حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430531454

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٣ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470556437/1444
رقم الحكم:4430531454
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470556437 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430531454 التاريخ: ١٣ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشر وبناء على القضية رقم 4470556437 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) للمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعي الموضح بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكرت فيها أنه سبق إقامة دعوى من موكلها ضد المدعى عليها، المقيدة في المحكمة التجارية برقم (449035620)، وتاريخ 1444/10/18هـ، والمنظورة لدى هذه الدائرة التجارية الثالثة عشر، والقضية انتهت بالحكم نصه (بإلزام المدعى عليها، بأن تدفع لموكلها، مبلغا قدره (30,000) ثلاثون ألف ريالاً، وذلك حسب الصك رقم (4430097517)، وتاريخ 1444/03/06هـ، ولم تلتزم المدعى عليها بالسداد، مما اضطر موكلها إلى إقامة دعوى، والاستعانة بمحام، وطالبت إلزام المدعى عليهاـ بالتعويض عن أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (9,000) تسعة آلاف ريال، وقدمت سنداً لطلبها المستندات الآتية: 1/ عقد أتعاب، بتاريخ 1443/01/01هـ، مبرم بين المدعي والمحامية (...)، يتضمن نسبة قدرها 30% من المبلغ المطالب به، على مطبوعات (...)، ممهوراً بتوقيع منسوباً إلى المحامية (...) وآخر منسوباً إلى المدعي، ومذيلاً بختم منسوباً إلى المحامية (...) وآخر منسوباً إلى مصنع (...) للبلاستيك، 2/ صك حكم، برقم (449035620)، وتاريخ 1444/03/06هـ، صادر من المحكمة التجارية بجدة، والقاضي بمنطوقه إلى (إلزام مؤسسة (...) للمقاولات، رقم الهوية (...)، بأن تدفع ل(...)، رقم الهوية (...)، مبلغا قدره (30,000) ثلاثون ألف ريالاً)، وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/06/24هـ وملخصها حضرت وكيلة المدعي، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية، قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وحيث إنّ المدعى عليه قد تسبب في الإضرار بالمدعي، ضرراً متمثّلاً في دفعه لأتعاب التقاضي، وحيث إنّ القاعدة نصت على أنّ (الضرر يُزال)، وزوال الضرر المذكور يكون بإلزام المدعى عليه بما دفعه المدعي بسبب القضية رقم 449035620 والمنظورة لدى هذه الدائرة وصدر الحكم فيها وأصبح نهائياً، وحيث إنّ الراجح من أقوال أهل العلم في مسألة تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطلة أن ذلك لا يكون إلا في الحق الثابت إذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن أدائه مما دفعه وأحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب هذه المماطلة فعلى المماطل ضمانه إذا كان الغرم كذلك على وجه معتاد، وقد قال شيخ الإسلام رحمه الله (إذا كان الذي عليه الحق قادراً على الوفاء ومطل صاحب الحق حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المماطل)، وبما أنّ تقدير ذلك مناط بالدائرة، بعيداً عما يطلبه الأطراف، بحسب قواعد العدالة، والعرف المتّبع، والمنفعة العائدة، والجهد المبذول؛ واستناداً لما نصّت عليه المادة: (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم: (8344) في 26-10-1441هـ؛ على أنّه:" يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة.هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء-" فإنّ الدائرة ترى تعويض المدعي عن أتعاب المحاماة مبلغاً وقدره: (3.000) ريال، وبه تقضي. نص الحكم: بإلزام (...) رقم الهوية (...) صاحب مؤسسة (...) للمقاولات رقم الهوية (...) بأن يدفع ل(...) رقم الهوية (...) مبلغاً قدره 3.000 ثلاثة آلاف ريالاً.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث