حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430557924
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٣ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470475435/1444
رقم الحكم:4430557924
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470475435 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430557924 التاريخ: ١٣ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٤٧٥٤٣٥ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: مؤسسة (...) للمقاولات العامة المدعى عليه: مؤسسة (...) للمقاولات العامة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم التي حضر جلسة النطق فيه كلاً من: ١- (...) (الهوية الوطنية: (...)) وكيلة عن المدعية بموجب الوكالة (رقم: (...) وتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٢٤هـ صادرة عن خلال الخدمات الإلكترونية لوزارة العدل)، ٢-(...) (الهوية الوطنية: (...)) المدعى عليها أصالة، ٣- (...) (الهوية الوطنية: (...)) وكيلاً عن المدعى عليها بموجب الوكالة (رقم: (...)) وتاريخ ١٤٤٤/٠٤/١٤هـ صادرة كتابة العدل بشرق المدينة المنورة)، وذلك بتقدم وكيلة المدعية بصحيفة دعوى إلى هذه المحكمة جاء فيها: أنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٤/١٣هـ الموافق ٢٠٢١/١١/١٨م اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعية للمدعى عليها حفار بوكلين لمدة ثلاثة أشهر، بثمن إجمالي قدره (١٨.٠٠٠) ثمانية عشر ألف ريال، على أن يكون السداد دفعة واحدة بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/١٥هـ، سدد منه (٢.٠٠٠) ألفي ريال والمبالغ حالة السداد هي (١٥.٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليها العين المؤجرة بتاريخ ١٤٤٣/٠٤/١٣هـ، وانتهى العقد ولم تسدد الأجرة المتبقية. وطالب بإلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (١٥.٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال عن الفترة من ١٤٤٣/٠٤/١٣هـ الموافق ٢٠٢١/١١/١٨م إلى ١٤٤٣/٠٦/٢٨هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/٣١م. وبعد قيدها دعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها فعقدت لها جلسة في ١٤٤٤/٠٦/١٠هـ لم يتبين حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها بموعد الجلسة عبر النظام الالكتروني، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله أحال على لائحة الدعوى ومرفقاتها وذكر بأن مبلغ التعامل مع المدعى عليه هو (١٧.٠٠٠) ريال وقد سدد منه مبلغ قدره (٢.٠٠٠) ريال وتبقى مبلغ (١٥.٠٠٠) ريال وأن قيمة الأجرة الشهرية هي (١٨.٠٠٠) ريال وبتقسميها على عدد الأيام يتبين أن مقدارها باليوم (٦٩٢) ريال إذ أن يوم الجمعة لا يحتسب وفقا للعقد المبرم بين الطرفين، وقد كان عدد الأيام التي انتفع المدعى عليه بالمعدات هي (٢٢) يوما، ثم وبعد اطلاع الدائرة عليها تحققت مبدئياً من اختصاصها بنظر الدعوى ومن استيفائها لشروط القبول، ثم قررت تأجيل الجلسة، وعقدت الدائرة جلسة في ٢٤/٠٦/١٤٤٤هـ حضر فيها طرفا الدعوى وطلبت فيها الدائرة من المدعى عليه وكالة الإجابة فأجاب بأن موكلته استلمت من المدعية المعدات وقد كان مدة انتفاعها لمدة شهر كامل وقدر الأيام التي عملت فيها المعدات هي أربعة وعشرون يوماً وأن المدعي سحب المعدة لمدة يومين أثناء العمل في تاريخ ٦ /١٢/ ٢٠٢١م ويوم ٧/ ١٢/ ٢٠٢١ وقد تسبب في خسائر حيث أنه كان هناك شاحنات يقمن بتحميل التربة ناتج الحفر في المشروع وتعطل المعدات عن العمل، وهذه المعدات يدفع لها أجرة يومية، ثم عقب المدعي وكالة بأنه بعد الرجوع لموكلته أفاد بأن المعدات سلمت للمدعى عليها بتاريخ ١٨ / ١١/ ٢٠٢١ وأنها استرجعت بتاريخ ١٨/ ١٢ / ٢٠٢١م وأن مدة عملها خمسة وعشرون يوماً بعد استبعاد أيام الجمع وهناك يوم لم تعمل فيه وهو تاريخ ٠٧/ ١٢ /٢٠٢١م كما أنه في يوم ٦/ ١٢ /٢٠٢١م لم تعمل سوى ساعتين ويوم ١٤ / ١٢ /٢٠٢١ لم تعمل فيه سوى ٤ ساعات وبعرض ذلك على المدعى عليه صادق على صحة الأيام التي لم تعمل فيها المعدة والتي كان العمل فيها جزئي وأضاف أن اليوم الذي كان أرجعت فيه المعدات في تاريخ ١٤ / ١٢/ ٢٠٢١ م ثم ذكر وكيل المدعي أنه لا توجد لديه بينه على إرجاع المعدة في تاريخ ١٨ / ١٢ / ٢٠٢١ ثم قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة في ٠٢/٠٧/١٤٤٤هـ حضرت فيها وكيلة المدعية كما حضرت المدعى عليها أصالة ووكيلها، ثم وبعد اطلاع الدائرة على جميع ما قدم ذكرت لوكيلة المدعية أن لموكلها يمين المدعى عليها على أن المعدات إنما كان عملها من تاريخ ١٨ / ١١ /٢٠٢١م وحتى تاريخ ١٤ / ١٢/ ٢٠٢١م وأن المعدات قد استلمها المدعي في هذا التاريخ فطلبت توجيه اليمين للمدعى عليها، ثم وجهت الدائرة اليمين على المدعى عليها على النحو التالي (والله العظيم الذي لا إله إلا هو أني استلمت المعدات من مؤسسة المدعي بتاريخ ١٨ /١١ /٢٠٢١ م وأنه قام باستلامها بتاريخ ١٤ / ١٢/ ٢٠٢١م ولم تعمل لدي بعد هذه التاريخ) وبعد بيان عظم اليمين لها وطلب اليمين منها أدائها منها أدتها على النحو التالي: (والله العظيم الذي لا إله إلا هو أني استلمت المعدات من مؤسسة المدعي بتاريخ ١٨ /١١ /٢٠٢١ م وأنه قام باستلامها بتاريخ ١٤ / ١٢/ ٢٠٢١م ولم تعمل لدي بعد هذه التاريخ) ثم وبناء على ما سبق قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم المستند على التالي من: الأسباب: حيث أن المدعي انتهى إلى طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ مقداره (١٥.٠٠٠) خمسة عشر ألفًا ريال يمثل الأجرة المتبقية للمعدة المؤجرة على المدعى عليها، وبما أن النزاع ناشئ عن عمل تجاري بين تاجرين، فإن الاختصاص ينعقد للمحاكم التجارية، وفقًا لما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ، وعن موضوع الدعوى العقد المبرم بين الطرفين العقد المبرم بين الطرفين المؤرخ في ١٨/١١/٢٠٢١م الممهور بتوقيع الطرفين وختم المدعى عليها، ومحرر موضح فيه تاريخ بداية العمل بتاريخ ٢٠٢١/١٢/٠١م، ولما كانت المدعى عليها تذكر أن مدة انتفاعها من تاريخ ١٨ / ١١ / ٢٠٢١ م وحتى تاريخ ١٤ / ١٢ / ٢٠٢١ م، ولما كان الثابت للدائرة أن بداية تأجير المعدة من تاريخ ١٨ / ١١ / ٢٠٢١ م كما أن الثابت وفقا للعقد أن أيام الجمع لا تعمل فيها المعدة وكان الثابت أيضا بموجب كرت العمل وبموجب إقرار طرفي الدعوى أن المعدة عملت في ٦ / ١٢ / ٢٠٢١ م ساعتين فقط كما أنه لم تعمل في يوم ٧ / ١٢ / ٢٠٢١ م مطلقا ولم تعمل كذلك في يوم ١٤ / ١٢ / ٢٠٢١ م سوى أربع ساعات، وكان محل النزاع بين طرفي الدعوى إنما هو في تاريخ إرجاع المعدات، ولما لم يقدم المدعي بينة على أن إرجاع تلك المعدات إنما كان في تاريخ ١٨ / ١٢ / ٢٠٢١ م وطلب توجيه اليمين للمدعى عليها على أن تاريخ الإرجاع وفقا لما تذكره، ولما أدت المدعى عليها اليمين وفقا لما طلب منها، عليه فإن الثابت للدائرة أن مدة تأجير المدعي للمدعي خلال المدة التي جرى فيها أداء اليمين، ولما كانت الدائرة قدرت أجرة العمل باليومية وذلك بتقسيم الأجرة الشهرية على عدد أيام العمل دون أيام الجمع وبعد حسابها لأيام عمل المعدة والعمل الجزئي في بعض الأيام وتقديرها الأجرة فيما سبق وبعد خصم المبالغ المسلمة للمدعي، عليه فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم وفقا لما ورد في المنطوق. نص الحكم: حكمت الدائرة: إلزام/ (...) (الهوية الوطنية (...)) صاحبة مؤسسة (...) للمقاولات العامة (السجل التجاري (...)) بأن تدفع لــــ/(...) (الهوية الوطنية (...)) صاحب مؤسسة (...) للمقاولات العامة (السجل التجاري (...)) مبلغا مقداره (١٢.٢٦١.٥٦) اثنا عشر ألفا ومائتان وواحد وستون ريالا وستة وخمسون هللة، والله الموفق.