حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430587605

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١٤ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470083940/1444
رقم الحكم:4430587605
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470083940 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430587605 التاريخ: ١٤ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدللهوالصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشر وبناء على القضية رقم 4470083940 لعام 1444ه المدعي: ثامر رمضان فلجي الرويلي المدعى عليه: شركة تسعة وستين للمقاولات العامة الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بأن المدعي وكالة تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى ورد فيها ما نصه:" يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعى عليه بصفته مدير في شركة تسعة وتسعين للمقاولات العامة وهي شركة سعودية ذات المسؤولية المحدودة ورقم سجلها التجاري (...) وعدد حصصها (١٠٠)، ونسبة الحصص من رأس المال (٥٠%)، ورأس مالها (١٠،٠٠٠) عشرة آلاف ريال سعودي، وعدد الشركاء (٢)، وقد تأسست في تاريخ 13 / 08 / 1439 هـ، الموافق 29 / 04 / 2018 م، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية الاطلاع على مستندات الشركة، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بالاطلاع على المستندات والقوائم المالية عن الفترة من تاريخ 13 / 08 / 1439 هـ، حتى 22 / 02 / 1444 هـ، بناء على عقد التأسيس"، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة له جلسة بتاريخ 02 / 03 / 1444 هـ، المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعي طلال العنزي، وحضر لحضوره المدعو ماجد الشمري سعودي الجنسية وقرر قائلًا أنه مدير الشركة المدعى عليها وبسؤاله عن ما يثبت هذا أجاب بأنه في عقد التأسيس ولكن الشركة مشطوبة، ولاستيفاء ما ورد في المادة رقم 90 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد جرى سؤال المدعي وكالة عن دعواه ؟ فأحال على ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها. وبسؤاله عن طلبه في القضية؟ قرر قائلا: أطلب اطلاعي على المستندات المتعلقة بالشركة المدعى عليها وأحصر مطالبتي في ذلك هكذا قرر. ثم طلب المدعو ماجد الشمري المداخلة فأذنت له الدائرة فقرر قائلًا: الشركة قد تم شطب سجلها لدى وزارة التجارة لأني لم أقم بتجديده وأنا على استعداد للتعاون مع المدعي فيما يطلبه هكذا قرر، كما جرى من الدائرة التحقق من شروط قبول الدعوى ومن اختصاصها القضائي بنظرها فلم يظهر ما يوجب صرف النظر عنها لذلك، ولوجود بوادر للصلح بين الطرفين جرى إفهامهم بالسعي فيه، فأفهمتهم الدائرة بأنه سيتم تحديد موعد آخر فإن تم الصلح حتى حلول ذلك الموعد أو سيتم السير في الدعوى ففهما ذلك وقررت الدائرة رفع الجلسة لموعد آخر، وفي جلسة بتاريخ 10 / 05 / 1444 هـ، حضر وكيل المدعي طلال برغش رغاي العنزي بموجب الوكالة رقم (441231480) كما حضر ماجد قصيم ملوح الشمري سجل مدني رقم (...) بصفته مديراً للشركة المدعى عليها بموجب عقد التأسيس المرفق في القضية، وفيها حصر وكيل المدعي دعوى موكله بطلب الزام المدعى عليها شركة تسعة وستين للمقاولات العامة سجل تجاري رقم (...) باطلاع موكله على الحسابات البنكية والقوائم المالية عن الفترة من تاريخ 13 / 08 / 1439هـ، إلى تاريخ 10 / 05 / 1444 هـ، وبعرض ذلك على ممثل المدعى عليها أجاب بأن الشركة لا يوجد فيها قوائم مالية خلال الفترة التي يطالب بها المدعي الإفصاح عنها، ثم قرر أطراف الدعوى الاكتفاء، ونظرًا لكون القضية صالحة للفصل رفعت للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على ما جرى إيراده في الواقعات سالفة البيان، وحيث يطالب المدعي بالزام المدعى عليها شركة تسعة وستين للمقاولات العامة سجل تجاري رقم (...) باطلاعه على الحسابات البنكية والقوائم المالية للفترة من تاريخ 13 / 08 / 1439هـ، إلى تاريخ 10 / 05 / 1444 هـ وبما أن المدعي شريك في الشركة المدعى عليها فإن المحكمة التجارية تختص بالفصل فيها بناء على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٩٣/م) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١هـ وأما من حيث الموضوع، وحيث يطلب المدعي بصفته شريك في الشركة بإلزام المدعى عليها بتمكينه من الاطلاع على القوائم المالية والحسابات البنكية للفترة من تاريخ 13 / 08 / 1439هـ، إلى تاريخ 10 / 05 / 1444 هـ، في حين أجاب مدير الشركة المدعى عليها بأنه لا يوجد قوائم مالية للشركة خلال الفترة التي يطالب المدعي الإفصاح عنها، ولما كان الثابت بعد الاطلاع على عقد تأسيس الشركة المدعى عليها أن المدعي شريك مسجل فيها، وأن منعه من الاطلاع على ما من حقه الاطلاع عليه، ليس له مسوغ نظامي أو شرعي، وأن من حق الشركاء الاطلاع على ميزانيات الشركة ودفاترها ومستنداتها، وفقًا للمادة (١٧٣/٣) من نظام الشركات التي نصت على أن للشريك غير المدير (أن يطلب الاطلاع في مركز الشركة على أعمالها وفحص دفاترها ووثائقها)، واستنادا لما ورد في المادة رقم (١٧٥) من نظام الشركات ونصُّها: (١- يعد مديرو الشركة عن كل سنة مالية القوائم المالية للشركة وتقريرًا عن نشاط الشركة ومركزها المالي، واقتراحاتهم في شأن توزيع الأرباح وذلك خلال ثلاثة أشهر من نهاية السنة المالية. ٢- على المديرين أن يرسلوا الى الوزارة والى كل شريك صورة من هذه الوثائق المشار اليها في الفقرة السابقة وصورة من تقرير مجلس الرقابة وصورة من تقرير مراقب الحسابات وذلك خلال شهر من تاريخ إعداد الوثائق المذكورين، ولكل شريك أن يطلب من المديرين الدعوة الى عقد الاجتماع للجمعية العامة للشركاء للمداولة في الوثائق المشار اليها في هذه المادة) ا.هـ وتنوِّه الدائرة بأن هذه الدعوى لا يمنع من قبولها مخاصمة المدعي فيها للشركة دون المدير؛ لأن المدير لا يعدوا أن يكون ممثلاً نظامياً للشركة، وليس من شرط قبول هذا الطلب إفراد المدير في المخاصمة، والالتزام الوارد في المادة النظامية يتبع الصفات لا الأشخاص، وتمثيل المدير في هذه القضية يتحقق بحضوره في تمثيل الشركة المدعى عليها، وليست صفته في تمثيل الشركة منفكة عن صفة الشركة في هذه الدعوى، كما أن الحكم على الشركة بتسليم القوائم المالية حكم على تنفيذ مباشر -فعل أو امتناع عن فعل- الوارد بنص المادة رقم (68) من نظام التنفيذ، وقد نصت المادة رقم (71) من نظام التنفيذ على أنه: "تسري أحكام التنفيذ المباشر على الممثل النظامي للشخص المعنوي الخاص، أو المتسبب في إعاقة التنفيذ من منسوبي الشخص المعنوي الخاص" ا.هـ وتنتهي الدائرة من مجموع ما سبق لما يرد في منطوق حكمها أدناه،... نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولاً/ الزام المدعى عليها شركة تسعة و ستين للمقاولات العامة سجل تجاري رقم (...) بإعداد القوائم المالية للشركة للفترة من 13/ 8/ 1439هــ إلى تاريخ 10/ 5/ 1444هــ وتسليمها للمدعي ثامر رمضان فلجي الرويلي هوية وطنية رقم (...) ثانيًا/ الزام المدعى عليها شركة تسعة وستين للمقاولات العامة سجل تجاري رقم (...) أن تسلم للمدعي ثامر رمضان فلجي الرويلي هوية وطنية رقم (...) كشوفات الحسابات البنكية للشركة للفترة من 13/ 8/ 1439هــ إلى تاريخ 10/ 5/ 1444هــ، وبالله التوفيق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430587605 التاريخ: ١٨ شوّال ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدللهوالصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثانية وبناء على القضية رقم 4470083940 لعام 1444هـ المدعي: ثامر رمضان فلجي الرويلي المدعى عليه: شركة تسعة وستين للمقاولات العامة الوقائع: بما أن وقائع القضية قد أوردها الحكم المستأنف الصادر من الدائرة الثالثة عشر بالمحكمة التجارية بالرياض برقم: (...) وتاريخ 1444/05/28هـ فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منعاً للتكرار، وتتلخص في أن المدعي يطالب بــالزام المدعى عليها باطلاعه على الحسابات البنكية والقوائم المالية للفترة من تاريخ 13 / 08 / 1439هـ إلى تاريخ 10 / 05 / 1444 هـ بصفته شريكاً فيها، وبعد النظر أصدرت الدائرة حكمها محل الاعتراض القاضي بـ (أولاً/ الزام المدعى عليها شركة تسعة و ستين للمقاولات العامة سجل تجاري رقم (...) بإعداد القوائم المالية للشركة للفترة من 13/ 8/ 1439هــ إلى تاريخ 10/ 5/ 1444هــ وتسليمها للمدعي ثامر رمضان فلجي الرويلي هوية وطنية رقم (...) ثانيًا/ الزام المدعى عليها شركة تسعة وستين للمقاولات العامة سجل تجاري رقم (...) أن تسلم للمدعي ثامر رمضان فلجي الرويلي هوية وطنية رقم (...) كشوفات الحسابات البنكية للشركة للفترة من 13/ 8/ 1439هــ إلى تاريخ 10/ 5/ 1444هــ) على النحو الوارد في الحكم. وقد تقدم وكيل المستأنفة (المدعى عليها) هوية وطنية رقم: (...) بلائحة استئناف على الحكم في تاريخ 1444/06/08هـ، وقد جرى تحديد جلسة هذا اليوم موعداً للنظر في طلب الاستئناف وفيها حضر الأطراف المشار إليهم في محضر الضبط، ثم جرى نظر هذه القضية، وسألت الدائرة المستأنف وكالة هل رافع الطلب (ماجد الشمري) هل هو محامي أو ممثل نظامي مرخص من وزارة العدل؟ فأجاب: بالنفي وأنه حضر في هذه الجلسة بالوكالة عنه، ولصلاحية القضية للفصل فيها تم رفعها للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وبدراسة هذا الاعتراض ومرفقاته ظهر للدائرة أن الطلب مقدم من غير محامي، وبما أن المادة (51) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية نصت على: (يجب أن يكون رفع جميع الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة وجميع طلبات الاستئناف من محامِ، ويستثنى من ذلك الآتي: أ- الدعاوى المنصوص عليها في الفقرات (2) و(8) و(9) من المادة (16) من النظام. ب- الدعاوى اليسيرة المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (78) من النظام. ج- طلبات الاستئناف على الأحكام والقرارات والأوامر الصادرة في الدعاوى المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة) والدعوى محل طلب الاستئناف ليست من ضمن هذه الفقرات المستثناة، كما نصت المادة (56) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ما يلي (لا تقبل أي دعوى أو طلبات مرفوعة بالمخالفة لأحكام المادة الحادية والخمسين والمادة الثانية والخمسين من اللائحة)؛ ما تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبول طلب الاستئناف المقدم في هذه القضية. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الاستئناف؛ لما هو مبين في الأسباب، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث