حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430496031
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٤ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم الحكم:4430496031
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم4470445235لعام1444ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430496031 التاريخ: ١٤ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم٤٤٧٠٤٤٥٢٣٥لعام١٤٤٤ه المدعي: شركة(......) المدعى عليه: شركة(......) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعية بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٢٨/٠٩/١٣هـ الموافق ٢٠٠٧/٠٩/٢٥م اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها باترول سفاري بثمن إجمالي قدره (١٦٤,٣٠٠) مائة وأربعة وستون ألفًا وثلاث مئة ريال سدد منه (٥٠,٠٠٠) خمسون ألفًا ريال، وقد استلم المدعى عليه المبيع، وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١١٤,٣٠٠) مائة وأربعة عشر ألفًا وثلاث مئة ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: العقد المبرم بين الطرفين المتضمن اتفاق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها باترول سفاري بثمن إجمالي قدره (١٦٤,٣٠٠) مائة وأربعة وستون ألفًا وثلاثمائة ريال، على أوراق المدعية الرسمية ومذيل بتوقيع الطرفان، بتاريخ ١٣/٠٩/١٤٢٨هـ، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٦/٠٦/١٤٤٤هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية، وتبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أحال على اللائحة والمرفقات وبسؤاله عن بيناته أحال على ما ورد بلائحته وذكر بأن لديه فاتورة أرفق نسخة منها، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: استناداً على الوقائع المذكورة، وبعد سماع الدعوى، وحيث إن وكيل المدعية يهدف من دعواه إلى إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١١٤,٣٠٠) مائة وأربعة عشر ألفًا وثلاث مئة ريال، وحيث إن الدائرة في طور تبليغ المدعى عليها تبين تبلغه من خلال النظام الإلكتروني " أبشر" حسب المستخرج المرفق في ملف القضية، واستناداً للأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) بتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩هـ وقرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) بتاريخ ٢١/٤/١٤٣٩هـ بشأن استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية واعتبارها منتجةً لأثارها النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه الأمر الذي تمضي معه الدائرة في نظر الدعوى والحكم فيها حضورياً في مواجهة المدعى عليها استناداً للمادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية، وأما موضوعاً وبما أن وكيل المدعية قدم العقد المبرم بين الطرفين المذيل بتوقيع المدعى عليها، المطبوعة على أوراق موكلته، وعلى الفاتورة الممهورة بختم المدعى عليها واستنادا على ما نصت عليه المادة (٢٩) من نظام الإثبات، على أنه: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغاً وقدره ١١٤.٣٠٠ مائة وأربعة عشر ألفا وثلاثمائة ريال، والله الموفق. رئيس الدائرة القضائية (.......)