حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في أبها رقم 4430589925

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريأبها١٤ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470641418/1444
رقم الحكم:4430589925
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470641418 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 4430589925 التاريخ: ١٤ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول اللهأما بعد: فلدى دائرة الطلبات والأوامر الأولى وبناء على القضية رقم 4470641418 لعام 1444 هـ المدعي: يسري عبدالحميد مهيوب منصر المدعى عليه: شركة توفير الوسام للتجارة الوقائع: تتلخص وقائع هذا الطلب بالقدر اللازم للفصل فيه أنه تقدم وكيل المستدعي إلى المحكمة التجارية بأبها مستدعياً على المستدعى ضدها وتضمن استدعاؤه ما يلي: (إن المدعى عليه شريك ومدير عام، ولوجود مال عبارة عن: شركة توفير الوسام للتجارة ذات السجل التجاري رقم (...) برأسمالها وأصولها مملوكـ/ـة لـ/عبد الله بن سعيد المهري ويسري عبد الحميد مهيوب نصر بموجب عقد تأسيس شركة توفير الوسام للتجارة - والترخيص الاستثماري الصادر/ة من وزارة التجارة- وزارة الاستثمار برقم (100025681) وتاريخ ١٤٤٣/١١/٢٧هـ، ولوجود حاجة لإقامة حارس قضائي على المال وذلك لقيام المدير العام بإجراءات مخلة في إدارة الشركة ومحاولة الاستحواذ عليها وطمس معالم الشراكة، ولا يوجد اتفاق على تعيين حارس قضائي بين الأطراف) وانتهى الى طلبه الحكم بتعيين حارس قضائي على الشركة المدعى عليها، وبقيد الطلب أحيل إلى هذه الدائرة، فأجرت الدائرة اللازم نظاما، وجرى تحديد جلسة 9/7/1444 هـ والمنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي وافتتحت الدائرة هذه الجلسة لسماع دعوى الطلب المستعجل المقدم من المستدعي وفيها حضر وكيل المستدعي إبراهيم بن عبد العزيز بن عبد الرحمن السيف سجل مدني رقم (...) بموجب الوكالة رقم 442478442 وتاريخ 6/5/1444 هـ وتبين عدم حضور من يمثل المستدعى ضدها، ثم سألت الدائرة وكيل المستدعي عن طلبه فقدم عبر البرنامج المعد للتواصل مع الأطراف (التيمز) ما نصه: (بسم الله الرحمن الرحيم فضيلة القاضي رئيس دائرة الطلبات والأوامر الأولى بالمحكمة التجارية بأبها حفظه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد... أحرر في هذه المذكرة دعوى مستعجلة من أجل تعيين حارس قضائي لموكلي يسري عبد الحميد مهيوب يمني الجنسية هوية مقيم رقم (...) على المدعى عليها شركة توفير الوسام للتجارة سجل تجاري رقم (...) الممثلة بمديرها العام عبد الله سعيد صالح المهري سعودي الجنسية هوية وطنية رقم (...) وفق التفصيل الآتي: أولاً: بيان وجه صفة الاستعجال: قام المدير العام للشركة (عبد الله سعيد المهري) بعدة إجراءات وتصرفات مخلة وأفعال تضر بمصلحة الشركة وإهدار أموالها يرمي من ورائها إلى تبديد مال الشركة وطمس معالمها ومخالفة المادة (26) والمادة (27) من نظام الشركات ومن أبرزها: 1- قام المدير العام للشركة بنقل المركز محل الشراكة وهو شركة توفير الوسام للتجارة، سجل تجاري رقم (...) وتاريخ السجل 12/02/1442ه إلى حسابه الخاص، وأصدر له اسماً وسجلاً تجارياً وترخيص بلدية باسم (مؤسسة الوسام الرئيسي التجارية) وسجل تجاري رقم (...) وتاريخ 20/04/1444ه وغيَّر اسم الشركة بنزع لوحتها ووضع لوحة المؤسسة التي أحدثها بتاريخ 20/04/1444 2- قام المدير العام للشركة بالسيطرة والاستحواذ على محل الشركة ومحاولة طمس معالمها بتغيير رخصة البلدية التي تحمل الرقم الموحد (42034120826) باسم مؤسسة توفير الوسام للتجارة سجل تجاري رقم (...) وهو ذاته السجل التجاري الذي جرى تصحيحه وتحويله إلى شركة، إلى اسم مؤسسة الوسام الرئيسي التجارية التي أحدث سجلها التجاري بتاريخ 20/4/1444 ويحمل الرقم (...) وبمقارنة رخصتي البلدية فإن كافة بياناتهما متطابقة عدا اسم المؤسسة ورقم سجلها. فمساحة المحل هي ذاتها (1408) متر مربع، ومساحة اللوحات الإجمالية (11) متر مربع ارشادي. 3- قام المدير العام للشركة بتغيير عقد إيجار المركز محل الشراكة، الموثق لدى منصة إيجار باسم مؤسسة توفير الوسام للتجارة والذي يحمل الرقم (20204957726) وتاريخ إبرامه 30/09/2021 وحيث تبدأ مدة الإيجار من تاريخ 01/10/2021 وتنتهي بتاريخ 30/09/2028، وأصدر عقد إيجار جديد باسم المؤسسة المحدثة وهي مؤسسة الوسام الرئيسي التجارية بالعقد الموثق لدى منصة إيجار والذي يحمل الرقم (20948612573/1) وتاريخ إبرام العقد 27/11/2022 وحيث تبدأ مدة الإيجار من تاريخ 01/10/2022 وتنتهي بتاريخ 30/09/2028 وهنا يلاحظ أن تاريخ إبرام العقد الثاني حديث في 27/11/2022 ويهدف من ورائه طمس محل الشراكة كما يلاحظ على العقد تاريخ انتهائه فهي ذاتها تاريخ نهاية العقد الأول. 4- منع المدير العام للشركة موكلي (المدير التنفيذي) من مزاولة عمله وحرمانه من الصلاحيات الممنوحة له بموجب عقد التأسيس والاتفاقية الأخرى التي تمت بينهما. 5- قام المدير العام للشركة لمرات متكررة بطرد المدير التنفيذي من المركز محل الشراكة ولم يسمح له بدخوله، بل قام بتقديم بلاغ كيدي إلى مركز الشرطة بأنه دخل محلاً لا يملكه. ثانياً: موضوع الدعوى: طلب عاجل، طلب حراسة قضائية بناء على المادة (205) والمادة (206) من نظام المرافعات الشرعية التي نصت عل نظر دعوى طلب الحراسة القضائية بشكل مستعجل. حيث قامت شراكة بين موكلي والمدير العام للشركة قبل الفترة التصحيحية في مؤسسة توفير الوسام وكان ذلك بمجهود موكلي حيث أنه هو من قام باستئجار المركز محل الشراكة والاتفاق مع الموردين، وبعد الإعلان عن الحملة التصحيحية التي تم منحها من أجل مكافحة التستر التجاري تم الإفصاح عن الشراكة التي كانت قائمة بين موكلي والمدير العام للشركة (عبد الله سعيد المهري) وتصحيح وضع المؤسسة التي تحمل الاسم التجاري (مؤسسة توفير الوسام للتجارة) بالسجل التجاري رقم (...). وتم على إثرها إصدار ترخيص استثماري صادر من وزارة الاستثمار بالرقم (164074307126969) كما إبرام عقد التأسيس للشركة المصححة وإصدار السجل التجاري لها. تم تعيين عبد الله المهري مديراً عاماً للشركة كما تم تعيين موكلي مديراً تنفيذياً لها، إلا أن المدير العام بدأ يتنكَّل إلى تلك الشراكة ويحاول طمس معالمها فقد قام بنقل المركز محل الشراكة وهو شركة توفير الوسام للتجارة، سجل تجاري رقم (...) وتاريخ السجل 12/02/1442ه إلى حسابه الخاص، وأصدر له اسماً وسجلاً تجارياً وترخيص بلدية باسم (مؤسسة الوسام الرئيسي التجارية) وسجل تجاري رقم (...) وتاريخ 20/04/1444ه وغيَّر اسم الشركة بنزع لوحتها ووضع لوحة المؤسسة التي أحدثها بتاريخ 20/04/1444 كما أنه منع موكلي كونه المدير التنفيذي من مزاولة عمله وحرمه من الصلاحيات الممنوحة له بموجب عقد التأسيس والاتفاقية الأخرى التي تمت بينهما. وفي سبيل ذلك لم يقم المدير العام للشركة بمواصلة الإجراءات النظامية بعد تصحيح وضع المؤسسة وفق نظام مكافحة التستر، فلم يقم بتفعيل حساب المدراء في الغرفة التجارية، كما أنه لم يقم بتحديث ملف المنشأة في الموارد البشرية، كما رفض تحديث حساب المنشأة في الزكاة والضريبة، ولم يسمح لموكلي بتحديث ملف المنشأة في التأمينات الاجتماعية، بل تمادى في إخلاله واستهتاره بالقوانين والأنظمة فلم يقم بفتح حساب مصرفي للمنشأة، كما لم يقم بإصدار ترخيص البلدية المتوجب على الشركة، ولم يحدِّث حساب المنشأة في الغرفة التجارية، ولم يقم بتعديل المهن ونقل إقامات العمالة على الشركة الجديدة. وقد أمعن المدير العام للشركة بالإخلال بالأنظمة ومحاولة طمس الشركة فقد قام بإيداع أموال المركز محل الشراكة في حسابه الخاص ولم يقم بفتح حساب خاص بالشركة وهذا مخالف للالتزاماته بموجب عقد التأسيس ونظام الشركات في المملكة. كما أنه قام لمرات متكررة بطرد المدير التنفيذي من المركز محل الشراكة ولم يسمح له بدخوله، بل قام بتقديم بلاغ كيدي إلى مركز الشرطة بأنه دخل محلاً لا يملكه. وامتنع عن تسليمه راتبه المستحق. وفي محاولة للصلح تم إبرام اتفاق بين موكلي والمدير العام للشركة بتاريخ 23/06/2022م لتدارك الخلل وتلافي الإشكاليات إلا أن المدعى عليه خالف الاتفاق والمصالحة التي تمت مع موكلي ولم ينفذ منها أي بند. ثالثاً: نوع المال المراد فرض الحراسة عليه وتفاصيله: هو المركز التجاري محل الشراكة برأسمالها وأصولها، حيث يوجد المركز حسب العنوان الوطني بلقرن، عسير، 67321، 5275، 8055 في مدينة سبت العلاية، شارع الشاطئ. رابعاً: بيان علاقة المدعي بالمال محل طلب الحراسة وحيث أن موكلي شريك بالشركة محل الدعوى ومدير تنفيذي فيها، ومالك لنسبة 50% من رأسمال الشركة وأصولها. خامساً: مبررات طلب الحراسة: 1- مخالفة المدير العام للشركة المادة (26) والمادة (27) من نظام الشركات. 2- الخوف من فوات الوقت بطمس المدير العام للشركة كافة معالم المركز محل الشراكة 3- الخوف من تبديد المال والأصول محل الشراكة من قبل المدير العام للشركة 4- الإخلال الجسيم في المهام الموكلة المدير العام للشركة 5- عدم متابعة الإجراءات النظامية لتصحيح المنشأة من قبل المدير العام للشركة. سادساً: اسم واضع اليد على المال محل طلب الحراسة هو المدير العام لشركة توفير الوسام للتجارة عبد الله سعيد صالح المهري سابعاً: نطاق الحراسة المطلوبة المركز التجاري محل الشراكة لشركة توفير الوسام للتجارة ثامناً: صلاحية الحارس ومهامه وفق ما تراه الدائرة الموقرة تاسعاً: مدة الحراسة حتى الفصل في النزاع القائم مع المدعى عليها. صاحب الفضيلة رئيس الدائرة الموقرة: استناداً إلى المادة (28) من نظام الشركات الخاصة مسؤولية إدارة الشركة ولما سبق بيانه في هذه الدعوى أطلب من فضيلتكم فرض الحراسة القضائية وتعيين حارس قضائي حماية لأموال موكلي من التعدي عليها. والله يحفظكم ويرعاكم وكيل المدعي المحامي/ إبراهيم بن عبد العزيز السيف)، ثم سألت الدائرة وكيل المستدعي عن بينته على ما ذكر فطلب مهلة لتقديمها، وعليه قررت الدائرة تأجيل نظر القضية ليتقدم وكيل المستدعي بما طلبته الدائرة ولتأمل الطلب، ثم في جلسة 11/7/1444 هـ والمنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي حضر وكيل المدعي المشار إليه أعلاه وتبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها ثم سألت الدائرة وكيل المدعي هل أحضر البينة التي طلبتها الدائرة في الجلسة الماضية فذكر بأنه تم تقديمها مع تقديم الدعوى وهي موجودة سابقاً، ثم سألته الدائرة ماذا تتضمن الشركة حالياً وهل يوجد لها حساب بنكي، فذكر بأن الشركة لا يوجد لها حساب بنكي حالياً، وتتضمن مركز لبيع أدوات التجزئة، ثم سألته الدائرة هل باشرت الشركة أعمالها، فذكر بأن الشركة باشرت البيع والشراء، أما الأعمال الإدارية فلم تباشرها، ثم سألته الدائرة ما وجه الضرر الذي يلحق بموكله، فذكر بأنه ضياع حصة الشريك بالإضافة إلى سوء إدارة الشركة حالياً وكثرة الديون على الشركة بسبب سوء الإدارة، بالإضافة إلى منع موكله من إدارة الشركة بالإضافة إلى منعه من أخذ حقوقه بالإضافة الى الاشتغال باسم موكلي أمام الموردين، بالإضافة الى أخذ مبيعات الشركة واستخدامها لأغراضه الشخصية، ثم سألته الدائرة هل العقود والمبيعات المبرمة مع الغير باسم الشركة فأجاب بأنها باسم مدير الشركة وليست باسم الشركة، ثم عقب وكيل المدعي بأن لديه مذكرة يطلب إضافته وجرى ارسالها عبر البرنامج المعد للتواصل مع الأطراف (التيمز) وقد جاء في نصها: (بسم الله الرحمن الرحيم فضيلة القاضي رئيس دائرة الطلبات والأوامر الأولى بالمحكمة التجارية بأبها حفظه الله أجيب على ما طلبته الدائرة الموقرة حول البينات على الدعوى ومبرراتها وفق الآتي: أولاً: البينات على الدعوى البينة الأولى: دعوى من النيابة العامة دعوى مقيدة على المدير العام للشركة (عبد الله سعيد المهري) برقم (4470516660) وتاريخ 8/جمادى الآخرة 1444ه من فرع النيابة العامة ببلقرن تثبت تعرض موكلي للضرب والاقصاء من المركز محل الشراكة، وذلك بسبب منع المدير العام للشركة موكلي من مزاولة عمله وحرمانه من الصلاحيات الممنوحة له وطرده من المركز محل الشراكة وضربه ما حدى بموكلي تقديم شكوى على المدير العام. وحيث يوجد مقطع فيديو مصور على (CD) من قبل أحد أفراد شرطة بلقرن يثبت منع موكلي من الدخول إلى المركز محل الشراكة وتعرضه للضرب من قبل المدير العام وقد تم تحويل الشكوى إلى النيابة العامة التي قامت بدورها بتحويلها إلى المحكمة العامة بمحافظة بلقرن. كما يمكن فضيلتكم مراسلة الدائرة العامة الأولى في المحكمة العامة بمحافظة بلقرن من أجل التثبت حيال الأدلة المذكورة. ومخاطبة شرطة بلقرن لتمكين الشرطي مصور الحادثة من الإدلاء بشهادته أمامكم. (مرفق صورة عن تذكرة الإحالة) البينة الثانية: شهادة شهود: أول الشهود هو مالك العقار المركز محل الشراكة المستأجر منه بموجب عقد إيجار موحد واسمه (علي سعد علي القرني) هوية وطنية (...) ويشهد بأن المدير العام وهو المدعو عبد الله سعيد المهري جاء إليه وطلب تغيير عقد الإيجار الموحد الخاص بمركز الشراكة (شركة توفير الوسام) إلى عقد آخر باسم (مؤسسة الوسام الرئيسي) وهو جاهز للإدلاء بشهادته متى أذنت له الدائرة الموقرة. ثاني الشهود هو (جلال سالم قحطاني) هوية مقيم رقم (...) هو جاهز للإدلاء بشهادته (مرفق شهادته مكتوبة) ثالث الشهود هو (هيثم علي سيف أحمد) هوية مقيم رقم (...) هو جاهز للإدلاء بشهادته (مرفق شهادته مكتوبة) البينة الثالثة: عدم وجود حساب بنكي خاص بالشركة: قام ويقوم المدير العام بإيداع أموال المركز محل الشراكة في حسابه الخاص ولم يقم بفتح حساب خاص بالشركة وهذا مخالف للالتزامات المترتبة عليه بموجب عقد التأسيس ونظام الشركات في المملكة. ولعل فضيلتكم يطلب الإفادة من البنك المركزي بمخاطبته والتأكد من عدم وجود حساب للشركة. البينة الرابعة: استحداث سجل تجاري بدل عن سجل الشركة ومزاولة النشاط في المركز محل الشراكة وتغيير ترخيص البلدية للمركز محل الشراكة وغيَّر اسم الشركة بنزع لوحتها ووضع لوحة المؤسسة التي أحدثها بتاريخ 20/04/1444 (مرفق مستخرج عن السجل التجاري لمؤسسة الوسام الرئيسي) البينة الخامسة: تغيير رخصة البلدية للمركز محل الشركة التي تحمل الرقم الموحد (42034120826) إلى اسم مؤسسة الوسام الرئيسي التجارية التي أحدثها بتاريخ 20/4/1444 وبمقارنة رخصتي البلدية فإن كافة بياناتهما متطابقة عدا اسم المؤسسة ورقم سجلها. فمساحة المحل هي ذاتها (1408) متر مربع، ومساحة اللوحات الإجمالية (11) متر مربع ارشادي (مرفق صورة عن رخصتي البلدية) البينة السادسة: تغيير عقد الإيجار الموحد للمركز محل الشراكة الذي يحمل الرقم (20204957726) وأصدر عقد إيجار جديد باسم المؤسسة المحدثة وهي مؤسسة الوسام الرئيسي التجارية بالعقد الموثق لدى منصة إيجار والذي يحمل الرقم (20948612573/1) (مرفق صورة عن العقدين) البينة السابعة: عدم متابعة الإجراءات النظامية في تصحيح الشركة نفيد فضيلتكم أنه تم تأسيس الشركة وتم إشهارها بالسجل التجاري بتاريخ 26/11/1443ه ومنذ ذلك التاريخ وحتى الآن لم يقم المدير العام بأهم الأساسيات لمتابعة الإجراءات النظامية للتصحيح وهي: (1- عدم تحديث حساب المنشأة في الغرفة التجارية.2- عدم تفعيل حساب المدراء في الغرفة التجارية. 3- عدم تحديث ملف المنشأة في الموارد البشرية.4- عدم تحديث حساب المنشأة في الزكاة والضريبة.5- عدم تحديث ملف المنشأة في التأمينات الاجتماعية.6- عدم تعديل مهنة المدير وإصدار الإقامة.7- عدم فتح حساب مصرفي للمنشأة). ولا يخفى على فضيلتكم أن عدم القيام بهذه الإجراءات دليل على حاجة الشركة لتعيين حارس قضائي عليها حماية للأموال وحفظاً للحقوق المترتبة. ثانياً: مبررات طلب الحراسة: 1- مخالفة المدير العام للشركة المادة (26) والمادة (27) من نظام الشركات. 2- الخوف من فوات الوقت بطمس المدير العام للشركة كافة معالم المركز محل الشراكة 3- الخوف من تبديد المال والأصول محل الشراكة من قبل المدير العام للشركة 4- الإخلال الجسيم في المهام الموكلة المدير العام للشركة 5- عدم متابعة الإجراءات النظامية لتصحيح المنشأة من قبل المدير العام للشركة والله يحفظكم ويرعاكم وكيل المدعي المحامي/ إبراهيم بن عبد العزيز السيف)، وبما أنه تبين للدائرة بأن الشركة لا يوجد بها ما يمكن حراسته كما أنه لا يوجد لها حساب بنكي وأن جميع العقود باسم مدير الشركة وليست باسم الشركة، لذا خلت الدائرة للتأمل وإصدار الحكم. الأسباب: فبناء على الطلب المستعجل المقدم من وكيل المستدعي والمفصل في واقعات الحكم ؛ وبناء على الفقرة الرابعة من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/93 وتاريخ 15/08/1441هـ والتي نصت على أنه: (تختص المحكمة بالنظر في الآتي 4- الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الشركات)، لذا فقد ثبت اختصاص المحكمة بنظر هذا الطلب، وبناء على المادة السادسة والثلاثون من النظام في فقرتها الرابعة والتي نصت على أنه: (تشمل الطلبات المستعجلة ما يأتي: 4- الحراسة القضائية)؛ فقد ثبت للدائرة اختصاصها نوعيا بنظره. ولما نصت المادة السابعة عشرة من النظام المذكور في فقرتها الأولى على أنه: (ما لم يتفق الطرفان كتابة على غير ذلك، وفيما لم يرد فيه نص خاص في النظام، يكون الاختصاص المكاني للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مكان إقامة المدعى عليه، فإن لم يكن لـه مكان إقامة في المملكة فيكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مكان إقامة المدعي. ويجوز أن تقام الدعوى في المحكمة التي أبرم العقد أو نفذ أو كان واجب التنفيذ في نطاقها)؛ ولما كان مقر الشركة المدعى عليها بسبت العلايا حسب عقد تأسيس الشركة ؛ لذا فقد ثبت للدائرة اختصاص المحكمة التجارية بأبها مكانيا بنظر هذا الطلب. ولمّا كان طلب المدعي العاجل هو فرض الحراسة القضائية، ولما كان نظر الدائرة في الطلب المستعجل إلى أركانه وهي وجود حالة الاستعجال، وخوف الضرر المحدق الذي يشقّ التحرز منه في حال عدم إجابة الطلب، ولما ثبت للدائرة من خلال إقرار وكيل المدعي بالإضافة الى المرفقات المقدمة من قبله عدم وجود حسابات بنكية للشركة، بالإضافة الى عدم وجود تدفقات نقدية، كما تبين للدائرة عدم وجود أي أموال في الشركة المراد فرض الحراسة القضائية عليها، وبما أنه لم يتبين للدائرة وجود حاجة أو مصلحة من فرض الحراسة القضائية، كما لم يتبين وجود ضرر محدق لا يمكن تداركه في حال عدم فرض الحراسة القضائية، وبما أنه لا يوجد للمدعى عليها مركز مالي ولا أي موجودات يمكن حراستها، كما أن العقود مبرمة باسم مدير الشركة وليست باسم الشركة، لذا فإن الدائرة تنتهي الى رفض طلب المدعي المستعجل، وتنوه الدائرة الى أن هذا الطلب المقدم من المدعي لا ينطبق على هذه الواقعة، وتوجد طلبات قضائية أخرى محل نظر دائرة الموضوع تنطبق على النزاع بين الطرفين. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض دعوى الطلب المستعجل رقم 4470641418 لعام 1444 هـ، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث