حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4430579347

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام١٤ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:449056657/1444
رقم الحكم:4430579347
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449056657 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430579347 التاريخ: ١٤ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم 449056657 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: بأن موكله تعاقد مع المدعى عليها بتاريخ 19/11/2019م، على أن يؤجر موكله للمدعى عليها مولدات طاقة كهربائية وابراج اناره وغيرها لمدة (8) ثمانية أشهر ميلادية بمبلغ قدره (486,173) أربع مئة وستة وثمانون ألفًا ومائة وثلاثة وسبعون ريال، على أن يكون السداد دفعة واحدة، إلا أن المدعى عليهاـ لم تسدد منه شيء، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية خطأ المدعى عليها المتمثل في (صدور حكم نهائي بإلغاء امر الأداء الصادر للمدعى عليها بعد تحصيلها المبلغ من موكلي)، وذلك بتاريخ 09/10/1443هـ مما تسبب بـعدم رد مبلغ المطالبة. وطالب بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (486,173) أربع مئة وستة وثمانون ألفًا ومائة وثلاثة وسبعون ريال. وقدم سنداً لطلبه صك حكم، برقم (...) وتاريخ 09/10/1443هـ، الصادر من الدائرة الثانية بالمحكمة التجارية بالدمام. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ 07/03/1444هـ وملخصها: وفيها حضر وكيل المدعي، وحضرت وكيلة المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله ذكر انه وفق التالي: (تتلخص دعوى موكلي بأن المدعى عليها أقامت دعوى إصدار أمر أداء أمام دائرة الأوامر والطلبات الثانية بالمحكمة التجارية بالدمام والتي أصدرت قرار أمر الأداء رقم (439026650) ضد موكلي بمبلغ وقدره (486173.58) ريال، وتقدمت المدعى عليها بالقرار أمام محكمة التنفيذ وتم الحجز على المبلغ واستلمته المدعى عليها، وحيث ان قرار أمر الأداء صدر مخالفا لنظام المحكمة التجارية من حيث الشكل والموضوع لذلك فقد تقدم موكلي بدعوى تظلم أمام المحكمة التجارية برقم (439112286) وانتهت بحكم نهائي صادر من محكمة الاستئناف التجاري ومنطوقه: "ثانيا: قبول التظلم على أمر الأداء رقم (439026650) الصادر من دائرة الأوامر والطلبات الثانية بالمحكمة التجارية بالدمام بتاريخ 26/04/1443هـ والحكم بإلغائه" لذا نلتمس من فضيلتكم إلزام المدعى عليها برد مبلغ أمر الأداء وقدره (486173.58) ريال المحكوم بإلغائه) وبسؤاله عن حصر بينة موكله ذكر بانها تنحصر في حكم الغاء امر الأداء الصادر من محكمة الاستئناف وبعرض ذلك على وكيلة المدعى عليها ذكرت ان جواب موكلتها تتمثل بالتالي (1-مطابقة حساب تفيد بأن هناك مبالغ في ذمة المدعية وهي أقرت بأنها مدينة. 2-الغاء أمر الأداء لوجود تلاعب من المدعية بإصدار أكثر من مطابقة على الحساب ووجود فوارق بسيطة وهذا لا ينفي عنها أنها مدينه. 3-لا يوجد ضرر على المدعية حتى يتم المطالبة بالتعويض حيث أن المبالغ مشغول بها ذمته وهي لم تنكر ذلك. 4-أن المحكمة لم تتطرق لصحة المديونية من عدمه وبالتالي لا يجوز الزعم بأن هناك ضرر فالعبرة هنا بإلغاء امر الأداء هو اختلاف مبلغ المطالبة او التشكيك فيه وليس عدم احقيتنا فيه وبالتالي نتشرف بتقديم مطابقة الحساب الصادرة من المدعية التي تؤكد ان المدعية مدينة بمبلغ (446،173) ريال وأنها من احوجتنا للشكاية بعدم دفع المبالغ المشغول بها ذمته في وقتها). وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ 14/04/1444هـ وملخصها: وفيها حضر وكيل المدعي، وتبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغهم، وبطلب الدائرة من وكيل المدعية تقديم ما يثبت سداد موكله للمبلغ الوارد في امر الأداء بعد تقديمه له من المدعى عليها في محكمة التنفيذ طلب مهلة لذلك. وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ 05/05/1444هـ وملخصها: وفيها حضر وكيل المدعي، وحضر وكيل المدعى عليها، وبسؤال المدعي عما طلب منه في الجلسة الماضية ذكر بأنه تم إرفاقها عبر النظام وبالاطلاع عليها وجدت فيها كشف حساب غير مصدق. وبسؤال المدعي عن ذلك ذكر أن هذا الكشف تم إصداره عن طريق برنامج البنك. ثم قرر قائلا: أنه مستعد لإحضار كشف حساب مصدق على مطبوعات البنك وطلب مهلة لذلك فأجبته لطلبه. وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ 26/05/1444هـ وملخصها: وفيها حضر المشار إليهم بعاليه وتشير الدائرة الى ان وكيل المدعي قدم ما طلب منه في الجلسة السابقة وذلك بمرفق اودعه في ملف القضية بتاريخ 24/05/1444هـ، وأفاد وكيل المدعى عليها بانه يطلب مهلة للجواب فأفهمته الدائرة بانها لن تمهله كونهم تبلغوا بالجلسات السابقة ولم يحضروا وأفاد الى انه يحيل لجوابه المحرر في جلسة 07/03/1444 وتكتفي به وعليه اكتفى وكيل المدعي بما قدمه. وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ 17/06/1444هـ وملخصها: وفيها حضر أطراف الدعوى وكالة، وحيث أن المبلغ الذي يطالب به وكيل المدعية والذي صدر به أمر أداء وتم تنفيذه وتم إلغاء الحكم من دائرة الاستئناف فهذا المبلغ لتعامل تجاري بين الطرفين وعليه طلبت الدائرة من وكيل المدعى عليها بيان استحقاق موكلتها لهذا المبلغ الذي نفذته على المدعية ويكون تقديم ذلك بمذكرة مع البينات عبر النظام. وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ 09/07/1444هـ وملخصها: وفيها حضر أطراف الدعوى وكالة، وفي الجلسة افاد وكيل المدعي بان موكله يحصر دعواه بطلب إلزام المدعى عليها بان تدفع له المبلغ الزائد المدفوع من قبله للمدعى عليها وقدره (40,000) ريال وهو ما اقرت به المدعى عليها وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلبه بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (40,000) أربعون ألف ريال قيمة المبلغ المتبقي من أمر الأداء المنفذ ضدهم، حيث إنهم نفذوا بمبلغ (486,173) أربع مئة وستة وثمانون ألفًا ومائة وثلاثة وسبعون ريال، وأن هذه الأربعين لا يستحقونها، بموجب مصادقة الرصيد الأخرى، وأجمل وكيل المدعى عليه إجابته بأن مبلغ المطالبة صحيح وأن موكلته مستعدة لسداد مبلغ المطالبة. وبما أن وكيل المدعى عليها أقر بصحة التعاقد ومبلغ المطالبة وبما أن الإقرار حجة على صاحبه؛ إذ الأصل في الإقرار لزومه ونفاذ أثره، لما كانت الفقرة الأولى من المادة الرابعة عشر من نظام الإثبات والتي نصت على أنه (يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة)، ووفقاً لما نصت عليه المادة (17) من نظام الإثبات على أنه: (الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه)، لذا فإنه قد ثبت للدائرة صحة هذا الإقرار ورتبت عليه أثره المطالب به، وحيث إن المبلغ المطالب به أقل من خمسين ألف ريال فيكون الحكم نهائياً استناداً لنص المادة (78) من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على التالي: (1- فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية في المحكمة قابلة للاستئناف فيما عدا الدعوى اليسيرة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال، وفق ما يحدده المجلس)، عليه فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم الوارد في منطوقها أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة / بالزام المدعى عليها شركة (...) للمقاولات سجل تجاري: (...) بان تدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم: (...) مبلغ وقدره 40.000 ريال (أربعون الف ريال) لما هو موضح بالأسباب. وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث