حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430578013
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٣ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470523896/1444
رقم الحكم:4430578013
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470523896 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430578013 التاريخ: ١٣ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشر وبناء على القضية رقم 4470523896 لعام 1444 هـ المدعي: شـركة (...) وشركاؤه المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٢٩/٠٦/٢٩هـ الموافق ٢٠٠٨/٠٧/٠٣م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه سيارة لمدة (٤٨) ثمانية وأربعون شهراً ميلادياً وقيمة الأجرة (٤٦,٨٩٦.٠٠) ستة وأربعون ألفًا وثمان مئة وستة وتسعون ريال سعودي.، بثمن إجمالي قدره (٤٦,٨٩٦.٠٠) ستة وأربعون ألفًا وثمان مئة وستة وتسعون ريال سعودي، على أن يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعة رقم واحد وعشرون قيمتها (٩٧٧.٠٠) تسع مئة وسبعة وسبعون ريال سعودي الحالة بتاريخ ١٤٣١/٠٧/١٨هـ والمبالغ حالة السداد هي (٢٦,٣٩١.٠٠) ستة وعشرون ألفًا وثلاث مئة وواحد وتسعون ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٢٩/٠٥/٢٩هـ الموافق ٢٠٠٨/٠٦/٠٣م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ١٤٢٩/٠٧/٢٧هـ الموافق ٢٠٠٨/٠٧/٣٠م، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٣١/٠٧/١٨هـ الموافق ٢٠١٠/٠٦/٣٠م حتى ١٤٣٣/١١/١٤هـ الموافق ٢٠١٢/٠٩/٣٠م. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (٢٦,٣٩١.٠٠) ستة وعشرون ألفًا وثلاث مئة وواحد وتسعون ريال سعودي، عن الفترة من ١٤٣١/٠٧/١٨هـ الموافق ٢٠١٠/٠٦/٣٠م إلى ١٤٣٣/١١/١٤هـ الموافق ٢٠١٢/٠٩/٣٠م، هذه دعواي.فقُيّدت هذه القضية بالرقم المدون أعلاه، ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط.، حيثُ عُقِد لها جلسة عبر الاتصال المرئي في18/06/1444 وفيها: عقدت هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي، وفيها حضرت وكيلة المدعية، وتشير الدائرة إلى أن المدعى عليه لم يتبلغ بموعد هذه الجلسة حسب إفادة النظام، إذ الظاهر من أيقونة التبليغات (تعذر التبليغ)، وأفهمت الدائرة وكيلة المدعية بضرورة تزويد أمانة سر الدائرة وإدارة الدعاوى والأحكام ببيانات المدعى عليها ليتسنى تبليغها بموعد الجلسة القادمة، ففهمت ذلك واستعدت به وعليه رفعت الجلسة.ثم عقد لها جلسة أخرى بتاريخ 08/07/1444 وفيها: افتتحت هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي وفيها حضرت المدعية وكاله ولم يحضر المدعي عليه ولا من ينوب عنه وبالاطلاع على خانة التبليغات عبر النظام تبين انه تعذر التبليغ، وقررت محامية المدعية قائلة المدعى عليه قد توفى ونحن متنازلين عن هذه الدعوى في مواجهة المدعى عليه مع احتفاظنا بالحق في رفعها على الورثة هكذا أجابت ولذلك كله. الأسباب: فبناء على ما تقدم، ولأن القضاء التجاري مختص بالنظر في المنازعات التي تقع بين التجار بسبب أعمالهم الأصلية أو التبعية، وعليه فإن الاختصاص النوعي لهذه الدعوى قد انعقد لهذه المحكمة بناء على الفقرة الأولى من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 93 وتاريخ 15 / 08/ 1441هـ)، وبما أن المدعية وكالة طلبه تنازلت عن دعواها لوفاة المدعى عليه مع الاحتفاظ بحقها في إقامة دعوى جديدة على الورثة ولما نصت عليه المادة (92) من نظام المرافعات الشرعية: " يجوز للمدعي ترك الخصومة بتبليغ يوجهه إلى خصمه، أو تقرير منه لدى الكاتب المختص في المحكمة، أو بيان صريح في مذكرة موقع عليها منه، أو من وكيله، مع اطلاع خصمه عليها، أو بإبداء الطلب شفهيًا في الجلسة وإثباته في ضبطها. ولا يكون الترك بعد إبداء المدعى عليه دفوعه إلا بقبوله." والمادة (93): " يترتب على الترك إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك صحيفة الدعوى، ولكن لا يمس ذلك الترك الحق المدعى به."، ولذلك كله: نص الحكم: ثبت للدائرة تنازل المدعية عن دعواها في القضية رقم:4470523896 ؛ لما هو موضح بالأسباب وصلى الله وسلم على نبينا محمد.