بموجب وكالة (داخلية) رقم (43496914) بصحيفة دعوى الكترونية دعوى جاء نصّها كالتالي (عاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن توريد وتركيب وتصنيع وذلك في توريد وتركيب وتصنيع أعمال حديدية، في عقد غير محدد المدة، ابتداءاً من تاريخ ١٤٣٨/٠٢/١٣هـ الموافق ٢٠١٦/١١/١٣م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٢١هـ الموافق ٢٠١٧/٠٣/٢٠م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (١٥,٢٣٠,٩٤٩) خمسة عشر مليونًا ومئتان وثلاثون ألفًا وتسع مئة وتسعة وأربعون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (١٥,٢٢٠,٩٤٩) خمسة عشر مليونًا ومئتان وعشرون ألفًا وتسع مئة وتسعة وأربعون ريال سعودي، سُدد منها مبلغ قدره (١١,١٦٤,٧٤٩) أحد عشر مليونًا ومائة وأربعة وستون ألفًا وسبع مئة وتسعة وأربعون ريال سعودي، والمتبقي (٤,٠٦٦,٢٠٠) أربعة ملايين وستة وستون ألفًا ومئتان ريال سعودي، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٩/٠٧/٣هـ الموافق ٢٠١٨/٠٣/٢٠م -تقريباً-، ثم طلب وكيل المدعي طلباته التالي: إلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٤٠٦٦٢٠٠) أربعة ملايين وستة وستون ألفًا ومئتان ريال سعودي. لقاء مستحقات مالية تجاري، ثانيًا: التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (200.000) مائتا ألف ريال، ثالثًا: تعويض بمبلغ إجمالي قدره (٥٠٠٠٠) خمسون ألفًا ريال، وتم قيد الدعوى بالرقم المشار إليه بعالية وأحيلت إلى هذه الدائرة، فعقدت لنظرها جلسة (تحضيرية) بتاريخ 16/09/1443هـ للتحقق من المسائل الأولية وفي الجلسة في هذه الجلسة المنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي وفيها حضر المدعي وكالة بموجب الوكالة رقم (43496914) كما حضر المدعى عليه وكالة بموجب الوكالة رقم (411287935)، وبسؤال المدعي وكالة على دعوى موكله أحال على ما جاء في صحيفة الدعوى وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه طلب مهلة لذلك ثم أفهمت الدائرة الطرفان بتبادل المذكرات وتقديم الجواب على بريد الدائرة COMM-RYD-COMM12@moj.gov.sa ثم جرى من الدائرة إثبات عنوان بريد الكتروني لكل طرف يتم التبادل من خلاله مع الإرسال للدائرة، كما أمرت الدائرة الطرفان بإضافة أي مذكرة على نظام ناجز عبر خانة(الرد على الدعوى وتبادل المذكرات)، وأن على المدعى عليه الإجابة عن الدعوى قبل ميعاد الجلسة القادمة وتزويد المدعي بنسخة من رده وللمدعي الرد عليها قبل انعقاد الجلسة وبالله التوفيق، ثم عقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ 09/11/1443هـ وفيها حضر وكيل المدعيه بوكالة رقم / 43496914 كما حضر وكيل المدعى عليها بوكالة رقم / 411287935، وبسؤال المدعى عليه الجواب عن الدعوى، أجاب قائلا:اشارة الى الموضوع أعلاه أتقدم بلائحة رد جوابية عن دعوى المدعية والتي مفادها تعاقد المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن توريد وتركيب وتصنيع وذلك في توريد وتركيب وتصنيع الأعمال الحديدية، في مشروع مركز الابحاث الطبية بجامعة الملك سعود كان الاتفاق على مبلغ قدره (١٥,٢٣٠,٩٤٩) خمسة عشر مليونًا ومئتان وثلاثون ألفًا وتسع مئة وتسعة وأربعون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (١٥,٢٢٠,٩٤٩) خمسة عشر مليونًا ومئتان وعشرون ألفًا وتسع مئة وتسعة وأربعون ريال سعودي، سُدد منها مبلغ قدره (١١,١٦٤,٧٤٩) أحد عشر مليونًا ومائة وأربعة وستون ألفًا وسبع مئة وتسعة وأربعون ريال سعودي، والمتبقي (٤,٠٦٦,٢٠٠) أربعة ملايين وستة وستون ألفًا ومئتان ريال سعودي، والمدعى عليها قامت بتمديد خطاب ضمان الأعمال على حساب المدعية دون سند قانوني وانتهت الى المطالبة بالزام موكلتي المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ وقدره (٤,٠٦٦,٢٠٠) أربعة ملايين وستة وستون ألفًا ومئتان ريال سعودي والزامها ايضاً بدفع مبلغ (200,000) مئتان الف ريال مقابل مصاريف الدعوى واتعاب المحاماة والاستشارات القانونية، ونرد على ذلك الرد فيما يلي: اولاً: أصحاب الفضيلة بعد الرجوع الى موكلتي وسؤالها عن الدعوى فإن موكلتي لا تنكر علاقتها بالمدعية ولكن تنكر صحة ما جاء فيها حيث أوهم وكيل المدعي بأن العمل قد تم بالشكل الصحيح وتبقى فقط سداد موكلتي للمبلغ المدعى به ونورد لفضيلتكم بعض ملاحظات موكلتي على ما قامت به المدعية وهي على النحو التالي: طلب استشاري المشروع السيف للاستشارات الهندسية بضرورة تقديم ضمان بأعمال الشركة العربية العالمية للإنشاءات المعدنية وذلك بخطاب كان بتاريخ07 /01/1443هـ الموافق 15/8/2021م ولم تقم المدعية بذلك مخالفة العقد، مرفق (1) خطاب إنذار بتاريخ 05/02/1443هـ الموافق 12/09/2021م من الاستشاري بخصوص الشركة العربية العالمية للإنشاءات المعدنية وعدم تقديم ضمانات المنشأ المعدني وعمل الاختبارات اللازمة وهذا مالم تقم به المدعية حسب العقد. مرفق (2) وهذا فيض من غيض ونفيد فضيلتكم بأنه حتى الآن المشروع لازال قائم ولم يتم حتى الآن تسليمه بشكل رسمي لجامعة الملك سعود صاحب العمل والمفترض أن الدعوى لا ترفع إلا بعد انتهاء المشروع وتسليمه لصاحب العمل كما جرت عليه العادة والعرف حيث أن رفع الدعوى التي أمامنا قبل أوانها مما يجعلها حرية بالرفض. ثانيا: بموجب ما تم الاتفاق عليه وكما جرت عليه العادة في أعمال المقاولات بأنه يجب على المدعية بأن تقدم مخططات البناء ورسوماته وتقديم الهندسة المبنية عليه حيث لم تقم بتقديمها لموكلتي، وكذلك لم تقم بتقديم خطاب الضمان لمدة 10 سنوات، والتصاميم، وتقارير اختبار المواد، وبلد منشأ المواد، وتقارير ضمان الجودة ومراقبة الجودة، وما إلى ذلك من قبل العميل عند التسليم الرسمي (نظرًا لأن الهيكل الحديدي الصلب جزءًا لا يتجزأ من المبنى) وهذا ما لم تقم بتقديمه المدعية. ثالثا: أصحاب الفضيلة المدعية تطالب بالإفراج عن الضمانات التي تدعي بأنه بغير وجه حق ونرد بأنه لا يجوز بأي حال من الأحوال الإفراج عن ضمان الأداء ما لم يتم التسليم الرسمي إلى مالك المشروع وهو جامعة الملك سعود. رابعا: أن ما أرفقته المدعية من مرفقات فهي فضلاً عن كونها صور ضوئية فهي أيضاً لا تصلح بحال من الأحوال اعتبارها قرينة أو بينة على صحة المطالبة فهي قرينة على وجود تعامل في حال استيفاء شروطها الشكلية لكنها من غير المسلم بها اعتبارها كبينة على مطالبة المدعية فهي تحتاج إلى إثبات من قبل المدعية يثبت صحة انشغال ذمة موكلتي بمبلغ المطالبة موضوع دعواها وردها على الخطابات التي وجهت إلى موكلتي بناء أعمالها وعدم التزامها بشروط العقد. خامسا: فيما يخص المطالبة بأتعاب المحاماة والاستشارات القانونية فإن كل ذلك يعتبر سابق لأوانه، حيث أن نظر المطالبة بأتعاب المحاماة تعتبر من دعاوى التعويض التي يكون نظرها أمام الدائرة التي أصدرت الحكم الأصلي استناداً إلى المادة (73/3) من نظام المرافعات الشرعية ولوائحها التنفيذية فإن مثل هذا الطلب حري بالرفض في هذه المرحلة من التقاضي وأن مثل هذه الطلبات ترتبط بنهاية الدعوى؛ ومن ثم التقرير بشأن استحقاقها بقدر ما يثبت من قرارات وأحكام قضائية. خلاصة الامر أن هناك أعمال يجب على المدعية تصحيحها وتعديلها والمدعية لم تقدم ما يشفع لها نظاماً من بينات وفقا لقواعد الإثبات في إصدار حكم قضائي لمصلحتها، لأن الحكم القضائي يجب أن ينبني على الحجج والبراهين والأسانيد الفقهية، والمدعية لم تقدم دليلاً مادياً يؤكد دعواها، والحقوق يجب أن تقوم على دليل وذلك للحديث الشريف (لو يعطى الناس بدعواهم؛ لادعى رجال أموال قوم ودماءهم؛ لكن البينة على من إدعى واليمين على من أنكر) وعليه تصبح دعوى المدعية دعوى خاوية على عروشها. الطلبات: رفض الدعوى لما هو مبين من أسباب متوافقة مع صحيح النظام، وبعرض جميع ما قدمه المدعى عليه على المدعي، أجاب قائلا: أطلب مهلة للرد، عليه قررت الدائرة قفل الجلسة وتأجيلها، ثم عقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ 30/11/1443هـ وفيها حضر المدعي وكال/ فؤاد بخاري، والمنوه عن وكالته سابقا، وحضر لحضوره المدعى عليه وكالة/ سالم السعيد، والمنوه عن وكالته سابقا. وبسؤال المدعى عليه وكالة: هل تم إتمام المشروع أم لا؟، قال: منفذ وعليه ملاحظات، هكذا أجاب، وبسؤال المدعي وكالة عما أمهل من أجله، قدم جوابا مكتوبا عبر المحادثة الجانبية لبرنامج الاتصال المرئي، ونصّه" أولاً: دفعت المدعى عليها بعدم انتهاء أعمال المشروع، ولا يحق للمدعية تقديم دعواها قبل ذلك، وهذا دفع مردود عليها، حيث أن المدعية أنهت كافة الأعمال المنوطة بها في المشروع، بدليل حصولها على شهادة انجاز المشروع من المدعى عليها منذ شهر 3/2017م (المرفق رقم (2) في لائحة الدعوى) والتي تؤكد وتنص على أن أعمال المدعية تم انتهائها طبقاً لأمر الشراء وأن كل المستندات والتقارير وبنود العمل تم الانتهاء منها طبقاً لمواصفات العقد. ثم قدمت المدعى عليها عدد (2) خطاب من استشاري المشروع تزعم فيه بأن المدعية لم تقدم ضمان لأعمالها المنجزة في المشروع، وبالاطلاع على الخطابين المذكورين نجد أنهما موجهين من استشاري المشروع للمدعى عليها، وليس فيه أي ذكر للمدعية أو أعمالها، علماً بأن المدعية ملتزمة بموجب العقد بضمان أعمالها لمدة (10) سنوات من تاريخ التسليم، وفق ما نصت عليه الفقرة (16.1) من العقد الموقع بين الطرفين ولا يتطلب العقد تقديم شهادة ضمان منفصلة، ونص الفقرة "يضمن المقاول من الباطن لمدة عشر (10) سنوات من تاريخ التسليم النهائي لأي جزء هيكلي من أعمال العقد من الباطن ضد أي انهيار ناتج عن عيوب في التصميم أو المواد أو التصنيع، سواء كليًا أو جزئيًا، قد يحدث نتيجة تنفيذ المقاول من الباطن لأعمال العقد من الباطن وفقًا لتعميم وزارة المالية والاقتصاد الوطني رقم 1052/17 بتاريخ 8/1/1420 هـ". ثانياً: تدفع المدعى عليها بأنه لا يجوز الإفراج عن خطاب ضمان الآداء إلا بعد التسليم الرسمي إلى مالك المشروع، ولم تقدم أي دليل أو بينة على ما تستند عليه، وما ذكرته من دفع يخص المدعى عليها وليس للمدعية أي علاقة بالتسليم الرسمي للمشروع، وليس من المنطق أن تنتظر المدعية لعدة سنوات بعد تسليمها لأعمالها حتى يتم التسليم الرسمي للمشروع. علماً بأن العقد الموقع بين الطرفين نص على أن المدعية ملتزمة بضمان أعمالها في المشروع لمدة (12) شهر منذ تاريخ التسليم الابتدائي والمنتهي في شهر 3/2018م وذلك استناداً للفقرة (19) من العقد بين الطرفين. ثالثاً: تواصلت المدعية مع المدعى عليها عدة مرات في سبيل تحصيل مستحقاتها، والإفراج عن خطاب ضمان الأعمال، ولكن المدعى عليها كانت تتهرب وتتنصل وتثير أمور ليس لا علاقة بشروط وبنود التعاقد بين الطرفين. رابعاً: عليه، ولما ترونه فضيلتكم من اسباب أفضل، تطلب المدعية ما يلي: أ‌-الحكم بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ قدره (4.066.200) أربعة ملايين وستة وستون ألف ومائتان ريال مقابل المستحقات التعاقدية. ب‌- الحكم بالزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ قدره (200.000) مائتان ألف ريال مقابل مصاريف الدعوى وأتعاب المحاماة والاستشارات القانونية. ت‌-الحكم بإلزام المدعى عليها بإلغاء خطاب ضمان الأداء رقم مرجعي (JLG5700200) بقيمة (637.415) ستمائة وسبعة وثلاثون ألف وأربعمائة وخمسة عشر ريال سعودي، ورد النسخة الاصلية من خطاب الضمان إلى المدعية، واصدار خطاب للبنك المصدر لخطاب ضمان الأداء النهائي بطلب الإلغاء. ث‌-الحكم بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ قدره (50.000) خمسون ألف ريال مقابل تكاليف تمديد الضمان النهائي للأعمال. وبعرضه على المدعى عليه وكالة، قال: أطلب مهلة للرجوع إلى موكلتي وإحضار الجواب الجلسة القادمة بإذن الله تعالى، هكذا أجاب؛ عليه رفعت الجلسة إمهالا له، وللتأمل، ثم عقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ 12/01/1444هـ وفيها حضر الطرفان، وبسؤال المدعى عليه عمّا استمهل من أجله قدّم جواباً مكتوباً هذا نصّه:" فضيلة رئيس وأعضاء الدائرة الثانية عشر بالمحكمة التجارية بالرياض وفقه الله. السلام عليكم ورحمة الله بركاته، أما بعد: الموضوع / مذكرة رد جوابية في الدعوى رقم (439306918) المقامة من المدعية / الشركة العربية الدولية للإنشاءات الحديدية ضد موكلتي المدعى عليها / شركة ايه بي في روك جروب المحدودة. إشارة الى الموضوع أعلاه نتقدم الى فضيلتكم بالرد على مذكرة المدعية كما سيأتي بيانه: اولاً: أفادت المدعية في مذكرة ردها في البند (اولاً) أنها أنهت كافة الاعمال المنوطة بها في المشروع بدليل حصولها على شهادات إنجاز المشروع من المدعى عليها........ " كما تضمنت مذكرة المدعية أن خطابات تقديم الضمان هي موجه للمدعى عليها وليس للمدعية...... " وهذا مردود عليه بالآتي: فيما يخص شهادات الإنجاز التي تفيد الانتهاء من المشروع حسب زعم المدعية نرد عليها بالآتي: 1/ شهادة الانجاز المرفقة والمقدمة للمحكمة هي مطبوعة على ورق مروس تابع للشركة العربية لا يوجد عليها ختم أو اعتماد من المدعى عليها، ومن ثم فليست حجة في الاستناد عليها ‘حيث إن الأصل أن الدليل الذي يقدم ضد الخصم يكون صادراً منه حتى يكون دليلاً عليه. فالورقة المكتوبة حتى تكون دليلاً على الخصم يجب أن تكون بخطه أو بإمضائه. وإذا كانت الورقة ليست دليلاً كاملاً واقتصر أمرها على أن تكون مبدأ ثبوت بالكتابة، فإنه يجب كذلك أن تكون صادرة من الخصم الذي يراد الإثبات ضده، ومن ثم لا يجوز أن يكون الدليل الذي يتمسك به الخصم صادراً منه هو أو أن يكون من صنعه، فمن البداهة أن الشخص لا يستطيع أن يصطنع دليلاً بنفسه لنفسه ((ولو يعطى الناس بدعواهم ـ كما جاء في الحديث الشريف ـ لادعى أناس دماء رجال وأموالهم) الا امر الذي يجعل دعوى المدعية عارية عن الصحة ويتعين رفضها. 2/ الشهادة المرفقة هي متعلقة بإكمال نطاق العمل الوارد في أمر الشراء والكميات المتعلقة به (هذا لإثبات الانتهاء من نطاق العمل الممنوح في أمر الشراء فقط وتعديل عقد الشركة العربية وفقاً للأعمال الفعلية المنجزة). 3/ لا يمكن أن تحل شهادة الإنجاز المرفقة محل شهادة التسليم الأولية من جامعة الملك سعود ولا يمكن أن يتم التسليم الجزئي نظراً لطبيعة أعمال الصلب التي تعتبر جزء لا يتجزأ من الهيكل. 4/ ما يؤكد الدفع الوارد في رقم 3 أمر الشراء المعدل المرفق (بالكمية النهائية للنطاق) بعد التوقيع عليه من الشركة العربية. فيكون هذا الغرض من شهادة الإكمال) وعليه يكون الاستناد على شهادة الانجازعلى الانتهاء من الاعمال قد جاء على غير الصواب. 5/ تنص المادة (6) من العقد على أن " تنفيذ الاتفاقية بأكملها يخضع لموافقة العميل بما في ذلك المواد والتصنيع (العميل، أي جامعة الملك سعود، يحكم على الأداء في مرحلة التسليم الأولية والنهائية والتي لم تتم بعد) أما فيما يخص دفعها بأن تقديم خطابات الضمان موجه للمدعى عليها وليس المدعية. وهذا مردود عليه بأن المادة (16/1) والتي تضمنت النص على مقاول الباطن القيام بتقديم ضمان مدته 10 سنوات اعتبارا من تاريخ الاستلام النهائي لأعمال المشروع على أيا من الاعمال الحديدية المتعاقد على تنفيذها من الباطن ضد اية انهيارات تنجم عن عيوب في التصميم او المواد او سوء المصنعية سواء كانت انهيارات جزئية أو كلية قد تنشأ جراء تنفيذ مقاول الباطن وفقاً للتعميم الوزاري رقم (1052 /17) المؤرخ 8/ 1/ 1420هـ الصادر من وزارة المالية والاقتصاد الوطني وهذا المادة تبطل دفع المدعية حيث انها لم تقرأها بشكل جيد مما سبب لها خطأ في تفسير محتواها فهي حجة للمدعى عليها وليست ضدها(لطفاً نأمل الرجوع الى اتفاقية الباطن البند رقم 16/1). ثانياً: أفادت المدعية في البند (ثانياً) في مذكرة ردها أن المدعى عليها تدفع بأنه لا يجوز الإفراج عن خطاب ضمان الأداء الا بعد التسليم الرسمي لمالك المشروع ولم تقدم أي بينة على ما تستند عليه وأن دفع المدعى عليها يخص المدعى عليها وليس المدعية......".ونرد على ذلك حيث انه بطبيعة الحال مقاول الباطن هو مفترض أنه قابل بشروط الاتفاقية الموقعة بين المقاول الرئيسي مع المالك ومن هنا كانت تسميته بمقاول الباطن وبما ان المشروع لم يتم تسليمه رسمياً لصاحب العمل فيكون طلب المدعية طلب سابق لأوانه وجاء منحرفاً عن جادة الصواب. ثالثاً: افادت المدعية في مذكرة ردها في البند (ثالثاً) بأنها تواصلت المدعية مع المدعى عليها عدة مرات في سبيل تحصيل مستحقاتها والأفراج عن خطاب ضمان الأعمال، ولكن المدعى عليها كانت تتهرب............" وهذا مردود عليه بأن ما ذكرته المدعية لا أساس له من الصحة حيث إنها تعتمد في تفسير بنود العقد الى رؤيتها الخاصة بها وحدها بالمخالفة للحقيقة والواقع. رابعاً: أصحاب الفضيلة كان من ضمن طلبات المدعية في البند (رابعاً) من مذكرة ردها المطالبة بالتعويض عن أتعاب المحاماة، وبما أن نظر المطالبة بأتعاب المحاماة تعتبر من دعاوى التعويض التي يكون نظرها أمام الدائرة التي أصدرت الحكم الأصلي استناداً إلى المادة (73/3) من نظام المرافعات الشرعية ولوائحها التنفيذية فإن مثل هذا الطلب حري بالرفض في هذه المرحلة من التقاضي حيث يعتبر طلب سابق لأوانه وأن مثل هذه الطلبات ترتبط بنهاية الدعوى؛ ومن ثم التقرير بشأن استحقاقها بقدر ما يثبت من قرارات وأحكام قضائية، الطلبات: لكل ما سبق، نطلب الحكم برفض الدعوى لعدم الصحة والثبوت ولعدم تقديم أي بينة واضحة وصريحة والله يحفظكم ويرعاكم، مقدمة وكيل المدعى عليها شركة ايه بي في روك جروب المحدودة" أ.هـ. وبسؤال المدعى عليه وكالة هل تم تسليم المشروع؟ أجاب قائلاً: لقد سلّمت المدعية المشروع إلى موكلتي، ولكن عليه ملاحظات منعت من تسليم المشروع من موكلتي إلى المالك (جامعة الملك سعود)، وبسؤال المدعى عليه وكالة هل العقد الموصوف في الدعوى بين موكلته والمدعية صحيح؟ أجاب قائلاً: مكان العقد (جامعة الملك سعود)، صحيح، والأعمال صحيحة، والمبالغ المذكورة في الدعوى فصحيحة أيضاً، هكذا قال، وبسؤال المدعى عليه وكالة هل المدعى عليها ممتنعة عن دفع المتبقي من المستحقات المالية بسبب سوء تنفيذ المدعية للأعمال المنوطة بها بموجب العقد محل الدعوى؟ أجاب قائلاً: بناء على ما جاء في أجوبتنا في الجلسات السابقة، نعم فإن موكلتي حبست مبالغ مالية من قيمة المشروع لسوء تنفيذ المدعية، هكذا أجاب، ثم أضاف المدعي وكالة قائلاً: إن موكلتي سلمت المشروع في شهر 3 عام 2017م والمدعى عليها لم تخاطب موكلتي بخصوص أي ملاحظات تتعلق بالمشروع، وكان سارياً في ذلك الحين ضمان مبدئي حتى شهر 3 من عام 2018م ولم تتخاطب المدعى عليها مع موكلتي بأي مسألة تتعلق بذلك، لذا فإننا نطلب إلزام المدعى عليها بالطلبات الواردة في لائحة هذه الدعوى هكذا قال. لذا فقد قررت الدائرة الحاجة إلى ندب خبير هندسي للتحقق من طلبات الطرفين والعيوب في الأعمال المنفذة التي تدفع بها المدعى عليها والتحقق من المستندات المقدمة ودراستها فنيًا من كل الطرف والشخوص على الموقع ومعاينة العمل المنفذ وتتكفل المدعى عليها بمصاريف أتعابه، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه قرر موافقة موكله على ندب الخبير والتكفل بأتعابه، ثم عقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ 09/03/1444هـ وفيها حضر وكيل المدعية بوكالة رقم/ 43496914 كما حضر وكيل المدعى عليها بوكالة رقم / 401855939 وبسؤال الطرفين عن حالة ندب الخبرة أفاد ممثل المدعى عليها...، وأن فاتورة السداد لم تصدر إلّا بالأمس وفيها مهلة لدفع التكاليف، فأفهمت الدائرة ممثل المدعى عليها بضرورة سداد تكاليف الخبرة وفق ما هو معمول به في منصة خبرة فتعهد بذلك، كما حثّت الدائرة الأطراف على حسن التجاوب مع الخبير بما يخدم القضية، وإلى حين صدور التقرير رفعت الجلسة، ثم عقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ 23/03/1444هـ وفيها حضر أطراف الدعوى المثبتة بياناتهم سلفا، وبسؤالهم هل انتهى الخبير من أعماله فقرر المدعي وكالة قائلا لقد تم تزويد الخبير بكافة المستندات المطلوبة ولم يصدره تقريره حتى الآن كما قرر المدعى عليه قائلا لقد تواصل معنا الخبير وتم تسليمه بعض المستندات وقام بطلب مستندات إضافية سيتم تزويده بها، عليه جرى تحديد موعد آخر للأطراف إلى حين ورود التقرير للدائرة، وختمت الجلسة، ثم عقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ 05/04/1444هـ وفيها حضر عن المدعية، وكيله/فؤاد إبراهيم علي اكبر بخاري بموجب وكالة (داخلية) رقم (43496914) وتم التحقق من حالة الوكالة الكترونياً عبر النظام وتبين بأنها (سارية/)، كما حضر عن المدعى عليه وكيله/ سالم سالم سعيد باظبي بموجب وكالة (داخلية) رقم (401855939) وتم التحقق من حالة الوكالة الكترونياً عبر النظام وتبين بأنها (سارية)، وفيها لم يرد تقرير الخبرة وبسؤال طرفي الدعوى عن مجريات تقرير الخبرة فقررا قائلين إننا زودنا الخبير هذه الأيام بمستندات طلبها منا هكذا قررا عند ذلك قررت الدائرة رفع الجلسة لحين ورود تقرير الخبرة، ثم عقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ 06/05/1444هـ وفيها حضر عن المدعية، وكيلها/ فواد بخاري بموجب وكالة (داخلية) رقم (43496914) وتم التحقق من حالة الوكالة الكترونياً عبر النظام وتبين بأنها (سارية)، كما حضر عن المدعى عليها وكيلها/ خالد العنقري بموجب وكالة (داخلية) رقم (401145762) وتم التحقق من حالة الوكالة الكترونياً عبر النظام وتبين بأنها (سارية)، ثم قرر أطراف الدعوى بأن تقرير الخبرة النهائي قد أودعه الخبير لدى الدائرة هذا اليوم هكذا قررا وبالاطلاع على ملف القضية وجدته الدائرة كما ذكرا، وبسؤال طرفي هل لديهما ما يرغبان إضافته فقررا الاكتفاء بما سبق تقديمه هكذا قررا وللاطلاع على تقرير الخبرة وحيثياته تقرر رفع الجلسة وقرر طرفا الدعوى مناسبة كون الجلسة القادمة في 20/05/1444 هكذا قررا، وورد الى الدائرة تقرير الخبرة والذي تلخص وأشتمل على" التحقق من التزام الطرفين ببنود عقد، وحصر الأعمال المنفذة وغير المنفذة، التحقق من طلبات الطرفين والعيوب في الأعمال المنفذة التي تدفع بها المدعى عليها والتحقق من المستندات المقدمة ودراستها فنيا من كل الطرف والشخوص على الموقع ومعاينة العمل المنفذة، ودراسة موضوع الضمان " وأشار الى أن النتيجة النهائية للتقرير الهندسي كالتالي: أولاً: المبلغ المستحق للمدعية لدى المدعى عليه هو (4،066،201.31) أربعة ملايين وستة وستين ألفاً ومائتين وواحد ريال وواحد وثلاثين هللة، يمثل المتبقي من قيمة الأعمال المنفذة من المدعية، ثانيًا: صحة مطالبة المدعية بالإفراج عن الضمان البنكي الصادر من بنك الرياض برقم (JLG5700200) بمبلغ (637،415 ريال)، ثالثًا: عدم قبول مطالبة المدعية بمبلغ (50،000 ريال) التي تذكر أنها قيمة تجديد الضمان البنكي، رابعاً: على المدعية تقديم ضمان عشري لأعمال الإنشاءات الحديدة المتعاقد على تنفيذها للمدعى عليها ضد أية انهيارات تنجم عن عيوب في التصميم أو المواد المصنعية، سواء كانت انهيارات جزئية أو كلية"، ثم عقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ 20/05/1444 وفيها حضر عن المدعية، وكيلها /فؤاد بخاري بموجب وكالة (داخلية) رقم (43496914) وتم التحقق من حالة الوكالة الكترونياً عبر النظام وتبين بأنها (سارية)، كما حضر عن المدعى عليها وكيلها/ سالم باظبي بموجب وكالة (داخلية) رقم (401855939) وتم التحقق من حالة الوكالة الكترونياً عبر النظام وتبين بأنها (سارية)،ثم قرر المدعي وكالة أنه بخصوص مستحات الأعمال فإنه على طلبه الوارد في صحيفة دعواه هكذا قرر، وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية، ولصلاحية القضية للفصل فيها جرى قفل باب المرافعة؛ استنادًا إلى المادة الثامنة والخمسين من نظام المحاكم التجارية. الأسباب: تأسيسًا على ما جرى إيراده من الوقائع سالفة البيان، ولما كانت العلاقة بين الطرفين تتعلق بدعوى أعمال مقاولة، وحيث حدد نظام المحاكم التجارية في مادته السادسة عشرة ما يختص القضاء التجاري بنظره من المنازعات، ومنها المنازعات التي تنشـأ بين التجار بسـبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية، ومن ثم يكون النزاع الماثل أمام الدائرة داخلٌ ضمن اختصاص المحاكم التجارية، ولأن المدعية تذكر تعاقدها مع المدعى عليها على تنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن توريد وتركيب وتصنيع أعمال حديدية، وأن الاتفاق كان على مبلغ قدره خمسة عشر مليونًا ومئتان وثلاثون ألفًا وتسعمائة وتسعة وأربعون ريالًا، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة خمسة عشر مليونًا ومائتان وعشرون ألفًا وتسعمائة وتسعة وأربعون ريالًا، سُدد منها مبلغ قدره أحد عشر مليونًا ومائة وأربعة وستون ألفًا وسبعمائة وتسعة وأربعون ريالًا، والمتبقي أربعة ملايين وستة وستون ألفًا ومائتا ريال، وأن حالة المشروع منفذ بشكل كامل وانتهى إلى طلباته الآتية: إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره أربعة ملايين وستة وستون ألفًا ومائتا ريال. ثانيًا: التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره مائتا ألف ريال، ثالثًا: تعويض عن تجديد الضمان بمبلغ قدره خمسين ألف ريال، ولأن المدعى عليها أقرت بصحة العلاقة التعاقدية مع المدعية، وتنكر استحقاق المدعية المبالغ محل المطالبة، وأسست انكارها على أن المدعية لم تقدم الضمانات على أعمالها مخالفة بذلك العقد، وأن المشروع لم يتم تسليمه للمالك بشكل رسمي، كما أن المدعية لم تقدم مخططات البناء ورسوماته وتقديم الهندسة المبنية عليه، وأن هناك أعمال يجب على المدعية تصحيحها وتعديلها، وذكرت بأنها حبست مبالغ مالية من قيمة المشروع لسوء تنفيذ المدعية، وانتهت المدعى عليها إلى طلب الحكم برفض دعوى المدعية، ولأن الدائرة رأت وجاهة ندب خبير في الدعوى ليبدي رأيه في محل النزاع استنادًا للمادة العاشرة بعد المائة من نظام الإثبات، ولأن في وقائع الدعوى مسائل فنية هندسية يستلزمها الفصل في الدعوى ليبدي الخبير رأيه فيها، فقررت على إثره إصدار قرار ندب الخبرة، للنظر في محل النزاع بين الطرفين وفحص العقد محل الدعوى، وبيان مستحقات المدعية التي تدعيها، وفحص المستندات من الناحية الفنية والنظر في طلبات المدعية وإبداء الرأي فيها وفيما أثارته المدعى عليها من العيوب في الأعمال المنفذة التي تدفع بها وتتكفل المدعى عليها بمصاريف أتعابه، ولأن وكيل المدعى عليها قرر موافقة موكلته على ندب الخبير والتكفل بأتعابه، ولأنه ورد للدائرة تقرير الخبرة، وقد قرر الخبير في تقريره من أنه اتفق الطرفان على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة بالباطن للمدعى عليها عبارة عن توريد وتركيب وتصنيع وذلك في توريد وتركيب وتصنيع الأعمال الحديدية، في مشروع مركز الأبحاث الطبية بجامعة الملك سعود في مدينة الرياض، وتبين بموجب المستخلصات المعتمدة من الطرفين أن قيمة الأعمال المنفذة من المدعية بلغت (٩٤٩,٣١، ٢٣٠، ١٥ ريال)، وبلغت الدفعات المسددة من المدعى عليه إلى المدعية (١١،١٦٤،٧٤٨ ريال). وتبين من دراسة المستندات بأنه لا يوجد استلام ابتدائي ونهائي رسمي مقدم من الأطراف، إلا أن شهادة الإنجاز وإكمال الأعمال والمستخلص الختامي تفيد بأن المدعية قد قامت بإنهاء كافة الأعمال محل العقد، وما تذكره المدعى عليها بأن شهادة الإنجاز لم يتم اعتمادها من قبلها فغير صحيح؛ فإن هذه الشهادة قد تم التوقيع عليها من قبل مدير الموقع التابع للمدعى عليها وهذا بإقرار المدعى عليها، وتوقيع مدير الموقع يعتد به بحسب ما اتفق عليه الطرفان في العقد، بموجب ما نص عليه العقد في المادة (۲۹-۳)، وأما ما تذكره بخصوص أن هذه الشهادة كان الغرض منها هو تعديل ملحق العقد فلا يسلم لها وذلك أن تاريخ شهادة الإنجاز هو ۲۰ / ۰۳ / ۲۰۱۷م و تاريخ ملحق العقد هو ٢٠١٦/١٢/١٣م مما يفيد بأن شهادة الإنجاز لاحقة لملحق العقد، ولم يتم النص في شهادة الإنجاز أنها لغرض تعديل محلق العقد وأما ما تذكره المدعى عليها بخصوص أن الأعمال لم يتم تسليمها لمالك المشروع تسليماً نهائياً ولا ابتدائياً، فإن هذا الإيراد لا يصح، وذلك أن تسليم الأعمال لمالك المشروع ليس من التزامات المدعية بل هو من التزامات المدعى عليها تجاه المالك، وتقصير المدعى عليها في تسليم المشروع للمالك لا تتحمل تبعاته المدعية، فإن المدعية قد وفت بالتزامها وأنهت الأعمال وفقاً لما جاء في شهادة الإنجاز، وعليه يرى الخبير بأن تاريخ الاستلام الابتدائي للعقد محل النزاع هو تاريخ شهادة إنجاز وإتمام الأعمال وهو ۲۰۱۷/۰۳/۲۰م وعليه يكون تاريخ التسليم النهائي للأعمال هو ٢٠١٨/٠٣/١٩م. وتبين من الدراسة أن الغرض من الضمان البنك هو ضمان حسن التنفيذ والأداء حتى تاريخ الاستلام النهائي وحيث تقرر أن تاريخ الاستلام النهائي هو ٢٠١۸/۰۳/۱۹م فإن الغرض من الضمان البنكي قد انتهى، ويرى الخبير أن على المدعى عليها الإفراج عن الضمان البنكي الصادر من بنك الرياض برقم (LG5700200) بمبلغ (٦٣٧,٤١٥ ريال). وأما بخصوص مطالبة المدعية بتكاليف رسوم تجديد الضمان البنكي فلم تقدم ما يثبت تحملها لهذه التكاليف، ولذا يرى الخبير عدم قبول هذه المطالبة، كما قرر الخبير بأنه وفق التقرير النهائي يرى الخبير أن المبلغ المستحق للمدعية لدى المدعى عليها أربعة ملايين وستة وستون ألفًا ومئتان وريال وواحد وثلاثون هللة، يمثل المتبقي من قيمة الأعمال المنفذة من المدعية. وأنه يرى صحة مطالبة المدعية بالإفراج عن الضمان البنكي الصادر من بنك الرياض برقم (JLG5700200) بمبلغ (٦٣٧,٤١٥ ريال). وعدم قبول مطالبة المدعية بمبلغ (٥۰۰۰۰۰ ريال التي تذكر أنها قيمة تجديد الضمان البنكي، وتحيل الدائرة تفاصيل رأيه إلى تقريره المرافق في ملف القضية، وحيث إن الدائرة فحصت تقرير الخبير، ورأته استوفى ما طلب منه، ولأن المدعي وكالة قرر أنه بخصوص مستحات الأعمال فإنه على طلبه الوارد في صحيفة دعواه، وحيث إن المدعى عليها هي المتكفلة بسداد أتعاب الخبرة، وبناءً على المادة الثانية والعشرين بعد المائة من نظام الإثبات، ونص الحاجة منها: (يتحمل الخصم الذي خسر المطالبة محل الخبرة المبلغ المقرر للخبرة)، ولأنه بخصوص طلب المدعية أتعاب التقاضي؛ فإنه ظهر للدائرة أن الحق في الجملة متنازع فيه ولم يكن ظاهراً، واحتيج فيه لفصل النزاع إلى جهة خبرة، مما تنتهي معه الدائرة في حكمها إلى ما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولًا/ إلزام المدعى عليها (شركة ايه بي في روك جروب المحدودة (...) بأن تدفع للمدعية (الشركة العربية الدولية للإنشاءات الحديدية (...) مبلغًا قدره (أربعة ملايين وستة وستون ألفًا ومئتا ريال). ثانيًا: إلزام المدعى عليها (شركة ايه بي في روك جروب المحدودة (...) بالإفراج عن خطاب الضمان البنكي الصادر من المدعية (الشركة العربية الدولية للإنشاءات الحديدية (...) من بنك الرياض برقم (JLG5700200) ومبلغ قدره (637,415) ريال. ورفض ما سوى ذلك من الطلبات؛ لما هو موضح في الأسباب. والله أعلم وأحكم. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430584705 التاريخ: ١٨ شوّال ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدللهوالصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف السابعة وبناء على القضية رقم 439306918 لعام 1443هـ المدعي: الشركة العربيه الدوليه للانشاءات الحديديه المدعى عليه: شركة ايه بي في روك جروب المحدودة الوقائع: تتحصل واقعات هذه القضية بما أوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فإن الدائرة تحيل إليه درءاً للتكرار، وتتلخص في أنه تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن توريد وتركيب وتصنيع وذلك في توريد وتركيب وتصنيع أعمال حديدية، في عقد غير محدد المدة، ابتداء من تاريخ ١٤٣٨/٠٢/١٣هـ الموافق ٢٠١٦/١١/١٣م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٢١هـ الموافق ٢٠١٧/٠٣/٢٠م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (١٥,٢٣٠,٩٤٩) خمسة عشر مليونًا ومئتان وثلاثون ألفًا وتسع مئة وتسعة وأربعون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (١٥,٢٢٠,٩٤٩) خمسة عشر مليونًا ومئتان وعشرون ألفًا وتسع مئة وتسعة وأربعون ريال سعودي، سُدد منها مبلغ قدره (١١,١٦٤,٧٤٩) أحد عشر مليونًا ومائة وأربعة وستون ألفًا وسبع مئة وتسعة وأربعون ريال سعودي، والمتبقي (٤,٠٦٦,٢٠٠) أربعة ملايين وستة وستون ألفًا ومئتان ريال سعودي، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٩/٠٧/٣هـ الموافق ٢٠١٨/٠٣/٢٠م -تقريباً-، ثم طلب وكيل المدعي طلباته التالي: إلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٤٠٦٦٢٠٠) أربعة ملايين وستة وستون ألفًا ومئتان ريال سعودي. لقاء مستحقات مالية تجاري، ثانيًا: التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (200.000) مائتا ألف ريال، ثالثًا: تعويض بمبلغ إجمالي قدره (٥٠٠٠٠) خمسون ألفًا ريال، وحكمت الدائرة ناظرة القضية بتاريخ 25/ 5/ 1444هـ بما يلي: أولًا/ إلزام المدعى عليها (شركة ايه بي في روك جروب المحدودة(...) بأن تدفع للمدعية (الشركة العربية الدولية للإنشاءات الحديدية (...) مبلغًا قدره (أربعة ملايين وستة وستون ألفًا ومئتا ريال). ثانيًا: إلزام المدعى عليها (شركة ايه بي في روك جروب المحدودة (...) بالإفراج عن خطاب الضمان البنكي الصادر من المدعية (الشركة العربية الدولية للإنشاءات الحديدية(...)) من بنك الرياض برقم (JLG5700200) ومبلغ قدره (637,415) ريال. ورفض ما سوى ذلك من الطلبات؛ لما هو موضح في الأسباب. وبتسليم وكيل المدعى عليها نسخة صك الحكم تقدم بتاريخ 24/6/1444هـ بلائحة اعتراضية طلب فيها: أولا: قبول الاعتراض، وإلغاء الحكم الصادر، والحكم مجددا برفض الدعوى، لأسباب حاصلها: أولا: أن الحكم الصادر لم يلتزم بالنتيجة الصادرة من تقرير الخبير ولم يذكر سببا واحدا لذلك، ثانيا: تضمنت المادة (130) فقرة (2) من نظام الاثبات" على المحكمة حال عدم أخذها بالتقرير كلة أو بعضه بسبب إهمال الخبير أو خطئة أن تبين وجه الإهمال أو الخطأ" وهذا ما خلا منه الحكم تماما عندما أسقط بعض النتائج التي خلص إليها الخبير مما يجعل الحكم حريا بالبطلان لمخالفة النظام، ثالثا: استند الحكم المطعون عليه على رأي الخبير رغم مخالفته الصريحة للمادة (117) فقرة (1) من نظام الاثبات، رابعا: أشارت المادة (124) من نظام الاثبات " يجب أن يشتمل التقرير على رأي الخبير في كل مسألة من المسائل والتي تضمنتها المهام المسندة" وهذا يعتبر من أوجه القصور التي شابت تقرير الخبرة، خامسا: الخلل في إجراء الإثبات، حيث اعتبرت الدائرة ما قدمة الخبير بينة كافيه رغم الملاحظات الواردة عليه من الطرفين، ولا نرى وجاهة ما ذهبت إليه الدائرة للاسترشاد ببينة الخبير رغم الطعن فيه، واحيلت القضية إلى هذه الدائرة في 29/ 6/ 1444هـ، وفي جلسة هذا اليوم جرى افتتاح القضية عبر الاتصال المرئي بحضور طرفي الدعوى وبسؤال المستأنف عن طلبه أحال إلى الاستئناف المقدم وبطلب الجواب من المستأنف ضده قرر تمسكه بما سبق تقديمة ولصلاحية القضية للفصل رفعت للمداولة. الأسباب: بعد دراسة ملف القضية ومستنداتها والحكم الصادر والاستئناف المقدم وما بني عليه من أسباب ظهر أن الاعتراض قدم خلال المهلة النظامية، ومن ثمّ فهو مقبول شكلاً. أما عن الموضوع فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها، وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد هذا الحكم، ولذلك فإن هذه الدائرة تؤيد الحكم محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر في القضية المؤرخ في 25-5-1444هـ القاضي بما يلي: أولًا/ إلزام المدعى عليها (شركة ايه بي في روك جروب المحدودة (...) بأن تدفع للمدعية (الشركة العربية الدولية للإنشاءات الحديدية (...)) مبلغًا قدره (أربعة ملايين وستة وستون ألفًا ومئتا ريال). ثانيًا: إلزام المدعى عليها (شركة ايه بي في روك جروب المحدودة (...) بالإفراج عن خطاب الضمان البنكي الصادر من المدعية (الشركة العربية الدولية للإنشاءات الحديدية (...) من بنك الرياض برقم (JLG5700200) ومبلغ قدره (637,415) ريال. ورفض ما سوى ذلك من الطلبات؛ وبالله التوفيق. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث