حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4430498659

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة١٤ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4430498659

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم4470150493لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4430498659 التاريخ: ١٤ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الاولى وبناء على القضية رقم٤٤٧٠١٥٠٤٩٣لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدعي تقدم إلى المحكمة بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليه، قيدت دعوى وأحيلت إلى هذه الدائرة، وتم تحديد جلسة لنظرها حضر فيها وكيل المدعي/ (...) وَ(...)، ووكيل المدعى عليه/ (...) ثم سألت الدائرة من وكيل المدعي عن الدعوى؟ فقدم مذكرة نصها: (فضيلة قاضي الدائرة الأولى بالمحكمة التجارية الوكالة عن موكلي (...) بوكالة شرعية رقم: (...) وتاريخ ١٨ محرم ١٤٤٤، حيث إن موكلنا يملك عقار عبارة عن عمارة موقعها (...) تحتوي على (٢٢) وحدة سكنية مختلفة عدد الغرف والمرافق، مؤثثة وجاهزة للسكن وتم التعاقد مع المدعى عليه بتاريخ (٦/١٠/٢٠٢٠م) على تشغيل العقار الموضح أعلاه مقابل بنسبة (٢٠٪؜) للمدعى عليه، ونسبة (٨٠٪؜) للمدعى (موكلنا)، وحيث إنه التمهيد بعقد الاتفاق ينص على تشغيل الطرف الأول على أكمل وجه حسب العرف السائد في هذا المجال وحيث إن المدعى عليه خالف نص الفقرة (٧) من العقد ولم يقم بتسلم الارادات والارباح المتفق عليه نهاية كل شهر ومخالفة الفقرة (٨) من العقد وقد امتناع المدعي عليه عن تزويد المدعي (موكلنا) بكشف حساب بالإيرادات والمصروفات حسب المتفق عليه بالعقد وبعد عدة مكالمات ومطالبات لم يستلم المدعى (موكلنا) أي أرباح بعد مرور ما يزيد عن (٢٠) شهر ابداء المدعى (موكلنا) رغبته في إنهاء العقد ؛ لعدم تنفيذ بنوده، وذلك بتاريخ (١٩/٦/٢٠٢٢) خاطب المدعي، المدعي عليه مبدئا اعتراضه على مخالفته بنود العقد المبرم بينهما وتقدم بطلب إنهاء العقد وتسليمه العقار بالحال وتزويده بكشف حساب صحيح فقام المدعي عليه بالرد كتابة بالرفض، ثم أعقب ذلك بأرسال رسالة صوتية متضمنه أنه لا يمانع بفسخ العقد مشترطا أن يتم بوجود خال المدعي (...) الذي ذهب له واجتمع معه وقام المدعي عليه بإقناع خال المدعي بالتوقيع على عقد مخالصة اعتبار من تاريخ (٢٠/٦/٢٠٢٢م) دون تحقق أي صفة لخال المدعي مثل تفويض بالتوقيع أو وكالة. وقد ارسل المدعي عليه كشوفات بالمصروفات فقط دون إيضاح للإيرادات وقد قام المدعى عليه بتاريخ (١٢/٦/٢٠٢٢م) بتحويل (٥,٠٠٠) ريال فقط ولم يستلم المدعى موكلنا أي مبالغ آخري، وبعد النظر في كشف المصروفات المقدم من قبل المدعى عليه تبين أن اكثرها بنود صرف غير صحيحة وغير مدعمة بمستندات نظامية حسب أصول المحاسبة المالية في المجال التجاري، كما تضمنت بنود صرف ليس لها علاقة بتشغيل العقار محل التعاقد كشقق مفروشة، وبنود صرف ينص العقد على تحميلها المدعي عليه (الطرف الأول بالعقد) الفقرة (٩) من العقد، والقيام بتكرار بند الصرف الواحد بحيث تسجل الدفعات المسددة من اجمالي مبلغ الفاتورة كمصروف واجمالي الفاتورة ذاتها مصروف، كما تضمنت كشوفات المصروفات سداد دفعات لموردين اكثر بكثير من مبلغ الفاتورة المرفقة، وتضمينها كشوف المصروفات وتكرارها في كشوفات المصروفات، كما تضمنت كشوفات المصروفات بنود صرف لأثاث وتجهيزات واعمال (دون فواتير) وبأسعار مبالغ فيها وعند مطالبة بالفواتير وضع فواتير لها على أوراق مؤسسة المدعى عليه (مؤسسة(...) وأخرى على سندات تخص مؤسسة (...). ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية أرباح من الشراكة القائمة بينهم، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بدفع أرباح الشراكة وقدرها (١,٢٠٠,٠٠٠.٠٠) مليون ومئتا ألف ريال، ومستند هذه الأرباح (تقارير مصروفات) عن الفترة من تاريخ (٦/١٠/٢٠٢٠) وحتى (٢٠/٦/٢٠٢٢) هذه دعواي.)، وبعرض ذلك على المدعى عليه قرر بأن العقد صحيح والنسبة التي ذكرها المدعي، وطلب أجلاً لتقديم إجابة مفصلة على الدعوى، ثم قدم إجابة عبر النظام تضمنت: (شكلاً: بسبب عدم وصول الملفات التي ذكر وكيل المدعي أرسلها الينا عبر البريد الالكتروني، مما فوت الموعد المحدد من قبل الدائرة الموقرة للجواب على دعوى المدعي، ودعوى المدعي في عقار معين وتضمن العقد أنه إدارة وتشغيل لذلك العقار وقد نص تعميم مجلس الأعلى للقضاء على "لا تخص المحاكم التجارية بالدعاوى الناشئة عن العقار إذا كان النزاع حق متصل به أو دعوى الضرر من العقار نفسه أو من المنتفعين به أو دعوى أقيام المنافع، أو الاخلاء، أو دفع الأجرة، أو المساهمة فيها ... ولو كان طرفا النزاع تاجرين والدعوى بسبب أعمالهما التجارية الاصلية أو التبعية أو كان المدعى عليه تاجراً والدعوى بسبب أعماله التجارية الأصلية أو التبعية، وتختص المحاكم العامة متى كنت الدعوى من اختصاص القضاء العام، ومن ثم أن هذه العقود لم يصنفها الفقهاء على أنها من عقود المضاربة، بل أنها من عقود المشاركة، لذلك لا تختص المحاكم التجارية بنظر فهذه القضية، كما نصت المادة (٣١) من نظام المرافعات الشرعية على "تختص المحاكم العامة بنظر جميع الدعاوى والقضايا والإثباتات الإنهائية وما في حكمها الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى وكتابات العدل وديوان المظالم، ولها بوجه خاص النظر في الآتي: أ/ الدعاوى المتعلقة بالعقار، من المنازعة في الملكية، أو حق متصل به، أو دعوى الضرر من العقار نفسه أو من المنتفعين به، أو دعوى أقيام المنافع، أو الإخلاء، أو دفع الأجرة، أو المساهمة فيه، أو دعوى منع التعرض لحيازته أو استرداده، ونحو ذلك، ما لم ينص النظام على خلاف ذلك...". موضوعاً: صحيح ما ذكره المدعي من العلاقة التعاقدية ونسبة التعاقد، مع الإشارة الى أن العقار لم يكن جاهز للسكن حيث كان هناك كثير من النواقص حتى من الناحية الإنشائية (تبليط / سباكة / أثاث / أدوات كهربائية / نجارة / دهان / انترنت / أبواب سيكوريت / صرف مجاري) كل هذه البنود لم تكن موجودة، مع عدم استكمال المدعي لإجراءات التصاريح اللازمة للعقار محل الدعوى وإيصال الماء أو الصرف. وأما ما ذكره من عدم تسلم موكله للأرباح طوال الفترة الماضية ومخالفة موكلي للبنود التي أثارها فغير صحيح، والصحيح أن موكلي قام بتسليم الأرباح للمدعي عن طريق وكيله/ (...) وكالة رقم: (...) والذي كان يرفض توقيع ما يثبت تسلمه فأقمنا عليه شهود بذلك بجميع المبالغ التي تسلمها، مع التزام موكلي بكافة بنود العقد. تم إنهاء العقد وتسليم العقار للمدعي عن طريق وسيطه "خاله" (...) والذي كان يتابع بشكل فوري للعقار مع استلامه كشوفات شهرية بدخل ومصاريف العقار طوال فترة التعاقد، وتمت المخالصة بين موكلي والمدعي عن طريق وسيطه (...) والتي نصت على فسخ عقد المشاركة ورفع يد موكلي عن العقار محل الدعوى مع تنازل موكلي عن الفترة المتبقية من العقد مع عدم مطالبة أياً من الطرفين الآخر بأي مبالغ مالية نتج عن هذا العقد. ذكر المدعي لأن أرباح الشراكة (١٫٢٠٠٫٠٠٠) ريال غير صحيح، بل أن موكلي حين المخالصة كان يطلب المدعي مبلغ وقدره (٦١٫٦٥٠) ريال تم التنازل عنها حين المخالصة. نطلب رد دعوى المدعي، لعدم الاختصاص النوعي. ونطلب رد دعوى المدعي وإلزامه بأتعاب محاماة (٣٥٫٠٠٠) ريال)، ولكون الدعوى صالحة للفصل فيها قـررت الدائرة قفل بـاب المرافعة، ثم أصدرت حكمها هذا لما يلي: الأسباب: لما كان من المقرر فقهاً ونظاماً أن بحث الاختصاص سابق بحكم اللزوم على الخوض في موضوع النزاع باعتباره من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة التحقق منها من حيث ولايتها بنظر ذلك النزاع واختصاصها نوعياً ومكانياً . ولما كان المدعي يهدف من إقامة دعواه الماثلة إلى تصفية الشراكة بين الطرفين وإلزام المدعى عليه بدفع أرباح الشراكة وقدرها: (١.٢٠٠.٠٠٠) ريال، وحيث إن النظام التجاري لا ينظم إلا فئة معينة من الأعمال وهي الأعمال التجارية، ولا ينطبق إلا على طائفة من الأشخاص وهم التجار طبقاً للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، والذي حدد اختصاص المحاكم التجارية وحصرها في المنازعات المتولدة من أمور تجارية أصلية أو تبعية، كما أن نتائج محضر اللجنة المشكلة بقرار معالي رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم: (٢٨٢٦) وتاريخ: ٢٩ محرم ١٤٣٩ لدراسة أنواع القضايا الواردة للمحاكم والدوائر التجارية، والمبلغ للمحاكم بتعميم معالي رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم: (٩٧٩/ت) وتاريخ: ١٢ صفر ١٤٣٩ قد نصت في الفقرة (الحادية عشرة) على: (فيما عدا الشركات الخاضعة لنظام الشركات، إذا كان غرض الشركة المضاربة أو الاستثمار ونحوهما في العقار دون تحديد عقار معين، فإن النزاع بين الشركاء يدخل في اختصاص المحاكم التجارية، وأما إذا كانت الشركة في عقار معين فلا يدخل في اختصاصها ؛ لكونها مساهمه في عقار)، ولما كانت الدعوى الماثلة مساهمة في عقار معين، الأمر الذي تنتفي معه الصفة التجارية عن هذه الدعوى، وبالتالي فإن نظر الدعوى خارجاً عن الاختصاص النوعي للمحاكم التجارية، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بمقتضى ذلك. نص الحكم: عدم اختصاص المحاكم التجارية نوعياً بنظر الدعوى المقامة من/ (...) ضِد/ مؤسسة (...) للشقق الفندقية. واللّه الموفق، وصلى اللَّه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث