حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430536874
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٣ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470463113/1444
رقم الحكم:4430536874
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470463113 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430536874 التاريخ: ١٣ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله:أما بعد فلدى الدائرة التجارية التاسعة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٤٦٣١١٣ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن المدعي تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى ذكر فيها بأنه سبق إقامة دعوى من (...) ضد (...) المقيدة في المحكمة التجارية بالرياض برقم ٧٢٣ وتاريخ ٢١/٠١/١٤٤٠هـ والمنظورة لدى (التجارية التاسعة عشر) بشأن المطالبة بإعادة رأس المال المسلم للمدعى عليه لاستثماره وذلك لعدم التزام المدعى عليه بشروط الاستثمار والقضية انتهت بحكم نصه: (حكمت دائرة الاستئناف التجارية: أولاً: إلغاء حكم الدائرة....إلخ. ثانياً إلزام المدعى عليه/ مكتب (...) للخدمات التجاري- سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...) سجل مدني رقم (...) بأن يدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) مبلغاً وقدره (٤١.٦٠٠) واحد وأربعون ألف وستمائة ريال) وذلك حسب الصك رقم (٤٠٩٢١١٠٢٩) وتاريخ ٠٦/٠٨/١٤٤٠هـ وقد تضرر المدعي بسبب هذه القضية بالآتي: عدم إعادة المبلغ (رأس المال) بعد طلبه منه مما اضطره للتعاقد مع محامي للمطالبة بإعادة حقه ويطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (١١.٤٠٠) أحد عشر ألفًا وأربعمائة ريال وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها جلسة في ٢٥/٠٦/١٤٤٤هـ موعدًا لنظرها وفي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بعد حضر أطراف الدعوى وبسؤال المدعي عن دعواه أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى طالبًا إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (١١,٤٠٠) أحد عشر ألفًا وأربعمائة ريال وبعرض الدعوى على وكيل المدعى عليه أجاب بأنه سبق وأن أقام المدعي على موكلي دعوى بذات الوقائع قيدت برقم ٤٤٧٠٤٥٩٨١٧ لدى الدائرة (٢٠) في هذه المحكمة وحكمت الدائرة بالموضوع وطلب الحكم بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها وأرسل عبر المحادثة الكتابية نسخة الحكم وبالاطلاع عليه تبين أن المدعي في تلك القضية غير المدعي في هذه الدعوى وبمواجهته ذكر بأنه يقصد أنه في ذات السبب وبسؤاله الجواب موضوعيًا عن الدعوى أجاب بأن موكله لم يبدر منه مماطلة أو تقصير في الدعوى بالمطالبة برأس المال وطلب رفض الدعوى وبسؤال المدعي عن بينته ذكر بأنها تتمثل في الحكم الصادر ضد المدعى عليه في القضية السابقة والمؤيد من الاستئناف وكذلك سندات القبض مع المحامي بمبلغ المطالبة ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم فأصدرت الدائرة حكمها في ذات الجلسة مؤسسًا على ما يلي: الأسباب: لما كان وكيل المدعية يطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره أحد عشر ألفًا وأربعمائة ريال تعويضاً عن أتعاب المحاماة للقضية التي سبق نظرها في هذه الدائرة برقم (٤٠٨٠٧٢٣) وتاريخ ٢١/٠١/١٤٤٠هـ وحيث إن النزاع الماثل يتعلق بدعوى سبق نظرها لدى هذه الدائرة واستنادًا إلى الفقرة الخامسة من المادة الثامنة والعشرون من اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٤٦٤٩ وتاريخ ٠٨/٠٦/١٤٢٣هـ التي نصت على: نظر قضايا أتعاب المحامين من اختصاص المحاكم وتنظر من القاضي الذي نظر القضية الأصلية واستنادًا إلى اللائحة الثالثة من المادة الثالثة والسبعين من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ٢٢/٠١/١٤٣٥هـ التي نصت على: تنظر الدائرة مصدرة الحكم دعوى التعويض عن الأضرار الناتجة من المماطلة في أداء الحقوق لذا فإن الاختصاص ينعقد لهذه الدائرة، وموضوعًا فحيث إن المدعي أقام هذه الدعوى نظير ما تكبده من مصاريف خلال نظر النزاع الذي كان ماثلاً بين الطرفين أمام هذه الدائرة وحيث إن الدائرة رأت أن طلب المدعي يستند على مستند صحيح حيث ثبت أن المدعى عليه قد أحوجه للشكاية ودفعها إلى استخراج حقه عن طريق اللجوء إلى القضاء وإذا ثبت هذا الأمر فقد تحقق الشرط الذي بموجبه يستحق المدعي أتعاب الترافع على وفق ما قرره جمع من العلماء المحققين استناداً إلى قول النبي -صلى الله عليه وسلم-: مطل الغني ظلم وقال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: (إذا كان الذي عليه الحق قادراً على الوفاء ومطل صاحب الحق حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المماطل) فلسائر ما تقدم وإعمالاً لمبدأ العدالة الناجزة ولقوله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرر ولأن الضرر الحاصل على المدعي جرّاء ما أحوجه إليه المدعى عليه هو مما ينبغي جبره فإن الدائرة تنتهي إلى استحقاق المدعي لأتعاب الترافع على وفق ما رأته الدائرة تقديرًا صحيحًا عادلاً بما نسبته (٢٥%) من المبلغ المحكوم به في قضية الموضوع وذلك استنادًا للعقد المرفق مع المحامي وسند القبض المتضمن دفع المدعي مبلغ (١١.٤٠٠) أحد عشر ألفًا وأربعمائة ريال مع الاخذ بعين الاعتبار أجرة المثل لمثيلات هذه القضية وعدم قبول المحامين مبلغَا أقل مما هو متفق عليه في هذه القضية الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ما هو وارد في منطوق حكمها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام (...) هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع لـ(...) هوية وطنية رقم (...) مبلغًا قدره (١١,٤٠٠) أحد عشر ألفًا وأربعمائة ريال. والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.