حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430760690
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١٤ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439131584/1443
رقم الحكم:4430760690
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439131584 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430760690 التاريخ: ١٤ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التاسعة عشرة وبناء على القضية رقم 439131584 لعام 1443هـ المدعي: شركة امريكان فلاش المدعى عليه: احمد ابن مبارك ابن سعيد آل آنمار الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعية/ درع بن عبدالعزيز بن درع آل درع هوية وطنية رقم (...) بموجب وكالة خارجية عن موكلته تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى ذكر فيها: (بالوكالة عن المدعية، نتقدم لفضيلتكم بطلب شطب تسجيل العلامة التجارية المسجلة برقم 1436015779 على الفئة 3 وذلك استناداً إلى ما يلي: 1- أحكام المادة/ 25/ من نظام العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، معطوفة على الفقرات 9 و 11 و 13 من المادة الثالثة من النظام نفسه. 2- أحكام الفقرتين 2 و 3 من المادة الرابعة من نظام العلامات التجارية المذكور. 3- من الناحية الشكلية: تم التواصل مع المدعى عليها والطلب منها بشكل ودي لتقوم طوعيا بشطب علامتها. هذا التواصل تم عن طريق البريد السعودي وقد استلمت المدعى عليها الخطاب بتاريخ 15/12 /2021. وحيث اننا لم نستلم أي رد من المدعى عليها فإننا نتقدم لدى فضيلتكم بطلب الشطب لعلامة المدعى عليها المسجلة بعد أن تم امهال المدعى عليها مدة تزيد عن 15 يوما وهي المهلة المحددة نظاما. وموضوعًا قامت المدعية بابتكار العلامة التجارية إن المدعية هي شركة قائمة ومسجلة في الولايات المتحدة الأميركية منذ عشرات السنين، وهي تملك تسجيلا ٍت لعلاماتها التجارية في بلد المنشأ الولايات المتحدة الأميركية منذ سنة 1976 ميلادي وقد جددتها في سنة 2006 إن شكل وتفاصيل علامة المدعية المسجلة في الولايات منذ سنة 1976 ميلادي، يثبت بشكل قاطع على أنها هي من ابتكرت هذه العلامة بهذا الشكل. أما المدعى عليها فقد قامت بتسجيل علامتها التجارية رقم 1436015779 موضوع الشطب في المملكة يثبت هذا الأمر بأن المدعية هي المبتكرة للعلامة بكافة تفاصيلها من استخدامها وابتكارها لرسم المستطيل الذي يتضمن كلمتي أمريكان فلاش بأحرف لاتينية مكتوبة على خطين - ويثبت بأن المدعى عليها هي التي قلدت علامة المدعية المشهورة جداً لأنها أي المدعى عليها تعلم علم اليقين بوجود علامة المدعية، وما يثبت ذلك ايضاً، أن المدعى عليها كانت الوكيل الحصري للمدعية في المملكة العربية السعودية وفقا لاتفاقية التوزيع والوكالة الحصرية الموقعة بتاريخ 25/1/2001 والتي بموجبها أصبحت المدعى عليها الوكيل الحصري في المملكة العربية السعودية لتوزيع منتجات موكلتنا المدعية في شهرة المدعية ومنتجاتها وفي أن المدعى عليها كانت الوكيل الحصري للمدعية في المملكة والأمر إن دل على شيء، فإنه يدل على قدم انتشار وأسبقية استخدام علامة المدعية في الأسواق العالمية وبدأت المدعية في تسويق منتجاتها في المملكة العربية السعودية في ثمانينات القرن الماضي،فاشتهرت وأصبحت معلومة من قبل المستهلكين المعني ين، وتأكيداً على شهرة علامة المدعي ة في العالم وفي المملكة العربية السعودية، قرر ت لجنة العلامات التجارية - اللجنة الناظرة في الاعتراضات في وزارة التجارة الصادر في قرارين صادرين عنها بتاريخ 23/03 /1441ه في الإعتراضين المقدمين على طلبي تسجيل علامة المدعية American Flash رقم/ 1786809 في الفئة/ 5/ و رقم/ 178677/ في الفئة/ 3/ بناءً على كل ما تقدم أعلاه، إننا أثبتنا بأن المدعى عليها قد بدأت نشاطها كوكيلة حصرية للمدعية في المملكة العربية السعودية، وعليه هي تعلم علم اليقين بوجود علامة المدعية. فيصبح من البديهي القول بأن المدعى عليها قد سجلت علامتها التجارية موضوع الشطب من دون أي وجه حق. بناءً على ما تقدم، إننا نؤكد على أن العلامة المطلوب شطبها قد سجلت بغير وجه حق وذلك للأسباب التالية: 1- السبب الأول: لأن قبول تسجيل العلامة المطلوب شطبها قد جاء مخالفاً لأحكام الفقرة /13/ من المادة الثالثة من نظام العلامات التجارية المذكور أعلاه والذي جاء فيها حرفياً ما يلي: 3- لا تعد علامة تجارية أو جزء منها، ولا يجوز أن يسجل بهذا الوصف ما يأتي: 13- العلامات التي تشكل نسخاً أو تقليداً أو ترجمة لعلامة تجارية مشهورة أو لجزء جوهري منها مملوكة للغير لاستعمالها في تمييز سلع أو خدمات مماثلة أو مشابهة لتلك التي تميزها العلامة المشهورة... ولما كنا قد أثبتن ا أعلاه سبق تسجيل واستخدام علامة المدعية ومعرفتها لدى الجمهور المعني في المملكة العربية السعودية، فيكون تسجيل العلامة المطلوب شطبها يسبب ضرراً أكيداً للمدعية وقد جاء هذا التسجيل مخالفاً لأحكام الفقرة المذكورة أعلاه، الأمر الذي يقتضي معه الحكم بشطب العلامة المطلوب شطبها. 2- السبب الثاني: بالإضافة الى ذلك فإنه من المعلوم وحسب نظام العلامات التجارية الساري المفعول بأنه حينما تتقدم طالبة التسجيل بطلب تسجيل علامة تجارية ما فإنها تتعهد وتقر في طلبها لتسجيل العلامة بأن العلامة المطلوب تسجيلها من ابتكارها وليست تقليدا أو منقولة عن أي علامات أخرى مملوكة للغير. وبالتالي إن التطابق التام من خلال المقارنة المبينة أعلاه توضح بأن هذا التطابق لم يأت محض صدفة لا سيما وأن المدعى عليها نسخت علامة المدعية نسخاً حرفياً وتصويرياً، وهذا إن دل على شيء فإنه يدل على قيام الشركة المدعى عليها بتقديم معلومات وبيانات كاذبة مع أنها تعهدت وأقرت بأن جميع تلك البيانات هي صحيحة، الأمر الذي يبين سوء نيتها وغشها وهذا ما يخالف نظام العلامات التجارية وينطبق عليه بالتالي نص المادة 22 من نظام العلامات التجارية التي تجيز للإدارة المختصة ولكل صاحب مصلحة أن يطلب شطب العلامة التجارية إذا تم تسجيلها بناء على غش أو بيانات كاذبة، وعلى ذلك صدرت الأحكام القضائية بشطب العلامة المسجلة بناء على ذلك، ونرى أن المدعى عليها قامت بتسجيل علامتها محل هذه الدعوى بناءً على غش لأنها تعلم مسبقا بملكية المدعية لهذه العلامة. 3- السبب الثالث: لأن قبول تسجيل العلامة المطلوب شطبها قد جاء مخالفا لأحكام القواعد الفقهية، لا سيما وأنه بقبول تسجيل علامة تجارية باسم شخص ما وهي بالأصل من ابتكار واستعمال وملكية شخص آخر بذل مجهوداً كبيرا من أجل ابتكارها والمحافظة عليها يكون ممنوعاً شرعاً بعموم أحاديث النهي عن التغرير والتضليل، حيث نص الفقهاء رحمهم الله على أن: من سبق إلى مباح فهو أحق به ، 4- السبب الرابع: أن مصلحة المدعية في شطب علامة المدعى ضدها موضوع هذه الدعوى تتأتي من كون قبول تسجيلها يسبب ضررًا للمدعية ومن شأنه إحداث خلط ولبس لجمهور المستهلكين ويلحق بهم وبالمدعية ضررًا. وعليه فإن استعمال العلامة موضوع الشطب سيؤدي حتما إلى تضليل المستهلك حيث إن المستهلك سيعتقد بأن منتجات المدعى عليها هي من ضمن منتجات المدعية، الأمر الذي سيؤدي الى الإضرار بكل من المدعية والمستهلكين ويؤدي للضرر، مع التأكيد على أن تسجيل العلامة المطلوب شطبها قد سببت وتسبب خسارة مادية وأدبية ومعنوية للمدعية وتحط من سمعتها التجارية في الأسواق لا سيما وأن الأخيرة قد أنفقت الكثير في سبيل حماية علاماتها وتسويقها حول العالم. إننا نلتمس من فضيلتكم الحكم: 1- قبول دعوانا الحاضرة لاستيفائها لكافة الشروط الشكلية. 2- الحكم بشطب تسجيل العلامة التجارية رقم 1436015779 المسجلة في الفئة 3. 3- بأن تتعهد المدعى عليها بعدم استعمال أي علامة تجارية تعود ملكيتها إلى المدعية من دون وجه حق و/أو ترخيص. 4- مع احتفاظ موكلتنا بكافة حقوقها من أي نوع كانت وتجاه أي مطلق شخص نسبة لكل ما ذكر أعلاه.), وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم, وأُحيلت وحددت لها جلسة لنظر الدعوى بتاريخ 05/09/1443هـ عبر الأتصال المرئي عن بعد حضر المدعي وكالة كما حضر المدعى عليه وكالة وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكلته أحال إلى ماجاء في صحيفة الدعوى ومرفقاتها وبطلب الجواب من المدعى عليه وكالة طلب مهلة للأطلاع والرد وبتاريخ 19/09/1443هـ قدم وكيل المدعى عليها مذكرة ونصها (عدة وجوه, الوجه الأول: أن المدعية غير صادقة فيما أوردته بصحيفة دعواها، وأن هناك أحكام قضائية سابقة صادرة ضدها بالمملكة العربية السعودية، وأن المدعية غيرت أسمها التجاري عدة مرات وذلك بسبب شهر افلاسها، وأنها لم تمتلك منذ نشأتها بدولة أمريكا سوى تسجيلين لعلامتين أولهما برقم 1688663 تم شطبه 1/3/2003 والثاني برقم 3103165 تم تسجيله 2006، وهو الأمر الذي يثبت عدم صحة أنها لها عدة تسجيلات في دولة المنشأ أمريكا، الوجه الثاني: بيان العلاقة بين المدعية والمدعى عليها، حيث تم تحرير عقد توزيع منتجات فلاش بين المدعية والمدعى عليها بتاريخ 25/01/2001م وقد ادعت آنذاك انها مالكة للعلامة التجارية والتي تم اكتشافها لاحقاً أنها مشطوبة حيث تم تقديم موكلتي للمحاكمة كونها تقوم بتسويق وعرض للبيع منتجات تحمل علامة تجارية مقضي بشطبها ولا يجوز التعامل فيما تحمله من منتجات، وبذلك انتهى التعاقد بين المدعي والمدعى عليها. وبيان الاحكام القضائية الصادرة ضد المدعية بالمملكة العربية السعودية والدعاوى المقامة ضدها من المدعى عليها، كما ذكر الدعاوى المقامة ضد المدعية من قبل المدعى عليها، الوجه الثالث: وضح أنه يملك شهادة تسجيل للعلامة التجارية محل الدعوى وأنه تم تسجيلها عام 1428هـ أما من ناحية الشهرة فإن موكلتي تمتلك تسجيلات في 82 دولة حول العالم، وأرفق بيان تفصيلي عن حجم المبالغ التي أنفقت عن السبع السنوات الماضية ومرفق صور من الإيجار الخاصة بمصانع المدعى عليها وصور من منتجاتها، وهذا دليل على أن المدعى عليها هي صاحبة العلامة والمبتكرة لها وأوصلتها لتلك الشهرة. الوجه الرابع: إننا نطلب رفض الدعوى لعدم ابتنائها على سند صحيح. وطلب: عدم قبول الدعوى شكلاً، ورفض الدعوى، وإلزام المدعية بالرسوم والمصروفات وأتعاب المحاماة. وأرفق وكيل المدعى عليها مذكرة أخرى ذكر فيها مرفقات مذكرة الرد على لائحة الادعاء وتضمنت مذكرات لدعاوى سابقة، وإعلانات لعلامات المدعية، ومذكرات هو كان مدعي فيها ضد الهيئة وشركة أمريكان فلاش إنك، وشهادات تسجيل للمدعى عليه في الفئة 5 والفئة 3، وفواتير.) وفي تاريخ 08/10/1443هـ تقدم وكيل المدعية مذكرة نصها (أن المدعى عليها تستند في جوابها على دعوى موكلتي على العلامة التجارية وهي لا علاقة لها مطلقاً بالعلامة التجارية موضوع دعوى الشطب، فهي اسهبت في شرح علامتها التجارية واستعمالها في الأسواق مع أنها لم تثبت مطلقاً أي استعمال أو شهرة)إن وجدت(لعلامتها موضوع هذه الدعوى، وهذا إن دل على شيء فإنه يدل على سوء نيتها في هذه الدعوى وعلى أن ردها على دعوى موكلتي غير مستند على أي سند شرعي أو نظامي يعول عليه؛ مما يستوجب عدم الأخذ به. الجواب التفصيلي على ما ورد في مذكرة المدعى عليها: أولاً: أشار وكيل المدعى عليها إلى رفض دعوى موكلتي من الناحية الشكلية وعدم جواز نظرها؛ استناداً على المادة)24(من نظام المحاكم التجارية والمادة) 7/1(من نظام العلامات التجارية الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي؛ وجواباً عن ذلك: أما ما يتعلق بالمادة) 24(من نظام المحاكم التجارية المشار إليها؛ فنكتفي في الإجابة على هذا الاستناد الضعيف من وكيل المدعى عليها بما ورد في المادة) 36(من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية؛ حيث نصت المادة) 36(على أنه: إذا كان الحق المدَّعى به ناشئاً قبل نفاذ النظام، فتحتسب المدة المنصوص عليها في المادة الرابعة والعشرين من النظام اعتباراً من تاريخ نفاذ النظام ، وحق موكلتي بناءً على ما ذكره وكيل المدعى عليه - في حال الأخذ به - نشأ قبل نفاذ النظام، وعليه فلا وجه بما تمسك به وكيل المدعى عليها بالمادة المذكورة. أما ما يتعلق بالمادة) 7/1(من نظام العلامات التجارية الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي؛ فهذه المادة لا علاقة بها بما تمسك به وكيل المدعى عليها؛ إذ المادة تتعلق بعدم استعمال العلامة وليست خاصة بالمطالبة القضائية حولها،كما أن المادة المشار إليها جعلت الحماية لمن قام بتسجيلها بحسن نية مالكاً لها، وفي دعوانا أثبتنا سوء نية المدعى عليها في تسجيل علامتها محل هذه الدعوى، وعموماً فإن النظام الحاكم في هذه الدعوى وهو نظام العلامات التجارية لدول مجلس التعاون الخليجي لم يحدد فترة زمنية لقبول دعاوى الشطب، إضافة إلى أن الفقرة الثالثة من المادة السادسة)ثانياً(من اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية المنضمة إليها المملكة العربية السعودية تنص حرفياً على ما يلي: 3(لا يجوز تحديد أية مهلة للمطالبة بشطب أو منع استعمال العلامات التجارية التي سجلت أو استعملت بسوء نية ؛ وبالتالي فإن ما دفع به وكيل المدعى عليها يجب اطراحه وعدم الأخذ به. ثانياً: ما يتعلق بما ذكره وكيل المدعى عليها من علامة موكلته وأسهب في ذلك؛ فقد بينا لفضيلتكم أن العلامة التجارية المذكورة خارج دعوانا بتاتا؛ إذ الدعوى متعلقة بالعلامة التجارية رقم 1436015779 وهي عبارة فايتر فلاش بحروف لاتينية داخل شكل شبه مستطيل ونجمة صغيرة أعلى حرف اتش اللاتيني وفوقها كما بالشكل الموضح المسجلة في الفئة 3 على مستحضرات تبييض الأقمشة ومواد أخرى. ثالثاً: فيما يتعلق بما ذكره وكيل المدعى عليها في جوابه على الوكالة التجارية بين موكلتي والمدعى علي ها من كون الوكالة محصورة على المصطلح اللفظي AMERICAN FLASH، ولصدور حكم قضائي بشطب تلك العلامة، وجواباً عن ذلك أن الوكالة الحصرية جرى إبرامها بتاريخ 25/1/2001م؛ وهذه الوكالة ليست محصورة في العلامة اللفظية AMERICAN FLASH فقط بل هي شاملة لجميع المنتجات المتعلقة بمواد التنظيف، بدليل أن المدعى عليها في جميع منتجاتها حتى تاريخه تشير إلى هذه الوكالة وأنها خاصة بمنتجات موكلتي) كما احتوت المذكرة على ما لم يخرج مضمونه عن صحيفة الدعوى وبتاريخ 23/10/1443هـ قدم وكيل المدعى عليها مذكرة ونصها (من حيث الشكل:أولاً: إن المدعية قد إدّعت بسوء نية موكلتي وذلك لإعتماد ردنا على العلامة، ونشير إلى أن هذا الخطأ ناشئ بسبب المدعية نفسها، حيث يتضح أن المدعية قد أوردت في لائحة دعواها وصف العلامة المسجلة برقم 142902232 وليس وصف العلامة 1436015779:فعليه يتضح أن الخطأ ناتج من المدعية ولم يكن بسبب سوء نية من موكلتي. من حيث الموضوع:وردّنا من حيث الموضوع لن يخرج عن أربعة محاور كما يلي:المحور الأول: منع التقليد هو سبب تسجيل علامة موكلتي المركبة. المحور الثاني: مشروعية علامة موكلتي. المحور الثالث: إمتناع المدعية الرد على عدد من دفوعنا. المحور الرابع: طرح المدعية لعدد من المغالطات. وسوف نوضح هذا تفصيلاً فيما يلي: (المحور الأول) منع التقليد هو سبب تسجيل علامة موكلتي المركبة في البداية نرغب أن نوضح لفضيلتكم أنه نتيجة لشهرة منتج موكلتي في الأسواق المحلية والعربية أصبحت هدفاً لعدد من المقلدين ليس داخل المملكة العربية السعودية فحسب بل في العديد من الدول الأخرى منها مصر وليبيا والسودان والامارات وغيرهم (مرفق 1 صور التقليد) نتيجة لذلك، لم تجد موكلتي بداً الا أن تتقدم للجهات المختصة للحصول على نوع من الحماية المركبة لجميع عناصر علامة موكلتي التسعة وذلك بقصد حماية منتجها من التقليد وحماية المستهلكين في ذات الوقت مع الأخذ بالإعتبار أن هذا التسجيل مقصود منه – فقط - حماية العلامة في مجموع عناصرها التسعة ولتحقيق هذه الحماية المركبة لجميع عناصر منتجها، سلكت موكلتي طريقين: الطريق الأول: تسجيل جميع مظاهر علامة موكلتي كعلامة تجارية مركّبة:- تقدمت موكلتي إلى إدارة العلامات التجارية في وزارة التجارة والصناعة بطلب تسجيل مركب لجميع عناصر منتجها، وقامت إدارة العلامات التجارية في حينه بدراسته ووافقت على تسجيله على ثلاث فئات مختلفة من ضمنها التسجيل رقم 1436015779بالفئة (3) والتاريخ 23/07/1436هـ موضوع هذه الدعوى، وبعد هذا التسجيل إستطاعت موكلتي مع الجهات المختصة إستخدام هذا التسجيل المركب لمكافحة عمليات التقليد لمنتجها وحماية المستهلكين على حد سواء من تقليد منتجها. ونحن نتساءل ما هو غرض المدعية من إبطال هذا التسجيل إلا لتمكين المقلدين من العودة إلى انتهاك علامة موكلتي في الأسواق مرة أخرى وإيقاع المستهلكين بالخلط واللبس. الطريق الثاني: تسجيل جميع مظاهر علامة موكلتي كنموذج صناعي تقدمت موكلتي إلى إدارة الملكية الصناعية في مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية لتسجيل جميع عناصر منتجها كنموذج صناعي، وبالفعل وافقت إدارة الملكية الصناعية على منح موكلتي شهادة حماية نموذج صناعي برقم 415360426 وتاريخ 20/08/1436هـ (مرفق2) كما أننا قمنا بتسجيل ذلك النموذج الصناعي في كلا من الامارات العربية المتحدة برقم تسجيل D6000413/2018 وتاريخ 18/08/2018 (مرفق3) وفي دولة الكويت برقم تسجيل KW/2018/000214 بتاريخ 06/09/2018 (مرفق4) وفي دولة لبنان برقم تسجيل 4513 بتاريخ 24/08/2018 (مرفق5) وبعد هذا التسجيل إستطاعت موكلتي مع الجهات المختصة إستخدام هذا التسجيل لمكافحة عمليات التقليد لمنتجها. وبناءً على ما سبق، فإننا لا نعلم ما هي الفائدة من إستهداف المدعية لهذه العلامة المركبة لموكلتي خصوصاً وأنها محمية بموجب وثيقة أخرى بواسطة إدارة الملكية الصناعية في مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية ؟ إن الفائدة في نظرنا هي فتح المجال مرة أخرى للمقلدين وبالتالي الإضرار بموكلتي والمستهلك على حد سواء. (المحور الثاني) مشروعية علامة موكلتي. في عدد من المواضع في مذكرتها الجوابية، إستندت المدعية في طلب شطب علامة موكلتي بأنها تقليد لعلامة المدعية، وردنا على ذلك أن علامة موكلتي مشروعة ولا يجوز شطبها لأنها تتكون من تسعة عناصر مسجلة ومبتكرة وسوف نوضح فيما يلي ملكية وإبتكار كل عنصر من هذه العناصر العنصر الأول: العلامة المسجلة برقم 142902232: إن الشكل هو العنصر الأول في علامة موكلتي وهو عنصر مميز ومسجل بصورة منفردة بواسطة موكلتي منذ أكثر من 15 عاماً ولدى موكلتي عدد 101 شهادة تسجيل لهذا العنصر في العديد من الدول حول العالم موضحة تفصيلاً في آخر هذه المذكرة ومن ضمنها التسجيل رقم 142902232 وتاريخ 01/03/1429هـ لذات الشكل. (مرفق6) وهذا التسجيل المستقل لشكل دليل رسمي على ملكية موكلتي لهذا الشكل، وإن كانت الشركة المدعية ترى أنها هي المالك لهذا الشكل، فعليها أن تقدم دعوى شطب مستقلة على التسجيل رقم 142902232 وتاريخ 01/03/1429هـ لذات الشكل. العنصر الثاني: العلامة المسجلة برقم 1436014942: إن الشكل هو العنصر الثاني في علامة موكلتي وهو عنصر مميز ومسجل بصورة منفردة بواسطة موكلتي منذ أكثر من 7 سنوات ولدى موكلتي عدد 8 شهادة تسجيل لهذا العنصر في العديد من الدول حول العالم موضحة تفصيلاً في آخر هذه المذكرة، ومن ضمنها التسجيل رقم 1436014942 وتاريخ 14/07/1436هـ لذات الشكل.(مرفق 7) وهذا التسجيل المستقل لشكل. دليل رسمي على ملكية موكلتي لهذا الشكل، وإن كانت الشركة المدعية ترى أنها هي المالك لهذا الشكل، فعليها أن تقدم دعوى شطب مستقلة على التسجيل رقم 1436014942 وتاريخ 14/07/1436هـ لذات الشكل العنصر الثالث: الشكل: إن الشكل هو العنصر الثالث في علامة موكلتي المسجلة. والتسجيل لهذا الشكل قرينة على ملكية موكلتي له، وإن كانت الشركة المدعية ترى أنها هي المالك لهذا الشكل، فعليها الادعاء بذلك صراحة لمقامكم الكريم وتقديم دليل إبتكارها لهذا العنصر من العلامة. العنصر الرابع: الشكل: إن الشكل هو العنصر الرابع في علامة موكلتي المسجلة. والتسجيل لهذا الشكل قرينة على ملكية موكلتي له، وإن كانت الشركة المدعية ترى أنها هي المالك لهذا الشكل، فعليها الادعاء بذلك صراحة لمقامكم الكريم وتقديم دليل إبتكارها لهذا العنصر من العلامة. العنصر الخامس: الشكل: إن الشكل هو العنصر الخامس في علامة موكلتي المسجلة. والتسجيل لهذا الشكل قرينة على ملكية موكلتي له، وإن كانت الشركة المدعية ترى أنها هي المالك لهذا الشكل، فعليها الادعاء بذلك صراحة لمقامكم الكريم وتقديم دليل إبتكارها لهذا العنصر من العلامة. العنصر السادس: اللون الأزرق: إن اللون الأزرق هو العنصر السادس في علامة موكلتي المسجلة. والتسجيل لهذا اللون الأزرق قرينة على ملكية موكلتي له، وإن كانت الشركة المدعية ترى أنها هي المالك لهذا الشكل، فعليها الادعاء بذلك صراحة لمقامكم الكريم وتقديم دليل إبتكارها لهذا العنصر من العلامة. العنصر السابع: كلمة (FIGHTER): إن كلمة FIGHTER هو العنصر السابع في علامة موكلتي المسجلة. والتسجيل لهذه الكلمة قرينة على ملكية موكلتي لها، وإن كانت الشركة المدعية ترى أنها هي المالك لهذه الكلمة، فعليها الادعاء بذلك صراحة لمقامكم الكريم وتقديم دليل إبتكارها لهذا العنصر من العلامة. العنصر الثامن: الشكل:إن الشكل هو العنصر الثامن في علامة موكلتي المسجلة. وهذا العنصر ورد مجازاً في علامة موكلتي حيث لا يمكن أن تقصد موكلتي إمتلاكه أو إحتكاره فهو متاح للعامة لإستخدامه ولم تدرجه موكلتي في علامتها المركبة إلا من أجل إيضاح المكان الذي تستخدم به منتجات موكلتي وهي الأرضيات والحمامات والتي توضع عليها تلك العلامة وهذا أمر متعارف عليه في الكثير من العلامات، فمثلاً العلامات التي تبيع العصير تضع صورة ذات الفاكهة في علامتها والعلامات التي تخص السيارات تضع صورة السيارة على علامتها وهكذا والأمثلة في هذا الشأن كثيرة جداً. العنصر التاسع: كلمة (FLASH): إن كلمة FLASH هي العنصر التاسع في علامة موكلتي المسجلة. وهذا العنصر ورد مجازاً في علامة موكلتي حيث لا يمكن أن تقصد موكلتي إحتكاره فهو إسم المنتج ذاته وهو متاح لجميع المتنافسين على إستخدامه ضمن علاماتهم وهو مماثل لإستخدام كلمة صابون على منتجات الصابون ومماثل لإستخدام كلمة قهوة على منتجات القهوة وكلمة شاي على منتجات الشاي وهكذا فكلمة فلاش مثلها مثل هذه الكلمات تدل على إسم المنتج. ولكن نلفت نظر المحكمة الموقرة إلى أمر في غاية الأهمية وهو أن المدعية تبحث في الأساس عن إحتكار هذا المصطلح FLASH رغم أنه مجرد إسم للمنتج كما أوضحنا أعلاه، وهذا واضح من عرضها لعلامتها وجميع ما أوردته في مذكراتها، ونشير إلى أنه لا يجوز إحتكار كلمة فلاش FLASH لأنها هي إسم المنتج عينه وقد صدرت العديد من الأحكام القضائية التي أكدت على ذلك وسوف نورد الأحكام القضائية التي نصت على ذلك وبالتالي فإن علامات المدعية التي تشير إليها لا يمكن أن تكون مبتكرة لعلامة فلاش ولا يمكن أن تدعي إبتكارها ومنع الآخرين من إستعمالها (المحور الثالث) إمتناع المدعية الرد على عدد من دفوعنا إمتنعت المدعية من الرد على عدد من الدفوع التي تقدمنا بها في مذكرتنا الجوابية ذات الرقم 89-2022 بتاريخ 19/09/1443هـ وغضت الطرف عن الرد عليها وهذا ليس من أصول الشفافية والمهنية في الدعاوى القضائية لأن ذلك ينطوي على تضليل القضاء ويؤدي إلى تفويت الفرصة على المتخاصمين والحاكم بينهما على تحليل النقاط الخلافية وبهذا الصدد فإننا نطلب من المحكمة إلزام المدعية بالإجابة على هذه الدفوع. وهذه الدفوع نوردها لفضيلتكم على النحو التالي: الإمتناع الأول: عدم الرد على دفعنا بعدم جواز طلب شطب علامة مشهورة لا يمكن الإحتجاج بجهلها وعدم العلم بها:حيث دفعنا في مذكرتنا الجوابية بأنه لا يجوز طلب شطب علامة موكلتي المشهورة وفائقة الإنتشار في الشرق الأوسط وحول العالم بعدد 119 تسجيل، والتي لديها العديد من المصانع والمنشآت في أكثر من دولة ويعمل بها المئات من العمال والموظفين وتقدّر قيمة ونفقات البيع والتسويق فيها بمئات الملايين. فإنه لا يمكن للمدعية أن تدّعي جهلها بتلك الشهرة وكذلك لا تستطيع تقديم مبرر على عدم قيامها بعدم إتخاذ أي إجراء منذ أكثر من 15 عاماً منذ تسجيل موكلتي لعنصرها الجوهري و 8 أعوام من تسجيل علامة موكلتي المركبة موضوع هذه الدعوى ؟! الإمتناع الثاني: عدم الرد على دفعنا بعلم المدعية بنشاط وتجارة موكلتي لأنه سبق وحدث تعاقد بينهما: كما أشرنا في مذكرتنا الجوابية فإن المدعية لم ترد على دفعنا بأنها على علم ينفي الجهالة بأنشطة موكلتي حول العالم، حيث أن المدعية سبق وأن تعاقدت مع موكلتي وتعلم بنشاطها التجاري وتسجيلها لعلاماتها التجارية حول العالم وبالتالي فإنه لا يمكن الإحتجاج بالجهل طول فترة 15 عاماً منذ تسجيل موكلتي لعنصرها الجوهري و 8 أعوام من تسجيل علامة موكلتي المركبة موضوع هذه الدعوى لذا نرجو من المحكمة إلزام المدعية بالرد على هذا الدفع: الإمتناع الثالث: عدم الرد على دفعنا بعدم جواز الإستناد في طلب الشطب الى علامة تم تسجيلها بالمخالفة للنظام لإحتوائها على علم ورمز دولة أمريكا: حيث أن نظام العلامات التجارية في المملكة العربية السعودية يحظر تسجيل أعلام ورموز الدول، وحيث أن علامة المدعية التي تستند عليها في دعوى الشطب هي علامة تحتوي على علم ورمز دولة أمريكا بذلك تعتبر علامة تم تسجيلها بالمخالفة للنظام وغير مشروعة ولا يجوز الإستناد إليها لذا نطلب من المحكمة إلزام المدعية بالرد على هذا الدفع: الإمتناع الرابع: عدم الرد على دفعنا بتعطيل مبدأ حجية الأحكام القضائية: حيث أنه قد صدر حكم نهائي بشطب العلامة American FLASH بسبب تسجيله بناء على غش وبيانات كاذبة، فكيف تستند المدعية على تلك العلامة التي تحتوي على تلك الجملة وتدعي بوجود حماية نظامية لها في طلب شطب علامة موكلتي المسجلة تسجيلاً صحيحاً منذ أكثر من 15 عاماً منذ تسجيل موكلتي لعنصرها الجوهري و 8 أعوام من تسجيل علامة موكلتي المركبة موضوع هذه الدعوى دون وجود أي إعتراض أو منازعة فيها ؟! فإن هذا الإستناد سوف يؤدي إلى إهدار حجية الأحكام القضائية النهائية لذا نطلب من المحكمة إلزام المدعية بالرد على هذا الدفع. الإمتناع الخامس: عدم الرد على دفعنا بعدم جواز الإستناد على علامة مسجلة حديثاً وطلب شطب علامة أقدم منها: من المفارقات في هذه الدعوى أن المدعية تستند على علامة مسجلة منذ سنة واحدة فقط وبطريقة مخالفة للنظام في أن تكون سبباً لطلب شطب علامة أسبق منها بأكثر من 15 عاماً منذ تسجيل موكلتي لعنصرها الجوهري و 8 أعوام من تسجيل علامة موكلتي المركبة موضوع هذه الدعوى، فكيف يكون للمدعية الإستناد على هذه العلامة في شطب علامة موكلتي الأسبق في التسجيل ؟! لذا نطلب من المحكمة إلزام المدعية بالرد على هذا الدفع الإمتناع السادس: عدم الرد على دفعنا بعدم إمتداد تسجيل العلامة الأمريكية إلى المملكة العربية السعودية: حيث أن الحماية الممنوحة لها تخضع للنطاق المكاني في دولة التسجيل في (الولايات المتحدة الأمريكية) ولا يمكن أن تمتد إلى المملكة العربية السعودية طالما لم يتم تسجيلها فيها طبقاً للنظام السعودي وطبقاً لاتفاقية باريس. لذا نطلب من المحكمة إلزام المدعية بالرد على هذا الدفع. (المحور الرابع) طرح المدعية لعدد من المغالطات التي لا أساس لها من الصحة التي أثارتها في مذكرتها المقدمة برقم 439131584 بتاريخ 07/10/1443هـ إن المدعية في مذكرتها الجوابية بتاريخ 08/10/1443هـ ذكرت عدداً من المغالطات والتي يجب أن نرد عليها ونوضح الحقيقة فيها وبالأدلة وفقاً لما يلي: المغالطة الأولى: القول بعدم تطبيق المادة 24 من نظام المحاكم التجارية على هذه الدعوى. فإننا نرد على هذه المغالطة بما يلي: 1- أنه لا يجوز إنكار نص المادة (24) من نظام المحاكم التجارية حيث أنه نص صريح لا يحتمل التأويل من جانب المدعية. 2- أن الإحتجاج بنص المادة 36 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية في غير محله، حيث أن حق موكلتي في علامتها إنما هو 15 عاماً منذ تسجيل موكلتي لعنصرها الجوهري و 8 أعوام من تسجيل علامة موكلتي المركبة موضوع هذه الدعوى، وبالتالي فلا يصح ولا يمكن وضعها موضع علامة المدعية المسجلة حديثاً في المملكة. 3- أن عدم جواز سماع الدعوى إنما هو من المبادئ العامة والجوهرية في الشريعة الإسلامية لأن الفارق الزمني بين نشأة حق موكلتي ومنازعة المدعية فيه كبير جداً يستصعب معه إستحضار الأدلة والإثباتات. المغالطة الثانية: الادعاء بسوء نية موكلتي وعدم تطبيق المادة (7/1) فإننا نرد على هذه المغالطة بما يلي: 1- أن سوء النية لا يمكن أن يتحقق في حق موكلتي لوجهين: الوجه الأول: عدم تقديم المدعية الأدلة المعتبرة قانوناً التي تبين وتثبت سوء نية المدعى عليها في تسجيل علامتها التجارية. الوجه الثاني: أن موكلتي تستخدم هذه العلامة أمام العيان وبصورة تجارية وباستثمارات عملاقة منذ 15 عاماً منذ تسجيل موكلتي لعنصرها الجوهري و 8 أعوام من تسجيل علامة موكلتي المركبة موضوع هذه الدعوى فكيف يُدعى بأن موكلتي لديها سوء النية حيث أن سوء النية هو القيام بتسجيل العلامة التجارية بطريقة سرية بهدف قرصنتها وابتزاز مالكها. 2- إن سوء النية ثابت ومتحقق لدى المدعية ذاتها وبالدليل الدامغ وذلك في كثير من الأوجه، ومنها: الوجه الأول: تسجيلها لعبارة امريكان فلاش American Flash في المملكة العربية السعودية والتي تم شطبها مرتين بواسطة المحكمة الإدارية: المرة الأولى: تم شطبها لتسجيلها بناءً على غش وبيانات كاذبة بالدعوى رقم 214/1/ق لعام 1415هـ (مرفق 12) والمرة الثانية: تم شطبها لأن مصطلح امريكان فلاش هو مصطلح وصفي لا يجوز تسجيله بالدعوى رقم 2788 لعام 1441هـ أمام المحكمة الإدارية بالرياض – (مرفق 13) وقد أشرنا إلى ذلك تفصيلاً في مذكرتنا الجوابية بتاريخ 19/09/1443هـ وفي الفقرة ج من هذه المذكرة. الوجه الثاني: تعاقد المدعية مع موكلتي في عام 2001م على بيع منتجات عليها عبارة American Flash وأخفت عن موكلتي الحكم الصادر ضدها في عام 1420هـ، الموافق 1999م ونتيجة لذلك تم ملاحقة موكلتي قضائياً، وفقاً لما أشرنا إليه تفصيلاً في (المحورالأول) من مذكرتنا الجوابية بتاريخ 19/09/1443هـ الوجه الثالث: محاولة الإلتفاف على حكمي المحكمة الإدارية المشار إليهما الذين يمنعان تسجيل عبارة American Flash وذلك بتقديم علامات الظاهر منها هي كلمة FLASH منفردة مع كتابة كلمة American بخط صغير غير مقروء وهذا تحايل يمنعه النظام والقضاء على حد سواء وفقاً لما سوف نوضحه تفصيلاً في فقرة المغالطة الثالثة من المحور الرابع من هذه المذكرة. الوجه الرابع: تعمد إحتكار كلمة FLASH منفردة لغرض منع الآخرين من إستخدامها وبالذات موكلتي رغم أن كلمة Flash هي إسم المنتج وفقاً لما ذكرناه تفصيلاً في العنصر التاسع من المحور الأول من هذه المذكرة. الوجه الخامس: زعمت المدعية امتلاكها تسجيل لعلامتها بالشكل الحالي منذ عام 1976م في الولايات المتحدة وهذا ادعاء غير صحيح اطلاقا ودليل صريح على سوء النية و قصد تضليل المحكمة الموقرة وتم اتخاذ الإجراءات النظامية ضد المدعية على هذا التصرف وفقا لما سوف نفصلة في المغالطة الرابعة ادناه. المغالطة الثالثة: عدم تطبيق الحكم الصادر من ديوان المظالم فإننا نرد على هذه المغالطة بما يلي: 1- أن العلامة American FLASH تم شطبها بحكم نهائي مدقق في القضية رقم 214 لعام 1415هـ وذلك بتاريخ 26/05/1420هـ (تابع مرفق رقم 12) أي منذ أكثر من 23 سنة تأسيساً على أنه قد تم تسجيلها بناءً على بيانات كاذبة.2- أنه أيضاً قد صدر حكم نهائي وتم تأييده بموجب اجراء إعادة النظر رقم 2788 لسنة 1441هـ (تابع مرفق رقم13) تأسيساً على أن كلمة أميركان فلاش American FLASH وصفية ولا يجوز تسجيلها وفقاً للنظام، وبالتالي فنحن أمام حكمين يحظران تسجيل تلك العلامة التي تستند عليها المدعية في دعواها، ولا ندري كيف تقول المدعية أن هذا غير مسلم به ؟! 3- أن إدعاء المدعية بأن علامتها تختلف عن العلامة التي تم شطبها فهذه المغالطة يمكننا الرد عليها بأن هذا يعتبر التفاف على أحكام القضاء حيث أن المحكمة قد حكمت بشطب وعدم جواز تسجيل العلامة American FLASH فقامت المدعية بالتحايل على أحكام المحكمة ووضعت هذا المصطلح داخل شكل مع كتابة كلمة American بخط صغير وقامت بتسجيلها بهدف الإلتفاف والتحايل على أحكام القضاء. المغالطة الرابعة: الادعاء بتسجيل علامة المدعية في أمريكا منذ عام 1976م:فإننا نرد على هذه المغالطة بما يلي: زعمت المدعية امتلاكها تسجيل لعلامتها بالشكل الحالي منذ عام 1976 في الولايات المتحدة وانها قد قامت بتجديد ذلك التسجيل عام ٢٠٠٦ وهذا ادعاء غير صحيح وتغيير للوقائع بقصد تضليل المحكمة الموقرة، ولقد قمنا برفع دعوى قضائية في الولايات المتحدة الامريكية لادانة المدعية على ذلك بدعوى برقم 92079775 وتاريخ 19/5/ 2022 م. (مرفق 14) المغالطة الخامسة: الادعاء بتسجيل علامة المدعية في السعودية على الفئة (3) برقم 1441021989 وعلى الفئة (5) برقم 1441021992: فإننا نرد على هذه المغالطة بما يلي: 1- أن هذا الادعاء غير صحيح، حيث أنه قد صدر حكم لصالح موكلتي في الدعوى رقم 42802660 من المحكمة التجارية بإلغاء تسجيل العلامة رقم 1441021992 بالفئة 5 وبالتالي فإن تسجيلها قد أصبح غير صحيح وتم إلغاءه. 2- أما بخصوص العلامة رقم 1441021989 بالفئة 3 فإن إجراءات شطب هذه العلامة جارية حالياً لثبوت تسجيلها بالمخالفة لنظام العلامات التجارية وفقاً للتفاصيل التي أشرنا إليها في مذكرتنا الجوابية الأولى المقدمة منا بتاريخ 19/09/1443هـ. المغالطة السادسة: الادعاء بتسجيل علامة المدعية American FLASH في السعودية على الفئة (3) برقم 1440019372 وتاريخ 27/03/1441هـ:فإننا نرد على هذه المغالطة بما يلي: 1- بأن هذه من المغالطات الغريبة فكيف يحق للمدعية أن تحتج بعلامة تم شطبها بحكم نهائي من المحكمة الإدارية في القضية رقم 214 لعام 1415هـ وذلك بتاريخ 26/05/1420هـ (تابع مرفق 12)، فكما سبق وأثبتنا أنه تم صدور حكم نهائي بشطب تسجيل العلامة American FLASH بالمملكة بناءً على الحكم الصادر من المحكمة الإدارية. المغالطة السابعة: الادعاء بأن تسجيل علامة موكلتي سوف يتسبب في احداث خلط ولبس بين الجمهور ويسبب ضرراً على المدعية:فإننا نرد على هذه المغالطة بما يلي: 1- أن ما تدعيه المدعية مخالف للواقع وللحقيقة، فكيف تتسبب موكلتي في إيقاع المستهلكين في الخلط واللبس وهي التي تتداول منتجاتها في المملكة منذ أكثر من 15 عاماً منذ تسجيل موكلتي لعنصرها الجوهري و 8 أعوام من تسجيل علامة موكلتي المركبة موضوع هذه الدعوى وأصبح لديها قاعدة عملاء كبيرة جدا وأصبح يعلمها القاصي والداني دون حدوث أي ضرر أو إدعاء باللبس بينها وبين أي منتج آخر ؟! 2- بل بالعكس فقد دأبت العديد من الشركات ضعاف النفوس على تقليد منتجات وعلامات موكلتي رغبة منهم في استغلال ثقة المستهلكين في منتجاتها والاستفادة من قاعدة عملائها وشهرتها المتزايدة سنويا وقامت على أثر ذلك موكلتي بتقديم العديد من الشكاوى والإعتراضات على تلك المحاولات وصدرت أحكام عديدة بحمدالله لصالح موكلتي وتم منع ذلك التقليد، (أدناه شكل توضيحي لعينة من أشكال التقليد لعلامة موكلتي في الأسواق). 3- كما وأن المدعية والتي تدعي بمحاولتها حماية منتجاتها وعملائها من وقوعهم في الخلط واللبس تناست انها هي من صدر ضدها حكما نهائيا بشطب تسجيل علامتها American Flash بالمملكة لأنها سجلت بناء على غش وبيانات كاذبة وشطب علامتها الأخرى لمخالفتها للنظام، وانه طبقا لتلك الاحكام فإن طرحها لمنتجات تحمل تلك العلامة بالمملكة لهو أمر غير نظامي ؟! 4- ان حقيقة الأمر ان في تسجيل علامة المدعية بالمملكة لهو ما سوف يسبب وقوع المستهلكين في الخلط واللبس ويؤدي الى الاضرار بهم وبموكلتي نتيجة استغلال المدعية لقاعدة عملاء موكلتي وشهرتها في ايهامهم انها هي صاحبة المنتج الأصلي الوحيد وهو ما ثبت عدم صحته بحيثيات حكم الشطب الصادر من ديوان المظالم في الدعوى رقم214/1/ق لعام 1415هـ. المغالطة الثامنة: الادعاء بأنه عند تعاقد المدعية مع موكلتي إستغلت موكلتي شهرتها العالمية: فإننا نرد على هذه المغالطة بما يلي:ان هذا الادعاء غير صحيح حيث اقرت المدعية للسلطات الامريكية بما يلي:(كوننا شركة صغيرة، فمن الصعب علينا مراقبة أنشطة من هذا النوع) (مرفق15) وهنا فقد أقر مدير ومالك المدعية عام ٢٠٠٤ انها شركة صغيرة، أي بعد نهاية تعاقدها مع موكلتي بسنوات فكيف ان موكلتي استفادت من تعاقدها معها واستغلت شهرتها العالمية وكان من المستحيل على موكلتي ان تبدا تجارتها في هذا المجال؟ المغالطة التاسعة: الادعاء بعدم شهرة علامات موكلتي وأشكالها فإننا نرد على هذه المغالطة بما يلي: بأن هذه من المغالطات الغريبة فكيف تنكر المدعية شهرة علامات موكلتي المسجلة في أكثر من 119 تسجيل في أكثر من ٨٠ دولة حول العالم ؟!فنحن نؤكد لفضيلتكم أن علامات موكلتي مشهورة بكافة أشكالها بدليل أن العلامة مسجلة في أكثر من 9 شهادات تسجيل، والشكل مسجل في أكثر من 101 شهادة تسجيل، والشكل مسجل في أكثر من 9 شهادات تسجيل وأكتسبت كل تلك العلامات شهرة وحماية نظامية غير متنازع عليها منذ تاريخ تسجيلها وحتى الان، كما ان منتجات موكلتي التي تحمل تلك العلامات مستخدمة ومتداولة في العديد من الدول حول العالم) وبتاريخ 12/11/1443هـ قدم وكيل المدعية مذكرة لم يخرج مضمونها عما أورده سابقًا وبتاريخ 23/11/1443هـ قدم وكيل المدعى عليها مذكرة لم يخرج هو الآخر بمضمون ما قدمه عما أورده سابقًا وفي جلسة بتاريخ 28/11/1443هـ تبين حضور الطرفين وباطلاع الدائرة على ما قدمه المدعى عليه وكالة بتاريخ 23/11/1443هـ طلبت الدائرة من وكيل المدعية تقديم رده عنه حيث لم يقدم شيئا حياله ففهم ذلك وفي تاريخ 01/01/1444هـ أرفق وكيل المدعية مذكرة ذكر فيها: (أن طلب موكلتي أثبتت في دعواها الماثلة أن علامة المدعى عليها قد سجلت بغير وجه حق؛ وذلك للأسباب التالية: السبب الأول: المدعى عليها كانت الوكيل الحصري لموكلتي المدعية في المملكة العربية السعودية؛ وفقاً لاتفاقية التوزيع والوكالة الحصرية الموقعة بتاريخ 25/1/2001م الموافق 30/10/1421ه - أي قبل تسجيل المدعى عليها لأي من علامتها التجارية -، والتي بموجبها أصبحت المدعى عليها الوكيل الحصري في المملكة العربية السعودية لتوزيع منتجات موكلتي المدعية AMERICAN FLASH (مرفق رقم: 1)، وقيام المدعى عليها بتسجيل علامتها التجارية المشابهة والمطابقة بحد كبير لتفاصيل علامة موكلتي الشهيرة تم بغير وجه حق؛ لا سيما وأن المدعى عليها تعتبر وكيلة وموزعة لمنتجات موكلتي داخل المملكة العربية السعودية، وقد أثبتنا في مذكرتنا السابقة إقرار المدعى عليها أمام القضاء بشهرة علامة موكلتي داخل وخارج المملكة وأنها علامة مبتكرة وغير مقلدة؛ لذا طلبت من موكلتي بأن تكون الوكيلة الحصرية لتوزيع منتجاتها، وعلى هذا استقرت الأحكام القضائية؛ بشطب تسجيل العلامات التجارية المسجلة بناءً على ذلك، ونرفق لفضيلتكم حكمين للاستئناس بهما. السبب الثاني: أن قبول تسجيل العلامة المطلوب شطبها قد جاء مخالفاً لأحكام الفقرة (13) من المادة (الثالثة) من نظام العلامات التجارية المذكور أعلاه، والذي جاء فيها حرفياً ما يلي: 3- لا تعد علامة تجارية أو جزء منها، ولا يجوز أن يسجل بهذا الوصف ما يأتي:...13- العلامات التي تشكل نسخاً أو تقليداً أو ترجمة لعلامة تجارية مشهورة أو لجزء جوهري منها مملوكة للغير لاستعمالها في تمييز سلع أو خدمات مماثلة أو مشابهة لتلك التي تميزها العلامة المشهورة... ، وقد أثبتنا في دعوانا سبق تسجيل واستخدام علامة موكلتي ومعرفتها لدى الجمهور المعني في المملكة العربية السعودية، فيكون تسجيل العلامة المطلوب شطبها يسبب ضرراً أكيداً لموكلتي، وقد جاء هذا التسجيل مخالفاً لأحكام الفقرة المذكورة أعلاه؛ الأمر الذي يقتضي معه الحكم بشطب العلامة المطلوب شطبها. السبب الثالث: بالإضافة إلى ما سبق؛ فإنه من المعلوم وحسب نظام العلامات التجارية الساري المفعول بأنه حينما تتقدم طالبة التسجيل بطلب تسجيل علامة تجارية ما؛ فإنها تتعهد وتقر في طلبها لتسجيل العلامة بأن العلامة المطلوب تسجيلها من ابتكارها وليست تقليداً أو منقولة عن أي علامات أخرى مملوكة للغير، وبالتالي إن التطابق التام بين علامة موكلتي وعلامة المدعى عليها توضح بأن هذا التطابق لم يأت محض صدفة لا سيما وأن المدعى عليها نسخت علامة موكلتي نسخاً حرفياً وتصويرياً، وهذا إن دل على شيء فإنه يدل على قيام الشركة المدعى عليها بتقديم معلومات وبيانات كاذبة مع أنها تعهدت وأقرت بأن جميع تلك البيانات صحيحة؛ الأمر الذي يبين سوء نيتها وغشها وهذا يخالف نظام العلامات التجارية، وينطبق عليه بالتالي نص المادة (22) من نظام العلامات التجارية التي تجيز للإدارة المختصة ولكل صاحب مصلحة أن يطلب شطب العلامة التجارية إذا تم تسجيلها بناءً على غش أو بيانات كاذبة، وعلى ذلك صدرت الأحكام القضائية بشطب العلامة المسجلة بناءً على ذلك (مرفق سابق رقم: 2)، ونرى أن المدعى عليها قامت بتسجيل علامتها محل هذه الدعوى بناءً على غش؛ لأنها تعلم مسبقا بملكية موكلتي لهذه العلامة. وختاماً نؤكد لفضيلتكم على طلباتنا الواردة في لائحة الدعوى ونطلب الحكم بها) وفي تاريخ 05/01/1444هـ أرفق وكيل المدعى عليها مذكرة ذكر فيها: (نوجز ردنّا فيما يلي: أولاً: رفض وامتناع المدعية عن تقديم أدلة الإبتكار على أي عنصر من عناصر علامة موكلتي التسعة قرينة على إنعدام الحجة في هذه الدعوى: إن الأساس المعروف في دعاوى منازعات مُلكية العلامات التجارية يعتمد على مبدأ واضح وهو أن من يملك صك تسجيل العلامة التجارية يملك بيده الدليل والقرينة على الملكية، ولا يجوز أن ينازعه أحد في هذه الملكية إلا ان يقدم من ينازعه في الملكية ما يثبت بطلان هذا الصك بإثبات أن من ينازعه في الملكية هو المبتكر لتلك العلامة وليس من بيده الصك، وقد طلبنا من المدعية مراراً وتكراراً أن تسلك مبدأ الشفافية في هذه الدعوى وتطرح أبعادها الحقيقية أمام محكمتكم الموقرة وأن ترد على تساؤلاتنا عن إبتكار العناصر التسعة بتفاصيلها المكونة لعلامة موكلتي المطلوب شطبها وأن تثبت إن إستطاعت أنها هي مبتكرة هذه العلامة او أي عنصر من عناصرها وأن تقدم الأدلة على إبتكارها لأي من العناصر الموضحة بالشكل التالي ولكن المدعية اعرضت وامتنعت عن ذلك في لائحتها المقدمة بتاريخ 14/9/1443هـ، ولم تتطرق لذكر موضوع الإبتكار، وكذلك تهربت من الإجابة على ذلك في مذكرتها الجوابية المقدمة بتاريخ 8/10/1443هـ،، كما اعرضت عن التحدث عن ذلك في مذكرتها الأخيرة المقدمة بتاريخ 1/1/1444هـ (موضوع هذا الرد)، وعليه فهي لم تتطرق لموضوع الإبتكار خلال ثلاث مذكرات ولم ترد في أي منها على تساؤلاتنا، وهو دليل على أن دعواها ليس لها أساس وأنها تخفي أمراً متعلق بإبتكار العلامة تخشى من ظهوره أمام فضيلتكم وأمام أعضاء المحكمة الموقرين، وهو ما سوف نفصح عنه لأول مرة إعمالا لمبدأ الشفافية في هذه الدعوى، وسوف نقدم عدد من الحقائق توضح سبب إعراض المدعية عن الرد على تساؤلاتنا وذلك لعلمها أنه ليس لها ناقة ولا جمل في إبتكار هذه العلامة موضوع الدعوى في مجموعها أو في أي عنصر من عناصرها، وذلك في الفقرات التالية. ثانياً: الإجابة الحقيقية على أسئلة إبتكار عناصر علامة موكلتي: إن علامة موكلتي المشار إليها أعلاه تتكون من 9 عناصر وفقاً للجدول التالي:وسوف نوضح إبتكار تلك العناصر وفقاً لثلاث فئات، الفئة الأولى عناصر لا تنازع المدعية موكلتي في ابتكارها والفئة الثانية عناصر متاحة للجميع والفئة الثالثة عناصر خلافية تحاول المدعية أن توهم هيئة المحكمة بأنها من إبتكارها وذلك وفقاً للتفصيل التالي: الفئة الأولى: عناصر لا تنازع المدعية موكلتي في إبتكارها: الفئة الثانية: عناصر متاحة للجميع: الفئة الثالثة: العناصر الخلافية التي تحاول المدعية أن توهم هيئة المحكمة بأنها هي من إبتكرتها: ثالثاً: في الرد وجود وكالة تجارية بين المدعية والمدعي عليها: إن موكلتي لم تنكر أنها وقعت بتاريخ 25/1/2001م إتفاقية توزيع منتجات تحمل الإسم أمريكان فلاش American Flash دون أي رسم، وذلك حسب العلامة التجارية المسجلة في المملكة العربية السعودية بتسجيل رقم 195/46 بالفئة (5) وتاريخ 14/3/1409هـ (مرفق رقم 3). ويثبت صحة ذلك أن تاريخ التعاقد كان يسبق تسجيل المدعية لعلامتها التجارية بأمريكا (أمريكان فلاش) بالرسم والألوان في أمريكا أو في السعودية، وقد قامت المدعية وبسوء نية بتضليل موكلتي وايهامها بأن العلامة اللفظية أمريكان فلاش American Flash مسجلة وسارية المفعول، وبناءاً عليه قامت موكلتي ببيع وتسويق منتجات المدعية في السوق السعودي حتى فوجئت بتحريك دعوى قضائية ضدها من قبل وزارة التجارة بتهمة حيازة وبيع وتسويق منتجات لا يجوز التعامل بها كونها تحمل علامة تجارية مقضي بشطبها بناءاً على الحكم رقم 48/د/تج/2 لعام 1420هـ الموافق عام 1999م (مرفق رقم 4) أي أن الحكم صدر قبل توقيع الإتفاقية بعامين وبناءاً عليه تم إحالة موكلتي للقضاء في القضية رقم 2957/ 1/ ق لعام 1423هـ (مرفق رقم 5)، والتي وإن قضي فيها بالبراءة لموكلتي لسبب شكلي وهو عدم تحريك الدعوى العمومية من قبل النيابة العامة صاحبة الإختصاص، إلا أن الحكم أثبت وبين بشكل قاطع أن العلامة التجارية اللفظية أمريكان فلاش American Flash العائدة لشركة أي تي ام كوربوريشن المملوكة للسيد منذر الزبيري علامة مشطوبة وأنه تعمد إخفاء هذه الحقيقة على موكلتي وهو يعلم أن التعامل في المنتجات التي تحمل علامته المشطوبة يمثل جرم يستوجب المحاكمة ونتيجة لذلك قامت موكلتي بفسخ الاتفاق والذي لم يدم طويلاً ووقف التعامل في المنتجات العائدة للمدعية والذي أثبت القضاء الموقر أن التعامل فيها مخالف لأحكام القانون ويستوجب إحالة المتعامل بها للقضاء. ومما سبق يتضح لفضيلتكم أن ما ذكرته المدعية في دفعها الأول هو حق أرادت به باطل إذ أن محل التعاقد هو حول العلامة اللفظية أمريكان فلاش American Flash المقضي بشطبها لتسجيلها على بيانات كاذبة وغش وأن موكلتي كانت ضحية لهذا التدليس والتضليل. وهنا يتضح لفضيلتكم حقيقة ألا وهي أن هناك حالات يكون الوكيل ضحية للموكل، وهذه الحالة تثبت صحة ذلك. وعليه فنرى أن إدعاء المدعية لا أساس له من الصحة مما يستوجب رفضه) وفي جلسة بتاريخ 02/02/1444هـ تبين حضور الطرفين وتشير الدائرة إلى أن الأطراف قامو بإيداع عدد من المذكرات ثم عقب وكيل المدعية الأكتفاء بماسبق تقديمه وطلب الأمهال لتقديم عقد تأسيس الشركة ثم عقب وكيل المدعى عليها الأكتفاء بماسبق تقديمه من مذكرات ثم أمهلت الدائرة وكيل المدعية لماطلب الامهال لأجله وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة وتأجيلها وفي جلسة بتاريخ 23/03/1444هـ حضر الطرفان وتشير الدائرة إلى ان وكيل المدعى عليها أودع في ملف القضية مذكرة عنونها بمذكرة تصحيحية تضمنت تصحيح التاريخ الوارد في مذكرة سابقة للمدعى عليها المقدمة في 1444/01/05هـ ثم عقب وكيل المدعية بانه قام بإرسال بريد الكتروني للدائرة عبر بريدها الالكتروني وبسؤال الطرفين هل لديهما ما يودان إضافته قررا الاكتفاء وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للدراسة وفي جلسة اليوم بتاريخ 06/05/1444هـ حضر الطرفان وطلبت الدائرة من طرفي الدعوى تقديم مذكرات تكميلية بالنسبة للمدعية تشتمل على الدعوى والمستندات والرد على دفوع المدعى عليها المتعلقة بالدعوى وبالنسبة للمدعى عليها تشتمل المذكرة على الرد على الدعوى والمستندات المقدمة في ذلك وتقديم ذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ هذه الجلسة فاستعد الأطراف بذلك وفي جلسة هذا اليوم 11/06/1444هـ حضر الطرفان وتشير الدائرة إلى ان وكيل المدعية أرسل عبر المحادثة الكتابية نسخة من الشهادة للعلامة المطلوب شطبها بهذه الدعوى وجرى من الدائرة إيداعها في ملف القضية وطلب وكيل المدعى عليها ندب خبرة فنية للتحقق من الأدلة المقدمة من موكلته وعليه رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها وقررت رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيسًا على ما تقدم من دعوى وإجابة وحيث إن المدعية إنما تهدف من إقامة هذه الدعوى إلى الحكم بشطب العلامة التجارية المسجلة برقم (1436015779) على الفئة (3) باسم المدعى عليها, وذلك لتشابهها مع العلامة التجارية الملوكة للمدعية والمسجلة برقم (1440019375) وبرقم (1441021992) وبالفئة وفقاً لما هو مسطر في واقعات الحكم، ولما كانت هذه الدعوى من الدعاوى المتعلقة بالملكية الفكرية كون النزاع يتفرع عن تطبيق أحكام قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية واستناداً للفقرة السادسة من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ وإلى قرار المجلس الأعلى للقضاء في محضر الجلسة السابعة عشرة برقم (9) بتاريخ 11/06/1441هـ بشأن تخصيص دائرة أو أكثر للنظر في الدعاوى المدنية والجزائية الناشئة عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية المبلغ بتعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (1418/ت) وتاريخ 21/05/1441هـ واستناداً إلى قرار رئيس المحكمة التجارية بالرياض رقم (137) لعام 1441هـ بشأن تعيين الدائرة التاسعة عشرة للنظر في الدعاوى المبينة سلفاً والذي يسري منذ تاريخ 20/7/1441هـ فإن هذه الدائرة تختص ولائيًا ونوعياً بنظر هذه الدعوى، وأما ما يتعلق بالدعوى موضوعًا: فحيث إن المدعية تبتغي ما تقدم في صدر هذا التسبيب وحيث إن طلب المدعية بالشطب يتضمن تقرير التشابه بين العلامتين وأن تكون الدعوى قائمة ابتداءً على تقرير التشابه وحيث إن هذا القدر من النزاع هو محل اتفاق بين الطرفين كون المدعى عليها لا تنازع في وجود تشابه بين علامتها وعلامة المدعية وهذا ظاهر من دفوع المدعى عليها إما نصًا أو ضمنًا كما أنه المتسق مع حكم الدائرة -كما دفعت به المدعى عليها- في النزاع الماثل بين الطرفين في قضيتهما التي كانت منظورة لدى الدائرة برقم (42802660) وما انتهت فيه الدائرة إلى ثبوت التشابه بين العلامتين تفريعًا على منازعة المدعى عليها على القرار الإداري الصادر برفض اعتراضها المتضمن دفعها بالتشابه بين علامتها وعلامة المدعية ومطالبتها بعدم قبول تسجيل علامة المدعية بناء على تشابهها مع علامتها فقد قررت المدعى عليها ودفعت هناك بوجود تشابه بين العلامتين وتمسكت بهذا الأمر في منازعة القرار الإداري وهذا لا بد من استصحابه في هذا النزاع في الحكم على دفوع المدعى عليها ودعواها ابتكارَ العلامة ومن ثَم فإن قضية التشابه بين العلامتين ليست بمحل نزاع بين الطرفين بل هي اتفاق وتأسيسًا عليها فإن الدائرة ستنتهي في حكمها هذا بالنظر إلى ما يتعلق بصاحب السبق في الابتكار والاستعمال والتسجيل إذ كانت دعوى الشطب إنما تقوم على تقرير التشابه بين العلامتين -وقد انحسم هذا المحل- ثم النظر إلى أسبقية واحد منهما بالعلامة تسجيلاً وابتكارًا واستعمالاً تمشيًا مع ما نصت عليه المادة (22) من نظام قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية: (مع عدم الإخلال بأحكام المادة 7 من هذا القانون يكون للجهة المختصة ولكل ذي شأن اللجوء إلى المحكمة المختصة بطلب الحكم بشطب العلامة التجارية التي تكون قد سجلت بغير وجه حق وتقوم الجهة المختصة بشطب التسجيل متى قدم لها حكمًا نهائيًا بذلك) فإذا استبان وجود التشابه بين العلامتين فإنه يُحكم بالشطب على المتأخر في الاستعمال والابتكار ثم التسجيل باعتبار ذلك تسجيلاً بغير وجه حق كما نصت عليه المادة وفي سبيل بحث هذه الحيثية فحيث إن المدعية استندت في إثبات أسبقيتها في الابتكار والاستعمال على العلاقة التعاقدية المبرمة بين الطرفين بتاريخ (27/10/1421هـ) المتمثلة في (عقد التوزيع) الذي على أساسه نشأت علاقة توريد وبيع داخل السوق المحلي على أن تلتزم المدعى عليها (باعتبارها الوكيل الحصري) بأن تكون هي الموزعة لمنتجات المدعية (أمريكان فلاش) في المملكة العربية السعودية وظاهر من خلال هذه العلاقة التعاقدية أنها سابقة لتاريخ تسجيل علامة المدعى عليها بتاريخ (1/3/1428هـ) وبالتالي فإن ذلك يثبت أن العلامة المسجلة للمدعى عليها ليست هي المبتكرة لها ولا الأسبق في استعمالها حيث إن الأسبقية -والحالة هذه- ثابتة للمدعية وثابت من خلالها كذلك أن تسجيل المدعى عليها لعلامتها التي تتشابه مع علامة المدعية إنما تشكلت لها على هذه الهيئة الشكلية واللفظية عن علاقتها التعاقدية مع المدعية وأن استعمالها لعلامتها -والحالة هذه- إنما تهيأ لها من خلال هذه العلاقة التعاقدية وبالتالي فالمدعى عليها هي من تقصد مشابهة ومحاكاة علامة المدعية واعتماد هويتها البصرية وشهرة الانطباع الأولي الثابت للمدعية وأن تعتمد ذلك في ترويج منتجاتها التي هي عبارة عن محاكاة أتت لاحقة لتلك العلاقة التعاقدية التي أكسبتها هذه الهوية وهذا المنتج بطبيعته الحالية وكون المدعى عليها تدفع بأنها هي المبتكرة للعلامة لا يتسق مع ثبوت تشابه علامتها مع علامة المدعية ولا يصح للمدعى عليها أن تتمسك بالتشابه في دعوى إلغاء القرار الإداري ثم تدعي هنا أنها هي المبتكرة للعلامة فهي -إنْ سُلّم لها- إنما ابتكرت علامة تشابه علامة المدعية ولم تستقل بعلامة مغايرة عن علامة المدعية وهذا هو محل النزاع وإذا تقرر هذا فإن البحث يصبح منحصرًا في النظر إلى أسبقية التسجيل النظامي في المملكة العربية السعودية وبحث هذه الحيثية التي متى ما ثبتت فإنه يتحقق للمدعية حكم الشطب بوفق المنصوص نظامًا وحيث إن المدعية تقرر أسبقيتها بتسجيلها رقم (46/195) في عام 1409هـ بينما دفعت المدعى عليها ذلك بأن هذا التسجيل قد تم شطبه بموجب حكم صادر من ديوان المظالم بتاريخ (26/5/1420هـ) حيث قضى الحكم بشطب التسجيل الممنوح للمدعية في عام 1409هـ وحيث إن الاعتبار المؤثر المأخوذ من الحكم في هذا السياق هو ثبوت كون المدعية قد سبقت المدعى عليها في التسجيل النظامي في المملكة وإذا ثبت هذا المعنى فإنه يمكن أن يُحكم بموجبه في هذا النزاع وجعله دليلاً وبينة على أسبقيتها في التسجيل وكون المنتجات التي تشتهر بها المدعية هي أسبق في تسجيل حمايتها في المملكة العربية السعودية وإدخالها للسوق المحلي وهذا التقرير لا يتعارض مع ما قررته الدائرة في حكمها في القضية المشار إليها آنفاً عند اعتراض المدعى عليها على قرار الجهة المختصة بقبول تسجيل جديد للمدعية بعد الشطب إذ عندما قررت الدائرة أن حكم ديوان المظالم لا يخدم المدعية في قبول التسجيل الجديد وأن التسجيل الذي يحق للمدعية أن تحتج به في تحصين القرار الإداري هو ما كان مسجلاً لها بتاريخ (27/3/1441هـ) إنما كان هذا التقرير منحصرًا في حدود المسموح به نظاماً لبحث القرار الإداري وفق تسجيل قائم له سريانه وأثره النظامي للاعتراض من خلاله على القرار الإداري سلبًا وإيجابًا وهذا لا يعني بحال إهدار ذلكم التسجيل المقيد عام 1409هـ والمنع من استخدامه دليلاً في دعوى الشطب لتصحيح دعوى الأسبقية هنا فإنه في هذه الدعوى يصلح أن يكون أساسًا لاعتماد أسبقية التسجيل فهذا الاختلاف منشؤه الاختلاف في تكييف المنازعة ومن ثم الاختلاف في توظيف حكم ديوان المظالم والتعامل معه بين ما يصلح أن يكون مستندًا في دعوى الشطب وبين جعله مستندًا في منازعة القرار الإداري حيث يشترط في هذ الأخير سريان التسجيل واستمرار أثره النظامي في مواجهة الجهة المختصة بقرارها الإداري لكن ذلك لا يمنع من أن يكون ذلكم التسجيل منتجًا في مثل هذه الدعوى وأن تتوصل به الدائرة لفهم ظروف تشكل علامة المدعى عليها وكيفية حصول التشابه بين العلامتين وأسبقية المدعية في السوق تسجيلاً واستعمالاً وأن يفهم من خلاله أسبقية المدعية في علامتها على علامة المدعى عليها في التسجيل والحماية وعليه فإن الدائرة تنتهي -بعد هذا كله- إلى الحكم بشطب علامة المدعى عليها كون الثابت من خلال ما سلف أن المدعية هي مبتكرة العلامة ومالكتها ابتداءً وذات أسبقية في التسجيل والاستعمال وأن المدعى عليها إنما تشكلت علامتها -التي تنازع المدعيةَ بها- عن علاقة تعاقدية مع المدعية وبالتالي: هي إنما تروج لمنتجاتها وتسوقها اعتمادًا على التشابه الملبس على المستهلك مع منتج المدعية وعلامتها وما لها من أسبقية في السوق المحلي الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ما هو وارد في حكمها أدناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بشطب العلامة التجارية رقم (1436015779) على الفئة (3) المسجلة باسم مجموعة أهل السراء للتجارة سجل تجاري رقم (...) لما هو موضح بالأسباب والله الموفق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430760690 التاريخ: ١٦ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الخامسة وبناء على القضية رقم 439131584 لعام 1443هـ المدعي: شركة امريكان فلاش المدعى عليه: احمد ابن مبارك ابن سعيد آل آنمار الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم المستأنف الصادر من الدائرة التاسعة عشرة بالمحكمة التجارية بالرياض بتاريخ 15/07/1444ه في القضية رقم 439131584 وتاريخ 22/07/1443هـ فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه منعاً للتكرار، حيث تقدمت المدعية بصحيفة دعوى طلبت فيها شطب تسجيل العلامة التجارية التابعة للمدعى عليها بالفئة 3، وبعد نظر الدعوى أصدرت الدائرة في التاريخ المبين أعلاه حكمها القاضي بشطب العلامة التجارية رقم (1436015779) على الفئة (3) المسجلة باسم مجموعة أهل السراء للتجارة سجل تجاري رقم (...)، مسببة حكمها بما مضمونه: حيث إن طلب المدعية بالشطب يتضمن تقرير التشابه بين العلامتين وأن تكون الدعوى قائمة ابتداءً على تقرير التشابه وحيث إن هذا القدر من النزاع هو محل اتفاق بين الطرفين كون المدعى عليها لا تنازع في وجود تشابه بين علامتها وعلامة المدعية وهذا ظاهر من دفوع المدعى عليها إما نصًا أو ضمنًا كما أنه المتسق مع حكم الدائرة -كما دفعت به المدعى عليها- في النزاع الماثل بين الطرفين في قضيتهما التي كانت منظورة لدى الدائرة برقم (42802660) وما انتهت فيه الدائرة إلى ثبوت التشابه بين العلامتين تفريعًا على منازعة المدعى عليها على القرار الإداري الصادر برفض اعتراضها المتضمن دفعها بالتشابه بين علامتها وعلامة المدعية ومطالبتها بعدم قبول تسجيل علامة المدعية بناء على تشابهها مع علامتها فقد قررت المدعى عليها ودفعت هناك بوجود تشابه بين العلامتين وتمسكت بهذا الأمر في منازعة القرار الإداري وهذا لا بد من استصحابه في هذا النزاع في الحكم على دفوع المدعى عليها ودعواها ابتكارَ العلامة ومن ثَم فإن قضية التشابه بين العلامتين ليست بمحل نزاع بين الطرفين بل هي اتفاق وتأسيسًا عليها فإن الدائرة ستنتهي في حكمها هذا بالنظر إلى ما يتعلق بصاحب السبق في الابتكار والاستعمال والتسجيل إذ كانت دعوى الشطب إنما تقوم على تقرير التشابه بين العلامتين -وقد انحسم هذا المحل- ثم النظر إلى أسبقية واحد منهما بالعلامة تسجيلاً وابتكارًا واستعمالاً تمشيًا مع ما نصت عليه المادة (22) من نظام قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية: (مع عدم الإخلال بأحكام المادة 7 من هذا القانون يكون للجهة المختصة ولكل ذي شأن اللجوء إلى المحكمة المختصة بطلب الحكم بشطب العلامة التجارية التي تكون قد سجلت بغير وجه حق وتقوم الجهة المختصة بشطب التسجيل متى قدم لها حكمًا نهائيًا بذلك) فإذا استبان وجود التشابه بين العلامتين فإنه يُحكم بالشطب على المتأخر في الاستعمال والابتكار ثم التسجيل باعتبار ذلك تسجيلاً بغير وجه حق كما نصت عليه المادة وفي سبيل بحث هذه الحيثية فحيث إن المدعية استندت في إثبات أسبقيتها في الابتكار والاستعمال على العلاقة التعاقدية المبرمة بين الطرفين بتاريخ (27/10/1421هـ) المتمثلة في (عقد التوزيع) الذي على أساسه نشأت علاقة توريد وبيع داخل السوق المحلي على أن تلتزم المدعى عليها (باعتبارها الوكيل الحصري) بأن تكون هي الموزعة لمنتجات المدعية (أمريكان فلاش) في المملكة العربية السعودية وظاهر من خلال هذه العلاقة التعاقدية أنها سابقة لتاريخ تسجيل علامة المدعى عليها بتاريخ (1/3/1428هـ) وبالتالي فإن ذلك يثبت أن العلامة المسجلة للمدعى عليها ليست هي المبتكرة لها ولا الأسبق في استعمالها حيث إن الأسبقية -والحالة هذه- ثابتة للمدعية وثابت من خلالها كذلك أن تسجيل المدعى عليها لعلامتها التي تتشابه مع علامة المدعية إنما تشكلت لها على هذه الهيئة الشكلية واللفظية عن علاقتها التعاقدية مع المدعية وأن استعمالها لعلامتها -والحالة هذه- إنما تهيأ لها من خلال هذه العلاقة التعاقدية وبالتالي فالمدعى عليها هي من تقصد مشابهة ومحاكاة علامة المدعية واعتماد هويتها البصرية وشهرة الانطباع الأولي الثابت للمدعية وأن تعتمد ذلك في ترويج منتجاتها التي هي عبارة عن محاكاة أتت لاحقة لتلك العلاقة التعاقدية التي أكسبتها هذه الهوية وهذا المنتج بطبيعته الحالية وكون المدعى عليها تدفع بأنها هي المبتكرة للعلامة لا يتسق مع ثبوت تشابه علامتها مع علامة المدعية ولا يصح للمدعى عليها أن تتمسك بالتشابه في دعوى إلغاء القرار الإداري ثم تدعي هنا أنها هي المبتكرة للعلامة فهي -إنْ سُلّم لها- إنما ابتكرت علامة تشابه علامة المدعية ولم تستقل بعلامة مغايرة عن علامة المدعية وهذا هو محل النزاع وإذا تقرر هذا فإن البحث يصبح منحصرًا في النظر إلى أسبقية التسجيل النظامي في المملكة العربية السعودية وبحث هذه الحيثية التي متى ما ثبتت فإنه يتحقق للمدعية حكم الشطب بوفق المنصوص نظامًا وحيث إن المدعية تقرر أسبقيتها بتسجيلها رقم (46/195) في عام 1409هـ بينما دفعت المدعى عليها ذلك بأن هذا التسجيل قد تم شطبه بموجب حكم صادر من ديوان المظالم بتاريخ (26/5/1420هـ) حيث قضى الحكم بشطب التسجيل الممنوح للمدعية في عام 1409هـ وحيث إن الاعتبار المؤثر المأخوذ من الحكم في هذا السياق هو ثبوت كون المدعية قد سبقت المدعى عليها في التسجيل النظامي في المملكة وإذا ثبت هذا المعنى فإنه يمكن أن يُحكم بموجبه في هذا النزاع وجعله دليلاً وبينة على أسبقيتها في التسجيل وكون المنتجات التي تشتهر بها المدعية هي أسبق في تسجيل حمايتها في المملكة العربية السعودية وإدخالها للسوق المحلي وهذا التقرير لا يتعارض مع ما قررته الدائرة في حكمها في القضية المشار إليها آنفاً عند اعتراض المدعى عليها على قرار الجهة المختصة بقبول تسجيل جديد للمدعية بعد الشطب إذ عندما قررت الدائرة أن حكم ديوان المظالم لا يخدم المدعية في قبول التسجيل الجديد وأن التسجيل الذي يحق للمدعية أن تحتج به في تحصين القرار الإداري هو ما كان مسجلاً لها بتاريخ (27/3/1441هـ) إنما كان هذا التقرير منحصرًا في حدود المسموح به نظاماً لبحث القرار الإداري وفق تسجيل قائم له سريانه وأثره النظامي للاعتراض من خلاله على القرار الإداري سلبًا وإيجابًا وهذا لا يعني بحال إهدار ذلكم التسجيل المقيد عام 1409هـ والمنع من استخدامه دليلاً في دعوى الشطب لتصحيح دعوى الأسبقية هنا فإنه في هذه الدعوى يصلح أن يكون أساسًا لاعتماد أسبقية التسجيل فهذا الاختلاف منشؤه الاختلاف في تكييف المنازعة ومن ثم الاختلاف في توظيف حكم ديوان المظالم والتعامل معه بين ما يصلح أن يكون مستندًا في دعوى الشطب وبين جعله مستندًا في منازعة القرار الإداري حيث يشترط في هذ الأخير سريان التسجيل واستمرار أثره النظامي في مواجهة الجهة المختصة بقرارها الإداري لكن ذلك لا يمنع من أن يكون ذلكم التسجيل منتجًا في مثل هذه الدعوى وأن تتوصل به الدائرة لفهم ظروف تشكل علامة المدعى عليها وكيفية حصول التشابه بين العلامتين وأسبقية المدعية في السوق تسجيلاً واستعمالاً وأن يفهم من خلاله أسبقية المدعية في علامتها على علامة المدعى عليها في التسجيل والحماية وعليه فإن الدائرة تنتهي -بعد هذا كله- إلى الحكم بشطب علامة المدعى عليها كون الثابت من خلال ما سلف أن المدعية هي مبتكرة العلامة ومالكتها ابتداءً وذات أسبقية في التسجيل والاستعمال وأن المدعى عليها إنما تشكلت علامتها -التي تنازع المدعيةَ بها- عن علاقة تعاقدية مع المدعية وبالتالي: هي إنما تروج لمنتجاتها وتسوقها اعتمادًا على التشابه الملبس على المستهلك مع منتج المدعية وعلامتها وما لها من أسبقية في السوق المحلي، فتقدم المدعى عليه احمد ابن مبارك ابن سعيد آل آنمار عبر محاميه سعد ظافر دغيم بلائحة اعتراضية في تاريخ 14/08/1444ه تضمنت: أن أسباب طلبه هي: 1- مخالفة حكم محكمة أول درجة لأحكام القانون والقصور في التسبيب والخطأ في الاستدلال، 2- بطلان حكم محكمة أول درجة فيما قرره من جواز الاعتداد بعلامة المستأنف ضدها المسجلة عام 1409هـ والمقضي بشطبها سابقاً بالحكم الصادر من ديوان المظالم كون تسجيلها بُني على غش وكذب كدليل في الدعوى وسنداً لشطب علامة المستأنفة، 3- بطلان حكم أول درجة لما شابه من القصور في أسباب الحكم الواقعية، 4- الخطأ في تطبيق أحكام القانون، والإخلال بحق الدفاع فيما يتعلق بعدم تطبيق المادة 7 من نظام العلامات التجارية الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي، 5- بطلان حكم أول درجة لتناقضه مع حكمها الأسبق الصادر في الدعوى التجارية رقم (42802660) حيث نصت في ذلك الحكم على (عدم ابتكار المستأنف ضدها للعلامة)، فيما نصت في هذا الحكم على (ابتكار المستأنف ضدها للعلامة)، أن اتفاقية الوكالة بين المستأنف ضدها وبين المستأنفة لم تكن على علامة تجارية بل على منتجات تحمل اسم فلاش أمريكي، 6- إهدار حقيقة ابتكار المستأنفة لعناصر علامتها، 7- مخالفة ما قضي به في حكم نهائي سابق حائز لحجية الأمر المقضي به في الدعوى الإدارية رقم 2788 لعام1441هـ في موضوع (وصفية المصطلح) American Flash، أن علامة المستأنفة موضوع دعوى الشطب محققة لمعايير الشهرة العالمية مما يستوجب حمايتها و لم تقم المستأنف ضدها بتقديم أي طلب تسجيل لعلامة تجارية في المملكة العربية السعودية منذ شطب علامتها عام١٤٢٠هـ إلا في عام 1440هـ أي بعد 20 عاماً، وطلب إلغاء الحكم الابتدائي والقضاء مجددا برفض الدعوى، وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ 30/08/1444ه لنظر الاستئناف حضر وكيل المدعية درع عبدالعزيز درع آل درع كما حضر المدعى عليه أصالة احمد ابن مبارك ابن سعيد آل آنمار الموضحة بياناتهما في ملف القضية، وبسؤال الأطراف هل يرغبان في إضافة شيء قررا اكتفاءهما بما قدماه، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة النطق بالحكم. الأسباب: بما أن طلب الاستئناف جرى تقديمه أثناء الأجل المحدد نظاماً ووفق المتطلبات النظامية الشكلية فإن دائرة الاستئناف تنتهي إلى قبوله شكلاً، أما فيما يتعلق بالموضوع فإن الدائرة -بعد دراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من أسباب والاعتراض المقدم عليه- قد استبان لها صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة الابتدائية في قضائها وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد الحكم، ولذلــــــــــك فـــــــــإنــــــها تؤيــــــــــده مـــــــــحمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بتأييد حكم الدائرة التجارية التاسعة عشرة بالمحكمة التجارية بالرياض الصادر بتاريخ 15/07/1444هـ في القضية رقم 439131584 القاضي بشطب العلامة التجارية رقم (1436015779) على الفئة (3) المسجلة باسم مجموعة أهل السراء للتجارة سجل تجاري رقم (...). وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.