حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430572470
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٤ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم الحكم:4430572470
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم4470588501لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430572470 التاريخ: ١٤ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة والعشرون وبناء على القضية رقم4470588501لعام 1444ه المدعي: شركة (...) للصناعة المدعى عليه: شركة (...) للصناعات الغذائية المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعية دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: أنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٤/١٤هـ الموافق ٢٠٢٠/١١/٢٩م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها مواد ألمنيوم، وتاريخ ابتداء التعامل١٤٣٥/٠٢/٤هـ الموافق ٢٠١٣/١٢/٠٧م بثمن إجمالي قدره (50,000) خمسون ألف ريال لم يُسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، و مدة العقد سنة، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٤/١٤هـ الموافق ٢٠٢٠/١١/٢٩م، وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره 35,600) خمسة وثلاثون ألفاً وستمائة ريال، وقدم سنداً لطلبه مطابقة رصيد على مطبوعات (...) بتاريخ 2022/09/30م بمبلغ قدره (35,600) خمسة وثلاثون ألفاً وستمائة ريال ممهور بختم شركة (...) للتجارة. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ 1444/07/07هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية، فيما تبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسة، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه: أحال على ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: بما أن أصل النزاع ناشئ عن عقد توريد بين تاجرين، فإن اختصاص المحكمة التجارية منعقد فيها بناءً على الفقرة (1) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية الصادر في عام 1441هـ، والمادتين (1,2) من نظام التجاري الصادر في عام 1350هـ، وبالنظر في الموضوع فإن المدعية قد حصرت طلبها في: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (35,600) خمسة وثلاثون ألفاً وستمائة ريال. وبما أن المدعى عليها قد تخلفت عن الحضور دون عذر رغم تبلغها لشخصها عبر مديرها من خلال رسالة نصية على الهاتف الموثق لدى الجهة المختصة، وهي من وسائل التبليغ المعتبرة كما نص عليها في المادة (10) من نظام المحاكم التجارية، ومن المستقر فقهًا القضاءُ على الغائب لامتناعه متى ما قدم المدعي ما يثبت دعواه، ولكي لا تجعل وسيلة إلى تضييع الحقوق والأموال، واستناداً على المادة (30/1) من نظام المحاكم التجارية التي نصت على" إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك."، وبما أن المدعية قدمت في سبيل إثبات دعواه ورقة مصادقة تقر فيها المدعى عليها بكامل مبلغ المطالبة ذيلت بختم منسوب للمدعى عليها ولم تعترض عليها والختم من وسائل الإثبات المعتبرة شرعًا ونظامًا كما نص عليه في المادة (29/1) من نظام الإثبات: " يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق."، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. وبما أن الدعوى تعد من الدعاوى اليسيرة لكون مبلغ المطالبة لا يزيد عن خمسين ألف ريال وبناءً على المادة (78) من نظام المحاكم التجارية فقرة (1) والتي نصت: (1-فيما لم يرد فيه نص خاص، تعدّ جميع الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية في المحكمة قابلة للاستئناف فيما عدا الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال، وفق ما يحدده المجلس)، لذا فإن الحكم نهائي. نص الحكم: فلكل ما تقدم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) للصناعات الغذائية المحدودة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للصناعة سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (35,600) خمسة وثلاثون ألفاً وستمائة ريال لقاء قيمة التوريد، وبالله التوفيق.